بشأن قانون محكمة بلدية الزرقاء.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الزرقاء لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تحدث في مدينة الزرقاء محكمة تدعى (محكمة بلدية الزرقاء).
المادة (3) : أ) تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وتنعقد في الزمان والمكان اللذين يعينهما وزير العدلية وتخضع لاشرافه.
ب) يعين كتبة هذه المحكمة بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية، أما المحضرون والمراسلون فيعينون بتنسيب وكيل وزارة العدلية وموافقة الوزير.
المادة (4) : أ- تكون هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية وتعتبر في مصاف محاكم الصلح.
ب- تخضع هذه المحكمة لاشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة بخلاف ذلك في هذا القانون تسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين سواء كانت أساسية أم اصولية والانظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي العدلية اطلاقاً.
ج- يجوز لوزير العدلية أن ينتدب من وقت لآخر قاضي محكمة بلدية الزرقاء ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام او أي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي محكمة بلدية الزرقاء.
المادة (5) : أ- تلتزم بلدية الزرقاء نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها كما تقوم بدفع رواتب قضاتها وموظفيها من صندوقها الخاص.
ب- تلتزم بلدية مدينة الزرقاء عائدات التقاعد والمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي العدلية إطلاقاً.
المادة (6) : 1: يكون لمحكمة بلدية الزرقاء صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاَ لاحكام القوانين
الاتية والانظمة التابعة لها بما طرا أو يطرأ عليها من تعديل او تبديل:
أ- قانون البلديات لسنة 1955
ب- قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926.
ج- قانون الحرف والصناعات لسنة 1953.
د- قانون امراض الحيوانات لسنة 1954.
هـ- قانون النقل على الطرق لسنة 1958.
و- قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل لسنة 1953.
ز- مخالفات أوامر التوقف عن البناء او الامتناع عن القيام بالأعمال وفق الأوامر الصادرة بذلك بمقتضى أحكام قانون تنظيم
المدن لسنة 1955.
ح- المخالفات المشار اليها في المواد (21) مكررة (و28و29و33و35) من قانون الصحة لسنة 1926
2: ويكون لها صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة بلدية الزرقاء فيما يتعلق بالمخالفات المبينة في هذه المادة.
المادة (7) : تعتبر محكمة بلدية الزرقاء محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية واستئنافاً وفق الأصول المبنية بقانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة (8) : تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق بلدية الزرقاء وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يجري العمل وفق أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالغرامات التي يتعذر تحصيلها.
المادة (9) : لايؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة أمامها بصورة صحيحة أما الاحكام التي تصدر في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع لمحكمة بلدية الزرقاء للتنفيذ.
المادة (10) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال