تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعريف يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المبينة أدناه:- أ- الحكومة: حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. ب- الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. جـ- مجلس الإدارة: مجموع الأعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة للشركة والعضوين الذين تعينهما الحكومة لتمثيلها في هذا المجلس. د- الشركة: شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة في عمان وهي صاحبة الامتياز. هـ- منطقة الامتياز: المنطقة الواقعة ضمن دائرة وهميه نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا ومركزها مأذنة الجامع الحسيني في عمان بالإضافة إلى المنطقة التي تبدأ من الكيلو 15 حتى الكيلو 36 بعد خو وبعرض 10 كيلو مترات من كل جانب من منتصف طريق عمان / الزرقاء المعبد كما هو مبين على المخطط المرفق ويجوز توسيع المنطقة بطلب من الشركة وتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني وموافقة مجلس الوزراء. و- المشروع: كل ما هو ضروري لتوليد الكهرباء وتوريدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها وبيعها وشرائها وفق هذا الامتياز كما إنها تشمل جميع الموجودات الخاصة بهذه الأشغال غير إنها لا تشمل النقود ولا التأمينات النقدية أو الذمم المسجلة في دفاتر الشركة. ز- الإنشاءات: جميع السدود والخزانات والأبنية والمجاري والطرق وجميع المباني المعدة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية أو تحويلها وكذلك الأراضي المقامة عليها هذه المباني والتي تكون ملكاً للشركة أو مؤجرة لها. حـ- المعدات والآلات: جميع الآلات الميكانيكية والكهربائية وسواها والطوربينات والمولدات والمحولات والماكينات وقطع التبديل والخطوط والأسلاك الهوائية والأرضية والأعمدة وغيرها من الأجهزة والمعدات الضرورية لتوليد الطاقة الكهربائية أو تحويلها أو نقلها أو توزيعها أو توريدها أو بيعها بصورة وافيه وجميع العدة وأجهزة القياس غير المستهلكة وآي جهاز تلفوني أو تلغرافي - لاسلكي- تحتاجه الشركة لأغراض مشروعها. ط- الشهر و السنة - الشهر والسنة حسب التقويم الشمسي. ى- ويعتبر المفرد شاملا للجمع ويعتبر الجمع شاملا للمفرد.
المادة (1) : تعريف يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المبينة أدناه:- أ- الحكومة: حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. ب- الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. جـ- مجلس الإدارة: مجموع الأعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة للشركة والعضوين الذين تعينهما الحكومة لتمثيلها في هذا المجلس. د- الشركة: شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة في عمان وهي صاحبة الامتياز. هـ- منطقة الامتياز: المنطقة الواقعة ضمن دائرة وهميه نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا ومركزها مأذنة الجامع الحسيني في عمان بالإضافة إلى المنطقة التي تبدأ من الكيلو 15 حتى الكيلو 36 بعد خو وبعرض 10 كيلو مترات من كل جانب من منتصف طريق عمان / الزرقاء المعبد كما هو مبين على المخطط المرفق ويجوز توسيع المنطقة بطلب من الشركة وتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني وموافقة مجلس الوزراء. و- المشروع: كل ما هو ضروري لتوليد الكهرباء وتوريدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها وبيعها وشرائها وفق هذا الامتياز كما إنها تشمل جميع الموجودات الخاصة بهذه الأشغال غير إنها لا تشمل النقود ولا التأمينات النقدية أو الذمم المسجلة في دفاتر الشركة. ز- الإنشاءات: جميع السدود والخزانات والأبنية والمجاري والطرق وجميع المباني المعدة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية أو تحويلها وكذلك الأراضي المقامة عليها هذه المباني والتي تكون ملكاً للشركة أو مؤجرة لها. حـ- المعدات والآلات: جميع الآلات الميكانيكية والكهربائية وسواها والطوربينات والمولدات والمحولات والماكينات وقطع التبديل والخطوط والأسلاك الهوائية والأرضية والأعمدة وغيرها من الأجهزة والمعدات الضرورية لتوليد الطاقة الكهربائية أو تحويلها أو نقلها أو توزيعها أو توريدها أو بيعها بصورة وافيه وجميع العدة وأجهزة القياس غير المستهلكة وآي جهاز تلفوني أو تلغرافي - لاسلكي- تحتاجه الشركة لأغراض مشروعها. ط- الشهر و السنة - الشهر والسنة حسب التقويم الشمسي. ى- ويعتبر المفرد شاملا للجمع ويعتبر الجمع شاملا للمفرد.
المادة (2) : توحيد الشركتين أ- توحد شركتا الكهرباء الأردنية المساهمة في عمان وكهرباء الأردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة في شركة واحدة تسمى شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة. ب- تعود جميع حقوق والتزامات الشركتين المندمجتين على الشركة الجديدة. جـ- يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة في عمان بتاريخ 1947/8/14 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 918 الصادر بتاريخ 1/أيلول /1947. د- يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة كهرباء الأردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة بتاريخ 1959/3/28 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1418 الصادر بتاريخ 1/ نيسان /1959.
المادة (2) : توحيد الشركتين أ- توحد شركتا الكهرباء الأردنية المساهمة في عمان وكهرباء الأردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة في شركة واحدة تسمى شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة. ب- تعود جميع حقوق والتزامات الشركتين المندمجتين على الشركة الجديدة. جـ- يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة في عمان بتاريخ 1947/8/14 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 918 الصادر بتاريخ 1/أيلول /1947. د- يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة كهرباء الأردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة بتاريخ 1959/3/28 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1418 الصادر بتاريخ 1/ نيسان /1959.
المادة (3) : منح الامتياز ومدته تمنح الحكومة الشركة هذا الامتياز لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتزويد منطقة الامتياز بحاجتها من الطاقة الكهربائية وفق الشروط المبينة في هذا الامتياز ويجوز في أي وقت قبل انتهاء هذه المدة تمديد الامتياز إلى مدة أخرى باتفاق الفريقين.
المادة (3) : منح الامتياز ومدته تمنح الحكومة الشركة هذا الامتياز لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتزويد منطقة الامتياز بحاجتها من الطاقة الكهربائية وفق الشروط المبينة في هذا الامتياز ويجوز في أي وقت قبل انتهاء هذه المدة تمديد الامتياز إلى مدة أخرى باتفاق الفريقين.
المادة (4) : الإعفاءات ومنح رخص الاستيراد أ- تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد وأذون العملة ضمن القوانين والأنظمة المرعية لأجل استيراد الآلات والمعدات والأدوات و جميع ما تحتاج استيراده لإتمام المشروع واستمرار أعماله على أن تستورد جميع هذه المعدات والآلات بمعرفة الشركة وموافقة الوزير للداخل. ب- تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية ومن جميع الرسوم الإضافية الأخرى التي تستوفى على البضائع المستوردة المواد التي تستوردها الشركة إما رأساً لحسابها أو التي تحول للشركة من مستودعات عامة أو خاصة (بوندد) شريطة أن تستعمل المواد المذكورة لأغراض الشركة المشار إليها أعلاه وان يجري الاستيراد حسب الترتيبات التي تحددها السلطات المختصة ويستثنى من هذا الإعفاء جميع الأشياء والمواد المستوردة من قبل مستخدمي الشركة لأجل استعمالهم الشخصي أو المستوردة من قبل الشركة لبيعها لمستخدميها. جـ- إذا باعت الشركة لأجل الاستعمال في المملكة الأردنية الهاشمية المواد المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد الأخرى المذكورة أعلاه إلى شركة أو مؤسسة أخرى أو شخص ممن لا يحق له استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم المذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لتلك الرسوم حسب الفئات التي تجبى بتاريخ البيع عن مواد مماثلة وتدفع الشركة هذه الرسوم.
المادة (5) : سريان قوانين الكهرباء تسري على الشركة وعلى المشروع وعلى الإنشاءات والمعدات التي يجيزها هذا الامتياز أحكام أي قانون معمول به الآن أو قد تصدر في المستقبل لتنظيم توليد الطاقة الكهربائية أو توزيعها أو تحويلها أو توريدها أو نقلها أو بيعها في المملكة الأردنية الهاشمية وتسري عليها أيضا أحكام أي نظام صدر أو قد يصدر بمقتضى هذا القانون على انه إذا تعارضت أحكام القانون أو النظام مع قانون الامتياز فيسري حكم الامتياز إلا إذا وافق الفريقان على غير ذلك.
المادة (6) : الإنشاءات التي يجب إقامتها لا يجوز أن تقل قوة الآلات في محطات القوة عن حاجة منطقة الامتياز حسبما يحددها الوزير من حين إلى آخر بعد التشاور مع الشركة وتشمل الإنشاءات الواجب إقامتها بناء محطات قوة تامة للكهرباء مجهزة بجميع المعدات والآلات وخطوط النقل والتوزيع إلى منطقة الامتياز وإعداد أجهزة التوزيع والنقل والتحويل كلما ثبت وجود بنية كافية على احتمال وجود طلب معقول على الطاقة الكهربائية من قبل المستهلكين.
المادة (7) : إشغال الشركة وفقاً للتصميمات مع مراعاة المنشآت المقامة حالياً، يجب أن تبنى وتنشأ وتقام الإنشاءات التي ترى الشركة ضرورة لبنائها أو إقامتها، وتركب جميع الآلات والمعدات التي تبدو ضرورية لأغراض هذا الامتياز، وفقاً للتصميمات والرسوم والخرائط التي تقدمها الشركة من وقت لآخر وتحصل على موافقة الوزير عليها من قبل المباشرة بها وعلى الشركة أن تقوم بتنفيذ جميع التغيرات والتعديلات الإضافية التي يطلب من الوزير إدخالها على التصميمات والمواصفات والمخططات المعروضة للموافقة وان تقوم بها وفق التعليمات التي يصدرها. ويجب أن تقدم هذه التصميمات والرسوم والخرائط والمواصفات على ثلاث نسخ بالمقاييس والتفاصيل المبينة في المادة الثامنة من هذا الامتياز، فإذا لم تبلغ الشركة جوابا من الوزير بالموافقة أو عدمها خلال المدة أو المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة من تاريخ تقديم الطلب يصبح لها حق الشروع بإشغالها كأنها نالت الموافقة. ليس في هذا الامتياز مما يعفي الشركة من الحصول على الرخص اللازمة لجميع إشغالها وتأسيساتها.
المادة (8) : تقديم التصميمات وخلافها يقتضي على الشركة أن ترفع إلى الوزير ثلاث نسخ من تصميمات ومخططات ومواصفات كافة الإنشاءات وأجهزة التوزيع وخطوط الكهرباء لموافقته عليها قبل الشروع في تلك الإنشاءات وذلك بالصورة التالية:- أ- تصميمات ومخططات بمقياس لا يقل عن واحد إلى عشرة آلاف (1: 000ر10) تبين موقع الإنشاءات وحدود سائر الأملاك العمومية والخصوصية (إن وجدت) التي تتأثر مباشرة من إقامة تلك الإنشاءات. ب- تصميمات تبين الخطوط الكهربائية الهوائية والأرضية ذات الضغط العالي الموصلة بين المواقع المختلفة مرسومة على خرائط بمقياس لا يقل عن واحد إلى خمسة وعشرين ألفا ( 1: 000ر25). جـ- تصميمات تبين شبكة توزيع الكهرباء بمقياس لا يقل عن واحد إلى ألفين (1: 2000). د- تصميمات ومخططات لمحطات توليد وتحويل الكهرباء بمقياس لا يقل عن واحد إلى مائه ( 1: 100) ومواصفات تفصيلية عن كل ما تستوحيه المحطات من معدات وآلات. ويجب أن تشمل هذه المواصفات إيضاحا كافيا عن أنواع وأجناس وقوى المواد وجميع التفاصيل الفنية اللازمة للمعدات والآلات المستعملة أو المراد استعمالها أو تركيبها في المشروع. ويبلغ الوزير موافقته أو اعتراضه على التصميمات والمخططات والمواصفات المرفوعة إليه بمقتضى الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قبل انقضاء شهرين من تاريخ رفعها إليه وعلى التصميمات والمخططات والمواصفات المرفوعة إليه بمقتضى الفقرتين (ج) و(د) قبل انقضاء ثمانية وعشرين يوما من تاريخ رفعها إليه، فإذا لم يبلغ الشركة رأيه خلال هذه المدة المعينة أعلاه يكون للشركة آنذاك حق الشروع في العمل كما لو أن التصميمات والمخططات المنوه عنها أعلاه نالت موافقته. وتسري الأحكام السابقة الذكر أيضا على إيه تصميمات ومخططات ومواصفات معدله ترفعها الشركة للوزير لإبداء موافقته عليها بشرط أن يبلغ الوزير الشركة موافقته أو عدم موافقته أو اعتراضه مع بيان أسباب ذلك على أي من هذه التصميمات أو المخططات أو المواصفات المعدلة قبل انقضاء ثمانية وعشرين يوما في الأحوال التي تنطبق عليها أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وقبل انقضاء أربعة عشر يوما في الأحوال التي تنطبق عليها أحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة من تاريخ رفعها إليه وإذا لم يبلغ الوزير راية هذا في المدة المبينة أعلاه يحق للشركة الشروع في الإنشاءات وكأنها نالت الموافقة. إذا قصرت الشركة في انجاز ما طلب منها بموجب شروط هذه المادة وخلال التواريخ المعينة ولم يقتنع مجلس الوزراء أن ذلك كان لأسباب مشروعة خارجة عن إمكانية الشركة المعقولة، للمجلس الحق بإنهاء هذا الامتياز أو بفرض الغرامة التي يراها مناسبة على الشركة بالنسبة للعطل والضرر العام الذي يقدر حصوله بسبب تأخر الشركة عن تنفيذ الأعمال المطلوبة.
المادة (9) : حق الاستملاك تمتلك الشركة الأراضي والحقوق التي تحتاجها لغايات مشروعها بالاتفاق مع أصحاب الأراضي وإذا لم يتم الاتفاق ورأى الوزير إن الحصول على هذه الأراضي أو الحقوق ضروري لمقاصد المشروع فيعمل على استملاكها والاستيلاء عليها أو حيازتها حيازة فورية على نفقة الشركة بمقتضى قانون الاستملاك والقوانين المرعية.
المادة (10) : حماية الأراضي والمباني والحقوق الاتفاقية الخ.. إذا أصاب ضرر أي عقارات أو أراض أو أبنية أو حقوق ارتفاق أو منفعة في الأرض أو المياه أو عليها أو أي حق تصرف في الأرض أو أي شجر أو أي شيء آخر ثابت عليها فيجب على الشركة أن تدفع إلى أصحابها تعويضا عادلا عن كل ضرر يلحق بهم بسبب هذا الامتياز وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق على مقدار التعويض فتدفع لهم الشركة التعويض الذي تقرره المحكمة ذات الاختصاص بناء على طلب تتقدم به الشركة أو من يدعي الضرر.
المادة (11) : شبكات النقل والتوزيع ومحطات التوليد والتحويل مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا الامتياز يكون للشركة الحق في بناء وإنشاء وتشغيل ما يلزم من شبكة النقل والتوزيع ومحطات التوليد والتحويل الضرورية في كل مركز من مراكز منطقة الامتياز حيثما توجد بينة على احتمال استهلاك الطاقة الكهربائية.
المادة (12) : حق إقامة أعمدة للخطوط الكهربائية ومد أسلاك أرضية يحق للشركة أن تقيم محطات تحويل و أعمدة للخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي أو المتوسط أو الخفيف وان تمد خطوطا تحت وفوق الأرض في الطرق العامة أو الشوارع أو إيه أملاك خاصة حيثما تقتضي الضرورة ذلك، ويجب على الشركة أن تحصل على موافقة أصحاب الأملاك الخاصة أو موافقة الوزير في حالة تمنعهم، قبل قيامها بأي عمل من الأعمال المشار إليها في بداية هذه المادة. ويحق للشركة الوصول في جميع الأوقات إلى أي محطة تحويل أو عامود أو خطوط كهربائية ذات ضغط عالي أو متوسط أو خفيف حيثما وجدت. وعلى الشركة أن تعيد حالا وعلى نفقتها الخاصة الطرق والشوارع التي جرى الحفر فيها إلى حالتها السابقة وان تدفع إلى أصحاب الأملاك الخاصة تعويضاً كافيا عن كل ضرر يلحق بهم وان تعذر الاتفاق على مقدار التعويض فيعود تقديره إلى المحاكم المختصة.
المادة (13) : نقل الأعمدة والخطوط إذا اقتضت إشغال تنظيم المدن والقرى الواقعة في منطقة الامتياز تغيير مواقع الأعمدة والخطوط فعلى الشركة أن تنقل هذه الأعمدة والخطوط على نفقتها إلى المراكز الجديدة التي تعينها لها البلديات التابعة لهذه المدن والقرى.
المادة (14) : حق الشركة باستيفاء الرسوم لقاء خدماتها مع مراعاة ما ورد في المادتين السادسة والخامسة عشرة من هذا الامتياز، على الشركة إيصال التيار الكهربائي إلى مباني المستهلكين للتنوير أو القوة ولأغراض صناعية أو غير ذلك. وتحدد الرسوم والأجور والأثمان التي تتقاضاها عن الإيصال بموجب أنظمة تضعها الشركة ويوافق عليها الوزير بمقتضى المادة الثالثة والثلاثين (33) من هذا الامتياز.
المادة (15) : وجوب قيام الشركة بإشغالها بكفاءة على الشركة خلال سريان هذا الامتياز أن تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية وتوريدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها وبيعها بمقتضى الامتياز وفقا لأحكامه بطريقة وافيه وبكفاءة في جميع الأوقات وان تستخدم لتلك الغاية عددا كافيا من المستخدمين الأكفاء. وعليها أن تزيد من تجهيزاتها ومعداتها لإجابة جميع الطلبات التي يتقدم بها المستهلكون ضمن منطقة الامتياز، كما أن عليها إيصال الكهرباء إلى كافة الأماكن والنقاط الواقعة ضمن منطقة الامتياز عند الطلب منها حسب الأنظمة والترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير والشركة. على الشركة أن تصون المعدات وتجددها كلما دعت الحاجة من حين إلى آخر وان تتخذ التدابير الواقية والملائمة لصيانة الأشخاص والأموال من إضرار الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي ووقاية الخطوط التلغرافية والتلفونية. وعلى الشركة أن تدفع تعويضاً عادلا عن كل ضرر يلحق بأي إنسان أو حيوان أو مال منقول أو غير منقول أو أي حق مكتسب نتيجة قيام الشركة بإشغالها أو نتيجة خطأ أو إهمال أو عطب في تمديد وتوريد ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء وعلى الشركة أن تراعي في جميع إشغالها وتأسيساتها وتمديداتها وكافة الأعمال التي تقوم بها بمقتضى هذا الامتياز التعليمات الفنية المفصلة التي تصدرها الحكومة لتنظيم توليد وتوزيع وبيع الكهرباء.
المادة (16) : النور وانقطاع التيار عندما تقتضي الضرورة إيقاف التيار الكهربائي أو تنقيصه عن منطقة الامتياز أو أي جزء منها فعلى الشركة الحصول على إذن مسبق من الوزير وعليها إعلام الآهلين عن ذلك قبل مدة معقولة. وفي حالة وقوع انقطاع أو نقص فجائي للتيار الكهربائي في منطقة الامتياز أو في أي جزء منها لسبب خارج عن إرادة الشركة فعلى الشركة خلال يومين من وقوع هذا الانقطاع أو النقص أن تعلم الوزير عن الأسباب التي أدت إليه والتدابير التي اتخذت لتلافي تكراره. وإذا رأى الوزير أن مثل هذا الانقطاع قد تكرر أو طال أمده بسبب إهمال أو تقصير من الشركة ودون أن تتخذ التدابير اللازمة لمنعه أو إذا قنع بان التدابير التي اتخذتها الشركة لهذا الغرض غير كافية فله أن ينذرها بوجوب إصلاح الخلل الواقع ضمن مدة يحددها وإذا لم تتخذ الشركة الإجراء اللازم للقيام بالإصلاح المطلوب في المدة المعينة ولم تستطع أن تقنع الوزير أن تخلفها كان لأسباب مشروعة يحق له بموافقة مجلس الوزراء فرض الغرامة التي يراها مناسبة مع العطل والضرر العام الذي يقدر حصوله في كل مرة يقع فيها الانقطاع أو النقص.
المادة (17) : عدم السماح بإنشاء شركات كهربائية أخرى مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا الامتياز لا يسمح لأيه شركة كهربائية أخرى خلاف الشركة صاحبة الامتياز أو لأي شخص أو أشخاص آخرين أو أيه سلطة حكومية أو بلدية بتوليد أو توريد أو توزيع الطاقة الكهربائية ضمن منطقة الامتياز إلا إذا قام بهذا التوليد أو التوريد أو التوزيع شخص أو أشخاص لغايات استعمالهم الخاص وفي مثل هذه الحالة لا يسمح لهؤلاء الأشخاص أن يبيعوا مباشرة أو بالواسطة أو يستعملوا أو يتصرفوا بقوتهم الكهربائية لمنفعة فريق ثالث أو للمنافع العامة.
المادة (18) : أسعار الكهرباء تقرر تعريفة أسعار القوة الموردة للمستهلكين ضمن منطقة الامتياز من قبل مجلس الوزراء ويتم بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع الشركة. ويجوز للوزير بعد التشاور مع الشركة أن ينسب إلى مجلس الوزراء تعديل التعريفة بين حين وآخر كلما وجد ذلك ضروريا على أن لا يتجاوز الربح بما في ذلك ضريبة الدخل (16%) من القيمة الاسمية للأسهم وعلى أن لا يقل هذا الربح عن 2/1 7 بالمائة من القيمة الاسمية للأسهم ( مقيدا على أساس وحدات زمنية مدة كل منها خمس سنوات تبدأ الوحدة الأولى من تاريخ 1963/4/1 ). ويجوز للوزير بعد التشاور مع الشركة أيضا أن ينسب إلى مجلس الوزراء تطبيق تعريفات كهربائية متنوعة تتلاءم والاستعمالات الكهربائية المختلفة كتعريفات خاصة بالإنارة أو الصناعة أو التجارة أو الزراعة وغيرها وتعريفات تتناسب وأوقات الاستعمال النهارية أو الليلية. وعلى الشركة أن تمنح الخدمات البلدية والمجالس المحلية وأماكن العبادة والمدارس الحكومية والخاصة والمستشفيات الخاصة والحكومية والمصحات والمؤسسات الخيرية تخفيضا في أثمان التيار الكهربائي لا تقل نسبته عن (25%) من أسعار الطاقة الكهربائية المقررة بموجب التعريفة الرسمية العامة. هذا ويحق للحكومة خلال مدة معقولة الطلب إلى الشركة تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية المستعملة لإنارة شوارع المدن والقرى الواقعة ضمن منطقة الامتياز بشكل تدريجي إلى أن تصبح هذه الإنارة مجانا في مدة أقصاها خمسة عشر عاما.
المادة (19) : عدم التمييز بين المستهلكين لا يجوز للشركة عند التعاقد مع مستهلكي الطاقة الكهربائية ان تميز بين المستهلكين في الرسوم والأجور والأسعار حيثما تكون شروط التوريد وكمية الاستهلاك متماثلة.
المادة (20) : حق طلب زيادة الطاقة الكهربائية أو توريدها إذا تقدمت طلبات في أي وقت من أي مستهلك أو مستهلكين في منطقة الامتياز لتأمينهم بالطاقة الكهربائية فيحق للوزير إذا قرر تأمين هذه الطلبات أن يبلغ الشركة خطيا بوجوب توريد الطاقة اللازمة بشرط أن يتضمن هذا التبليغ استعداد طالب الطاقة لتقديم الضمان الكافي لاستهلاك الطاقة الإضافية المطلوبة، وعلى الشركة عند قبولها بالإخطار أن تعقد مع الطالب اتفاقا يتضمن الشروط والقيود اللازمة لتأمين توريد الطاقة الكهربائية خلال مدة معقولة. فإذا رفضت الشركة التبليغ أو تخلفت عن تنفيذ الاتفاق الذي عقدته مع الطالب خلال المدة المتفق عليها ولم تكن هناك أسباب مشروعة تبرر هذا التخلف يحق للوزير أن يخول الطالب الحصول على الطاقة الكهربائية الإضافية من أي مصدر آخر وبالشروط التي يراها مناسبة، أو أن يمارس صلاحياته المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذا الاتفاق.
المادة (21) : توريد الكهرباء خارج منطقة الامتياز إذا قامت الشركة بتأمين جميع حاجات منطقة الامتياز بالطاقة الكهربائية وفق أحكام هذا الامتياز فيجوز لها أن تورد هذه الطاقة خارج منطقة الامتياز شريطة الحصول على موافقة الوزير على هذا الإجراء مسبقا.
المادة (22) : الإشراف المالي والفني للوزير خلال مدة هذا الامتياز أن يشرف على أعمال المشروع من الوجهتين المالية والفنية للدرجة التي يراها ضرورية لتأمين استثمار هذا الامتياز استثمارا وافيا وعلى الشركة أن تقوم بكل ما يطلبه الوزير من الأعمال الضرورية لتأمين استثمار الامتياز على الوجه المذكور وان تقدم له كلما طلب ذلك جميع المعلومات والتقارير والإحصاءات حول أي أمر يتعلق بالمشروع ويمكنه أن يطلع مباشرة على جميع مخابراتها واضابيرها وحساباتها. وعلى الشركة بناء على طلب الوزير أن تقوم بتأدية النفقات التي تتحقق للموظفين أو الخبراء ممن تدعو الحاجة لاستخدامهم في ممارسة هذا الإشراف. على انه يجب أن يكون واضحا أن قيام الوزير بهذا الإشراف لا يرفع عن الشركة أية مسؤولية عن وجوب قيامها بجميع الالتزامات والخدمات المطلوبة منها على خير وجه بمقتضى أحكام هذا الامتياز وتكون الشركة عرضة لأية عقوبة يفرضها عليها هذا الامتياز في حالة مخالفتها أو إهمالها أو تقصيرها أو عجزها عن تنفيذ كل أو بعض ما يتوجب عليها من أعمال ومسؤوليات حتى ولو لم يوجه الوزير أي إخطار لها حول ذلك.
المادة (23) : عدم تنازل الشركة عن الامتياز لا يجوز للشركة أن تحول هذا الامتياز أو أي قسم منه أو تؤجره أو تبيعه أو تبيع أي حق فيه أو أية سلطة مخولة به إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (24) : التصرف بممتلكات المشروع لا يجوز للشركة خلال مدة هذا الامتياز أن تتصرف سواء بالبيع أو بالإيجار أو الهبة.. الخ بأي من الأشغال والمعدات والآلات العائدة للمشروع والتي تستعمل لأغراض هذا الامتياز إلا بموافقة خطية من الوزير.
المادة (25) : فسخ الامتياز عند وقوع تقصير يجوز للوزير بالإضافة إلى كل ما ورد في المواد السابقة التي تخوله حق فسخ هذا الامتياز أن يبلغ الشركة كلما لا حظ منها إهمالا أو تهاونا أو مخالفة أو تقصيرا في مراعاة نصوص هذا الامتياز إخطارا يطلب فيه إزالة أسباب الإهمال أو التهاون أو المخالفة أو التقصير في الأمر أو الأمور التي يعينها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار فإذا تخلفت الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلب منها في الإخطار خلال تلك المدة ولم تستطع أن تقنع الوزير أن ذلك التخلف كان لأسباب مشروعة وانه لم يكون بإمكانها تلافيه فيحق للوزير عندئذ أن يفرض غرامة مناسبة على الشركة ويمدد مدة الإخطار لأجل آخر معقول أو أن يطلب فسخ الامتياز. وإذا تقرر فسخ الامتياز لا يحق للشركة أن تطالب بأي تعويض عن أي عطل أو ضرر أو خسارة تكبدتها أو يحتمل أن تتكبدها من جراء قرار الفسخ.
المادة (26) : الإجراءات اللاحقة لفسخ الامتياز إذا قرر مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا الامتياز فسخ الامتياز تبقى الشركة - إلى أن يبت في مصير المشروع وعلى أن لا يزيد ذلك على اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الفسخ - مسئولة عن توليد وتوزيع وبيع القوة الكهربائية إلى منطقة الامتياز وللوزير الحق في هذه الحالة إذا وجد ذلك ضروريا أن يتخذ جميع الإجراءات التي يجد لزوما لها من اجل تأمين حاجات منطقة الامتياز من القوة الكهربائية وذلك على نفقة الشركة وبالنيابة عنها. ولا يحق للشركة لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ فسخ الامتياز إلا في الأحوال التي يوافق عليها الوزير أن تهدم أو تنقل أو ترفع أو تغير في وضع أي من الإنشاءات والمعدات والآلات التابعة لهذا المشروع وذلك إلى أن يتخذ الوزير قرارا بصدد الإجراءات التي يرى أن المصلحة العامة تقتضي اتخاذها للتصرف بهذه الإنشاءات والمعدات والآلات التابعة لهذا المشروع أو أي جزء منها. وإذا لم يبلغ الوزير الشركة قبل نهاية الاثني عشر شهرا قراراه هذا تصبح الشركة عندئذ حرة في التصرف بالإنشاءات والمعدات والآلات المذكورة، وإذا قرر الوزير شراء المشروع فيتم ذلك بموجب أحكام المادة الثلاثين (30) من هذا الامتياز.
المادة (27) : حسابات الشركة 1- على الشركة أن تحتفظ في جميع الأوقات أثناء مدة هذا الامتياز في مكتبها الرئيسي دفاتر وقيوداً منظمة تبين فيها جميع الواردات والنفقات الناتجة عن اي عمل من الأعمال التي لها مساس في تنفيذ هذا الامتياز وكذلك تبين فيها جميع موجوداتها والتزاماتها ومطلوباتها. ويكون الاطلاع والكشف على هذه الدفاتر والحسابات مباحا في جميع الأوقات لمندوبي الحكومة الذين يعينهم الوزير خطياً لهذا الغرض. 2- تعيين الشركة فاحصي حسابات يوافق عليهم الوزير لتدقيق وفحص حسابات الشركة وعلى فاحصي الحسابات أن يقوموا بجميع الأمور المترتبة عليهم بتدقيق وفحص حسابات الشركة وان ينظموا مرة واحدة كل سنة على الأقل الميزانية العمومية مع لوائح الأرباح والخسائر وعلى الشركة أن تقدم إلى الوزير نسخة من هذه البيانات الحسابية مصدقاً عليها من قبل فاحصي الحسابات ويجب أن تقدم مع هذه البيانات قائمة وافيه لجميع ممتلكات الشركة والمعدات والآلات التي تستخدمها في تشغيل المشروع.
المادة (28) : للقروض وسندات الدين لا يجوز للشركة أن تعقد أي قرض مؤمن على المشروع وان تصدر إيه سندات دين على المشروع إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الخطية وحسب الشروط التي يعينها مع مراعاة وجوب استهلاك تلك السندات أو القروض استهلاكا تاماً قبل انتهاء مدة هذا الامتياز.
المادة (29) : توزيع أسهم الشركة توخياً للفائدة المرجوة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع أيه أسهم جديدة تعرضها الشركة للبيع إلى غير المساهمين السابقين في الشركة وذلك بعرضها على الجمهور لمدة لا تقل عن شهرين كاملين من تاريخ إعلان ذلك في الصحف المحلية، كما يجب تعيين عدد هذه الأسهم وقيمتها الاسمية والحد الأعلى لاكتتاب الأسهم من قبل الشركة بموافقة الوزير بشكل يسمح لجميع الراغبين المساهمة في المشروع وفي حالة عدم تغطية هذه الأسهم من قبل الجمهور خلال المدة المذكورة فيحق عندئذ للمساهمين السابقين الاشتراك بتغطيتها
المادة (30) : سلطة شراء المشروع أ- يحق للحكومة شراء المشروع خلال مدة الامتياز بثمن يعدل القيمة الفعلية للمشروع كمشروع قائم عامل بما يشتمل عليه من إنشاءات ومعدات وآلات كما عرفت في هذا الامتياز، على أن لا تخضع الأراضي للتقدير بل تعتبر قيمتها الدفترية الأصلية الحقيقية ثمناً لها، وتقدر قيمة المشروع من قبل لجنة تضم عدداً متساوياً من الممثلين لكل من الشركة والحكومة ويتفق الطرفان على تعيين رئيس للجنة وفي حالة اختلافهما على تعيينه يقوم رئيس أعلى محكمة قضائية في المملكة يتعينه ويكون قرار هذه اللجنة قطعياً وغير قابل للطعن. ب- اذا تحقق فارق بين القيمة الدفترية للمشروع وقيمته المقدرة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر هذا الفارق خاضعا لضريبة الدخل.
المادة (31) : انقضاء مدة الامتياز لدى انقضاء مدة هذا الامتياز وعدم الاتفاق على تجديده يحق للحكومة أن تشتري المشروع بكامله (أي تشغيل وتوليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها و نقلها وتحويلها وبيعها وجميع موجودات وأموال الشركة المختصة بهذه الأشغال) مستكملة الصيانة وصالحة للاستعمال وفقاً للمادة الثلاثين من هذا الامتياز.
المادة (32) : تخويل الوزير صلاحيته للغير يجوز للوزير تخويل أي موظف أو شخص أو أشخاص مباشرة أيه سلطة أو صلاحية مخولة له في هذا الامتياز أو ممنوحة له بمقتضاه.
المادة (33) : سلطة إصدار أنظمة وتعليمات يحق للشركة في جميع الأوقات وبموافقة الوزير أن تضع الأنظمة والتعليمات لمستهلكي الكهرباء وعليهم مراعاتها ويجوز للوزير في أي وقت أن يطلب تعديل أو إلغاء أي نص من نصوص هذه الأنظمة والتعليمات أو إضافة أي نص إليها ضمن مدة يحددها خطياً.
المادة (34) : سلطة إنشاء جهاز تلفوني وتلغرافي - لاسلكي - خاص يحق للشركة أن تنشئ وتستعمل شبكة للتلغراف والتلفون وأجهزة لاسلكية لأجل ربط محطات القوة الكهربائية بمكاتبها ومؤسساتها في منطقة الامتياز فقط على أن تستعمل شبكة التلغراف والتلفون لأجل أغراض هذا الامتياز وعلى أن تكون خاضعة لمراقبة الوزير وإشرافه ولا يجوز إنشائها وتشغيلها على وجه يخالف أو يخل بتشغيل التلغرافات والتلفونات والأجهزة اللاسلكية العائدة لدائرة البريد في المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة (35) : شروط الاستخدام على الشركة بموافقة الوزير أن تضع الأنظمة اللازمة لموظفيها تحدد بموجبها واجباتهم وصلاحياتهم وامتيازاتهم وأجورهم وشروط استخدامهم وساعات عملهم ويجب أن تكون هذه الأنظمة متفقة مع أي تشريع يتعلق بالعمل والعمال نافذ المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة (36) : الإخطارات يجوز تبليغ كل إخطار أو إشعار أو إعلان مما يقضي هذا الامتياز تبليغه للشركة بإرساله بالبريد المسجل إلى عنوان مكتبها الرئيسي ويعتبر كل إخطار أو إعلان كهذا انه تبلغ للشركة بعد إرساله بالبريد المسجل على عنوانها المذكور بأسبوع.
المادة (37) : تعديل الاتفاق يجوز تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق أو إضافة أحكام جديدة إليه خلال مدة هذا الامتياز باتفاق الطرفين.
المادة (38) : التحكيم إذا وقع خلاف بين الفريقين بشأن تفسير أو تطبيق أي نص من نصوص هذا الاتفاق أو فيما يتعلق بأي قرار أو إجراء يتخذ بمقتضاه ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الخلاف إما إلى محكم واحد يتفق عليه الفريقان أو إلى هيئة تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكماً واحداً مع محكم ثالث يتفق الفريقان على تعيينه وإذا اختلف الفريقان على تعيين المحكم الثالث وإذا لم يعين احد الفريقين محكماً عنه فأن رئيس أعلى محكمة قضائية في المملكة الأردنية الهاشمية يقوم عندئذ بتعيين ذلك المحكم ويجري التحكيم وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. حرر هذا الاتفاق بخمس نسخ في عمان في اليوم 15 من شهر جماد الثاني سنه 1382 هجرية الموافق لليوم 12 من شهر تشرين الثاني سنة 1962 ميلادية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن