بشأن قانون المحافظة على أراضى وأملاك الدولة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المحافظة على أراضي واملاك الدولة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعني أراضي وأملاك الدولة لاغراض هذا القانون جميع الاموال غي المنقولة المسجلة باسم الخزينة اصالة او
بالنيابة عمن لهم منفعة فيها او المقيدة في سجل المحلولات وأية أراض وأملاك اخرى للدولة وان لم يجر تسجيلها بما في ذلك الاراضي الموات ويستثنى مما تقدم الاراضي الحرجية المنوط أمر المحافظة عليها بدائرة الحراج.
المادة (3) : أ- تتألف محكمة خاصة من قاض منفرد تنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة وتنعقد هذه المحكمة
في المكان والزمان اللذين تعينهما هذه المحكمة.
ب- الى ان يتم تأليف هذه المحكمة تناط صلاحيتها بمحكمة تسوية الاراضي والمياه المشكلة بموجب قانون تسوية الاراضي والمياه
رقم 40 لسنة 1952 او آي تشريع آخر يقوم مقامه.
ج- يكون قاضي المحكمة الخاصة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خاضعاً لاحكام قانون استقلال القضاء ويجوز
لوزير العدلية عند الحاجة انتدابه للقيام باعمال محكمة تسوية الاراضي والمياه المنصوص عليها في قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1925 او اي تشريع يحل محله.
المادة (4) : تبت هذه المحكمة في جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة وتعطيها صفة الاستعجال ويكون قرارها في ذلك قطعيا.
المادة (5) : للمحكمة المذكورة ان تقرر ما يلي:
أ- فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر او بالغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار او بكلتا
العقوبتين على كل من يعتدي على اراضي و املاك الدولة.
ب- رفع يد المعتدي فور تقديم الدعوى بحقه دون الالتفات الى أي ادعاء بالتصرف من قبله ولا يكسب الحكم على اي شخص
بالاعتداء على اراضي واملاك الدولة صفة واضع اليد لذلك الشخص ولا يعطيه اي حق او اولوية لغايات التفويض بموجب قانون
ادارة قانون ادارة املاك الدولة المعمول به.
ج- ازالة جميع ما احدثه المعتدي على أراضي وأملاك الدولة على نفقة المعتدي واعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاعتداء واذا دفعت هذه النفقات من أموال الحكومة فتحصل من المعتدي بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة (6) : تنفذ قرارات المحكمة مباشرة من قبل سلطات الامن او أية سلطة أخرى تراها المحكمة.
المادة (7) : تحال جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة والتي لم يبت بها من قبل المحاكم النظامية عند نفاذ هذا القانون الى هذه المحكمة للنظر فيها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (8) : يتولى موظفو دائرة الاراضي والمساحة المناط بهم المحافظة على اراضي واملاك الدولة مراقبة اي اعتداء يقع عليها وتنظيم الضبوط بالمعتدين كما يتولى رجال الامن العام مراقبة اي اعتداء يقع على اراضي واملاك الدولة في الاماكن التي لا يتواجد فيها موظفو دائرة الاراضي والمساحة وتنظيم الضبوط بالمعتدين عليها وتودع هذه الضبوط الى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة وتعتبر بينة على وقع الاعتداء.
المادة (9) : بالرغم مما ورد في قانون دعاوي الحكومة او أي قانون آخر تقام دعاوى الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة من قبل مدير الاراضي والمساحة وله ان ينتدب أي موظف لاقامة هذه الدعاوى والمرافعة بها أمام المحكمة.
ويجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يقيم دعوى الاعتداء على اراضي واملاك الدولة امام قاضي الصلح المختص التابع له الموقع الذي وقع الاعتداء به وله ان ينتدب اي موظف لاقامة هذه الدعوى والمرافعة بها ويكون لقاضي الصلح في هذه الحالة جميع الصلاحيات التي تمارسها محكمة املاك الدولة الواردة في المواد (4,5،6) من القانون.
المادة (10) : يلغى كل تشريع سابق صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (11) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية