تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون لبعض الكلمات الواردة في هذا القانون المعاني التالية: أ- يطلق لقب( قابلة قانونية وراعية الامومة والطفل )على تلك اكتسبت هذا اللقب بمقتضى المادة ( 10) من هذا القانون. ب-( القابلة القانونية ) هي تلك التي اكتسبت هذا اللقب بناء على دراسات معينة أتمتها ورخصت قبل نفاذ هذا القانون من قبل وزارة الصحة تعاطي مهنة القبالة. ج-( الداية) هي تلك التي ترخص سنوياً من قبل وزارة الصحة للاشراف على عملية التوليد العادي في الأماكن التي لا يوجد فيها قابلات. د- وتعني (الطالبة) الطالبة في مدرسة القابلات ورعاية الأمومة والطفل.
المادة (3) : القابلة القانونية ورعاية الأمومة والطفل اخصائية تقوم بعملية التوليد العادي وتعني بصحة الحامل قبل الولادة وحين الوضع وبعده وخلال مدة النفاس وتقدم النصائح والارشادات اللازمة لها وتقوم بالاشراف على صحة المولود والطفل الرضيع والولد الى ما قبل سن الدراسة ، وذلك تحت اشراف طبيب ترجع اليه كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة (4) : على القابلة او الداية تلبية الدعوة ضمن نطاق المدينة او القرية او الناحية التي تعمل فيها.
المادة (5) : في حالة تعسر الولادة على القابلة او الداية ان تستدعي الطبيب او تعمل على ارسال الحامل الى المستشفى فوراً.
المادة (6) : مع مراعاة المواد السابقة يجوز للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل ان تعمل بمفردها كما ان لها حق العمل في دور التوليد الخاصة او المستشفيات التي يوجد فيها أقسام للتوليد والأمراض النسائية ، وفي مستوصفات الاطفال والمراكز المختصة برعاية الأمومة والطفل، هذا اذا اقتنع وزير الصحة انها تحوز على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) : يحدد وزير الصحة الأدوات التي للقابلة حق اقتنائها والعلاجات التي لها حق استعمالها لممارسة مهنتها.
المادة (8) : لا يحق للقابلة ان تتولى ما هو من مهمة الطبيب ، او تتعاطى ماهو من اختصاص الممرضة القانونية غير ما نص عليه في المواد السابقة.
المادة (9) : لا يسمح بدخول مدرسة القابلات ورعاية الأمومة والطفل الا من توفرت فيها الشروط التالية: أ- أتمت الثامنة عشر من عمرها. ب- تحمل شهادة الصف الثالث ثانوي على الأقل او ما يعادلها. ج- تحمل شهادة حسن سلوك. تكون مدة الدراسة في هذه المدرسة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً ، ولوزير الصحة ان يعفي من دراسة الدروس التي تدرس خلال النصف الاول من هذه المدة كل طالبة تحمل شهادة التمريض من مدرسة حكومية او من مدرسة مماثلة معترف بها من الحكومة.
المادة (10) : لا يسمح بحمل لقب قابلة قانونية وراعية الأمومة والطفل الا من توفرت فيها الشروط التالية: أ- ان تكون حائزة على شهادة مدرسة القابلات ورعاية الامومة والطفل ، او ب- ان تكون حائزة على شهادة مدرسة مماثلة لتلك المدرسة معترف بها من الحكومة. ج- ان تكون قد أتمت العشرين من عمرها.
المادة (11) : على القابلة و القابلة القانونية وراعية الامومة والطفل، والداية، والطالبة ان تحافظ على جميع الاسرار او الامور الاخرى التي لا يجوز افشاؤها والتي تكون قد اطلعت عليها بحكم مهنتها وفي حالة مخالفتها ذلك تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة( 20) من هذا القانون.
المادة (12) : لا يحق للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل ان تمارس مهنتها قبل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.
المادة (13) : على القابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل الاردنية التي ترغب في ممارسة المهنة:- أ- ان تتقدم الى وزير الصحة بطلب مرفقة به ما تحمل من شهادات. ب- ان تكون غير محكومة بجناية او بجريمة اخلاقية.
المادة (14) : للحائزات على لقب (قابلة قانونية ) قبل نفاذ هذا القانون ان يتعاطين ممارسة مهنتهن كما في السابق.
المادة (15) : لا يحق للداية ممارسة مهنة القبالة الا بترخيص يعطى اليها من وزارة الصحة سنوياً في بداية كل سنة، ولوزير الصحة ان يمتنع عن تجديد هذا الترخيص عندما يثبت لديه ان في المدينة، او القرية، او الناحية ،التي تتعاطى فيها مهنتها عدداً من القابلات القانونيات كافياً للقيام بخدمة الأهلين.
المادة (16) : يجوز لوزير الصحة ان يصرح للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل غير الأردنية بممارسة المهنة في الأردن ، اذا اقتنع ان المصلحة تقضي بذلك شريطة ان تقوم بالشروط الواردة في المادة (13) من هذا القانون، وان تعامل الدولة التي تنتسب اليها القابلة الاجنبية ، القابلة الأردنية بالمثل.
المادة (17) : لدى ترخيص القابلة غير الأردنية يعين وزير الصحة مركز عملها والشروط الاضافية الأخرى التي يرتئيها لممارسة المهنة.
المادة (18) : لمديرة مركز رعاية الأمومة والطفل، او لطبيب الحكومة حق الدخول في أي وقت من الأوقاف الى مركز القابلة لأجل التفتيش والمراقبة.
المادة (19) : علاوة عن الحالات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، لوزير الصحة ان يلغي رخصة ممارسة المهنة او يوقف العامل بها المدة التي يراها ، وذلك في الحالات التالية: أ- اذا حكم على القابلة بجريمة جنائية او اخلاقية. ب- اذا فقدت أهليتها كاصابتها بمرض عقلي. ج- اذا قامت بأعمال مخلة بأصول المهنة ، او سلكت سلوكاً يشين بها او اهملت القيام بواجباتها او لم تعمل بالتعليمات التي تصدر اليها بعد انذارها.
المادة (20) : كل من أ- مارس مهنة القبالة بطريق غير مشروع. ب- مارس المهنة قبل الحصول على الترخيص المهني. ج- انتحل لقب قابلة. د- حمل شارات القابلة وهي لا تستحقها. ه-أفشى سر المهنة. و- خالف أي حكم من أحكام هذا القانون عدا ما ذكر أعلاه او خالف أي نظام او تعليمات صدرت بمقتضاه عوقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة أشهر او بغرامة من خمسة دنانير الى ثلاثين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً، ويجوز للمحكمة ان تمنع حاملة الرخصة من تعاطي المهنة مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.
المادة (21) : أ- لمجلس الوزراء بتنسيب وزير الصحة ان يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية من أجل تنفيذ غايات هذا القانون، وان يعين فيها أيضاً مقدار الرسوم الواجب استيفاؤه عند الترخيص، والمقدار الواجب استيفاؤه سنوياً. ب- لوزير الصحة ان يصدر تعليمات من أجل تنظيم مهنة القبالة.
المادة (22) : لوزير الصحة أثناء النظر في الدعوى المقامة ضد حاملة الرخصة من أجل جرم مهني او أخلاقي ان يقرر وقفها عن العمل مؤقتاً نتيجة الدعوى.
المادة (23) : ينظر قاضي الصلح في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (24) : يلغى قانون القوابل الفلسطيني وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه، وأي قانون او نظام يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (25) : رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن