بشأن قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية لسنة1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
مستأجر: كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الأوقاف الإسلامية على استئجار ارض وقفية لإقامة منشآت عليها وأعطي الحق في استغلالها مدة معلومة من الزمن.
مستأجر فرعي: كل من استأجر من المستأجر او من أي مستأجر فرعي أي عقار أقامه المستأجر بمقتضى عقد بينه وبين دائرة الأوقاف الإسلامية وأي شخص آخر شغل ذلك العقار او جزء منه.
المادة (3) : لا تسري أحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته على أي مستأجر او مستأجر فرعي كما هو معرف في هذا القانون .
المادة (4) : إذا قل بدل الإيجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن اجر المثل لا تكون دائرة الأوقاف الإسلامية ملزمة بقبول البدل المذكور ويحق للدائرة المذكورة في هذه الحالة استيفاء اجر المثل عن عقار الوقوف الذي يستمر المستأجر الفرعي بأشغاله بعد تاريخ انتهاء العقد بين المستأجر والدائرة المذكورة . وإيفاء لهذه الغاية يقدر اجر المثل بقيمته كما هي بتاريخ عقد الإجارة بين المستأجر والمستأجر الفرعي .
المادة (5) : كل اتفاق بين المستأجر والمستأجر الفرعي يعطي الأخير حق التأجير الفرعي يعتبر باطلا ما لم يكن المستأجر قد ملك هذا الحق بنص صريح ورد في العقد بينه وبين دائرة الأوقاف الإسلامية .
المادة (6) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
التوقيع : الحسين بن طلال