تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة واحدة أو أكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/أو القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
المادة (3) : أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين : 1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 . 2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 إلى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. 3. أي جريمة أخرى ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إليها . 4. الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 . 5. الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 . 6. الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 . 7. الجرائم الواقعة خلافا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 . 8. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) إلى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 9. مخالفة أحكام المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10. الجرائم المنصوص عليها في المواد 160 و162 وفي الفقرات (ب) و(ج)و(د) و(هـ) من المادة 177 وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 . 11. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . ب. إذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج من اختصاص محكمة امن الدولة فله أن يحيلها بالتلازم إلى محكمة امن الدولة للفصل بها .
المادة (4) : يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر أو حرض أو ساعد على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون أو حاول حمل غيره أو تحريضه أو تشويقه على ارتكابها أو ساعد بأية صورة أخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له صلة باقتراف هذه الجرائم .
المادة (5) : على محكمة امن الدولة التي تؤلف للنظر في القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون أن تراعي النصوص القانونية المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون وان تطبق العقوبات المبينة فيها .
المادة (6) : لا تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .
المادة (7) : يعين رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري أو احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز أن يعين من القضاة العسكريين مساعدا له أو أكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا أو أكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
المادة (8) : تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بأية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون علنا إلا إذا قررت المحكمة بالنسبة إلى الصالح العام أن تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم أن ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.
المادة (9) : أ . تصدر محكمة امن الدولة أحكامها بالإجماع أو بأغلبية الآراء. ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون أحكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه. ج. الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة أن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
المادة (10) : أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع إليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الأقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها أن تصدق الحكم بناء على البيانات الواردة في ملف القضية أو أن تنقضه وتبرئ المتهم أو تدينه ولها أن تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة أن تحكم به . ب. إذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تدين المتهم إلا إذا أعادت سماع البينة.
المادة (11) : يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي التجسس أمام المجالس العسكرية رقم (54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.
المادة (12) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن