تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون جامعة اليرموك لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الجامعة : جامعة اليرموك مجلس الامناء : مجلس أمناء جامعة اليرموك مجلس الجامعة : مجلس جامعة اليرموك مجلس الكلية : مجلس أية كلية من الكليات في جامعة اليرموك مجلس الدائرة : مجلس أية دائرة اكاديمية في اية كلية في جامعة اليرموك اجازة التفرغ العلمي : الاجازة التي تمنح براتب العضو والهيئة التدريسية بقصد زيادة نموه العلمي وذلك بعد العمل في الجامعة لمدة معينة من السنوات تحددها الأنظمة.
المادة (3) : تنشأ في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة اليرموك) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها محافظة اربد ويجوز لها انشاء كليات واكاديميات ومراكز بحث وتدريب ومعاهد تابعة لها في اي مكان في المملكة.
المادة (4) : تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية. كما لها حق التملك والاقتراض واجراء التصرفات القانونية وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع الاهداف التي انشئت الجامعة من اجلها.
المادة (5) : أ-الجامعة مستقلة علميا ، وتضع مناهجها الدراسية والتدريبية ، وتعقد الامتحانات و تمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات ، وتحدث الوظائف الاكاديمية و الفنية والادارية وغيرها وتملؤها كما تدير أموالها وتستثمرها بنفسها. ب- للجامعة موازنتها المستقلة الخاصة بها، يعدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء.
المادة (6) : تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع وتطويره ، كما تعمل على تحقيق حياة فضلى في نطاق المملكة والعالم العربي والمجتمع الانساني والتركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية. ولتحقيق هذه الاهداف تعمل على ما يلي: أ-نشر المعرفة باتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف ميادين العلوم الطبيعية - البحتة منها والتطبيقية. والعلوم الانسانية والفنون ، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة. ب-تطوير المعرفة بالقيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه ومساعدة الجهات المختصة على حل مشكلات المجتمع وقضايا التنمية فيه، والعمل على نقل المعرفة العلمية الى اللغة العربية. ج-الاهتمام بشخصية الطالب ومسلكه ومواطنته الصالحة وتوجيهه ايجابيا للخدمة العامة. د-العناية بالتعليم المستمر والاهتمام بالارشاد الميداني في مختلف النواحي التطبيقية في سبيل خدمة المجتمع وحل مشاكله القائمة وتلافي المتوقع منها. هـ-العناية بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الاخلاقية. و-توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية. ز-تقديم الرعاية الطبية عن طريق المؤسسات التابعة لها.
المادة (7) : تتكون موارد الجامعة من: أ-منحة الحكومة السنوية و اية رسوم تفرض لمصلحة الجامعة. ب-الرسوم الجامعية. ج-ريع أموال الجامعة المنقولة او غير المنقولة وعوائد مؤسساتها ومراكز التدريب فيها ومشاريع الاستثمار التي تقيمها او تشترك فيها. د-الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على الجامعة. هـ-أية موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء.
المادة (8) : أ-اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة. ب-لمجلس الجامعة ان يجيز استعمال لغة اخرى في الحالات التي يتعذر فيها استعمال اللغة العربية في تدريس اية مادة مع السعي الى تعريب تدريسها.
المادة (9) : أ-للجامعة مجلس امناء يتألف من احد عشر عضواً من المواطنين الاردنيين ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة ولديهم القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة بهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة على ان يكون وزير التربية والتعليم بحكم منصبه الوزاري ورئيس الجامعة من بين هؤلاء الاعضاء ويجوز اضافة ثلاثة اعضاء اخرين على الاكثر من غير الاردنيين. ب-يعين الملك اعضاء مجلس الامناء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم ، ويعين من بينهم رئيسا للمجلس.وتكون مدة العضوية اربع سنوات قابلة للتجديد. ج-ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه نائبا للرئيس. د-لا يجوز لرئيس الجامعة ان يشغل منصب رئيس مجلس الامناء او نائبه. هـ-تنتهي عضوية العضو الاردني في مجلس الامناء اذا تغيب خارج المملكة مدة تزيد على ستة اشهر مهما كان السبب. و-اذا شغر مركز اي عضو في مجلس الامناء فيعين عضو اخر بدلا منه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور ذلك المركز. ويكون تعيين العضو الجديد لفترة لا تتجاوز المدةالمتبقية لعضوية العضو الذي حل محله.
المادة (10) : يتولى مجلس الامناء مسؤولية دعم استقلال الجامعة وتدبير موارد تمويلها وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها من تحقيق اهدافها بالاضافة الى الصلاحيات التالية: أ-رسم السياسة العامة للجامعة. ب-النظر في مشاريع الانظمة ومشروع موازنة الجامعة وحساباتها الختامية التي يقدمها اليه مجلس الجامعة لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ج-تنسيب شخص او اكثر لرئاسة الجامعة ويتم التعيين بأرادة ملكية سامية. د-تعيين نائب او أكثر لرئيس الجامعة وتعيين العمداء ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات في الجامعة. هـ- تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها. و-النظر في التقارير السنوية المرفوعة اليه. ز-النظر في أية امور اخرى تدخل في اختصاصه طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ح-النظر في أية أمور تتعلق بالجامعة يعرضها عليه رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات اية جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11) : يعقد مجلس الامناء اجتماعات دورية لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة الواحدة.
المادة (12) : أ-تتكون الجامعة من:- 1-كليات واكاديميات ومعاهد ومراكز علمية للبحوث والتعليم ومستشفيات تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء مقترن بالارادة الملكية السامية. 2-مدارس ومكاتب ومراكز للاستشارات والخدمات العلمية والفنية والتدريب ومتاحف ومحطات علمية ودور نشر وتوزيع تنشأ جميعا و تدمج أو تلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء. 3-دوائر ادارية تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء. ب-تتألف كل كلية من دائرة اكاديمية او اكثر تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتوصية من مجلس الجامعة ، بعد الاستئناس برأي مجلس الكلية ، وقرار من مجلس الامناء. ج-تتألف كل اكاديمية ومعهد ومركز علمي من دوائر واقسام تنشأ جميعها وتلغى بتوصية من مجلس الجامعة ، بعد الاستئناس برأي مجلس كل منهما، وقرار من مجلس الامناء. د-لمجلس الجامعة احداث: 1-برامج مشتركة بين عدد من التخصصات في الجامعة بتنسيب من لجنة مجلس الجامعة. 2-برامج خاصة في الكليات واقسام في الدوائر الاكاديمية بتنسيب من مجلس الكلية المختص.
المادة (13) : مع مراعاة ما ورد في هذا القانون: أ-يقوم على ادارة الجامعة: 1.رئيس الجامعة. 2.مجلس الجامعة. ب-يتولى ادارة كل كلية من كليات الجامعة: 1.عميد الكلية. 2.مجلس الكلية. ج-يتولى ادارة كل دائرة اكاديمية: 1.مدير الدائرة. 2.مجلس الدائرة. د-يتولى ادارة الاكاديمية عميد ومجلس، كما يتولى ادارة المركز والمعهد والمستشفى مدير ومجلس لكل منهما. هـ-لمجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة تعيين عمداء او مديرين في غير الكليات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان تتوافر في العميد شروط الاستاذية بموجب احكام هذا القانون.
المادة (14) : يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، واذا انتهت خدمته كرئيس للجامعة استمر في منصب الاستاذية.
المادة (15) : يمارس رئيس الجامعة بالاضافة الى أية صلاحيات اخرى يوكلها اليه هذا القانون ما يلي: أ- تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب-ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وهو مسؤول امام مجلس الامناء عن تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الخاصة بها وقرارات مجلسي الامناء والجامعة. ج-دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته. د-تقديم تقرير الى مجلس الامناء ومجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الاخرى في الجامعة مع أية اقتراحات يرى فيها مصلحة للجامعة. هـ- تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تتطلب اتخاذ مثل هذا القرار ويتعذر فيها انعقاد مجلس الجامعة على انه يتوجب عليه في هذه الحالة ان يدعو مجلس الجامعة الى الانعقاد في اول فرصة ممكنة وعرض الامر عليه لاتخاذ القرار المناسب في اجراء رئيس الجامعة، واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوعين فعلى رئيس الجامعة عرض الامر على مجلس الامناء لاتخاذ القرار النهائي في هذا الاجراء. و- لرئيس الجامعة ان يفوض ايا من نوابه او العمداء او المديرين كل في نطاق وظيفته ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية، وان يحدد شروط ممارسة ذلك التفويض.
المادة (16) : أ-لمجلس الامناء بتنسيب من رئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر لرئيس الجامعة، وتتوافر فيه الشروط نفسها الواجب توافرها في الاستاذ وان يكون اردنيا ويعين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. ب-يختار الرئيس احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وذلك بصفته رئيسا للجامعة بالوكالة واما في حالة خلو منصب رئيس الجامعة فينتدب رئيس مجلس الامناء احد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته الى حين تعيين رئيس أصيل للجامعة. ج- تنتهي خدمة نائب رئيس الجامعة بالاستقالة او بتعيين نائب للرئيس عوضا عنه ، واذا انتهت خدمة نائب الرئيس فله ان يستمر في مهام الاستاذية.
المادة (17) : أ-يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي:- رئيس الجامعة رئيسا نواب الرئيس العمداء مديرو المعاهد والمراكز العلمية عضو هيئة تدريس عن كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في نهاية كل عام جامعي ولمدة سنة تبدأ من مطلع اعضاء العام الجامعي الذي يليه خمسة من مديري الدوائر الادارية المعينين بموجب المادة (13/هـ ) من هذا القانون يسميهم مجلس الامناء لمدة سنة قابلة للتجديد. ب-يجوز ان يضم الى عضوية مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء اعضاء اخرون من الفئات التالية: 1-اعضاء هيئة تدريس. 2-موظفين اداريين بحكم وظائفهم. 3-وكلاء الوزارات من ذوي العلاقة والاختصاص. 4-احد طلبة الجامعة ممن سبق ان مثل الطلبة. 5-احد خريجي الجامعة. 6-اي شخص او ممثل مؤسسة لها علاقة وثيقة بالجامعة ، وتكون مدة عضوية هؤلاء في مجلس الجامعة سنة قابلة للتجديد.
المادة (18) : يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون اردني الجنسية، وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون. وفي الحالات التي تقتضيها الضرورة يجوز لمجلس الامناء ان يعين قائما بأعمال العميد من غير الاردنيين لمدة محددة.
المادة (19) : يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- اعداد مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء. ب- اعداد التعليمات التي تدخل ضمن صلاحياته طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ج- وضع التقويم الجامعي السنوي. د- النظر في التقارير السنوية التي يقدمها اليه رئيس الجامعة وتقييم عمل الجامعة في ضوء سياستها العامة. هـ - تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة للمدة التي يراها مناسبة ، مع مراعاة احكام هذا القانون. و- اي امور اخرى يعرضها عليه رئيس الجامعة.
المادة (20) : تنبثق عن مجلس الجامعة لجنة يطلق عليها اسم (لجنة مجلس الجامعة) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب الرئيس والعمداء والاساتذة الاعضاء في المجلس وتتولى الصلاحيات التالية: أ- تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم للجامعات والمعاهد العالية والهيئات الاخرى ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بدون راتب. ب- ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس او البحث والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي ممن يعملون في الجامعة او ارتبطوا للعمل معها وتمديد مدة تلك البعثات واية امور اخرى تتعلق بالموفدين منهم وفقا لنظام البعثات المعمول به في الجامعة. جـ- تقويم اعمال اعضاء الهيئة التدريسية ونشاطاتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية بالطرق التي تراه مناسبة لغايات الترقية والنقل والتثبيت. هـ- اتخاذ الاجراءات الضرورية لرفع مستوى التعليم والبحث العلمي في الجامعة حسب الاحتياجات الوطنية. و- النظر في مشاريع خطط الدراسة المقدمة من ا لكليات ومناقشتها واقرارها. ز- تنسيب شروط قبول الطلاب الى مجلس الامناء ووضع تعليمات انتقال الطلبة وتحديد اعدادهم. ح- التنسيق بين اعمال الكليات وتتبع نشاطها العلمي. ط- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات. ي- انشاء كراسي الاستاذية.
المادة (21) : يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة على أن تتوافر في العميد شروط الاستاذية بموجب هذا القانون ويكون تعيين العميد لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد. كما يجوز لمجلس الامناء تعيين قائم بأعمال العميد بدلا من تعيين عميد وذلك في الحالات التي يرى المجلس ان مصلحة الكلية تتطلب ذلك، واذا انتهت خدمة اي منهما بهذه الصفة فله ان يستمر في مهام رتبته الاكاديمية.
المادة (22) : أ- يكون عميد الكلية مسؤولا امام رئيس الجامعة عن حسن سير التدريس وتنظيم مختلف شؤون الكلية ويتولى المسؤوليات التالية: 1- ادارة شؤون الكلية وتنفيذ قانون الجامعة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات المجالس واللجان المختصة. 2- تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية الى رئيس الجامعة عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات في كليته واية اقتراحات يرى فيها مصلحة لتلك الكلية. 3- اية صلاحيات اخرى يمنحه اياها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- لرئيس الجامعة، وبتنسيب من العميد، تعيين نائب أو اكثر للعميد من الاساتذة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام وممارسة الصلاحيات التي يكلفه او يقوضه بها العميد على انه يجوز عند الضرورة تعيين أحد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائبا للعميد. جـ- يختار العميد احد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حالة عدم وجود نائب له او شغور منصب العميد يكلف رئيس الجامعة احد اعضاء الهيئة التدريسية القيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابه او شغور منصبه.
المادة (23) : أ- يشكل مجلس الكلية على النحو التالي:- 1- العميد رئيساً 2- نواب العميد 3- مديري الدوائر الاكاديمية في الكلية . اعضاء 4- ممثل عن كل دائرة اكاديمية من دوائر الكلية ينتخبه اعضاء الدائرة لمدة سنة. 5- عدد من الاشخاص لا يزيد على الثلاثة من ذوي الخبرة والكفاءة او العلاقة بشؤون الكلية يعينون لمدة سنة بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية. ب- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة، تشكيل مجلس مؤقت للكلية المستحدثة يتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء ولا يزيد على سبعة اعضاء من داخل الجامعة او من خارجها ويتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية ومجالس الدوائر في الكلية، وتنتهي مدة المجلس المؤقت حال تأليف مجلس الكلية بموجب أحكام هذا القانون. جـ- بالرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الامناء ان يقرر تشكيل هيئة تتمثل فيها اكثر من كلية وتحدد تسمية هذه الهيئة وتشكيلاتها وصلاحياتها وعضويتها في مجالس ولجان الجامعة، بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (24) : يتولى مجلس الكلية تنظيم شؤون الكلية المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي والارشاد ويقترح على مجلس الجامعة اي امر من شأنه المساهمة في تحقيق اهداف الكلية والجامعة وذلك بالإضافة الى المسؤوليات التالية: أ-وضع الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ورفعها ال لجنة مجلس الجامعة للنظر فيها واقرارها. ب- التنسيق بين الدوائر الاكاديمية في الكلية. ج- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية وتقويمها بما في ذلك نتائج الامتحانات بعد صدورها والاشراف على الارشاد الاكاديمي للطلبة. د- الاشراف على تنظيم وتقويم البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالبحث العلمي والدراسات العليا. هـ- اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في الكلية على ان يرفق الاقتراح بقائمة تتضمن اسماء المتقدمين للعمل ومؤهلاتهم وسائر المعلومات المتعلقة بهم. و- اقتراح ترقية اعضاء هيئة التدريس وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم. ز- اعداد مشروع موازنة الكلية وتقديمه الى مجلس الجامعة. ح- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه العميد. ط- اية امور اخرى تتعلق بعمل الكلية يعرضها عميد الكلية على المجلس.
المادة (25) : أ- لكل دائرة اكاديمية مدير يعينه رئيس الجامعة بتنسيب من عميد الكلية على ان يكون من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الدائرة وامضى في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الأعلى. ويكون التعيين لمدة سنتين قابلتين للتجديد، ويؤخذ فيه بمبدأ الدورية ما أمكن. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية وتنسيبه تعيين قائم بأعمال مدير الدائرة من بين اعضاء الهيئة التدريسية من لا يتوافر فيهم الشرط الزمني المنصوص عليه في تلك الفقرة اذا لم يكن بين اولئك الاعضاء من يتوافر فيه ذلك الشرط، او اذا اقتضت مصلحة الدائرة ذلك. ج- لعميد الكلية بتنسيب من مدير الدائرة تعيين نائب لمدير الدائرة يقوم مقامه عند غيابه، وللمدير ان يفوض الى نائبه بعضا من صلاحياته. د- يكون مدير الدائرة الاكاديمية مسؤولا امام العميد عن حسن سير التدريس فيها ويتولى توزيع المحاضرات والدروس على القائمين بالتدريس فيها ويرتبطون مباشرة به، وعليه ان يقدم في نهاية كل سنة جامعية تقريرا الى عميد الكلية ومجلس الدائرة عن نشاط الدائرة واية اقتراحات يرى فيها مصلحة للدائرة.
المادة (26) : يشكل لكل دائرة اكاديمية مجلس يطلق عيه اسم (مجلس الدائرة) يرأسه مديرها ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيها ويتولى المسؤوليات التالية ضمن الدائرة: أ- اقتراح خطط الدراسة التي تؤدي الى منح الدرجات العلمية والشهادات ورفعها الى مجلس الكلية. ب- تنظيم شؤون التدريس والبحث والارشاد. ج- اقتراح البرامج التطبيقية وخطط التوسع. د- اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في الدائرة على ان يرفق الاقتراح بقائمة تتضمن اسماء المتقدمين للعمل ومؤهلاتهم وسائر المعلومات المتعلقة بهم. هـ- اقتراح ترقية اعضاء هيئة التدريس في الدائرة وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم. و- الاشراف على تنظيم الدراسة في الدائرة وتقويمها بما في ذلك نتائج الامتحانات بعد صدورها والاشراف على الارشاد الاكاديمي للطلبة. ز- اعداد مشروع موازنة الدائرة ورفعه الى مجلس الكلية. ح- أية امور اخرى تتعلق بعمل الدائرة يعرضها مدير الدائرة على المجلس.
المادة (27) : يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه مباشرة ويكون القرار الصادر في الاعتراض قرارا قطعيا.
المادة (28) : يجوز اعفاء نواب رئيس الجامعة والعمداء ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات من مناصبهم الادارية بقرار يصدر عن مجلس الامناء باغلبية الثلثين.
المادة (29) : يجوز اعفاء مدير الدائرة الاكاديمية من منصبه الاداري بقرار يصدر عن رئيس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية بأغلبية ثلثي اعضائه.
المادة (30) : لمجلس الجامعة بناء على تنسيب من رئيسه الاقتراح الى مجلس الامناء تشكيل مجالس ولجان اخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (31) : أ- تعقد كل من المجالس واللجان المشكلة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه جلساتها العادية وغير العادية بدعوة من رئيسها. ب- يجوز لتلك المجالس واللجان عقد جلسات غير عادية بناء على طلب ثلثي اعضائها على ان يعقد الاجتماع غير العادي خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب الى رئيس المجلس او رئيس اللجنة. جـ- مع مراعاة احكام هذا القانون، تكون اجتماعات اي من المجالس واللجان قانونية بحضور أغلبية اعضائها وتكون قراراتها صحيحة اذا صدرت بأغلبية الاعضاء الحاضرين على انه عند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي يؤيده رئيس الاجتماع. د- عند بحث اي موضوع في اي مجلس او لجنة تتعلق برئيسها اي بأي عضو من اعضائها فعليه مغادرة الاجتماع طيلة بحث ذلك الموضوع الا اذا قرر المجلس او اللجنة خلاف ذلك. هـ- لكل من المجالس المشكلة بموجب هذا القانون ان يفوض الى اللجان المنبثقة عنه او الى اي من المجالس او الهيئات التي تليه مرتبة بعضا من الصلاحيات التي يمارسها بما في ذلك صلاحيات المجلس في الامور المالية. و- لرئيس او مدير أي من المجالس واللجان والدوائر المشكلة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه دعوة اصحاب الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماعات التي تعقدها الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة للاستئناس بارائهم دون ان يكون لأي من اولئك الاشخاص حق التصويت.
المادة (32) : تتألف الهيئة التدريسية في الجامعة من:- أ- الاساتذة. ب- الاساتذة المشاركين. جـ- الاساتذة المساعدين. د- المدرسين.
المادة (33) : أ- يشترط فيمن يعين مدرسا:- 1- ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير في الموضوع الذي سيتولى تدريسه. 2- ان يكون قادراً على العمل وخاصة التدريس. ب- لا يرقى المدرس الى رتبة استاذ مساعد الا بعد حصوله على شهادة الدكتوراه مهما كانت المدة التي يقضيها في التدريس الجامعي.
المادة (34) : أ- يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا او يرقى الى هذه الرتبة ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الموضوع الذي سيتولى تدريسه. ب- وفي الحقول المهنية التي تحددها ( لجنة مجلس الجامعة) كالطب مثلا، يشترط ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى او ما يعادلها في المهنة المحددة على ذلك الوجه، والتي سيتولى التدريس فيها. 2- ان يكون حاصلا على مؤهل تخصصي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الدرجة الجامعية الأولى، أو أسهم في مجال البحث العلمي 3- أن يكون قد مارس مهنته بصورة فائقة مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في المهنة المحددة والتي سيتولى التدريس فيها. ج- في بعض الأقسام او الحقول يجوز تعيين من يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ولو لم يكن حائزا على الدرجة الجامعية الاولى في المهنة. د- وفي جميع الاحوال يشترط ان يكون قادرا على التدريس الجامعي والبحث العلمي.
المادة (35) : يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا او يرقى الى هذه الرتبة: أ-ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة34 من هذا القانون. ب- أن يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن أربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها. جـ- أن يكون قد نشر بعد تعيينه في رتبة استاذ مساعد انتاجا علميا فيما يسهم في تقدم المعرفة ، او قام بأعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصه. د- ويجوز أن يعين استاذا مشاركا من لم يعمل استاذا مساعدا على ان يتوافر لديه الشرطان الواردان في الفقرتين (أ،جـ) من هذه المادة، وأن بكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها مدة لا تقل عن ثماني سنوات. كما يجوز في بعض الحقول المهنية كالطب مثلا ان يكون المرشح قد قام بأعمال قيمة أدت إلى تقدم المهنة أو المعرفة، وأمضى مدة ثماني سنوات على الأقل في ممارسة المهنة بعد حصوله على المؤهل العالي الذي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنتين بعد الدرجة الجامعية الأولى.
المادة (36) : يشترط فيمن يعين استاذا او يرقى الى هذه الرتية:- أ- أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة 34 من هذا القانون. ب- ان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك لمدة لا تقل عن أربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها. ج- ان يكون قد نشر، بعد تعيينه في رتبة استاذ مشارك بحوثا مبتكرة او مؤلفات علمية قيمة او قام بأعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصه تؤهله للاستاذية. د- ويجوز ان يعين في وظيفة استاذ من لم يعلم استاذا مشاركا اذا كانت قد مضت اثنتا عشرة سنة على الاقل على حصوله على الدكتوراه بشرط ان يكون قد نشر بحوثا مبتكرة علمية قيمة في مادة تخصصه او قام بأعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصه تؤهله للاستاذية.
المادة (37) : عند تعيين اعضاء في الهيئة التدريسية في الجامعة من الحاصلين على رتب جامعية من احدى الجامعات المعترف بها يجوز ان يعينوا في رتب مكافئة لرتبهم التي حصلوا عليها من هذه الجامعة.
المادة (38) : يجوز تعيين محاضرين ومحاضرين متفرغين وغير متفرغين ومساعدي تدريس او بحث.
المادة (39) : يشترط في الشهادات العلمية لاعضاء هيئة التدريس ان تكون من جامعات او معاهد عليا معترف بها من مجلس الجامعة ويجوز تعيين لجان لتقدير الانتاج العلمي بمقتضى تعليمات تصدر عن مجلس الجامعة.
المادة (40) : يحدد الهيكل النتظيمي وعدد الوظائف وتسلسلها ورتبها في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة.
المادة (41) : بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر: أ- لعضو الهيئة التدريسية في أية جامعة في المملكة ان يقوم بالتدريس في الجامعة خلال مدة اجازة تغرغه العلمي وان يجمع بين الراتبين. ب- اذا انتقل عضو الهيئة التدريسية من أية جامعة في المملكة الى جامعة بموافقة الجهة المختصة بتعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة التي انتقل منها ذلك العضو فتنقل معه الى الجامعة جميع حقوقه المكتسبة المتعلقة بالإدخار والمكافأة واجازة التفرغ العلمي. وفي هذه الحالة تحسب له سنوات الخدمة التي أمضاها في الجامعة التي انتقل منها كخدمة فعلية في الجامعة لغايات الادخار والمكافـأة واجازة التفرغ العلمي.
المادة (42) : أ- يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء اليمين التالية قبل ممارسة مهام منصبه: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجبي بكل أمانة واخلاص". ب- يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء واعضاء هيئة التدريس والموظفون الاردنيون اليمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة امام رئيس الجامعة قبل مباشرتهم أعمالهم. جـ- وأما الأشخاص غير الأردنيين من الفئات المنصوص عليها في الفقة (ب) من هذه المادة فيقسمون اليمين التالية أمام رئيس الجامعة قبل مباشرتهم اعمالهم "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على شرف المهنة:- وأن أقوم بواجبي بكل أمانة واخلاص، وأن لا أقوم بأي عمل قولاً أو فعلاً يتعارض مع سيادة المملكة الأردنية الهاشمية وسلامتها وقوانينها وانظمتها".
المادة (43) : تعفى جامعة اليرموك من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.
المادة (44) : يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة، الا اذا ارتأى مجلس الامناء تعيين جهة اخرى لهذا الغرض عند الضرورة.
المادة (45) : بالرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي نظام صادر بمقتضاه: أ- لمجلس الوزراء تعليق الدراسة في الجامعة. ب- لمجلس الامناء انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة على ان يقترن قراراه بالإرادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي أنهيت خدماته قد اقترن بها، وتدفع جميع استحقاقاته المالية عن خدمته في الجامعة.
المادة (46) : يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: المادة 46- أ- شؤون أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس أو البحث والموظفين والمستخدمين في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم وأجورهم ودرجاتهم ومكافآتهم وعلاواتهم وتعويضهم واجازتهم العادية والمرضية واجازات التفرغ العلمي وايفادهم وكيفية تعيينهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتأديبهم وتشكيل المجالس التأديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها. ب- الانتقال والسفر والتأمين الصحي وانشاء صناديق الادخار والاسكان لاعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين في الجامعة. جـ- الصلاحيات الادارية لرئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومديري الدوائر الاكاديمية ومديري المراكز العملية والمعاهد والمستشفيات ومديري الدوائر الادارية فيما يتعلق باعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين. د- شروط قبول الطلبة وتسجيلهم ودراستهم وانهائها ونتائجهم فيها وتشغيلهم ونشاطاتهم ونقلهم وفصلهم وتأديبهم وتشكيل المجالس واللجان التأديبية لهم واجراءات هذه المجالس واللجان و صلاحياتها والعقوبات التي تختص بفرضها على أن تكون هذه العقوبات قطعية. هـ- الشؤون المالية للطلبة. و- شؤون اللوازم والعطاءات والتعهدات. ز- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها واجراءاتها. ح- البعثات العلمية بما في ذلك الاتفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد. ط- تنظيم البحث العلمي. ي- معادلة الشهادات. ك- الشؤون العلمية والادارية والمالية الخاصة بالاكاديمية والمعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات والمدارس ومكاتب ومراكز الاستشارات والخدمات العلمية والفنية والتدريب والمتاحف والمحطات العلمية ودور النشر والتوزيع والمشاريع التي تتولاها أو تقيمها الجامعة.
المادة (47) : تحصل أموال الجامعة المستحقة قبل او بعد نفاذ احكام هذا القانون وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المادة (48) : بالرغم مما ورد في أي قانون اخر تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك اقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة وتقديم ا لخدمات العامة في داخل حرمها وتوفير المرافق الضرورية لها.
المادة (49) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن