تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الدفاع المدني لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يقصد من الدفاع المدني اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وأملاكهم وبذل المساعدات للمتضررين من جراء أعمال العدو وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وتحقيق انتظام العمل واطراده في المرافق العامة وصيانة التحف الفنية والأثرية والوطنية وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات ذات المنفعة العامة او الصفة القومية من أخطار أعمال العدو. تعني عبارة ( الوزير ) في هذا القانون ( وزير الداخلية ) او من ينيبه عنه خطياً. تشمل كلمة ( قرار ) الأمر والتعليمات.
المادة (3) : تحدث دائرة للدفاع المدني تربط بوزارة الداخلية تتولى:- أ- جميع أعمال الدفاع المدني بما في ذلك اعداد المشروعات الخاصة بهذه الأعمال وادارة ما يلزمها من أدوات ومهمات ودراسة احداث وسائل الدفاع المدني ونشرها بين الجمهور وتقديم التواصي اللازمة للتعويض عن الأضرار التي تسبهها أعمال العدو. ب-اتخاذ الاجراءات الضرورية لمواجهة الكوارث العامة في الحالات التي يقررها رئيس الوزراء ولها في سبيل ذلك ان تطلب مباشرة من أية وزارة تقديم ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات وان تستخدم فرق الدفاع المدني.
المادة (4) : أ- تقوم دائرة الدفاع المدني دون اجحاف بالصلاحيات المبينة في هذا القانون بالأعمال التالية:- 1) تنظيم وسائل الانذار من الغارات الجوية. 2) تنظيم تبادل التعاون بين المدن والقرى في أعمال الدفاع المدني وانشاء الكتائب المدنية السريعة لنجدة المناطق المنكوبة. 3) تنظيم عمليات الكشف على القنابل التي لم تنفجر ورفعها. 4) تقييد الاضاءة واطفاء الأنوار منعاً للأضرار التي قد تحدث من الغارات الجوية. 5) تخزين المواد المشتعلة والمهمات والأدوات والأدوية والمطهرات اللازمة لأعمال الدفاع المدني. 6) تكوين فرق الكشف عن الاشعاعات الذرية والغازات السامة والجراثيم. 7) اقامة الخنادق والملاجئ العامة وتهيئة والملاجئ الخاصة بالمباني والمنشآت. 8) تعليم المدنيين طرق الدفاع المدني وتدريبهم عليها بمختلف الوسائل. ب- يتألف جهاز الدفاع المدني من الأقسام التالية:- 1) قسم الرئاسة ويشمل الادارة. 2) قسم مكافحة الحريق ويشمل تكوين فرق مراقبي الحرائق لمكافحة القنابل المحرقة والحرائق البسيطة. 3) قسم الانقاذ ويشمل تكوين وتدريب فرق لانقاذ الأشخاص والأموال. 4) قسم الاسعافات الاولية ويشمل تهيئة المستشفيات المختلفة وغيرها من الأماكن التي تصلح لايواء المصابين من الغارات الجوية وأعمال العدو الأخرى وانشاء مراكز للاسعاف والتطهير واعداد وحدات الاسعاف والتطهير لنقل المصابين الى هذه المراكز والمستشفيات. 5) قسم مراقبي الغارات الجوية وتشمل واجباته وارشاد الجمهور ومساعدته. 6) قسم الشؤون الاجتماعية وتشمل واجباته اعداد خطط اخلاء بعض المناطق والأحياء من سكانها وايوائهم واغاثة المنكوبين. 7) قسم الشرطة الخاص وتشمل واجباته مساعدة قوات الأمن الداخلي. 8) قسم ازالة الأنقاض من الشوارع والممرات العامة. 9) قسم المواصلات وتشمل واجباته تأمين المواصلات داخل المدن وخارجها. 10) وأي قسم آخر يقرره الوزير.
المادة (5) : أ- يشكل مجلس أعلى للدفاع المدني من وزير الداخلية رئيساً وعضوية مدير الأمن العام وسكرتير عام رئاسة الوزراء ووكلاء وزارات الداخلية ، والأشغال العامة والمواصلات ( البرق والبريد ) ، الشؤون الاجتماعية ، الصحة ، المالية ، الاقتصاد ، التربية والتعليم ، وممثل عن رئاسة الأركان ومدير الدفاع المدني العام ، ويدعى هذا المجلس الى الانعقاد كلما رأى الوزير ضرورة لذلك لوضع السياسة العامة للدفاع المدني وابداء الرأى فيما يعرض عليه من المشروعات الخاصة بذلك. ب- يكتمل النصاب القانوني لمجلس الدفاع المدني الأعلى في الأوقات العادية باجتماع خمسة أعضاء من ضمنهم الوزير أو من ينيبه ، أما في حالة الطوارئ عندما يتعذر الاجتماع فيعتبر النصاب القانوني كاملا اذا حضره الوزير او من ينيبه وعضوان. جـ- يعتبر مدير الأمن العام في حالة غياب الوزير نائباً عنه ويمارس جميع صلاحياته ما لم يكن الوزير قد أناب عنه خطياً عضواً آخر. د- يجوز للمجلس ان يقرر ضم من يرى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء دون ان يكون لهم صوت معدود في القرارات التي يصدرها. هـ- اذا وجد في الوزارة الواحدة أكثر من وكيل عين الوزير المختص احد الوكلاء لعضوية المجلس. و- لمدير الدفاع المدني العام ان يتصل في سبيل قيامه بواجباته مع جميع السلطات المدنية او العسكرية مباشرة وأن يتخذ عند الضرورة ما يراه من الاجراءات المستعجلة دون الرجوع الى الوزير او المجلس الأعلى للدفاع المدني.
المادة (6) : يتولى ادارة المديرية العامة للدفاع المدني مدير عام مسؤول أمام وزير الداخلية عن جميع أعمال الدفاع المدني من النواحي الفنية والادارية والمالية ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على تنفيذ جميع اوامر وقرارات وتعليمات الوزير ومجلس الدفاع المدني الأعلى ويشرف على سير العمل في جميع أنحاء المملكة.
المادة (7) : للوزير ان يصدر ما يراه من الأوامر بصدد الاجراءات التي يجب ان تتخذها لجان الدفاع المدني والبلديات والهيئات الشعبية كل ضمن دائرة اختصاصها وفي الأماكن التي ليس فيها مجالس بلدية او قروية تنفذ تلك الأوامر من قبل السلطات الحكومية ذات الاختصاص او تحت اشرافها.
المادة (8) : للوزير ان يصدر ما يراه مناسباً من الأوامر بصدد التدابير ان يقوم بها أصحاب المعاهد المعدة للتعليم وللرياضة البدنية ولاجتماع الجمعيات والمستشفيات ودور السينما والملاهي والمحال العامة للتجارة والصناعة التي تحتاج بالنظر الى طبيعة العمل فيها او وجه استعمالها الى وقاية خاصة.
المادة (9) : تضع المجالس البلدية والمجالس القروية والمؤسسات الأخرى بالتعاون مع لجان الدفاع المدني ذات الاختصاص وعلى ضوء توصيات مدير الدفاع المدني العام مشروعات بالاجراءات والتدابير المشار اليها في المادتين 7و8 لعرضها على الوزير بواسطة مدير الدفاع المدني العام وللوزير ان يدخل عليها ما يراه من تعديل لتصبح بعدها نافذة المفعول.
المادة (10) : مع مراعاة أحكام المادتين 11و12 تتحمل نفقات الحكومة نفقات الاجراءات والتدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
المادة (11) : تخصص المجالس البلدية والمجالس القروية بواسطة لجان الدفاع المدني اعتماداً سنوياً يمكنها من القيام بنصيبها في تنفيذ تدابير الوقاية المفروضة عليها ويحدد هذا الاعتماد سنوياً بقرار من الوزير على ضوء توصيات لجان الدفاع المدني ( كل ضمن دائرة اختصاصه ) وتنسيب مدير الدفاع المدني العام.
المادة (12) : على أصحاب الأبنية والعقارات المشار اليهم في المادة الثامنة ان يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الاجراءات الانشائية التي تفرض عليهم بأمر الوزير بشرط ان لا تتجاوز التكاليف (3%) بالمئة من قيمة البناء او العقار ( وتقدر هذه القيمة باعتبارها عشرة امثال الاجرة السنوية التي تتخذ أساساً لضريبة الأبنية والأراضي ). وفي المناطق التي لم تفرض فيها هذه الضريبة تعتبر عشرة أمثال الأجرة السنوية المقررة بين المالك والمستأجر.
المادة (13) : اذا لم يقم أصحاب الابنية والعقارات او مشغلوها بتنفيذ الأعمال التي فرضت عليهم بالأوامر المشار اليها في المادة السابقة تنفذ على نفقتهم من قبل الحكومة بطلب من الوزير وتحصل النفقات بالطرق التي تحصل فيها الأموال الأميرية.
المادة (14) : - يجوز ان يشترط في رخص البناء التي تصدر بموجب أي قانون او نظام يتعلق بتنظيم المدن والمباني قيام المرخص له بمقتضيات الدفاع المدني واعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة ملاجئ عامة. وتتحمل الحكومة نفقات اعداد هذه الملاجئ وتعوض مالك البناء عما يصيب بنايته من نقص في قيمتها بسبب تنفيذ ما تقدم وعلى أصحاب ومشغلي هذه المباني ان يخلوا الأماكن المعدة لتصبح ملاجئ عامة بمجرد التنبيه عليهم من السلطات المختصة. وفي حالة اخلاء هذه الأمكنة يدفع أصحابها تعويضاً عادلا للمستأجر على أساس الايجار السنوي ما لم يثبت المؤجر بان المستأجر كان عند عقد الايجار على علم تام بأنه عرضه لاخلاء المأجور بناء على أمر من سلطات الدفاع المدني لأمور تتعلق بالأمن ووقاية الأهلين وأموالهم.
المادة (15) : يصدر مجلس الدفاع الأعلى للتعليمات بالشروط والمواصفات بانشاء الملاجئ العامة وغيرها من أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة السابقة وتتضمن الرخصة التي تصدر من قبل السلطات المسؤولة بياناً بتلك الشروط والمواصفات.
المادة (16) : تتعلق المواد (7-15) بالمباني والمعاهد والمنشآت والعقارات ذات الصبغة العامة مثل دور الملاهي والمصانع والمعاهد العلمية والمستشفيات وغيرها ولمجلس الدفاع المدني الأعلى ان يضع الشروط الكفيلة بتأمين وسائل الوقاية ( وملاجئ خاصة ) لمنازل السكن على أساس مساحة كل منزل وعدد مشغليه.وعلى السلطات المسؤولة عن تنفيذ أي قانون او نظام يتعلق بتنظيم المباني ان تبين تلك الشروط في الرخصة التي تصدرها. واذا لم يقم صاحب البناء بتنفيذ تلك الشروط تقوم السلطات المذكورة بتنفيذها على نفقته بطلب من الوزير وتحصل النفقات منه بالطرق التي تحصل بواسطتها الأموال الأميرية. ويتحمل مشغلو منازل السكن القائمة حالياً نفقات الملاجئ الخاصة على الأساسين المذكورين وفي حالة تأخرهم تقوم سلطة الدفاع المدني بالتنفيذ على نفقة الساكن وتحصل منه النفقات بالصورة التي تحصل بها الأموال الأميرية.
المادة (17) : للوزير ان يصدر عند الضرورة اوامر الاستيلاء على العقارات والأبنية اللازمة لاعداد الملاجئ العامة والمستشفيات والمراكز اللازمة للاسعاف والتمريض ولكافة شؤون الدفاع المدني الأخرى. ويعوض المالك عما قد يصيبه من اضرار بالطريقة المبينة في المادة (24).
المادة (18) : للوزير ان ينشئ فرقاً من المدنيين ذكوراً و اناثاً من موظفي الحكومة وخلافهم للتدرب على أعمال الدفاع المدني في اوقات فراغهم بقصد الاشتراك في أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث العامة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (19) : للوزير بناء على تواصي لجان الدفاع المدني ان يقرر في أي وقت شاء اجراء تجارب وتمرينات على اعمال الدفاع المدني للوثوق من كفاية الوسائل الخاصة به وكل من يمتنع عن تنفيذ التدابير الخاصة بالتجارب والتمرينات المشار اليها او يعارض في تنفيذها او يحرض على ذلك يعتبر أنه ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (20) : عند صدور قرار رئيس الوزراء بوجود كارثة عامة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون يجوز للوزير ان:- أ- يصدر أنظمة بتنفيذ خطة الدفاع المدني وأن يعين في تلك الأنظمة العقوبات التي توقع على من يخالفها بشرط ان لا تزيد العقوبة عن الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار اواحدى هاتين العقوبتين. وايفاء لهذا القصد يجوز بعد التشاور مع وزيري العدلية والدفاع ان تشكل بمرسوم ملكي محاكم خاصة عسكرية او مدنية بغية محاكمة المخالفين بالسرعة الممكنة على ان تجري محاكمة المخالف في جميع الأحوال موقوفاً حتى صدور الحكم ما لم تكن ظروف خاصة تستدعي تخليته بالكفالة. ب- يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضات والمشتغلين في مرافق او مؤسسات ذات منفعة عامة والمشتغلين بصناعة او تجارة في المواد الغذائية وعمال النقل ان يهجرواالجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون اذن كتابي من دائرة الدفاع المدني. وللوزير ان يحظر الهجرة على اية فئة اخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة ولتيسير الحياة العادية.
المادة (21) : تنسق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة بأمر يصدره الوزير بالتشاور مع وزير الدفاع يتضمن ما يلي:- أ- واجب القوات المسلحة ازاء الدفاع المدني في الأحوال العادية. ب- كيفية تقديم معونة القوات المسلحة لسلطات الدفاع المدني وذلك في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستثنائية والخطيرة العاجلة مع تحديد الأعمال التي تناط بالقوات المسلحة في هذه الحالات. جـ- اسس التعاون بين السلطات العسكرية والمدنية بما فيها الادارة وسلطات الأمن والدفاع المدني في السلم والحرب.
المادة (22) : يكون للموظفين الذين ينتدبهم الوزير من موظفي وزارة الداخلية وغيرها صفة رجال الأمن في تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه ويكون لهم حق الدخول في أي وقت اي مكان لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون او الأنظمة او الأوامر او التعليمات الصادرة بموجبه للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وتدوين كل مخالفة لها.
المادة (23) : يجوز للوزير في ظروف استثنائية ان يتخذ الاجراءات الاضافية التالية من أجل مصلحة الدفاع المدني:- أ- وضع اليد على جميع وسائل النقل وادواتها وقطع غيارها وجميع لوازمها وتقييد بيعها وتنقلاتها وتنقلات سائقيها. ب- وضع اليد على المواد المشتعلة على اختلاف أنواعها وتقييد التصرف بها وكيفية تخزينها. جـ- تكليف أي شخص من ذوي المقدرة لم يطلب للخدمة العسكرية ان يساهم في خدمات الدفاع المدني واذا كان ذلك الشخص من ذوي المهن الحرة عليه أيضاً ان يضع الأدوات التي يعمل بها تحت تصرف سلطات الدفاع المدني. د- انتداب أي موظف حكومي للقيام بخدمة تتعلق بالدفاع المدني للمدة الضرورية. هـ- تكليف أية وزارة او دائرة حكومية اخرى او بلدية او أية مؤسسة أهلية انتداب أحد موظفيها المسؤولين ليعمل كضابط ارتباط بين دائرته وسلطات الدفاع المدني بغية تنسيق العمل بالسرعة الممكنة. و- وضع اليد على مصادر المياه والكهرباء وادواتها وجميع لوازمها وتكليف المسؤولين عن ادارة تلك المصادر والموظفين فيها بادارتها بصورة فعالة. ز- وضع اليد على المواد الغذائية وجميع المواد الأخرى على اختلاف انواعها التي يعتبرها ضرورة لاستقرار المعيشة وتسيير الحياة العادية للأهلين والقوات المسلحة وتقييد التصرف بتلك المواد وكيفية تخزينها. حـ- اصدار أية قرارات اخرى تمليها مصلحة الدفاع المدني.
المادة (24) : للوزير ان يؤلف لجاناً من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الاجراءات المبينة في هذا القانون تعرض قراراتها عليه ولا تصبح نهائية الا بعد ان يصادق عليها.
المادة (25) : بالاضافة الى موازنة الدفاع المدني السنوية على الوزارات والدوائر وجميع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة المنوه عنها في المواد (7-13) ان ترصد بالتشاور مع سلطات الدفاع المدني في موازناتها السنوية الاعتمادات اللازمة للقيام بالمشاريع الموكولة اليها من قبل مجلس الدفاع المدني الأعلى. ويجوز للوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص تأمين المبالغ المطلوبة لهذا الغرض من موازناتها بطريق المناقلة. وفي حالة الطوارئ وعدم توفر المخصصات في ميزانية الدفاع المدني تعطى الاولوية في نفقات مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات الأهلية على اختلاف أنواعها الى شؤون الدفاع المدني.
المادة (26) : أ- يعتبر أفراد الدفاع المدني من موظفين موقتين ومتطوعين موظفي حكومة أثناء التدريب وخلال العمليات وتبعاً لذلك تسري عليهم أنظمة الموظفين من حيث العلاج والتعويض في حالة اصابتهم بأضرار جسمانية او عقلية كنتيجة مباشرة لأعمالهم المتعلقة بالدفاع المدني اما من حيث نظامهم الداخلي فانهم يخضعون للقوانين والأنظمة التي يخضع لها أفراد قوة الأمن العام. ب- يجوز للوزير ان يعوض أي فرد من افراد الدفاع المدني المتطوعين على أساس دخله اليومي المعتاد اذا زادت مدة استخدامه على (24) ساعة كل مرة يدعى فيها للخدمة.
المادة (27) : مع مراعاة أحكام المادة 35 تبقى تشكيلات لجان الدفاع المدني في المدن والأقضية والنواحي كما نص عليها أمر الدفاع رقم (1) لسنة 1954 وتعدليه بأمر الدفاع رقم (1) لسنة 1955 وتعتبر تلك اللجان منظمات ودوائر دفاع مدني تمارس صلاحياتها تحت اشراف الوزير ومدير الدفاع المدني العام. وتقع عليها مسؤولية تنفيذ نصوص أمري الدفاع المنوه عنهما ونصوص هذا القانون وأي قرار أو نظام او تعليمات تصدر بموجبه. وتبعاً لذلك يترتب على ممثلي الوزارات والسلطات العسكرية وسلطات الأمن العام والبلديات والهيئات الأهلية التعاون الوثيق مع جميع سلطات الدفاع المدني وبالاضافة الى ذلك يشكل المحافظون والمتصرفون في ألويتهم لجان دفاع مدني في كل قرية بطريقة تضمن تمثيل مختلف الحمائل والعشائر والعائلات بغية تأمين أكبر قسط ممكن من التعاون بين الأهلين والسلطات الحكومية على ان تكون تلك اللجان العشائرية او القروية مرتبطة بالمحافظ او المتصرف او القائمقام او مدير الناحية المختص.
المادة (28) : تعتبر جميع القرارات والاجراءات التي اتخذتها لجنة الدفاع المدني العام ولجان الدفاع المدني الأخرى المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (1) لسنة 1954 كما عدل بأمر الدفاع رقم (1) لسنة 1955 سارية المفعول.
المادة (29) : تخضع جميع فرق الاطفائية الحكومية والبلدية والأهلية في المملكة لاشراف الوزير ويشمل هذا الاشراف أفراد الاطفائية وسياراتها ومعداتها وكافة لوازم مكافحة الحريق.
المادة (30) : عندما ينشأ أي خلاف حول تنفيذ أية اجراءات بموجب نصوص هذا القانون او أي نظام او أمر او تعليمات تصدر بموجبه يشكل وزير الداخلية لجنة من الخبراء للنظر في موضوع الخلاف وبعد التصديق على تقرير اللجنة من قبله يصبح القرار نهائياً.
المادة (31) : أ- يجوز للوزير في حالات خاصة ان يكتفي بتبليغ أي امر او تعليمات يصدرها هو او من ينيبه او مجلس الدفاع المدني الأعلى او مدير الدفاع المدني العام او أية لجنة دفاع مدني بالطرق الإدارية دون نشرها في الجريدة الرسمية حيث يصبح التبليغ بهذا الوجه ساري المفعول كأنه نشر في الجريدة الرسمية بشرط ان توقع تلك القرارات والتعليمات من المرجع المختص. ب- ترسل نسخة من كل أمر دفاع الى ديوان رئاسة الوزراء للاطلاع والحفظ في اضبارة خاصة على ان تنشر جميع هذه الأوامر والتعليمات في الجريدة الرسمية متى أمكن ذلك.
المادة (32) : للوزير ان يعدل او يلغى أي قرار تتخذه أية لجنة من لجان الدفاع المدني.
المادة (33) : لمجلس الدفاع المدني الأعلى في حالة طوارئ ان يوعز بشراء المواد والأدوات بطريق المناقصة مهما بلغت قيمتها دون ما حاجة الى التقيد بأنظمة اللوازم او المالية.
المادة (34) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولأي نظام او أمر او تعليمات تصدر بموجبه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسماية دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (35) : تلغى المادة (2) من أمر الدفاع رقم (1) لسنة 1954.
المادة (36) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن