بشأن قانون المصالحة عن الأضرار التي يسببها الجيش .
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المصالحة عن الاضرار التي يسببها الجيش لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يجوز لأي شخص لحق به اذى جسماني يزعم أنه نشأ عن أي عمل قام به الجيش العربي الاردني او أي فرد من افراده ان يتقدم لوزير الدفاع بطلب التعويض عنه بطريق المصالحة.
المادة (3) : تقوم السلطات العسكرية المختصة بالتحقيق في الحادث المطلوبة المصالحة بشأنه لتقرير ما اذا كان ا لجيش يعتبر مسؤولاَ عنه أم لا وتقدر قيمة التعويض اللائق بالنسبة لظروف الحادث على ان لا يتجاوز بأية حال مبلغ ( 500 ) دينار.
المادة (4) : الاضرار التي تلحق بالسيارات والسكك الحديدية والممتلكات الأخرى التي تثبت مسؤولية الجيش عنها يقدر قيمتها خبراء الجيش الفنيون. ولا يجوز ان تعتمد التقديرات الاخرى الا بعد قبولها والتصديق عليها من قبلهم. اما الاضرار التي تلحق بالمزروعات والغراس فيجري تقدير قيمتها بموجب قانون صيانة المزروعات والغراس رقم 20 لسنة 1937.
المادة (5) : يحاط طالب التعويض علما بالمبلغ المقرر دفعه اليه مصالحة وعليه في خلال اسبوع من تاريخ اشعاره بذلك ان يبين خطيا قبوله او رفضه المصالحة.
المادة (6) : يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب رئيس الاركان - اذا قبل طالب التعويض المصالحة - ان يصرف المبلغ المقرر من الأموال العامة شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء اذا تجاوز المبلغ (250) ديناراَ.
المادة (7) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : هيأة النيابة