تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لكل منها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تطلق لفظة (موظف) على كل شخص عين في ملاك الدولة او ملاك ادارة عامة بحسب نظام الخدمة المدنية او انظمة الموظفين او قانون القوات المسلحة الاردنية او قانون الامن العام او اي قانون او نظام اخر. وتعني عبارة (اموال الدولة) اية اموال منقولة تعود للدولة او لادارة عامة او صندوق مالي خاضع لاشرافها بما في ذلك النقود والسندات والتحاويل ذات القيمة المالية. وتعني عبارة (رئيس الديوان) رئيس ديوان المحاسبة او اي شخص يقوم مقامه في اثناء غيابه. وتعني عبارة (مدان) اي موظف او شخص حكم عليه قطعيا من قبل اية محكمة جزائية مختصة مدنية او عسكرية او خاصة بسرقة اموال الدولة او اختلاسها. كما تشمل هذه العبارة ورثة ذلك الموظف او الشخص. وتعني عبارة (المحكمة) حيثما وردت في هذا القانون المحكمة المشكلة بموجب المادة الثالثة منه الا اذا ورد النص على خلاف ذلك.
المادة (3) : تشكل محكمة خاصة تدعى (محكمة صيانة اموال الدولة) من رئيس محكمة استئناف عمان رئيسا وعضوية موظفين اخرين، الاول ينتخبه رئيس الديوان والثاني ينتخبه وزير المالية على ان لا تقل درجة كل منهما عن الثانية وتنعقد هذه المحكمة كلما طلب اليها ذلك رئيس الديوان في المكان والزمان اللذين تعينهما وتصدر قراراتها بالاجماع او الاكثرية.
المادة (4) : ا- يكون اختصاص هذه المحكمة التحقيق في اية اموال منقولة او غير منقولة تسربت لاي شخص كان من قبل اي موظف او اي شخص مدان يعتقد ان ذلك الموظف قد باعها او وهبها او اجرها او رهنها بقصد تهريبها للحيلولة دون حجزها من قبل الدولة. ب- التحقيق في اية اموال منقولة او غير منقولة يعتقد ان ذلك الموظف او الشخص المدان حصل عليها او اجرى اية تحسينات عليها او قام اية عمارة او غرس اية اشجار او اية اجراءات اخرى بسبب ما حصل عليه من اموال مسروقة او مختلسة سواء اكانت هذه الاموال المنقولة او غير المنقولة مسجلة باسمه او يشع يده عليها ام مسجلة باسم زوجته او اقاربه او اي شخص اجنبي اخر. جـ - تطبق المحكمة احكام هذا القانون على الشخص او الموظف الذي ثبت بقرار قطعي صادر عن محكمة مختصة او باقراره الخطي ادخاله لاموال الدولة بذمته بحكم ادارته لتلك الاموال او الاشراف عليها او تسلمه اياها ولو لم يلاحق جزائيا لاية اسباب كانت.
المادة (5) : أ- اذا اثبت للمحكمة ان اية اموال منقولة او غير منقولة قد تصرف بها المدان بالصورة الواردة بالمادة(4) من هذا القانون فانها تحكم باعادة تلك الاموال له وتسجيلها باسمه حتى تتمكن الخزينة من استرداد اموالها منها. ب- تستثنى من احكام الفقرة (ا) من هذه المادة الاموال التي يثبت صاحبها انه حصل عليها من المدان بحسن نية ولقاء عوض تعتبره المحكمة عادلا. جـ- تسترد المبالغ المحكوم بها على المدان حسب نصوص قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة (6) : 1 - للمحكمة من اجل القيام بواجباتها، ان: ا) تدعو اي شخص للشهادة، او تطلب اليه ابراز اية وثيقة او سجل رسمي او تجاري. ب) تقبل اية بينة شفوية او خطية من اجل الفصل بالدعوى، وذلك بالرغم عما ورد في اي قانون اخر. 2- تصدر المحكمة قرارها بالاجماع او الاكثرية واستنادا الى قناعتها المطلقة وذلك بعد تمكين من الت اليه اموال الموظف المذكور من تقديم دفاعه شخصيا او بواسطة محاميه.
المادة (7) : يمثل رئيس الديوان والنائب العام او من ينيبه مجتمعين ومنفردين الادعاء امام المحكمة ولرئيس الديوان ان يفوض احد موظفي الديوان للقيام بهذه المهمة على ان لا تقل درجته عن الرابعة.
المادة (8) : تكون اجراءات المحكمة سرية الا اذا رات خلاف ذلك.
المادة (9) : بالاضافة لما ذكر اعلاه، يجوز للمحكمة ان تمنع اي شخص من السفر، وان تلقي الحجز التحفظي على اية اموال يطلب اليها رئيس الديوان، او من يمثله، حجزها وذلك لنتيجة الدعوى.
المادة (10) : لهذا القانون صفة الرجعية ويطبق من تاريخ 1/4/1951.
المادة (11) : جميع الاحكام التي تصدرها المحكمة المذكورة تابعة للتمييز وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية والتمييز من حق رئيس الديوان والمحكوم عليه في خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تفهم الحكم ان كان وجاهيا او من تاريخ تبليغه ان كان غيابيا. ا- يدفع المحكوم عليه، ان كان غير رئيس الديوان، رسما مقطوعا قدره عشرة دنانير لصندوق الخزينة حينما يقدم تمييزه. ب- تحكم المحكمة بالزام الطرف الاخر المحكوم عليه باية نفقات او اجور محاماة تكبدها المحكوم له. جـ - جميع اللوائح والاستدعاءات مستثناة من رسوم الطوابع وكذلك صور الاحكام. د- معاملات التبليغ تجري وفقا لقانون اصول المحاكمات الحقوقية بمعرفة احد محضري محاكم الاستئناف او البداية او الصلح.
المادة (12) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن