تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الجيولوجيين لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعتبر جيولوجيا كل من حصل على شهادة توجيهي اردني او ما يعادلها و شهادة بكالوريوس او ما يعادلها في علم الجيولوجيا او احد فروعها من احدى الجامعات او المعاهد العلميه العليا المعترف بها من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التربية والتعليم بحيث لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات.
المادة (3) : 1- تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تدعى نقابة الجيولوجيين ذات مركزين في عمان والقدس وتكون اهدافها ما يلي: أ - رفع مستوى المهنة الجيولوجية والمحافظة على مصالح وحقوق الجيولوجيين وتنمية روح الاخاء بينهم والعمل على تحسين شؤونهم العلمية والادبية والمادية بكافة الوسائل المشروعة. ب- اعداد البحوث والدراسات الجيولوجية التي تتعلق بالمساهمة في تنمية الموارد المائية والمعدنية والبترولية وكذلك المتعلقة بالانشاءات المدنية كالسدود والطرق والمطارات والابنية والانفاق. ج_ - تشجيع البحث العلمي الجيولوجي في المملكة الاردنية الهاشمية ونشر الثقافة الجيولوجية بمختلف الوسائل الممكنة. د- توثيق صلات التعاون مع النقابات المهنية في المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك جميع النقابات والجمعيات الجيولوجية في البلاد العربية والاجنبية لتبادل احدث الطرق والنظريات التي من شأنها رفع مستوى المهنة. 2- تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية.ذات استقلال مالي ويتولى ادارتها مجلس نقابة تنتخبه الهيئة العامة ويمثلها النقيب لدى الجهات الرسمية وامام الغير.
المادة (4) : تعطى الاجازة بتعاطي ومزاولة مهنة الجيولوجيا الى الجيولوجي المسجل في هذه النقابة بموجب هذا القانون من قبل نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية بتنسيب من مجلس النقابة وذلك بناء على طلب يقدمه الطالب الى النقابة مصحوبا بالشهادات والوثائق التي تثبت الشروط الواردة في المادتين(2)و(5 ) من هذا القانون ولا تعطى هذه الاجازة الا بعد ان يسجل الطالب اسمه كعضو في سجل النقابة.
المادة (5) : التسجيل في النقابة أ- تقدم طلبات التسجيل الى مجلس النقابة معززة بالوثائق المطلوبة. ب- ويشترط في طالب التسجيل: - 1- ان يكون اردني الجنسية ومقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة. 2- ان يكون حاملا شهادة جامعية تخوله حمل لقب جيولوجي بموجب هذا القانون على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة الجيولوجيا في البلد الذي منحه. 3- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنائية او جنحة اخلاقية. 4- ان يكون قد اتم الواحدة والعشرين من عمره.
المادة (6) : للجيولوجي غير الاردني بموافقة مجلس الوزراء ان يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة وان يحصل على اجازة بتعاطي المهنة شريطة: أ- ان يكون جيولوجيا بموجب احكام هذا القانون. ب_ ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة جنائية او جنحة اخلاقية. ج - ان تعامل قوانين بلاده الجيولوجي الاردني بالمثل. د- ان يقيم في الاردن بشكل دائم باستثناء الخبراء الاجانب الذين تستعين بهم الحكومة في دراسة وتنفيذ المشروعات العامة.
المادة (7) : أ- على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق ان يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل او رفضه فاذا كان - القرار بالقبول فيسجل اسم الطالب بالسجل الخاص بعد دفعه الرسم المقرر لصندوق النقابة. ب- اذا كان القرار بالرفض فللطالب حق الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تبليغه. ج- تفصل في الاعتراض لجنة تشكل من وزير الطاقة والثروة المعدنية او من ينوب عنه رئيسا ونقيب الجيولوجيين واثنين من الجيولوجيين ينتخبهما وزير الطاقة والثروة المعدنية اعضاء ، وعضو آخر ينتدبه مجلس النقابة من غير اعضائه ويكون قرار لجنة الاعتراض قطعيا.
المادة (8) : تنشر في الجريدة الرسمية اسماء الجيولوجيين الذين لهم حق مزاولة المهنة والذين سددوا رسوم النقابة السنوية وادوا اليمين المذكور في المادة 11 من هذا القانون وذلك بعد انقضاء الموعد المحدد من قبل مجلس النقابة لاستيفاء تلك الرسوم ولا تنشر اسماء الجيولوجيين الذين لم يسددوها او لم يؤدوا اليمين.
المادة (9) : لا يجوز لاية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة قبول اي عمل ذي صبغة جيولوجية يتقدم به جيولوجي غير مسجل في هذه النقابة ولم ينشر اسمه في الجريدة الرسمية.
المادة (10) : أ- يمارس الجيولوجيون المرخصون اعمال الجيولوجيا في المملكة الاردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بصورة عادية. ب- لمجلس النقابة ان يعيد قيد اسم اي جيولوجي في سجل الجيولوجيين مزاولي المهنة اذا كان حذف اسمه قد نشأ عن انقطاع عن العمل او بسبب اقامته خارج البلاد او بسبب عدم دفعه الرسوم المطلوبة. ج- اذا لم تعد تتوفر في الجيولوجي شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في المواد 5 و 6و 11 من هذا القانون فلمجلس النقابة حق سحب الاجازة منه. وفي حالة زوال تلك الاسباب ، عليه ان يعيدها اليه بناء على طلبه.
المادة (11) : على الجيولوجيين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الجيولوجي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل النقابة ان يحلفوا اليمين التالي امام وزير الطاقة والثروة المعدنية وبحضور النقيب او عضويين من مجلس النقابة. "أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي عملي بأمانة واخلاص وان احافظ على شرف المهنة وان اعمل جاهدا لرفع مستواها وان احترم قوانينها وانظمتها وتقاليدها "
المادة (12) : تتألف الهيئة العامة من الجيولوجيين المسجلين والمسددين للرسوم.
المادة (13) : للهيئة العامة حق: أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. ب- تصديق الموازنة السنوية. ج- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات وتعيين فاحصي الحسابات للسنة المقبلة. د- تحديد الرسوم النقابية بأنظمة تصدر وفق احكام هذا القانون. هـ- اقتراح مشاريع الانظمة والموافقة على التعليمات التي يضعها مجلس النقابة. و- النظر في جميع الشؤون التي تهم النقابة.
المادة (14) : أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال0 ب-تعقد الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً بقرار من مجلس النقابة او بناء على طلب خطــي يوجـه الى النقيب من عدد لايقل عن ربع اعضاء الهيئة العامة ، ولايجوز ان يبحث في هذا الاجتماع أي امور غير مدرجة في جدول الاعمال.
المادة (15) : يرأس الاجتماعات المشار اليها بالفقرة( أ) من المادة( 13 ) ممثل يسميه وزير الطاقة والثروة المعدنية اما الاجتماعات الاخرى فيرأسها رئيس مجلس النقابة.
المادة (16) : توجه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للنقابة من قبل النقيب او نائبه في حالة غيابة بكتب شخصية وبأعلان ينشر في الصحف المحلية وفي مكان بارز في المقر العام للنقابة.
المادة (17) : يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره اكثرية الاعضاء المسجلين واذا لم يكتمل النصاب القانوني في المرة الاولى فيعقد الاجتماع بعد مضي اسبوعين في ذات المكان والساعة من تاريخ الاجتماع الاول ويكون انعقاد الهيئة عندئذ قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتصدر القرارات بالاغلبية.
المادة (18) : تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (19) : يتولى شؤون النقابة مجلس يتألف من نقيب وثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة وفقاً لاحكام هذا القانون0
المادة (20) : أ- تكون مدة مجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ مباشرة بعد انتهاء مدة ولاية المجلس السابق. ب-يشترط فيمن يرشح لمنصب النقيب ان يكون جيولوجياً مارس المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات. ج-يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ان يكون جيولوجياً مارس المهنة مدة لاتقل عن خمس سنوات. د- اذا حالت ظروف استثنائية يقدرها وزير الطاقة والثروة المعدنية، دون انعقاد الاجتماع السنوي للهيئة العامة الذي يتم فيه انتخاب النقيب والمجلس يستمر النقيب والمجلس القائم واللجان المختصة في ممارسة المهام المنوطة بهم بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى حين انتخاب مجلس جديد في اجتماع يعقد خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ زوال تلك الظروف.
المادة (21) : أ- يجتمع مجلس النقابة لاول مرة على الاقل في الشهر بصورة عادية ويكون اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب. ب- يتولى النقيب او من يقوم مقامه حال غيابه تنفيذ مقررات مجلس النقابة.
المادة (22) : أ- في حالة شغور وظيفة النقيب لأي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة ويدعى من حصل على اكثرية الاصوات في انتخاب اعضاء المجلس بحسب التسلسل ليصبح عضوا في المجلس. ب- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغر مكانه لاي سبب آخر يدعى من حصل على اصوات اكثر عند انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه، اما اذا كان عدد الاعضاء المستقلين او الذين شغرت امكنتهم في وقت واحد اكثر من اثنين تدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم. ج- يعتبر فاقد لعضوية المجلس كل عضو تغيب عن حضور الاجتماعات خمس جلسات متوالية دون عذر مقبول.
المادة (23) : أ- يتولى شؤون النقابة مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة. ب- يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانيه ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة. ج- ينتخب المجلس المؤلف على هذه الصورة من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق. د- يبلغ مجلس النقابة نتيجة الانتخاب الى وزير الطاقة والثروة المعدنية خلال اسبوع وعليه نشر النتيجة في الجريدة الرسمية.
المادة (24) : لوزير الطاقة والثروة المعدنية ان يطعن في قانونية الانتخاب لدى محكمة العدل العليا خلال اسبوعين من تبليغه قرار الهيئة العامة.
المادة (25) : اذا قررت محكمة العدل العليا فسخ القرار المطعون فيه تدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفسخ لاعادة الانتخاب.
المادة (26) : 1-أ- النظر في طلبات تسجيل الجيولوجيين واتخاذ القرارات في قبولها اوز رفضها. ب- المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها. ج- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. د- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ مقرارتها هـ- اعداد النظام الداخلي للنقابة والانظمة الاخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وما يرى ادخاله عليها من تعديلات. و- النظر في كل نزاع يتعلق بمزاولة المهنة بين الاعضاء وبين اصحاب لاعمال وتسوية ما يقوم بينهم من خلافات. ز- تأديب الاعضاء المخالفين. 2- لمجلس النقابة حق تعيين الموظفيين الضروريين لادارة اعماله وتعيين رواتبهم وما يستحقون من تعويض مراعيا كفاءة كل واحد منهم وله حق الاستغناء عن خدماتهم.
المادة (27) : لمجلس النقابة صلاحية النظر في الخلافات التالية: - أ- الخلافات التي تقع بين اعضاء النقابة لاسباب تتعلق بالمهنة. ب- الخلافات بين صاحب العمل وعضو النقابة على تحديد بدل الاتعاب عندما لا يكون هناك اتفاق خطي.
المادة (28) : اذا لم يبت المجلس في الخلاف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه فللفرقاء حق مراجعة المحاكم.
المادة (29) : تتبع امام مجلس النقابة اصول المحاكمات المتبعة لدى المحاكم الصلحية بقدر الامكان وتكون قرارته الغيابية قابلة للاعتراض خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغها.
المادة (30) : تستأنف قرارات مجلس النقابة الى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار اذا كان غيابيا او من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية.
المادة (31) : تنفذ دوائر الاجراء قرارات مجلس النقابة ويستثنى من ذلك قرارات التحكيم.
المادة (32) : أ- كل عضو أخل بواجبات مهنته او تجاوز او قصر بواجباته المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ب- لا تسري احكام الفقرة السابقة على الاعضاء المستخدمين في الدولة او المؤسسات العامة اذا كانوا خاضعين لسلطاتها التأديبية.
المادة (33) : تقام الدعوى التأديبية بناء على: أ- طلب وزير الطاقة والثروة المعدنية ، او ب_ شكوى خطية من احد الاعضاء ، او ج- شكوى خطية من صاحب العمل ، او د- بطلب من النقيب.
المادة (34) : يتولى التحقيق في الشكاوى ضد الاعضاء مجلس من: أ- جيولوجي يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية من جيولوجي الحكومة شريطة ان لا يكون عضوا في مجلس النقابة رئيسا. ب- عضوين من الهيئة العامة ينتخبها مجلس النقابة من غير اعضائه.
المادة (35) : يتم التحقيق وفق الاجراءات التالية: أ- تخضع اجراءات التحقيق للسرية التامة. ب- اذا قرر مجلس النقابة ان هنالك ما يوجب التحقيق في الشكوى فيحيلها الى مجلس التحقيق الذي عليه ان يبلغ المشتكى عليه التهمه المسندة اليه خطيا وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية ايام ثم يدعوه للمثول امامه وعلى المشتكى عليه ان يحضر الجلسة بنفسه وله ان يستعين بمحام يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن الموكل حاضرا.
المادة (36) : 1- بعد اتمام التحقيق يرفع مجلس التحقيق توصياته الى مجلس النقابة متضمنا رأيه حول براءة المشتكى عليه او عدمها ولمجلس النقابة اذا لم ير ضرورة الى استماع افادات بنفسه ان يقبل هذه التوصيات وان يبت في موضوع الشكوى بالشكل الذي يراه عادلا وفي حالة الادانة يوقع مجلس النقابة على المخالف احدى العقوبات التأديبية التالية: أ- توجيه اللوم والتوبيخ. ب- التوقيف عن العمل مدة لا تزيد عن سنة. ج- شطب اسمه من سجل الجيولوجيين بعد ادانته من المحاكم. 2- هذه العقوبات الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة لا تحول دون معاقبة المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في القوانيين الاخرى اذا كان ما قام به يعتبر جريمة بحكمها.
المادة (37) : بالرغم مما ورد في المادة( 32 ) من هذا القانون يجوز لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق الجيولوجي الذي يدان بحكم قطعي بجناية او بجنحة اخلاقية ويعتبر قرار المحكمة بادانة الجيولوجي كما لو كان توصية بادانته من مجلس التحقيق وفقاً للمادة( 36 ) من هذا القانون وعلى مجلس النقابة بعد النظر في قرار الادانة ان يوقع احدى العقوبات الواردة في المادة السابقة.
المادة (38) : تكون القرارات الغيابيه قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال عشرة ايام من ثاني يوم التبليغ.
المادة (39) : أ- تكون قرارات مجلس التأديب قابلة للاستئناف الى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من ثاني يوم تفهم القرار او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا ب- _ يجوز استئناف القرار الغيابي دون الاعتراض عليه.
المادة (40) : للنائب العام استئناف قرارات مجلس التأديب في جميع الاحوال حتى ولو لم يصدر قرار بالادانة وذلك خلال شهرين من تاريخ ورود اشعار بصدورها لمكتبه.
المادة (41) : على الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التي لها انظمة تأديبية تبليغ مجلس النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الجيولوجيين الذين يشتغلون في مصالحها ,.
المادة (42) : على رئيس مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية الى سلطة المصادر الطبيعية والمؤسسات التابع اليها العضو وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية. واذا كان القرار بالايقاف عن العمل مدة معينة او بشطب الاسم فعلى وزير الطاقة والثروة المعدنية نشره في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب ما لم يرد في القرار ما يخالف ذلك.
المادة (43) : يجوز لمن صدر قرار بشطب اسمه من السجل ان يطلب بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ ذلك القرار اعادة قيد اسمه في السجل وعلى مجلس النقابة ان ينظر في طلبه فاذا رفض المجلس فله ان يجدد الطلب مرة اخرى بعد سنتين من تاريخ قرار الرفض.
المادة (44) : يحدد بنظام حقوق تقاعد الاعضاء ومساعدتهم ضمن الامكانيات المادية لصندوق النقابة.
المادة (45) : في حالة وفاة العضو يصرف لارملته ولاولاده القصر ولابوية اذا كانا عاجزين عن الكسب راتبا شهريا يعادل نصف الراتب التقاعدي المقرر له حال حياته بشرط التثبت من فقرهم ويوزع الراتب عليهم بالتساوي وينتهي في جميع الاحوال بوفاة الشخص المستفيد.
المادة (46) : تفقد الارملة حقها في الراتب بزواجها والقصر في بلوغ الذكور وزواج الاناث.
المادة (47) : لمجلس النقابة ان يعيد النظر في كل وقت في الرواتب التقاعدية والتعويضات وفقا لما تقتضيه حالة النقابة المالية او حالة الشخص المستفيد من الراتب التقاعدي والتعويض.
المادة (48) : 1- كل من: أ- اتخذ لقب جيولوجي وهو لا يستحقه بحكم هذا القانون ، او ب- زوال مهنة الجيولوجي دون الحصول على ترخيص ، او ج- زوال مهنة الجيولوجي دون ان يدفع رسوم التسجيل والاشتراك السنوي ، او د- تعاطى مهنة الجيولوجيا بعد صدور قرار قطعي بايقافه عن تعاطيها او بشطب اسمه من سجل النقابة. يعاقب بغرامة من خمسة دنانير الى مائة دينار او بالحبس مدة أسبوع الى ثلاثة اشهر او العقوبتين معا. واذا تكررت المخالفة تضاعفت العقوبة. 2- كل من زور وثائقا من اجل الحصول على لقب جيولوجي او من اجل مزاولة هذه المهنة او استعمل مثل هذه الوثائق يعاقب- بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (49) : تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في آخر يوم من كانون الاول من كل عام.
المادة (50) : 1- تتألف موارد النقابة من: أ- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل. ب- الرسوم السنوية. ج- العوائد التي تستوفى لصندوق التقاعد من الاعضاء. د- الاعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء. هـ- بدلات الاشتراك في مجلة النقابة واثمان مطبوعاتها. و- ومن نسبة لا تزيد عن 5% من دخل الجيولوجي من مهنة الجيولوجيا حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل. 2- تحدد هذه الموارد وكيفيه فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في انظمة توضع لهذه الغاية.
المادة (51) : مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.
المادة (52) : 1-يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. 2- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه. 3- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها وتصديق الميزانية والحساب الختامي. يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.
المادة (53) : أ- توضع النقود والاوراق المالية في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. ب_ لا يجوز التصرف في شىء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج- اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة. هـ- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في المواد 49 - 53 بموجب النظام الداخلي و- لا يجوز انفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانة.
المادة (54) : تعفى نقابة الجيولوجيين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.
المادة (55) : للهيئة العامة لنقابة الجيولوجيين ومن وقت لآخر ان تضع بموافقة مجلس الوزراء انظمة لتنظيم الامور التالية: أ- تنظيم الامور الداخلية لمجلس النقابة والطرق التي يسير عليها. ب- تحديد الرسوم المبينة في المادة( 51 ) وكيفية استيفائها. ج- تحديد الرسوم الواجب تقاضيها عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة بموجب هذا القانون وكيفية استيفائها. د- تعيين الحد الادنى للاجور التي يستحقها كل عضو من الاعمال التي يقوم بها لارباب العمل. هـ- نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي. و-اية انظمة اخرى من اجل تنظيم شؤون مهنة الجيولوجيا بما في ذلك نظام المكاتب والشركات الجيولوجية0
المادة (56) : يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الطاقة والثروة المعدنية حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة وتعيين لجنة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية تمارس صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن.
المادة (57) : 1-لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. 2- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة يكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.
المادة (58) : لا تسري احكام القوانين الخاصة للاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون المهنة.
المادة (59) : اذا لم يقم مجلس النقابة بمهامه او تعذر عليه القيام بها لاي سبب ما فعلى وزير الطاقة والثروة المعدنية ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع وانتخاب مجلس اخر وفقا للفقرة( أ) من المادة 14 من هذا القانون.
المادة (60) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن