بشأن قانون تنظيم الميزانية العامة الموقت.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الميزانية العامة لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : في هذا القانون:
ا-تشمل عبارة (الميزانية العامة) المنهاج المفصل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية من الناحية المالية وتعني الايرادات والنفقات المقدرة لسنة مالية معينة.
ب-وتعني كلمة (دائرة) اية وزارة او دائرة او مكتب او مجلس او مؤسسة او سلطة تدخل مخصصاتها في قانون الميزانية العامة.
ج- وتعني عبارة (النتائج المتوقعة) الخدمات والمنافع التي تتاتى للشعب خلال سنة مالية بواسطة الدوائر الحكومية.
المادة (3) : ا- تؤسس دائرة خاصة تسمى (دائرة تنظيم الميزانية العامة) ترتبط بوزير المالية وتزود بعدد كاف من الموظفين.
ب- يراس الدائرة موظف يسمى مدير الميزانية العامة ويكون برتبة وكيل وزارة ويعين وفق القواعد القانونية المرعية في تعيين وكلاء الوزارات.
ج- يكون مدير الميزانية مسؤولا مباشرة امام وزير المالية عن كافة الاعمال المتعلقة بدائرة تنظيم الميزانية العامة.
المادة (4) : يؤلف مجلس استشاري من وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ونائب رئيس مجلس الاعمار لابداء رايه في تقدير الواردات والنفقات والرسوم والضرائب وبالسياسة العامة للميزانية.
المادة (5) : تتمتع دائرة تنظيم الميزانية العامة بالصلاحيات وتقوم بالأعمال التالية:-
ا- اعداد الميزانية العامة السنوية للمملكة الاردنية الهاشمية.
ب- اقتراح رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء.
ج- تتيح طلبات التخصيصات المالية التي تتقدم بها كافة دوائر الحكومة بالتخفيض او الزيادة او الجمع او المقابلة او المراجعة.
د-تمحيص كافة البرامج والاعمال والمشاريع التي تطلب لها مخصصات بغية التاكد من جدواها وعلاقتها بعضها ببعض.
ه- التاكد من حذف الازدواجات غير الضرورية في البرامج والتمويل.
و- التثبت من مطابقة طلبات التخصيصات للسياسة الاقتصادية والمالية والقرارات الاخرى التي يتخذها مجلس الوزراء.
ز- طلب المعلومات اللازمة من كافة دوائر الحكومة فيما يتعلق بكافة البرامج والاعمال والمشاريع وتمويلها.
ح- الاطلاع على كافة الوثائق والمخابرات والقيود المالية لاية دائرة من دوائر الحكومة.
ط- تدقيق وتحليل الاعمال الادارية والبرامج لكافة الحكومة واعداد ما يلزم لتطويرها وتحسينها بالتعاون مع ديوان الموظفين.
ي- اعداد بيان مفصل بالعمليات الضرورية لاقرار الميزانية على ان يحدد للكل من هذه العمليات وقت معين تتم فيه بحيث تنجز الموافقة النهائية على الميزانية العامة قبل اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة.
المادة (6) : يكون وكيل الوزارة او من ينوب عن اي منهما حلقة الاتصال بين دائرة تنظيم الميزانية او دائرته في كافة الشؤون المتعلقة بالميزانية.
المادة (7) : يجب ان يتضمن مشروع قانون الميزانية العامة الامور التالية:
ا- كشفا يحتوي على تقديرات الايرادات والنفقات لسنة الميزانية المقبلة ووصفا موجزا يشرح برامج الحكومة المقترحة المختلفة لاثباته في خطة الميزانية.
ب- جدولا عاما يوضح بايجاز الايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية المنتهية التي تسبق السنة الحالية وتقديرات الايرادات والنفقات للسنة المالية.
ج- جدولا يتضمن الايرادات المقدرة للسنة المالية المقبلة حسب مصدر الايراد بمقتضى القوانين المعمول بها وقت تقديم الميزانية.
د- جدولا يوضح بايجاز الوضع المالي للخزانة العامة.
ه- جدولا يوضح ما للحكومة وما عليها من ديون قصيرة او طويلة الاجل داخلية او خارجية والخطط المقترحة لتسديدها.
و- وصفا موجزا لبرامج الحكومة واهداف هذه البرامج والنتائج المنتظرة والمخصصات التي رصدت لدوائر الحكومة على شكل فصول كما نص على ذلك الدستور.
المادة (8) : لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (9) : مجلس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال