تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المهندسين الزراعيين لسنة 1966) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تسمى ( نقابةالمهندسين الزراعيين ) يكون مركزها عمان ويجوز ان تفتح لها فروعا في مراكز الالوية بقرار من مجلس النقابة بشرط اعلام وزير الزراعة عن ذلك ، وتكون اهدافها. أ- رفع مستوى الهندسة الزراعية والمحافظة على مصالح وحقوق المهندسين الزراعيين وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم والعمل على تنمية شؤونهم العلمية والادبية والمادية بكافة الوسائل المشروعة. ب- المساهمة في دراسة المشاريع الزراعية وطرق تنفيذها ورعاية اية منظمات زراعية اهلية ج- تشجيع البحث العلمي الزراعي في المملكة الاردنية للعمل على زيادة الانتاج الزراعي وتحسين وسائل التسويق. د- المساهمة في نشر الثقافة الزراعية بمختلف الوسائل الممكنة واقامة المعارض الزراعية. هـ-توثيق صلات التعاون مع نقابات المهندسين الزراعيين في البلاد العربية.
المادة (3) : يشترط لقبول المهندس الزراعي في عضوية النقابة:- أ- ان يكون اردني الجنسية ومقيما في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- ان يكون حاملا شهادة جامعية ( بكالوريوس في العلوم الزراعية ) او لقب مهندس زراعي من الجامعات او الكليات الزراعية المعترف بها او المعادلة لها بناء على تنسيب من مجلس النقابة وبقرار من وزيري الزراعة والتربية. ج- ان يكون حسن السلوك والسيرة وغير محكوم بجريمة جنائية او جنحة اخلاقية.
المادة (4) : أ- يقدم طلب الانتساب لمجلس النقابة بالشروط التي يقررها النظام الداخلي. ب- يقرر مجلس النقابة قبول الطلب اذا وجده مستوفيا الشروط المبينة في المادة (3) والا فيرفض الطلب مع بيان الاسباب. ج- اذا صدر قرار الرفض بحضور الطالب فله حق الطعن به امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، واذا صدر بغيابة جاز له الاعتراض عليه لمجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، وفي حالة عدم قبول الاعتراض يحق للطالب الطعن امام محكمة العدل ضمن المدة المبينة آنفا.
المادة (5) : أ- تعطى اجازة الهندسة الزراعية وتعاطي المهنة بهذه الصفة بقرار من مجلس النقابة. ب- لا يجوز لاية دائرة من الدوائر الحكومية والهيئات العامة قبول اية معاملة رسمية تتعلق بمزاولة المهنة ، يتقدم بها مهندس زراعي مشطوب اسمه من سجل النقابة او غير دافع للرسوم التي يقررها النظام الداخلي.
المادة (6) : يؤدي كل من ينتسب للنقابة امام مجلس النقابة القسم التالي:- ( اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بكل امانة واخلاص وان احافظ على شرف المهنة واحترم قوانين النقابة وتقاليدها).
المادة (7) : أ- تتألف الجمعية العامة للنقابة من الاعضاء المنتسبين للنقابة ، ويرأس النقيب اجتماعات الجمعية العامة ، ويرأسها نائبه في حالة غيابة ، اما اولى الجلسات فيرأسها ممثل عن وزارة الزراعة ينتدبه وزير الزراعة ب- تعقد الجمعية العامة اجتماعها السنوي العادي في ثاني يوم جمعة من شهر آذار من كل سنة في الزمان والمكان اللذين يحددهما مجلس النقابة ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي اذا طلب اربعة من اعضاء المجلس او ثلث اعضاء الجمعية العامة ذلك ويقتضي عقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ج- يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء ، فاذا لم يتم النصاب في الجلسة الاولى يؤجل الاجتماع مدة اسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما بلغ عدد الحاضرين. د - لا يجوز حضور اي اجتماع تعقده الجمعية العامة والاشتراك في وقائعه الا للاعضاء الذين سددوا جميع التزاماتهم المالية للنقابة حتى نهاية شهر كانون الثاني من السنة التي يعقد فيها الاجتماع ويعد المجلس قائمة باسماء الذين يحق لهم الحضور قبل اسبوعين عن موعد اجتماع الجمعية العامة وتعلن هذه الاسماء بارز في النقابة على أن تكون هذه القائمة قابلة لتصحيح أي سهو أو خطأ مادي يقع فيها. هـ- توجه الدعوة للاعضاء لحضور اجتماع الجمعية العامة بواسطة النشر في صحيفتين محليتين ذائعتي الانتشار يختارهما مجلس النقابة ، وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن أسبوعين ، يبين فيها زمان ومكان الاجتماع والغاية منه. و- لا يجوز للجمعية العامة ان تبحث الا المسائل المدرجة في جدول الاعمال. ويجب على العضو الذي يرغب بحث موضوع في الجمعية العامة ان يقدم طلبا بذلك قبل ثلاثة اسابيع على الاقل من موعد انعقادها.
المادة (8) : تتولى الجمعية العامة للنقابة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية:- أ- انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم سبعة اعضاء لمدة سنتين وذلك بحضور الوزير او من ينتدبه. ب- اقرار مشاريع الانظمة المتعلقة بالنقابة. جـ- اعتماد الميزانية السنوية للنقابة.
المادة (9) : تتخذ الجمعية العامة للنقابة قراراتها بالاجماع او بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين الذين ينعقد بهم النصاب.
المادة (10) : لا يجوز لعضو النقابة القيام بأي عمل يتنافى وكرامة المهنة.
المادة (11) : أ - يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقا لما يلي:- 1- يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركزي النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الجمعية العامة العادي الذي تعقده في السنة التي ستجري فيها انتخابات النقابة بخمسة عشر يوما ولمدة سبعة أيام ، ويقدم طلب الترشيح الى مكتب النقابة مباشرة ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح اعلان أسماء المرشحين. 2- تشرف على عملية الانتخاب لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء تختارهم الجمعية العامة من بين اعضائها غير المرشحين للمجلس وتسمى من بينهم رئيسا لها ، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في عملها. 3- تجري عملية الاقتراع لانتخاب النقيب ونائب النقيب على ورقة واحدة واعضاء المجلس على ورقة اخرى من لون اخر وفي آن واحد وتكون اوراق الاقتراع مختومة بخاتم النقابة وموقعه من رئيس لجنة الانتخاب على ان يكون التصويت بصورة سرية. 4- تعتبر ورقة الاقتراع باطله اذا لم تكن موقعة من رئيس لجنة الانتخاب ومختومة بخاتم النقابة ، و كانت بيضاء اوتضمنت اسماء غير مقروءة او عبارات غير لائقة ، أما الاوراق التي تحتوي على اسماء تزيد على العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة. 5- يجري فرز اصوات المقترعين علنا فور اتمام عملية الاقتراع تحت اشراف لجنة الانتخاب ب- 1- يعتبر فائزا في الانتخابات من بين المرشحين لعضوية المجلس كل من جاز على الاكثرية النسبية لاصوات المقترعين وفي حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لعضوية المجلس فيعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب للنقابة ، اما في حالة تساوي الاصوات بالنسبة للمرشحين لمركز النقيب او لمركز نائب النقيب فيعاد الاقتراع مرة ثانية في الجلسة ذاتها على المنصب الذي تساوت الاصوات فيه واذا تساوت الاصوات في المرة الثانية لاي من مركزي النقيب او نائب النقيب فيعتبر الفائز الاقدم في الانتساب للنقابة. 2- اذا لم يتقدم لمركز النقيب او لمركز نائب النقيب الا مرشح واحد اعتبر فائزا به بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لاعضاء المجلس. ج- يبلغ النقيب نتيجة الانتخاب للوزير خلال اسبوع من اجرائه ، تنشر النتيجة في الجريدة الرسمية
المادة (12) : يشترط في النقيب ان يكون قد زاول المهنة مدة خمس سنوات اما عضو مجلس النقابة فيجب ان يكون قد انقضى على انتسابه للنقابة مدة ستة اشهر على الاقل ، ويستثنى من ذلك اول مجلس للنقابة.
المادة (13) : أ- يجوز لوزير الزراعة او لاي عضو من اعضاء النقابة ان يطعن بصحة الانتخاب لدى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ اجرائه. ب- اذا قررت محكمة العدل الغاء الانتخاب كله او بعضه ، تدعى الجمعية العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم محكمة العدل، وذلك لاعادة الانتخاب توفيقا للحكم الصادر.
المادة (14) : أ- يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية في كل شهر مرة على الاقل ، ويمكن اجتماعه في اي وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه في حال غيابه ب- يتولى النقيب او من يقوم مقامه - في حال غيابه - تنفيذ مقررات مجلس النقابة وتمثيل النقابة لدى الجهات الادارية والقضائية.
المادة (15) : أ - اذا شغر مركز النقيب لاي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة ، وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين أعضائه ، أما اذا شغر مركز النقيب ونائبه معا فيعتبر المجلس منحلا ويدعو الوزير الجمعية العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد خلال ثلاثين يوما من شغور المركزين لاكمال مدة المجلس. ب- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت عضويته لاي سبب من الاسباب يدعو المجلس المرشح الذي كان قد حصل على اكثر الاصوات في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليشغل تلك العضوية ، واذا زاد عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت عضويتهم على نصف المجلس فيعتبر المجلس منحلا ويدعو الوزير الجمعية العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد لاكمال مدة المجلس أما اذا كان أعضاء المجلس منتخبين بالتزكية فيستمر المجلس قائما حتى نهاية دورة المجلس بخمسة أعضاء على ان يكون النقيب ونائبه من بينهم. ج-كل عضو يتغيب عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متوالية بدون عذر شرعي يعتبر مستقيلا. د- لا يجوز انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين اما الاعضاء فيمكن انتخابهم لاكثر من دورة واحدة.
المادة (16) : اختصاصات مجلس النقابة:- أ- العمل على تحقيق اهداف النقابة. ب- اعداد النظام الداخلي لتصديقه من قبل الجمعية العامة. ج- تنفيذ قرارات الجمعية العامة. د- ادارة أموال النقابة وصندوق المعاشات والاعلانات وتحصيل الرسوم المستحقة على الاعضاء وقبول الهبات والاعانات وسائر الموارد الاخرى والاشراف على حسابات النقابة. هـ- أعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي. و- حسم أي نزاع مهني بين الاعضاء. ز- ابداء الرأي في كل ماله صلة بالمشاريع الزراعية.
المادة (17) : أ- يحاكم أمام مجلس النقابة بصفته مجلسا تأديبيا ، كل عضو يرتكب أمورا تمس كرامة المهنة أو يهمل تأدية واجباته. ب- يبلغ النقيب كافة الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة أو الخاصة ، عن العقوبات التأديبية التي يوقعها المجلس على الاعضاء. ج- تكون العقوبات التأديبية كما يلي:- 1- التنبيه. 2- الانذار. 3- الفصل عن النقابة لمدة لا تزيد عن سنتين. 4- شطب الاسم من سجل النقابة. د- تقام الدعوى التأديبية بناء على:- 1- طلب خطي من وزير الزراعة. 2- شكوى خطية من أحد الاعضاء. 3- شكوى خطية يتقدم بها صاحب العمل. 4- صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بادانة العضو بجناية أو جنحة اخلاقية. هـ- يؤلف مجلس النقابة هيئة للتحقيق مع العضو المشكو عليه مؤلفة من ثلاثة اعضاء على الاكثر. ينتخبهم المجلس من بين الاعضاء المنتسبين. و- يجوز للمشتكى عليه أن يطعن لدى مجلس النقابة بأعضاء هيئة التحقيق وفق الاصول المقررة لرد القضاه في قانون أصول المحاكمات الحقوقية. ز- يسار في اجراءات التحقيق وفقا لاحكام النظام الداخلي مع مراعاة ما يلي:- 1- تخضع اجراءات التحقيق للسرية التامة. 2- اذا قرر مجلس النقابة احالة المشتكى عليه الى المجلس التأديبي ، يحيل الشكوى الى هيئة التحقيق التي عليها أن تبلغ المشتكى عليه التهمة المسندة اليه خطيا وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية أيام تدعو للمثول أمامها وعلى المشكو منه ان يحضر الجلسة بنفسه وله أن يستعين بمحام يدافع عنه. ج- ترفع هيئة التحقيق تحقيقاتها الى مجلس النقابة مبينة رأيها حول براءة العضو المشتكى عليه أو مسؤوليته ولمجلس النقابة في حالة ادانة المشتكى عليه أن يوقع عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة (15) وفي حالة اتخاذ قرار بتطبيق البندين (3) و (4) من الفقرة (جـ) من المادة (15) يجوز للمشتكى عليه أن يطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ، ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا. ط- يبلغ مجلس النقابة القرارات التأديبية النهائية الى الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والخاصة التابع لها المهندس خلال اسبوع من تاريخ صدورها ، واذا تقرر فصل العضو من النقابة ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب.
المادة (18) : تنشيء النقابة صندوقا للتقاعد والاعلانات ويكون مقره عمان طبقا لنظام يضعه مجلس النقابة ويصدقه مجلس الوزراء.
المادة (18) : تتألف واردات النقابة من:- 1- رسوم الانتساب 2- رسوم الاشتراك 3- الاعانات والهبات 4- اية رسوم اخرى لها علاقة بالمهنة يقرها مجلس الوزراء بموجب انظمة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
المادة (19) : النقابة لا تتدخل في المنازعات السياسية والحزبية والخلافات الدينية.
المادة (20) : يجب على كل من تنطبق عليه المادة (3) من هذا القانون أن يطلب الى مجلس النقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به وأدراج اسمه في سجل النقابة ، ويجب ان يتضمن الطلب البيانات التالية:- الاسم - اللقب - السن - الجنسية - محل الاقامة - المهنة -مؤهلاته العلمية - وتاريخ حصوله عليها - تاريخ مزاولته المهنة.
المادة (21) : يحق لمجلس النقابة ان يضع الانظمة الداخلية اللازمة التي تحدد رسم التسجيل والاشتراكات السنوية او الشهرية للاعضاء والنماذج المختلفة لطلبات الانتساب وغيرها.
المادة (22) : تقبل النقابة طلبات انتساب لاعضاء مؤازرين نظير اشتراك يعطيهم الحق في الحصول على ما تنشره النقابة من النشرات التي توزعها مجانا على الاعضاء العاملين ولا يحق للعضو المؤازر ان يطالب بأية حقوق من حقوق الاعضاء العاملين.
المادة (23) : لمجلس النقابة أن يمنح عضوية الشرف أو عضوية مراسلة في بعض الحالات الخاصة.
المادة (24) : رئيس الوزراء ووزير العدلية ووزير الزراعة مكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن