بشأن قانون إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعين مجلس الوزراء لجنة لاعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة من:
أ- وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية / رئيسا.
ب- سبعة أعضاء
المادة (3) : تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة النظر في تعمير واصلاح المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة والاشراف
على جميع المشتريات اللازمة لهذا العمل بالطريقة التي تراها مناسبة وفيها مصلحة للوقف ، على أن تتقيد باحكام نظام
اللوازم بقدر الامكان ، وأن تطرح للمناقصة مواد الانشاء والتعمير وفق الاسس المنصوص عليها في نظام مقاولات الاشغال العامة، وعلى أن يكون قرار اللجنة خاضعاً لتصديق رئيس الوزراء اذا كانت قيمة المشتريات او العطاءات تتجاوز خمسمائة دينار.
المادة (4) : ترصد الاموال المتحققة لهذا الغرض في صندوق الخزينة وتصرف بوجه عام وفقاً للانظمة المالية.
المادة (5) : جميع مستندات النفقات الخاصة بهذا العمل تصرف باجازة من قبل وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بعد موافقة اللجنة.
المادة (6) : تحتفظ اللجنة بالقيود والوثائق والمستندات اللازمة وتكون خاضعة لتدقيق ديوان المحاسبة.
المادة (7) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون كل فيما يتعلق بأعمال وزارته مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية