تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعنى كلمة مدير حيثما وردت في هذا القانون ( مدير عام دائرة الاراضي والمساحة).
المادة (3) : للمدير ان يقرر اعادة افراز اي حوض او اكثر من اراضي قرية الصريح اذا توفرت الشروط التالية وينشر قراره باعادة الافراز في الجريدة الرسمية. أ- اذا قدم له طلب خطي بذلك ممن يملكون (75% ) من مساحة ذلك الحوض على الاقل. ب-اذا تعهد المالكون بطلبهم بموافقتهم المسبقة على نتيجة اعادة الافراز الذي سيجريه المدير بالطريقة التى يراها مناسبة وذلك من حيث قيمة القطع وشكلها وعددها وموقعها ومساحتها وتخصيصها لكل مالك او مالكين دون ان يكون لاي منهم حق الاعتراض على قرار المدير في تلك الامور. ج-يوقع الطلب والتعهد في الفقرتين المشار اليهما اعلاه لدى مدير تسجيل اربد. د- ان لا تكون هناك موانع قانونية او فنية او تنظيمية او غير ذلك من الموانع تحول دون اعادة الافراز. هـ- ان تحقق اعادة الافراز مصلحة لاصحاب الاراضي في ذلك الحوض.
المادة (4) : أ- يعاد الافراز على اساس الحقوق المدونة في سجلات الاموال غير المنقولة او جدول الحقوق النهائي المنظم وفق احكام قانون تسوية الاراضي والمياه الساري المفعول حين تقديم الطلب. ب-يراعى عند اعادة الافراز التعادل بين قيمة الارض موضوع الافراز وبعده ومقدار المساحة ما امكن ذلك.
المادة (5) : تنقل جميع الوقوعات والعقود واشارات الحجز والتأمين والمنع من التصرف واية حقوق اخرى مترتبة على اصحاب الاراضي قبل افرازها وتدون في صحائف السجل للقطع المعاد افرازها كما كانت في السابق.
المادة (6) : يعين المدير مأموراً للافراز او اكثر لاجراء عملية اعادة الافراز ، وعلى المأمور مراعاة مايلي:- أ- ان يعمل على ان تكون الاشياء الثابتة كالابنية والاشجار و الآبار والكهوف واقعة ضمن القطع المخصصة لمالكيها ما امكن ذلك. ب-اذا وقع اي من الاشياء الثابتة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في ارض خصصت لمالك آخر غير صاحبها بعد اعادة الافراز تتبع بشأنها الاجراءات التالية:- 1- يقوم مأمور الافراز المفوض بالاشتراك مع شخصين من اهل الخبرة يعينهما بتقدير قيمة الاشياءالثابتة ويطلب من المالك الجديد للارض دفع هذه القيمة. اما لو كانت الاشياء الثابتة موضوعة تأمينا للدين فتجرى تسوية الثمن المقدر بموافقة الدائن. 2- يبلغ مالك الاشياء الثابتة نسخة من تقرير اللجنة بتقدير قيمتها ويحق له الاعتراض عليها لدى المدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تقرير اللجنة ويكون قرار المدير بهذا الشأن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي جهة من الجهات القضائية والادارية.
المادة (7) : بعد الاعلان عن اعادة افراز اي حوض من اراضي قرية الصريح لا يجوز لأي من مالكي الاراضي في ذلك الحوض احداث اي ابنية او انشاءات جديدة في ارضه او ادخال اى تحسينات فيها او فيما هو قائم عليها من ابنية وانشاءات حتى اعلان انتهاء عملية اعادة الافراز وفي حالة مخالفة احكام هذه المادة لا تدفع للمالك قيمة مثل تلك الابنية والانشاءات كما لا يحق له المطالبة باي تعويض عنها باي صورة من الصور اذا وقعت في ارض خصصت لشخص آخر نتيجة اعادة الافراز.
المادة (8) : بعد الانتهاء من اعمال واجراءات اعادة افراز الاراضي في اي حوض في قرية الصريح تطبق الاحكام التالية:- أ- تنظم للاراضي التى اعيد افرازها جدول يسمى ( جدول اعادة الافراز ) ويصبح هذا الجدول قطعيا بعد تصديق المدير عليه، ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة من الجهات القضائية او الادارية ب- للمدير قبل التصديق على ( جدول اعادة الافراز ) ان يصحح اي خطأ مادي او حسابي او سهو كتابي وقع فيه. ج-تعتبر جميع القيود المتعلقة بالاراضي التى اعيد افرازها في سجلات الاموال غير المنقولة ملغاة بعد تصديق المدير على (جدول اعادة الافراز ) الخاص بتلك الاراضي.
المادة (9) : أ- بعد التصديق على ( جدول اعادة الافراز) ينظم المدير جدولا يسمى ( جدول التسجيل الجديد ) ينبثق عن ( جدول اعادة الافراز) وتدون فيه القيمة التسجيلية للقطع الاصلية كما كانت في جدول التسجيل السابق لها. ب-ينشر الاعلان عن فتح ( جدول التسجيل الجديد) في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين وبواسطة الاذاعة وتعلق نسخة منه في مبنى بلدية الصريح ويبلغ مخاتير قرية الصريح بتاريخ فتح الجدول المذكور مقابل التوقيع على نسخة الاعلان التى يتوجب حفظها في دائرة التسجيل.
المادة (10) : تفتح صحائف سجل جديدة في دائرة التسجيل المختصة وتستبدل سندات التسجيل القديمة للاراضي المفرزة بسندات تسجيل جديدة استنادا الى جدول تسجيل اعادة الافراز وتستوفى الرسوم القانونية عن ثمن السندات بموجب البند (8) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المتعلق برسوم الافراز بين الشركاء او اى تعديل يحل محله وعلى اساس القيمة المسجلة للاراضي قبل اعادة الافراز.
المادة (11) : للمدير ان يقوم بحجز القطع التى اعيد افرازها حتى يتم دفع رسوم الافراز المترتبة عليها.
المادة (12) : اذا تبين للمدير نتيجة اعادة الافراز وجود اخطاء سابقة سواء كان ذلك في تثبت الحدود على الخارطة او في ربطها نتج عنه خطأ في المساحة جاز له اذا اقتنع بذلك ان يقوم بتصحيح هذه الاخطاء بدون الرجوع الى اي جهة اخرى ويكون قراره بذلك قطعيا.
المادة (13) : ينتهي العمل بهذا القانون بعد مرور سبع سنوات على نفاذه.
المادة (14) : تلغى احكام اي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
المادة (15) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن