تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات المشتركة الموحد لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك : يقصد بلفظة ( منطقة ) أية منطقة يسري عليها هذا القانون ، ويراد بلفظة ( المكلف ) كل ذكر من أهالي المنطقة لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ، ويراد بلفظة ( المملكة ) المملكة الأردنية الهاشمية .
المادة (3) : يسري هذا القانون على الأماكن الواقعة في المملكة والتي يعلن مجلس الوزراء عنها بموجب المادة الرابعة من هذا القانون .
المادة (4) : إذا رأى مجلس الوزراء أن منطقة أو قسماً منها في حالة خطر أو اضطراب فيجوز له بعد توفر الأدلة أن يعلنها كذلك بأمر يصدره وان يأمر بزيادة قوة الشرطة والدرك التي تقيم عادة في تلك المنطقة أو ذلك القسم إلى الحد الذي يراه ضرورياً وللمدة التي تعين في الأمر ، ويلزم المكلفون من سكان تلك المنطقة أو ذلك القسم بنفقات الإقامة الناشئة عن تلك الزيادة أو إنشاء مخفر جديد في تلك المنطقة .
المادة (5) : إذا ارتكب جرم أو الحق تلف أو ضرر بالأموال في أية منطقة وكان لدى المتصرف أو القائمقام ما يحمله على الاعتقاد بان ذلك من شانه أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام ، وان سكان تلك المنطقة: أ. ارتكبوا ذلك الجرم تسببوا في إيقاع التلف أو الضرر ، أو ب. تواطاوا على ارتكاب ذلك الجرم أو على إيقاع التلف أو الضرر أو ساعدوا على ارتكاب الجرم أو إيقاع التلف أو الضرر بأي وجه من الوجوه ، أو ج. تخلفوا عن تقديم ما في وسعهم من المساعدة لإظهار المجرم أو المجرمين أو للقبض عليه أو عليهم ، أو د. تواطاوا على فرار أو آووا أي مجرم أو شخص يشتبه بأنه اشترك في ارتكاب الجرم أو إيقاع التلف أو الضرر أو بان له ضلعاً في ذلك ، أو هـ. تعاونوا على إخفاء بيانات جوهرية تتعلق بارتكاب الجرم أو إيقاع التلف أو الضرر فيجوز له بعد إجراء التحقيق وبموافقة مجلس الوزراء أن يأمر بفرض غرامة مشتركة على جميع المكلفين من سكان تلك المنطقة.
المادة (6) : 1. يحق للمتصرف أو القائمقام بعد إجراء التحقيق وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يأمر بدفع تعويض من الغرامة المفروضة بمقتضى المادة السابقة إلى أي شخص تضرر بسبب وقوع الجرم أو التلف أو الضرر الذي فرضت الغرامة بسببه. 2. يقدم الشخص المتضرر أو وكيله طلب التعويض تحريراً خلال شهرين من تاريخ وقوع الجرم أو التلف أو الضرر. 3. إذا كان الضرر الذي يطلب التعويض بسببه يتعلق بوفاة شخص فتعتبر زوجة المتوفى وفروعه وأصوله الأشخاص المتضررين. 4. لا يمنح تعويض إذا تبين أن طالب التعويض أو المتوفى في حالة وقوع وفاة قد اشترك في سوء السلوك أو كان ملوماً على وقوعه. 5. لا يعمل بالأمر الصادر بمقتضى هذه المادة إلا بعد اقترانه بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (7) : تجري المحاكمة بمقتضى هذا القانون بأقرب ما يكون إلى أصول المحاكمة التي تجري أمام محكمة بداية في القضايا الجزائية.
المادة (8) : يوزع المتصرف أو القائمقام الغرامة أو التعويض أو نفقات إقامة الشرطة أو الدرك التي صدر الأمر بدفعها بمقتضى هذا القانون ، على المكلفين من سكان المنطقة أو على أي فئة منهم لها علاقة بذلك وتحصل حسب الأصول المعينة في القانون المعمول به لتحصيل ضرائب الحكومة . ويشترط في ذلك أن يجوز للمتصرف أو القائمقام أن يعفي أي شخص أو جماعة أو فريق من السكان من مسؤولية دفع أي جزء من الغرامة أو التعويض أو النفقات.
المادة (9) : 1 . إذا صدر أمر بمقتضى المادة (5) يقضي بتغريم أهالي أية منطقة بغرامة أو بدفع نفقات فيجوز لأي شخص فرض عليه قسم من تلك الغرامة أو النفقات أن يقدم لمحكمة البداية عريضة لتعديل ما أصابه من الغرامة خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه الأمر. 2. يعطى متصرف اللواء أو القائمقام المستدعي بناء على طلبه نسخة من الأمر الذي أصدره بتوزيع الغرامة بلا مقابل. 3. إذا قدم للمحكمة أكثر من عريضة واحدة ضد الأمر الصادر بتوزيع الغرامة فيجوز لها أن تأمر بتوحيد جميع العرائض للنظر فيها في أن واحد. 4. لا تنظر المحكمة في أية عريضة ترفع إليها لتعديل نسبة الغرامة ما لم يكن المستدعي قد دفع للمحكمة المبلغ المفروض عليه بمقتضى ذلك الأمر ، أو قدم كفيلاً يضمن الدفع إذا خسر ادعاءه. 5. إذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المفروض على المستدعي يتجاوز المبلغ الواجب استيفاؤه منه فيجوز لها أن تخفضه بنسبة تلك الزيادة . ويشترط في ذلك أن لا تجري المحكمة أي تخفيض إلا إذا تبين لها أن مقدار الغرامة المفروض على المستدعي في الأصل لا يتناسب مطلقاً مع حالته. 6. إذا خفضت المحكمة المبلغ المفروض على المستدعي فيخصم المبلغ المخفض من مجموع الغرامة المفروضة ولا يجري أي تعديل في المبالغ التي فرضت على أي شخص آخر غير المستدعي. 7. إذا حكمت المحكمة لصالح المستدعي فلا تصدر قراراً بشان مصاريف ورسوم المحاكمة.
المادة (10) : 1 . إذا اكتشف الشخص أو الأشخاص الذين أوقعوا أو سببوا القتل أو التلف أو الضرر بعد صدور الأمر بمقتضى المادة (5) فيحصل المبلغ المفروض على الأهالي من ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بدعوى يقيمها النائب العام أمام المحكمة ذات الاختصاص. 2. ترد الحكومة إلى المكلفين كل مبلغ حصل منهم ولم يدفع للمتضرر أو المتضررين على أن لا تشمل كلمة المتضرر أو المتضررين الحكومة نفسها.
المادة (11) : لا تعفي أحكام هذا القانون أي شخص من أية عقوبة أو جزاء أو تبعة قد يتعرض لها فيما لو لم يصدر هذا القانون.
المادة (12) : لمجلس الوزراء أن يعين الرسوم التي تستوفى في تلك الإجراءات.
المادة (13) : تلغى القوانين الآتية: 1. قانون العقوبات المشتركة المنشور في العدد 205 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 3 - 10 - 1928.
المادة (14) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن