تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون البنوك لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المملكة): المملكة الأردنية الهاشمية. تعني عبارة (البنك المركزي): البنك المركزي الأردني. تعني كلمة (المجلس): مجلس إدارة البنك المركزي الأردني. تعني كلمة (المحافظ): محافظ البنك المركزي الأردني. تعني عبارة (نائب المحافظ): نائب محافظ البنك المركزي الأردني. تعني كلمة (الشركة): أية شركة مساهمة عامة مسجلة وسمح لها بالعمل وفق أحكام قانون الشركات المعمول به في المملكة. تعني عبارة (البنك المرخص): الشركة التي رخص لها بتعاطي الأعمال المصرفية وفق أحكام هذا القانون. تعني عبارة (الأعمال المصرفية): جميع الخدمات المصرفية لا سيما قبول الودائع واستعمالها مع الموارد الأخرى للبنك في الاستثمار كلياً أو جزئياً بالإقراض أو بأية طريقة أخرى يسمح بها هذا القانون. تعني عبارة (العملة الأجنبية): أية عملة أو مطالبة أو رصيد أو ائتمان بعملة غير العملة الأردنية. تعني عبارة (عملة قابلة للتحويل): أية عملة يمكن التعامل بها في الأسواق المالية ويمكن تحويلها بحرية وبأسعار تتفق وأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.
المادة (3) : أ- لا يجوز إلا لبنك مرخص تعاطي الأعمال المصرفية في المملكة. ب- يصدر الترخيص عن البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون. جـ- لا يجوز إصدار الترخيص إلا لشركة مساهمة عامة، ولا تخضع فروع البنوك الأجنبية لهذا الشرط. د- لا تخضع لأحكام الفقرة السابقة فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في المملكة. هـ- تعتبر البنوك المرخص لها بتعاطي الأعمال المصرفية بعد نفاذ هذا القانون بنوكاً مرخصة بمقتضى هذا القانون.
المادة (4) : أ- على كل شركة ترغب في تعاطي الأعمال المصرفية في المملكة أن تتقدم الى البنك المركزي بطلب ترخيص قبل قيامها بذلك. ب- إذا رغبت مجموعة من الأشخاص في تأليف شركة لتعاطي الأعمال المصرفية في المملكة، فعليها قبل تسجيل الشركة بمقتضى أحكام قانون الشركات أن تقدم طلباً خطياً بذلك إلى البنك المركزي فإذا وافق البنك المركزي وتم تسجيل الشركة صدر الترخيص تبعاً لذلك. جـ- عند النظر في طلب الترخيص يجوز للبنك المركزي أن يطلب المعلومات الكفيلة بإقناعه بأن رأسمال الشركة وأرباحها المنتظرة وإدارتها وحاجة البلد إلى خدماتها تبرر إصدار الترخيص المطلوب.
المادة (5) : أ- لا يجوز أن يقل رأس المال العامل في المملكة لأي بنك مرخص في أي وقت من الأوقات عن 250.000 دينار. ب- على كل شركة أجنبية رخص لها بالعمل كبنك في المملكة أن تحول إليها دفعة واحدة وبعملة قابلة للتحويل مبلغا لا يقل عن (250.000) دينار قبل ممارسة الأعمال المصرفية. جـ- لا يجوز لأي بنك مرخص أن يخفض رأسماله المدفوع في المملكة إلا بموافقة البنك المركزي، شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر في الفقرة "أ" من هذه المادة. د- يجوز للبنك المركزي أن يحدد الحد الأدنى للنسبة بين حساب رأس المال والودائع.
المادة (6) : إذا تخلفت الشركة التي رخص لها بالتعامل بالأعمال المصرفية عن ممارسة أعمالها مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغها الترخيص فللبنك المركزي أن يلغي الترخيص أو أن يمدد الترخيص لمدة أقصاها ستة أشهر أخرى.
المادة (7) : على كل بنك مرخص يكون مركزه الرئيسي في الخارج أن يعين مديراً إقليمياً مقيماً لفروعه في المملكة بمقتضى وثيقة رسمية تخوله تلقي جميع المخابرات الرسمية التي تقتضيها طبيعة عمل البنك وتجعله مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام السلطات الأردنية وتودع في البنك المركزي صورة رسمية لهذه الوثيقة.
المادة (8) : لا يجوز لأي شخص بعد نفاذ هذا القانون أن يستعمل لفظة (بنك) أو ما يقابلها باللغة العربية واللغات الأجنبية أو أية لفظة تدل على الأعمال المصرفية في أي من أوراقه أو وثائقه الخاصة إلا إذا كان بنكاً مرخصاً أو صدر قرار بذلك من مجلس الوزراء.
المادة (9) : أ- لا يجوز لأي بنك مرخص أن يفتح فرعاً جديداً في إحدى مدن المملكة أو أن ينقل فرعاً من مدينة إلى أخرى في المملكة دون الحصول على إذن مسبق من البنك المركزي. ب- للبنك المركزي قبل إصدار الأذن المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطلب من البنك المرخص تزويده بجميع المعلومات عن حاجة المدينة للخدمات المصرفية والنفع العام الذي يبرر فتح الفرع الجديد أو تغيير مكان الفرع القائم. جـ- لا يجوز لأي بنك مرخص أن ينهي أعماله في المملكة أو أن يتوقف عنها إلا بإذن خطي من البنك المركزي وللأخير أن يضع طريقة إنهاء العمل وشروطه.
المادة (10) : أ- لا يجوز لأي بنك مرخص كشركة أردنية أن يفتح فروعاً جديدة في خارج المملكة أو أن يغير مكان فرع قائم من قطر إلى آخر إلا بعد الحصول على إذن مسبق من البنك المركزي، وللأخير أن يضع الشروط لمنح الأذن. ب- لا يجوز لأي بنك مرخص مسجل في المملكة أن يندمج أو يساهم في رأسمال بنك مرخص آخر دون إذن خطي مسبق من البنك المركزي. جـ- لا يجوز لأي بنك مرخص في المملكة أن يجري أي تعديل في عقد تأسيسه أو في نظامه الداخلي إلا بعد موافقة البنك المركزي الخطية. د- إذا رفض البنك المركزي الموافقة على أي طلب مقدم بمقتضى هذه المادة فللبنك المرخص أن يستأنف قرار البنك المركزي إلى مجلس الوزراء خلال (30) يوماً من تاريخ إشعاره بالرفض ويكون قرار مجلس الوزراء نهائياً ويجب أن يصدر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاستئناف.
المادة (11) : أ- لا يجوز لأي بنك مرخص أن يمنح أي عميل تسهيلات ائتمانية أو كفالة يزيد مجموع التزاماتها في أي وقت عن 25% من رأسمال البنك المدفوع في المملكة واحتياطيه القانوني إلا بموافقة البنك المركزي الخطية. ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على التسهيلات الائتمانية التي تمنح للحكومة ومؤسساتها العامة. ب- لا يجوز لأي بنك مرخص أن يمنح أية تسهيلات ائتمانية لعميل بضمانة أسهمه في البنك المرخص. جـ- لا يجوز لأي بنك مرخص أن يمنح ائتماناً يزيد عن ألف دينار لعضو في مجلس إدارة البنك المرخص أو لأي شركة من الشركات العادية أو المساهمة الخصوصية المحدودة يكون للعضو مصلحة فيها بصفته شريكاً بنسبة تزيد عن 10% من رأسمالها إلا بموافقة البنك المركزي الخطية، كما لا يجوز لأي بنك مرخص أن يمنح ائتماناً لموظف أو مستخدم فيه إذا كان هذا الائتمان يزيد عن مجموع رواتبه في السنة إلا بموافقة البنك المركزي. د- لا يجوز لأي بنك مرخص أن يعمل منفرداً أو مشتركاً في تجارة الجملة أو المفرق لحسابه أو على أساس العمولة بما في ذلك الاستيراد أو التصدير إلا لغرض استيفاء ديون مستحقة. هـ- لا يجوز لأي بنك مرخص أن يساهم في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر أو أن يشتري أسهم وسندات هذا المشروع بمقدار يزيد في مجموع هذه المساهمات عن 75% من رأس المال العامل للبنك المرخص واحتياطيه في المملكة. ويستثنى الاستثمار في مؤسسات التنمية الاقتصادية المحلية التي يوافق البنك المركزي على المساهمة فيها كما تستثنى المساهمة الناتجة عن استيفاء دين مستحق وعندئذ يجب التخلص من هذه المساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنتين. و- لا يجوز لأي بنك مرخص أن يمتلك عقاراً ما عدا ما كان ضرورياً لإدارة أعماله ولإسكان موظفيه وخدمتهم، ولا يحول ذلك دون تأجير البنك المرخص لقسم من عقاره الذي يستعمله لأعماله المصرفية شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي كما لا يحول ذلك دون امتلاك عقار وفاء لدين مستحق شريطة التخلص من هذا العقار خلال مدة لا تتجاوز سنتين. ز- لا يجوز لأي بنك مرخص أن يمنح قروضاً أو سلفاً لغايات إنشاء أو شراء عقار سكني أو تجاري تزيد في مجموعها عن 20% من ودائع البنك المرخص إلا إذا كان متخصصاً بالقروض العقارية وحصل على موافقة البنك المركزي.
المادة (12) : على كل بنك مرخص يجد في عملياته الجارية ما يخالف أحكام المادة (11) أعلاه أن يزود البنك المركزي بكشف عن المخالفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وعليه أن يوفق أوضاعه خلال المدة التي يقررها البنك.
المادة (13) : على كل بنك مرخص أن يقتطع كل سنة عشرة في المائة (10%) من أرباحه الصافية في المملكة يخصص لحساب الاحتياطي القانوني للبنك حتى يساوي هذا الاحتياطي رأسمال البنك العامل في المملكة. ويقوم هذا الاقتطاع مقام الاقتطاع الإجباري المنصوص عليه في قانون الشركات المعمول به.
المادة (14) : لا يجوز لأي بنك مرخص أن يوزع أرباحاً على المساهمين قبل اقتطاع كامل مصاريفه التأسيسية وتغطية أي نوع من الخسارة أو المصاريف التي لا تقابلها موجودات حقيقية. وللبنك المركزي أن يوافق على اقتطاع هذه المصاريف أو الخسارة على عدد من السنين شريطة ألا يزيد هذا العدد عن خمس سنوات.
المادة (15) : على كل بنك مرخص: أ- يعرض، ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وفي مكان بارز في مكاتبه وفروعه، ميزانيته السنوية العمومية الأخيرة المصدقة من فاحص حسابات قانوني مع قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته وعليه أن ينشر هذه الميزانية في إحدى الصحف اليومية المحلية، وإذا كان للبنك المرخص أية فروع في خارج المملكة فله أن ينشر أرقام ميزانيته الإجمالية إلى جانب أرقام ميزانيته السنوية الخاصة بالمملكة. ب- يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية إلى البنك المركزي نسخة من ميزانيته السنوية وحساب الأرباح والخسائر الناجمة عن أعماله في المملكة في تلك السنة مصدقة من فاحص حسابات قانوني.
المادة (16) : تبدأ السنة المالية لجميع البنوك المرخصة في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة.
المادة (17) : أ- على كل بنك مرخص أن يحتفظ بالحد الأدنى الذي يقرره البنك المركزي من الموجودات السائلة التالية: 1) المسكوكات وأوراق النقد الأردنية. 2) الأرصدة لدى البنك المركزي. 3) صافي الأرصدة الدائنة لدى البنوك المرخصة الأخرى في المملكة. 4) صافي الأرصدة الدائنة بالعملات الأجنبية لدى البنوك في الخارج. 5) السندات الحكومية الصادرة عن الحكومة أو بكفالتها والتي يستحق دفع قيمتها في مدة أقصاها سنة واحدة. 6) السندات المالية الأجنبية القابلة للتداول في الأسواق المالية العالمية والمحررة بعملة قابلة للتحويل والتي يستحق دفع قيمتها في مدة أقصاها سنة واحدة. 7) أية موجودات أخرى يعتبرها البنك المركزي موجودات سائلة كالكمبيالات التجارية وغيرها. ب- يكون الحد الأدنى لهذه الموجودات السائلة على شكل نسبة مئوية من ودائع البنك المرخص على مختلف أنواعها ويحدد البنك المركزي هذه النسبة شريطة أن لا تقل عن 25%. جـ- يقرر البنك المركزي طريقة احتساب الموجودات السائلة لأغراض هذه المادة وعلى كل بنك مرخص أن يوفق أوضاعه وأحكامها خلال ستة أشهر من نفاذ هذا القانون. د- على البنك المركزي أن يفرض على البنك المرخص الذي لا يحتفظ بالحد الأدنى المقرر من الموجودات السائلة غرامة نقدية مقدارها (1/ 3650) من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه هذا النقص، وفي حالة فرض الغرامة يكون على البنك المرخص أن يقدم بياناً وفق النموذج المعد لهذه الغاية في التواريخ التي يحددها البنك المركزي. هـ- إذا تكررت المخالفة، فللبنك المركزي أن يطبق بالإضافة إلى الغرامة أيا من العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون.
المادة (18) : على كل بنك مرخص أن يزود البنك المركزي بالمعلومات الدورية التي يطلبها لتنفيذ غاياته وذلك في المواعيد ووفق النماذج التي يقررها، وللبنك المركزي أن يطلب معلومات إضافية إذا رأى ضرورة لإيضاح المعلومات الدورية، وعلى البنك المرخص أن يقدمها في المواعيد المحددة.
المادة (19) : للبنك المركزي أن ينشر كلياً أو جزئياً المعلومات التي تزوده بها البنوك المرخصة وذلك في الأوقات التي يقررها شريطة أن لا يكون في نشرها كشف لأعمال أي بنك مرخص إلا إذا حصل البنك المركزي على موافقة ذلك البنك الخطية.
المادة (20) : أ- على البنك المركزي أن يكلف موظفاً أو أكثر من موظفيه بفحص دفاتر أي بنك مرخص وتدقيق حساباته ووثائقه الأخرى على أن يتم ذلك مرة واحدة في السنة على الأقل، وعلى إدارة البنك المرخص وجميع موظفيه أن يقدموا لموظفي البنك المركزي جميع الدفاتر والحسابات والوثائق المطلوبة وأية تسهيلات لازمة لإنجاز الفحص على وجه كامل. ب- تعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها أي موظف في البنك المركزي خلال عمليات التفتيش سرية ومكتومة. جـ- على البنك المركزي إذا رأى بعد التفتيش أن أعمال البنك المرخص قد سارت في غير صالح المودعين أو المساهمين أن يشعر البنك المرخص بذلك خطياً وأن يطلب منه بيان رأيه المفصل في نتائج التفتيش. د- وللبنك المركزي بعد ذلك أن يصدر أمره إلى البنك المرخص بالتوقف عن الأعمال والأساليب المضرة وتصحيح الأوضاع الناجمة عنها.
المادة (21) : أ- على كل بنك مرخص أن يعين من بين فاحصي الحسابات القانونيين المرخصين بالعمل في المملكة سنوياً مدققاً لحساباته شريطة أن لا يكون هذا المدقق مديناً للبنك المرخص وألا يكون له منفعة فيه، وألا يكون مديراً أو موظفاً أو مستخدماً أو وكيلاً للبنك المرخص ولا يعتبر إيداع المدقق لأمواله في البنك المرخص أو امتلاكه لأقل من 5% من أسهمه منفعة خاصة بفاحص الحسابات القانوني. ب- إذا تأخر بنك مرخص في تعيين مدقق لحساباته لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، فللبنك المركزي أن يعين مدققاً مرخصاً له وأن يقرر أتعابه التي يجب أن يدفعها البنك المرخص. جـ- على مدققي حسابات البنوك المرخصة إرسال نسخ من تقاريرهم المتضمنة تفاصيل تدقيق ومراجعة حسابات البنوك المرخصة ووثائقها الأخرى إلى البنك المركزي مباشرة كما أن للبنك المركزي أن يطلب من مدقق حسابات البنك المرخص أية معلومات أو تفصيلات إضافية عن أوضاع البنك المرخص الذي دقق حساباته.
المادة (22) : يجوز الاندماج بين بنك مرخص وآخر أو أكثر وذلك بموافقة المجلس وضمن الشروط والترتيبات التي يقررها البنك المركزي بهذا الشأن.
المادة (23) : أ- إذا أشرف بنك مرخص على التوقف عن الدفع، أو توقف عن الدفع لأي سبب أو صدر قرار من مرجع مختص بإيقاف أعماله كلياً، فللبنك المركزي أن يتولى فوراً إدارة أعمال هذا البنك والإشراف على حفظ أمواله ووثائقه ومستنداته بالطرق التي يراها مناسبة لحماية مصالح المودعين فيه. ب- إذا كان البنك المرخص شركة أجنبية فلا يجوز له أو لفروعه العاملة في المملكة التصرف بموجودات البنك المرخص أو تحويل أي منها إلى الشركة الأم إلا بعد تسديد كافة التزاماته في المملكة. جـ- إذا تقررت تصفية البنك المرخص، يمارس البنك المركزي جميع الصلاحيات المنوطة بالمصفي وفق أحكام القانون.
المادة (24) : يجوز للبنك المركزي إلغاء ترخيص أي بنك عامل في المملكة في الحالات التالية: أ- بناء على طلب البنك ذي العلاقة. ب- إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته. جـ- إذا اندمج في بنك آخر. د- إذا تكررت مخالفاته لأحكام هذا القانون بشكل يهدد مصلحة المودعين.
المادة (25) : أ- يفقد عضو مجلس إدارة أي بنك مرخص أو مديره العام أو أي مدير فيه أو أي موظف آخر فيه مركزه أو وظيفته إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة في جريمة أخلاقية من جرائم السرقة والاحتيال أو الاختلاس أو التزوير أو الافتراء أو الرشوة أو سوء الائتمان أو إذا اتخذت المحكمة قراراً بحجز إكراميته أو جزء منها حجزاً تنفيذياً وفاء بالمبالغ المستحقة لدائنيه، أو إذا لم يتمكن من الوفاء بديون البنك المرخص عليه. ب- لا يجوز لعضو في مجلس إدارة بنك مرخص صدر حكم من محكمة مختصة بتصفية أعماله أو سحبت رخصته أو المدير فيه أن يعمل في بنك مرخص آخر دون موافقة البنك المركزي.
المادة (26) : على مجلس إدارة أي بنك مرخص أو مديره العام أو أي مدير أو موظف فيه أن: أ- يتخذ الخطوات الكفيلة بتطبيق أحكام هذا القانون وأي قانون آخر معمول به وذي صلة بأعمال البنوك المرخصة. ب- أن يتخذ الخطوات الكفيلة بتأمين دقة وصحة المعلومات التي يطلبها البنك المركزي بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتصل بأعمال البنوك المرخصة.
المادة (27) : أ- تعطل البنوك المرخصة في الأيام وللمدة التي يقررها المحافظ بعد التشاور مع البنوك المرخصة. ب- وللمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة أن يعلن تعطيل البنوك المرخصة أو أي منها بجميع فروعها أو أي منها للمدة التي يقررها.
المادة (28) : تحصل الغرامات المفروضة على أي بنك مرخص بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر يشرف البنك المركزي على تنفيذه بقيد قيمة الغرامة لحساب الخزينة وعلى حساب البنك المرخص لدى البنك المركزي.
المادة (29) : إذا خالف البنك المرخص أحد أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه، فللبنك المركزي أن يفرض أياً من العقوبات التالية: أ- التنبيه. ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له أو تعليقها. وفي حالة تكرر المخالفة فللمجلس بناء على تنسيب المحافظ أن يفرض أياً من العقوبات التالية: 1) منعه من القيام ببعض العمليات وفرض أي تحديد للائتمان يراه مناسباً. 2) تعيين مراقب مؤقت للإشراف على سير أعماله. 3) إلغاء ترخيصه.
المادة (30) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أغراض هذا القانون وبصورة خاصة الأنظمة التي تبيح للبنك المركزي الحصول على المعلومات من الشركات أو المؤسسات التي تقبل الودائع أو تمنح التسهيلات الائتمانية وأن يقوم بتفتيش قيودها وحساباتها.
المادة (31) : أ- تعتبر فروع أي بنك مرخص في المملكة ومكاتبه الخاصة بإدارة هذه الفروع بنكاً واحداً لغايات هذا القانون. ب- للبنك المركزي أن يصدر التعليمات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (32) : أ- يلغى قانون البنوك المؤقت رقم (94) لسنة 1966. ب- تلغى أحكام القوانين الأخرى المتصلة بالبنوك المرخصة إذا تعارضت مع أحكام هذا القانون. جـ- تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والأوامر والقرارات التي صدرت بموجب قانون مراقبة البنوك لسنة 1959 ولسنة 1966 سارية المفعول وتعتبر أنها صادرة بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تستبدل أو تلغى.
المادة (33) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن