بشأن قانون المتطوعين للمدن والقرى الأمامية المؤقت.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المتطوعين للمدن والقرى الامامية لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعين القائد العام للقوات المسلحة الاردنية المدن والقرى الامامية التي تشكل فيها قوى المتطوعين مع بيان عدد المتطوعين لكل مدينة وقرية.
المادة (3) : تخصص القيادة العامة لكل مدينة وقرية مقداراً من الاسلحة والعتاد حسب الحاجة وتسلم للمتطوعين تحت اشراف المسؤول العسكري.
المادة (4) : تكون هذه القوة خاضعة للسلطات العسكرية المختصة من حيث الضبط والربط العسكري ويسري على افرادها قانون العقوبات العسكري خلال قيامهم بالوظيفة فقط.
المادة (5) : لا يحق للمتطوع ان ينال اية مخصصات او رواتب او مكافأة ويجوز له ان يترك هذه الخدمة بمحض ارادته بشرط ان يبلغ السلطات العسكرية المسؤولة قبل اسبوع.
المادة (6) : يخصص مجلس الوزراء التعويض المناسب في حال استشهاد المتطوع اثناء قيامه بالعمل الرسمي او في حالة اصابته بعاهة دائمة.
المادة (7) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية