تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مراقبة البنوك لعام 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان يعين مجلس الوزراء حسبما تقتضي الحال بقرار ينشر في الجريدة الرسمية مواعيد تنفيذ أحكامه كلياً أو جزئياً.
المادة (2) : في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (بنك): أية هيئة أو مؤسسة ذات مسؤولية مشتركة تقوم بأي عمل من أعمال البنوك في المملكة الأردنية الهاشمية وتعتبر جميع فروع البنك في المملكة الأردنية الهاشمية على أنها بنك واحد لأغراض هذا القانون إلا إذا نص على خلاف ذلك. وتعني كلمة (عمل البنوك): القيام باستلام النقود على أساس حساب جار أو كودائع أو دفع أو قبض قيمة الشكات المسحوبة أو المدفوعة الى العملاء أو اعطاء سلفات للعملاء. وتعني عبارة (البنك المركزي): البنك المركزي الأردني. وتعني كلمة (الوزير): وزير المالية في المملكة الأردنية الهاشمية أو من ينيبه للقيام بكل أو بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون بإعلان ينشر عن الجريدة الرسمية.
المادة (3) : أ. دون اجحاف بأي تشريع معمول به بنظم تسجيل الشركات فإنه لا يجوز لأي شركة القيام بأي عمل من أعمال البنوك إلا اذا كانت حائزة على ترخيص قانوني من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس ادارة البنك المركزي. وتقدم طلبات الحصول على الترخيص للقيام بأي عمل من أعمال البنوك الى الوزير. أما البنوك المرخص لها بتعاطي اعمال البنوك الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا القانون فانها تعتبر بنوكاً مرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون وتعطى الترخيص مباشرة بناء على طلب يقدم للوزير خلال ثلاثين يوماً من وضع هذا القانون موضع التنفيذ. ب. كل من يتعاطى في المملكة الاردنية الهاشمية اي عمل من اعمال البنوك خلافا لأحكام الفقرة السابقة يكون عرضة للادانة من قبل قاضي الصلح بغرامة قدرها 100 (مائة دينار) أردني عن كل يوم من أيام المخالفة.
المادة (4) : أ. لا يجوز للوزير أن يمنح أي بنك أردني ترخيصا للقيام بأي عمل من أعمال البنوك إلا إذا اقتنع أن رأسماله المكتتب به والمدفوع لهذا العمل في المملكة الأردنية الهاشمية لا يقل عن (000و250) ديناراً أردنياً نقداً. ب. في الحالة التي يكون المركز الرئيسي للبنك خارج المملكة الأردنية يجب أن لا يقل رأسماله عن قيمة (000و500) دينار أردني وعلى أن لا يقل المبلغ المدفوع كرأسمال لفرعه وفروعه العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية عن (000و150) ديناراً أردنياً. جـ. عند تقديم الطلب من أجل الحصول على ترخيص للقيام بأي عمل من أعمال البنوك فللوزير الحق أن يكلف الطالب لتقديم المعلومات التي يراها كافية لاقناعه بأن إعطاء الترخيص يتفق والمصلحة العامة. د. للوزير الحق بعد الاستئناس برأي البنك المركزي أن يلغي في أي وقت أي ترخيص أعطي لتعاطي أي عمل من أعمال البنوك في المملكة الأردنية الهاشمية بيد أنه يشترط قبل ممارسة هذا الحق أن يبلغ البنك اخطارا سابقا يعلمه فيه بالاجراء المنوي اتخاذه ويعطيه فرصة معقولة لتقديم رده على الاخطار ويجري التبليغ الى مدير البنك بالصورة التي يراها الوزير.
المادة (5) : أ. بعد وضع هذا القانون موضع التنفيذ لا يحق لأي شخص (ما عدا البنوك المرخصة) أن يستعمل أو يستمر باستعمال كلمة بنك أو أي من مشتقاتها أو أي عنوان آخر يدل على تعاطي أي عمل من أعمال البنوك للإعلان عن العمل الذي يقوم به الا اذا وافق الوزير على ذلك. ب. كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة يكون قد ارتكب جرماً ويعاقب عليه من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز 100 (مائة دينار) أردني عن كل يوم ارتكبت فيه المخالفة ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على أية نقابة أو جمعية تكون للبنوك لحماية مصالحهم المشتركة.
المادة (6) : أ. لا يجوز لأي بنك: 1. أن يعطي قرضا أو يمنح تسهيلات أو يعطي كفالة ماليه لأي شخص أو أن يقوم بأي عمل من أجل أي شخص من شأنه أن يرتب على البنك مسؤولية مالية تزيد على (20%) من رأسماله المدفوع بما في ذلك الاحتياطي ويجوز ابلاغ هذه النسبة الى (50%) بشرط موافقة الوزير التي لا تعطى الا بعد اقتناعه بوجود ضمانة كافية. لا تطبق أحكام هذه الفقرة في الحالات التالية: أ. عندما تتم العملية بين البنوك أو بين البنك وفروعه. ب. أو في حالة شراء سندات تجارية قابلة للدفع في الخارج تسديدا لأثمان الصادرات الاردنية. جـ. أو في حالة اعطاء سلفات بضمانة هكذا سندات تجارية. 2. أن يشتري او يمتلك أو يستأجر عقارات إلا من أجل القيام بأعماله أو اسكان موظفيه. 3. أن يشتغل في تجارة الجملة أو المفرق سواء لحسابه الخاص أو لحساب غيره على أساس العمولة بما في ذلك الاستيراد أو التصدير أو أن تكون له أية علاقة مباشرة بمشروع تجاري أو زراعي أو صناعي أو أي مشروع آخر إلا اذا كانت تلك العلاقة من أجل استيفاء ديونه المستحقة بشرط أن يتخلص من هذه العلاقة في أقرب فرصة مناسبة وبشرط أن لا تطبق أحكام هذه الفقرة في حالة امتلاك البنك لأسهم في مشاريع قد وافق عليها البنك المركزي على أن لا تتعدى قيمة هذه الأسهم في أي وقت من الأوقات (15%) من رأسمال البنك المدفوع. 4. أن يمنح قرضا أو يفتح اعتماد حساب جاري مدين لأي شخص بضمانة أسهم ذلك الشخص في رأسمال البنك كما لا يجوز للبنك أن يمنح قروضا أو تسهيلات مالية بدون ضمان لأي عضو من أعضاء مجلس ادارته ويستثنى من ذلك منح القروض أو فتح الاعتمادات من حساب مبالغ معينة اقتطعت من أرباح البنك ورصدت لهذه الغاية. 5. أن يمنح قرضا بدون ضمان أو يفتح اعتمادا بدون ضمان يزيد عن (5% خمسة في الماية) من رأسماله المدفوع لأية مؤسسة أو شركة يكون فيها منفعة لأي عضو من أعضاء مجلس ادارة البنك اذا كان العضو مديرا لتلك الشركة أو المؤسسة أو شريكا فيها الا بعد موافقة مجلس ادارة البنك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين على أن لا يكون العضو الذي له منفعة في الشركة أو المؤسسة حاضراً الاجتماع عند التصويت وعلى أن لا يزيد مجموع قيمة القروض أو الاعتمادات التي من هذا القبيل عن (25%) من رأسمال البنك المدفوع الا اذا وافق البنك المركزي على ذلك. ب. على كل بنك عند تنظيم الكشوفات التي تقدم الى البنك المركزي بمقتضى المادة (10) من هذا القانون ان يدون في تلك الكشوفات تفاصيل القروض التي منحت او اعتمادات الادانة التي فتحت لأية شركة بدون ضمان بما في ذلك الشركات التي يكون للبنك او لأحد اعضاء مجلس ادارته منفعة فيها. اذا اتضح للبنك المركزي من تدقيق تفاصيل الكشوفات المشار اليها أن القروض والاعتمادات التي منحت تلحق ضررا بأصحاب الودائع المودعة في البنك فعلى البنك المركزي أن يحيط الوزير علما بذلك وللوزير أن يصدر أمرا كتابيا للبنك يحظر فيه عليه منح قروض أو اعتمادات أخرى وأن يفرض أية قيود يراها مناسبة وله بأمر مماثل أن يلفت نظر البنك لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسديد القروض والاعتمادات خلال مدة يحددها في الامر المذكور. جـ. يحظر على البنك أن يمنح بدون ضمان أحد موظفيه أو مستخدميه قروضا أو اعتمادات من شأنها أن ترتب مسؤولية مالية على البنك بمبالغ تزيد على نصف مجموع رواتب الموظف أو المستخدم التي يستحقها خلال السنة. د. اذا كان بنك ما قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ قد خالف أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة فعليه أن يقدم بيانا بهذه المخالفة الى الوزير بواسطة البنك المركزي ويجب عليه خلال سنة من تاريخ إعطائه الترخيص المنوه عنه في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون أن يقوم بتصفية تلك المخالفات وإنهائها.
المادة (7) : على كل بنك يكون مركزه الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية ان يحتفظ برأسمال احتياطي ومن أجل هذه الغاية فإن على البنك في كل سنة وقبل توزيع الأرباح أن يقوم بتحويل مبلغ لا يقل عن (25%) من صافي الأرباح الى الاحتياطي وأن يظل يفعل ذلك ما دام أن الاحتياطي لم يصل بعد الى مقدار نصف الرأسمال المدفوع. وعندما يصبح الاحتياطي مساوياً لنصف الرأسمال المدفوع أو أكثر يقتطع البنك من الأرباح الصافية (10%) ويحولها إلا الاحتياطي الى أن يتساوى الاحتياطي والرأسمال المدفوع وتطبق هذه الأحكام نفسها بحق البنوك التي يكون مركزها الرئيسي خارج المملكة الأردنية الهاشمية إلا اذا اقتنع الوزير أن لدى البنك مبلغا احتياطياً كافياً.
المادة (8) : على البنك أن لا يوزع الأرباح السنوية على المساهمين الا بعد أن يقتطع منها النفقات الأولية ومصاريف التأسيس وعمولة بيع الأسهم والسمسرة وأي نوع من الخسائر وأية مصاريف أخرى لا يقابلها موجودات عينية في البنك.
المادة (9) : أ. على أي بنك في المملكة الأردنية الهاشمية: 1. أن يعرض لاطلاع الجمهور خلال السنة في مكاتبه وفروعه وبصورة واضحة نسخة عن ميزانيته العمومية عن السنة الماضية بعد أن تكون قد دققت من قبل فاحص حسابات قانوني مع بيان الأسماء الكاملة لجميع الأشخاص الذين يتولون ادارة البنك ويجب نشر الميزانية المشار اليها في إحدى الصحف المحلية. 2. أن يقدم الى كل من الوزير والبنك المركزي نسخة من ميزانيته المشار اليها في الفقرة السابقة وكشفا عن أرباحه وخسائره خلال ستة أشهر من ختام سنته المالية. ب. كل بنك يخالف أحكام إحدى الفقرتين السابقتين من هذه المادة يكون عرضة للإدانة من قبل البنك المركزي بغرامة لا تتجاوز (500) دينار أردني (خمسمائة دينار أردني).
المادة (10) : أ. على كل بنك ان يزود البنك المركزي: 1. بكشف حسب النموذج رقم (1) الملحق بهذا القانون يبين موجودات ومطلوبات البنك المتحققة عند ختام أعماله في آخر يوم من كل شهر على أن يقدم هذا الكشف خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والعشرين من الشهر التالي. 2. بكشف حسب النموذج (2) الملحق بهذا القانون يبين تفاصيل القروض الممنوحة من البنك وموجوداته حتى اليوم الحادي والثلاثين من آذار والثلاثين من حزيران والثلاثين من أيلول والحادي والثلاثين من كانون الأول من كل سنة بالتتالي على أن يقدم هذا الكشف خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوماً من التواريخ المذكورة. ب. كل بنك يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يكون عرضه للإدانة من قبل البنك المركزي بغرامة لا تتجاوز (25) خمسة وعشرين دينارا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. جـ. على كل بنك أن يحتفظ بحصة معينة من موجوداتها السائلة وتحدد هذه الحصة من وقت لآخر بمقتضى المادة (37) من قانون البنك المركزي. د. يكون البنك المركزي مسؤولا عن تحضير ونشر تقارير اجمالية موحدة عن الكشوفات التي يتسلمها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويجب أن تظل محتويات الكشوفات التفصيلية سرا بين البنك المركزي والبنك الذي قدم تلك الكشوفات. هـ. للوزير الحق أن يجري التعديلات اللازمة التي يراها في النموذج رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذا القانون بموجب تعليمات تصدر بمقتضى المادة (20) من هذا القانون.
المادة (11) : إذا ظهر للبنك المركزي من تدقيق الكشوفات المقدمة اليه من أي بنك بمقتضى الفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون ان موجودات ذلك البنك غير كافي لتغطية المطلوبات منه للجمهور، فعلى البنك المركزي أن يعلم الوزير الذي يقوم بتعيين شخص لتدقيق سجلات البنك وتقديم تقرير اليه بذلك.
المادة (12) : للوزير الحق في أن يأمر بإجراء تدقيق لأعمال البنك بناء على طلب: أ. المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلث مجموع عدد أسهم البنك المصدرة عند تقديم الطلب. ب. أو أصحاب الودائع الذين لا تقل قيمة ودائعهم عن نصف قيمة المجموع الكلي لودائع البنك المركزي في المملكة الأردنية الهاشمية كما هي موضحة في آخر موازنة للبنك. ويجب أن يؤيد طلب المساهمين أو أصحاب الودائع بالإيضاحات اللازمة التي يراها الوزير للتأكد من أن الطلب المذكور قد بني على أسباب هامة تستوجب إجراء التدقيق، كما يحق للوزير أن يكلف الطالبين بإعطاء الضمانات التي يراها كافية لتغطية تكاليف نفقات ذلك التدقيق قبل تعيين مدقق أو مدققين من أجل هذه الغاية.
المادة (13) : أ. على كل بنك يجري تدقيق أعماله بمقتضى المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة أن يقدم للمدقق الذي عين لتدقيق أعماله جميع السجلات والحسابات والمستندات التي في حوزته أو في حراسته والمتعلقة بأعماله في المكان والزمان اللذين يعينهما المدقق وعليه أيضاً أن يزوده بالإيضاحات الشفهية التي يطلبها بهذا الصدد. ب. اذا امتنع البنك عن تقديم السجلات أو الحسابات أو المستندات أو الإيضاحات الشفهية المنصوص على تقديمها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه يكون عرضة للإدانة من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتعدى (25) خمسة وعشرين دينارا أردنيا عن كل يوم من أيام المخالفة. واذا قدمت بعض الوقائع غير الصحيحة في السجلات أو الحسابات أو المستندات أو الإيضاحات الشفهية المذكورة بقصد الغش فيكون البنك عرضه للإدانة من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني. جـ. حالما ينتهي التدقيق أو بعد انتهائه على المدقق أن يقدم تقريراً وافياً بنتيجة تدقيقه الى الوزير الذي يقدم نسخة من هذا التقرير الى ادارة البنك الذي جرى تدقيق أعماله بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) وعلى الوزير أن يقدم نسخة من تقرير المدقق الى الاشخاص الذين تقدموا اليه بإجراء التدقيق بناء على طلبهم. د. للوزير الحق أن يأمر البنك بدفع نفقات التدقيق وما ينشأ عنه وفي حالة إجراء التدقيق بمقتضى المادة (12) من هذا القانون فللوزير الحق أن يأمر بدفع نفقات التدقيق من قبل الأشخاص الذين جرى التدقيق بناء على طلبهم.
المادة (14) : اذا اقتنع الوزير بنتيجة التدقيق أن موجودات البنك غير كافية لتغطية ودائع المودعين أو أن البنك قد خالف نصوص هذا القانون فله أن: أ. يعين شخصاً يعتقد فيه الخبرة والإلمام الكافيين لإرشاد البنك لاتخاذ أنجح الوسائل التي تؤدي الى إصلاح وضع البنك وأن يحدد الأجور التي على البنك أن يدفعها لذلك الشخص. ب. أو يأمر بإلغاء الترخيص الممنوح للبنك بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون شريطة أنه في مثل هذه الحالة يجب أن يسبق إلغاء الترخيص اخطار البنك بمذكرة تنطوي على عزم الوزير على إتخاذ هذا الإجراء وإعطاء فرصة للبنك لتقديم جواب خطي على هذا الاخطار.
المادة (15) : في حالة توقف أي بنك عن دفع المطلوبات المستحقة عليه فللوزير الحق أن يأمر بتدقيق أعمال ذلك البنك وتطبق في مثل هذه الحالة جميع الواجبات والصلاحيات والمسؤوليات الوارد ذكرها في الفقرتين (أ، ب) من المادة (12، 13) المتعلقة بالمدقق أو المدققين الذين يعينون بمقتضى المادتين (11، 12) على المدققين الذين يعينون لأجل أغراض هذه المادة ويتحمل البنك جميع المصاريف والنفقات الناشئة عن القيام بتدقيق أعماله.
المادة (16) : أ. على كل بنك أن يعين سنويا فاحصي حسابات أكفاء يوافق عليهم الوزير وتكون مهمتهم تقديم تقرير للمساهمين عن محتويات الموازنة العامة للبنك وحسابات أرباحه وخسائره السنوية وعليهم أن يضمنوا هذا التقرير رأيهم فيما اذا كانت الموازنة كاملة وصحيحة ومطابقة للواقع ونظمت حسب الأصول وما اذا كانت تعطي خلاصة عن أعمال البنك وما اذا كانوا قد حصلوا على إيضاحات ومعلومات كافية ومقنعة من موظفي البنك والقائمين عليه لغايات هذا التقرير. ب. يجب أن يقرأ التقرير المذكور في الفقرة السابقة مع التقرير الذي ينظمه مجلس ادارة البنك في الاجتماع السنوي للمساهمين وتقدم نسخة منه إلى الوزير واذا تخلف البنك عن القيام بما تفرضه هذه الفقرة يكون عرضه للإدانة من قبل البنك المركزي بغرامة لا تتجاوز 100 (مائة دينار) أردني. جـ. اذا لم يعين البنك فاحصي الحسابات المنصوص على تعيينهم في الفقرة (أ) من هذه المادة فمن حق الوزير ان يقوم بهذا التعيين كما تتطلب الحالة. د. يدفع البنك أجور فاحصي الحسابات سواء جرى تعيينهم من قبل البنك أو من الوزير وفي الحالة الأخيرة يحدد الوزير هذه الأجور. هـ. اذا شغرت وظيفة فاحص حسابات أو أكثر فيجب ملء الوظيفة أو الوظائف الشاغرة حالاً من قبل البنك بموافقة الوزير واذا تخلف البنك عن هذا الواجب فيقوم به الوزير، وتطبق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة على هذا الإجراء. و. لا يجوز أن يعين فاحص حسابات في أي بنك كل من كانت له أية منفعة في ذلك البنك او كان موظفا فيه او وكيلا له ويستثنى من ذلك من كان مساهماً فيه وفي حالة نشوء أية منفعة لفاحص الحسابات بعد تاريخ تعيينه أو أصبح موظفا في البنك أو وكيلا له فيجب أن يتوقف عن عمله كفاحص حسابات في الحال. ز. تطبق على فاحص الحسابات ذات الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من المادة (13) والمتعلقة بالمدققين الذين يعينون بمقتضى المادتين (11و 12) من هذا القانون.
المادة (17) : أ. دون اجحاف بما ينطوي عليه أي قانون يتعلق بالشركات فإن كل من كانت له علاقة بإدارة أي بنك سواء أكان عضوا في مجلس ادارته أو مديرا له أو أي موظف آخر يقوم بعمل إداري فيه فيجب أن يتوقف عن ممارسة عمله في احدى الحالات التالية: 1. اذا أصبح مفلسا أو توقف عن الدفع أو أجرى تسوية مع دائنيه. 2. اذا حكم عليه بجريمة الاحتيال أو إساءة الائتمان أو الاختلاس. ب. اذا ادين أي بنك من قبل محكمة أردنية من جراء مخالفة ارتكبت خلافا لأحكام هذا القانون فلا يجوز لمن كان عضوا في مجلس ادارة ذلك البنك أو كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارته عند ارتكاب المخالفة أن يعمل أو أن يستمر في العمل بهذه الصفة إلا بإجازة من الوزير. جـ. كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة يكون عرضة للإدانة من قبل قاضي الصلح بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وحدة أو بغرامة لا تتعدى (500) دينار أردني أو بكلتا العقوبتين.
المادة (18) : كل من يقوم بوظيفة أو عضو في مجلس ادارة أي بنك وارتكب إحدى المخالفتين التاليتين: 1. قصر في اتخاد ما يلزم من اجراءات لتطبيق أحكام هذا القانون. 2. أو قصر في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان صحة محتويات اي تقرير أو كشف يقتضي به هذه القانون فإنه يكون عرضة للإدانة من قبل قاضي الصلح بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتعدى (50) دينار أردني أو بكلتا العقوبتين ويشترط أن يكون تحريك الدعوى العامة في الخصومات المذكورة من قبل النيابة العامة.
المادة (19) : أ. تحصل الغرامات المفروضة من قبل المجلس وفق قوانين تحصيل الأموال الأميرية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. ب. تكون القرارات الصادرة من المحاكم الجزائية والمجلس تابعة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف بطلب من المحكوم عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
المادة (20) : يجوز للوزير أن يصدر من وقت لآخر التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ أغراض هذا القانون.
المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن