تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية لسنة 1987) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. الوكيل: وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية. اللجنة: اللجنة الاستشارية للطاقة النووية المشكلة بموجب هذا القانون. الهيئة: هيئة الوقاية من الاشعاع المشكلة بموجب هذا القانون. المديرية: مديرية الطاقة النووية أو أية مديرية تقوم بأعمالها في الوزارة. الأشعة المؤينة: الأشعة الكهرومغناطيسية أو الجسيمية التي تسبب تأينا للمادة عند تعرضها لها. الاشعاع: ظاهرة انبعاث الاشعة من مصادر طبيعية وصناعية أو النشاط الشعاعي لمصادر الاشعة. مصادر الاشعة: المواد او الاجهزة التي تنبعث منها أو يمكن أن تنبعث منها الاشعة المؤينة. الشخص: اي شخص يتعامل مع مصادر الاشعة او يتعرض لها. العمل الاشعاعي: العمل بمصادر الاشعة او في المناطق التي يزيد فيها الاشعاع على المستوى الطبيعي أي ( 2 ميلي سايفرت/ السنة ). عامل الأشعة: الشخص الذي يعمل في اطار العمل الاشعاعي وظروفه. الرخصة: الوثيقة التي تصدرها الوزارة بمقتضى هذا القانون للسماح للشخص باستيراد مصادر الاشعة واستخدامها أو التعامل بها. التعرض: كمية تعبر عن مقدار الطاقة التي يمتصها الهواء من الأشعة السينية واشعة جاما عند مرورهما فيه مقيسة بالوحدات المناسبة. مكافيء الجرعة: كمية تعبر عن التأثير الحياتي (البيولوجي) للأشعة مقيسة بالوحدات المناسبة. التعرض الاشعاعي الطبيعي: التعرض الناتج عن الاشعة الكونية والمصادر الأرضية الطبيعية سواء كانت داخل الجسم أو خارجه. التعرض الإشعاعي المهني: التعرض الذي يحدث للعاملين خلال فترة العمل الاشعاعي أو بسببه التعرض الطبيعي المقوى صناعياً: التعرض الناجم عن المصادر الطبيعية للأشعة والذي تم احداث تغيير في حالتة الأصلية عن طريق النشاطات البشرية بما في ذلك استخدام المواد الخام المعدنية أو المخلفات الصناعية والوقود الأحفوري واستخدام الأسمدة المحتوية على الفوسفات ومواد البناء وتشغيل بعض المناجم والقيام برحلات جوية. التعرض الطبي: التعرض من خلال أو بسبب استخدام الاشعاعات المؤينة لغايات الفحص والمعالجة الطبية. المنطقة المراقبة: مكان العمل الذي يمكن أن يتلقى فيه عامل الاشعة تعرضات تزيد على..3 حد مكافيء الجرعة. المجموعة الحرجة: المجموعة النموذجية من الافراد الذين يتعرضون لنشاط اشعاعي متجانس والذين يمكن ان يتلقوا أعلى جرعة ممكنة من الاشعة من مصدر واحد او من مجموعة مصادر اشعاعية. الكشف الشعاعي أو الكشف: قياس الاشعاع (أو النشاط الشعاعي) للأشخاص بقصد تحديد مستوى التعرض وتفسير نتائج ذلك القياس. ضابط الوقاية الاشعاعية: الشخص الفني المؤهل والمعين من قبل الجهة الإدارية المختصة أو من قبل رب العمل في المؤسسات والمنشآت التي تستخدم مصادر الأشعة للإشراف على تطبيق نظم الوقاية الإشعاعية المقررة والمساعدة في تقديم المشورة في هذا المجال. الرقابة الطبية الخاصة: الاشراف الطبي الشامل للفحوص الخاصة التي تجري على العاملين الذين يتعرضون للأشعة في ظروف العمل التي حددها هذا القانون بما في ذلك الاشراف الطبي العادي. المراقب الطبي المعتمد: الشخص المسؤول عن الإشراف الطبي على العاملين في ظروف العمل الخاضعة للاشراف لتطبيق نظم الوقاية الاشعاعية بموجب هذا القانون. المسح الجماعي: اجراء فحوص شعاعية لمجموعة من الأفراد لأغراض علمية أو طبية او بقصد اكتشاف الحالة المرضية في وقت مبكر للحصول على نتائج علاجية أفضل.
المادة (3) : أ- تؤلف في الوزارة لجنة فنية من ذوي الاختصاص تسمى اللجنة الاستشارية للطاقة النووية ويتم تشكيلها على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا 2- الوكيل نائب للرئيس 3- رئيس قسم الطاقة النووية في الوزارة عضوا وأمينا للسر 4- ممثل عن الوزارة يعينه الوزير عضوا 5- ممثل عن وزارة الصحة يعينه وزير الصحة عضوا 6- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة يعينه وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا 7- ممثل عن سلطة المصادر الطبيعية يعينه الوزير بتنسيب من مدير عام سلطة المصادر عضوا 8- ممثل عن سلطة الكهرباء يعينه الوزير بتنسيب من مدير عام سلطة الكهرباء عضوا 9- ممثل عن كل جامعة من الجامعات الأردنية يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجامعة المختصة عضوا 10- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجمعية عضوا 11- شخصان من ذوي الاختصاص يعينهما الوزير اعضاء ب- مدة العضوية في اللجنة لكل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 4 - 11 من الفقرة "أ" من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع تعقده قانونيا بحضور ثمانية من أعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين.
المادة (4) : أ- تمارس اللجنة الاختصاصات والمهام التالية: 1- اقتراح السياسات والخطة والتشريعات اللازمة لتطوير استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في المملكة وتقديم المشورة في هذا المجال. 2- وضع السياسة العامة لتدريب العاملين في العلوم والتكنولوجيا النووية والوقاية الاشعاعية والعمل على رفع مستوى كفاءاتهم. 3- رسم طرق التعاون والتنسيق وتنظيم العلاقات بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بشؤون العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية والاشعة المؤينة والوقاية الاشعاعية وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة 4- الاتصال بالجهات والمؤسسات المعنية بشؤون العلوم والتكنولوجيا النووية في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات التي يمكن الحصول عليها منها في تلك الشؤون. ب- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من أصحاب الاختصاص والخبرة لمساعدتها في القيام بأعمالها ومهامها دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
المادة (5) : أ- تؤلف في الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص هيئة تسمى هيئة الوقاية من الاشعاع يتم تشكيلها على النحو التالي: 1- الوكيل رئيسا 2- مدير المديرية في الوزارة نائبا للرئيس 3- رئيس قسم الطاقة النووية في الوزارة عضوا ويكون أمينا للسر 4- ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة يعينهم وزيرها على ان يكون اثنان منهم طبيبين والثالث فيزيائيا اعضاء 5- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة يعينه وزيرها عضوا 6- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يعينه رئيسها عضوا 7- ممثل عن مديرية الدفاع المدني يعينه مديرها عضوا ب- مدة العضوية في الهيئة لكل من الاعضاء المنصوص عليهم في البنود 4 - 7 من الفقرة "أ" من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ج- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالإجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين.
المادة (6) : أ- تمارس الهيئة الاختصاصات والمهام التالية:- 1- ابداء المشورة للجهات الرسمية او الاهلية في الامور المتعلقة بالوقاية من الاشعاع. 2- اقتراح الخطط والسياسات والتشريعات الوطنية الهادفة لحفظ الحياة والبيئة وصحة الانسان وممتلكاته من أخطار الاشعة المؤينة. 3- مراقبة النظم والاجراءات المتعلقة بالسلامة الاشعاعية والاشراف عليها وتوجيهها وذلك في مجالات استثمار الخامات المشعة وانتاج وتوريد و تصدير ونقل وبيع وتحويل واستخدام وخزن المواد النووية والمشعة والتخلص منها. 4- التوصية للوزير باصدار رخص انتاج او تخزين او استخدام او الاتجار بأي مصدر من مصادر الاشعة. 5- اجراء التفتيش على المؤسسات المرخصة للتأكد من توفر احتياطات ونظم الوقاية الاشعاعية فيها بصورة كافية ومراجعة طرق الفحص والمعالجة التي تستخدم فيها مصادر الاشعة للتأكد من توفر الاحتياطات اللازمة لمنع الاضرار الجسدية والجنينية والجينية الناشئة عن التعرض لتلك المصادر. 6- دعم وتشجيع البحوث والدراسات التي تساعد على تطوير العمل لتحقيق اهداف الهيئة وبرامجها. 7- دراسة حالات الاصابات الشعاعية او التلوث البيئي الناجمة عن التسرب الشعاعي وتقصي أسبابها والتعاون في ذلك مع الدوائر الرسمية والأهلية ذات العلاقة لمنع وقوعها أو الحد منها ومعالجتها. ب- للهيئة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة لمساعدتها في القيام بأعمالها ومهامها دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
المادة (7) : للوزير بتنسيب من الهيئة أن يعين مراقبا أو أكثر للوقاية الاشعاعية تناط بهم الاختصاصات والمهام الكفيلة بضبط الوقاية الإشعاعية بما في ذلك تفتيش المنشآت والمرافق التي توجد فيها مصادر أشعة أو تتداولها أو تتعامل بها أو تستخدمها وذلك للتحقق من توفر شروط ترخيصها وعدم خطورتها على الصحة والسلامة العامة ونظافة البيئة.
المادة (8) : تقوم كل من اللجنة والهيئة بإعداد مشروع موازنة مستقل لكل منها تدرج في بند خاص وتدخل في ميزانية الوزارة.
المادة (9) : تتولى المديرية تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها كل من اللجنة والهيئة ومتابعة ذلك التنفيذ.
المادة (10) : يحظر على أي شخص اقامة أو تشغيل أو ادارة أي منشأة نووية في المملكة دون ترخيص مسبق.
المادة (11) : باستثناء الحالات المرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال التالية: أ- الحصول على أي مصدر أشعة أو حيازته أو تشغيله أو استعماله بأي صورة من الصور. ب- التداول بأي مادة تصدر عنها أشعة مؤينة أو التعامل معها بأي صورة من الصور بما في ذلك استكشافها أو تعدينها أو طحنها أو تكسيرها أو استخلاصها أو استخدامها أو بيعها أو تأجيرها أو شرائها أو تحويلها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو حيازتها أو تصنيعها أو التخلص منها. جـ- معالجة المواد الغذائية بالأشعة المؤينة والتداول بالمواد الغذائية المعالجة بتلك الطريقة بما في ذلك بيعها أو توزيعها أو استخدامها. د- طرح النفايات المشعة أو بقاياها أو أي جزء منها في أي جهة في المملكة أو دفنها فيها.
المادة (12) : بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يحظر ما يلي: أ- استخدام أي شخص أو تدريبه في ظروف العمل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 14 من هذا القانون إذا كان عمره دون الثامنة عشرة. ب- استخدام أي شخص أو تدريبه في ظروف العمل المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 14 من هذا القانون إذا كان دون السادسة عشرة من عمره. ج- استخدام أو تدريب أي شخص كعامل أشعة إذا كان دون السادسة عشرة من عمره.
المادة (13) : أ- لا يجوز لأي سلطة أو جهة مرخصة باستعمال التكنولوجيا النووية للأغراض الطبية أن تقوم بأي تشخيص أو معالجة تتضمن تعرضا شعاعيا إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى نتائج إيجابية ذات فائدة حقيقية تعود على الشخص المعالج بوساطة ذلك التعرض. ب- تخضع الجرعات الاشعاعية الناتجة عن أي مصدر أو نشاط إشعاعي لقيود معينة تحددها الهيئة بتعليمات تصدرها لهذه الغاية على أن تتضمن تلك التعليمات نوع النشاط الاشعاعي وحدود الجرعات المكافئة المسموح بها والوقاية المثلى منه للأشخاص المرضى الخاضعين للتشخيص أو المعالجة الطبية.
المادة (14) : لغايات هذا القانون تصنف ظروف العمل التي يتعرض فيها العامل لتعرض إشعاعي إلى نوعين: أ- الظروف التي يحتمل أن يزيد فيها التعرض الاشعاعي السنوي على ثلاثة أعشار حد مكافيء الجرعة الاشعاعية. ويخضع العاملون في هذه الظروف لرعاية صحية خاصة على أن يتم تقدير عيني للمكافيء الجرعي وأن يستخدم الكشف العيني للاشعاعات الخارجية، والتلوث الداخلي بالطرق غير المباشرة. ب- الظروف التي لا يحتمل أن يزيد التعرض الاشعاعي السنوي فيها عن ثلاثة أعشار حد مكافيء الجرعة الاشعاعية.
المادة (15) : أ- يعتبر الترخيص باستعمال التكنولوجيا النووية والأشعة المؤينة للغايات المهنية والبحث العلمي جزءا من الترخيص المهني أو جزءا من طبيعة العمل ويمنح في هذه الحالة بموافقة الوزارة المعنية بنوع العمل بناء على تنسيب الوزارة ولا يشمل هذا الترخيص الأنشطة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- ترخص حيازة أو تصنيع المواد أو المعدات أو المصادر المشعة أو تداولها أو نقلها أو الاتجار بها أو التخلص منها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الهيئة ويقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج الرسمي المقرر من قبل الهيئة مرفقا به الأوراق والوثائق التي تقررها. ج- تتولى المديرية دراسة طلب الترخيص وتدقيق الأوراق والوثائق المرفقة به والتأكد من توفر الشروط المقررة للترخيص وتحيل المعاملة مع رأيها فيها إلأى الهيئة لتقوم بدراستها وتقديم توصياتها إلى الوزير ليصدر قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه على أن يصدر قراره هذا أو يبلغه لصاحب الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه من قبل الهيئة.
المادة (16) : على كل من يملك أي مصدر للأشعة أو يتداول به أو يستخدمه أو يتعامل بالأشعة المؤينة أو يستخدمها عند نفاذ هذا القانون أن يتقدم للمديرية بطلب للحصول على الترخيص وتكييف أوضاعه مع أحكام هذا القانون على أن يرفق طلب الترخيص ببيان مفصل بمصادر الأشعة التي بحوزته أو يتداول بها أو يستخدمها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بتلك الأحكام وفي حالة تخلفه عن تقديم طلب الترخيص أو عدم تقديمه لذلك البيان تعتبر حيازته لتلك المصادر أو تداوله بها أو استخدامه للأشعة المؤينة عملا جرميا يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون وللوزير بناء على تنسيب الهيئة إغلاق أي مرفق تحفظ تلك المصادر أو تستعمل فيه الاشعاعات المؤينة والتصرف بها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة دون أن تكون أية جهة من الجهات مسؤولة عن تعويضه.
المادة (17) : لا يجوز الترخيص لأي شخص طبيعي باستخدام الأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل آخر يتعلق بها إلا بعد التحقق من مؤهلاته العلمية والفنية وفحصه طبياً والتحقق من لياقته الصحية طبقا للشروط الخاصة التي تضعها الهيئة.
المادة (18) : 1- للوزير بناء على تنسيب الهيئة إلغاء الترخيص بالعمل بالمصادر المشعة ومنع استخدامها أو مصادرتها أو حجزها على نفقة المرخص له في الحالات التالية: أ- إذا تبين أن المرخص له قد قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور الترخيص. ب- إذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط المصنوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ج- إذا أصيب المرخص له بمرض يجعله غير قادر على العمل بالأشعة المؤينة ما لم يتوفر الشخص المؤهل عليها والمرخص من الجهة المعنية لممارسة العمل نفسه. د- إذا تبين للوزير وجود خطر على البيئة أو على المرخص له أو العاملين لديه نتيجة تعرضهم للأشعة المؤينة. 2- يجوز للوزير وقف العمل فورا بالترخيص للمدة التي يحددها كما يجوز له إعطاء مهلة للمرخص له لتنفيذ الشروط والواجبات المقررة أو يحددها له.
المادة (19) : أ- يكون التعرض الاشعاعي في الحالات التالية: 1. تعرض العامة ( أفراد الجمهور) باستثناء التعرض للأغراض الطبية. 2. التعرض الإشعاعي الطبيعي المقوى صناعيا. 3. التعرض الاشعاعي من المنتوجات الاستهلاكية. 4. البث الاشعاعي في البيئة. 5. التعرض الطبي. 6. تعرض الطلاب المتدربين. 7. التعرض الاشعاعي الخاص المخطط. 8. التعرض العمالي في منشآت متعددة. ب- تحدد القواعد الخاصة بالتعرضات الاشعاعية وحدود الجرعات والبث الاشعاعي البيئي وحدود مكافيء الجرعة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها بتعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب الهيئة.
المادة (20) : يترتب على أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص بمقتضى هذا القانون أن يوفر الاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعية بحيث تتناسب هذه الاحتياطات مع طبيعة الخطر المتوقع وحجمه، وعليه أن يعين ضابطا مؤهلا للاشراف على تطبيق نظام الوقاية وفقا للأسس التي تقررها الهيئة.
المادة (21) : أ- يعالج الأشخاص الذين يتعرضون للأشعة على نفقة الشخص المرخص بحيازة المصادر المشعة أن التعامل فيها على أن تحدد الحالات التي تتطلب الفحص والعلاج من قبل لجنة طبية خاصة يؤلفها وزير الصحة بطلب من الوزير. ب- إذا أصيب أحد الأشخاص نتيجة تعرضه للأشعة بعجز كلي أو جزئي أو أدى هذا التعرض إلى وفاته فتطبق أحكام قانون العمل أو قانون الضمان الاجتماعي المعمول بهما وذلك بمقتضى ما تتطلبه الإصابة.
المادة (22) : على الشخص المرخص بمقتضى أحكام هذا القانون إبلاغ المديرية أو مديرية الدفاع المدني هاتفياً وفي أقصر فترة زمنية ممكنة عند وقوع أي حادث أدى أو قد يؤدي إلى تلوث البيئة أو تعرض أي شخص لجرعة إشعاعية تزيد على الجرعة القصوى أو عند فقدان أي مصدر للأشعة المؤينة أو وقوع تلف فيها أو فقدان السيطرة عليها مع إيضاح تفاصيل الحادث وبيان الأسباب التي أدت إلى وقوعه على أن لا تزيد هذه المدة على عشرين ساعة من وقت وقوع الحادث، وعلى أن يتبع الإبلاغ الهاتفي توثيق خطي للإبلاغ.
المادة (23) : إذا كان مصدر التعرض للاشعاع غير متعلق بنوع العمل الذي يقوم به الشخص أو إذا كان العمل يتم في مكان أو مرفق لا يحتوي على مصادر للأشعة التي نتج عنها التعرض فتطبق حدود الجرعات ومكافآت الجرعات المبينة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
المادة (24) : على الشخص المرخص وضع رسوم أو إشارات أو نقوش تحذيرية مناسبة للمناطق المراقبة بالصور المتعارف عليها دوليا وبطريقة واضحة ومفهومة لبيان حجم خطر التعرض وطبيعته.
المادة (25) : أ- على المرخص لهم إنشاء برنامج للإشراف الفيزيائي في مؤسساتهم تحدد بموجبه طبيعة الاحتياطات الواجب اتخاذها للتأكد من الالتزام بتعليمات تحديد الجرعات وتقويم فعالية الاحتياطات المتخذة وتحديد مدى الاحتياطات الوقائية اللازمة بصورة تتناسب مع حجم الأخطار المتوقعة. ب- تتم مراجعة برامج الكشف والإشراف الفيزيائي دوريا في ضوء التجارب والخبرات المكتسبة وعند حصول أي تعديل جوهري على طبيعة العمل أو مكانه أو شروطه أو ظروفه المنصوص عليها في طلب الترخيص. ج- على المرخص لهم إنشاء برنامج للإشراف الطبي في مؤسساتهم لتقويم صحة العاملين فيها والتأكد من الملائمة المستمرة بين العمل وصحة العامل وتوفير المعلومات اللازمة عنها في حالات الحوادث وأمراض المهنة. د- يتم الإشراف الطبي على العاملين في أي مؤسسة على الأسس العامة للطب المهني على أن تراعى فيه ظروف تعرض أولئك العاملين السابقة أو الحالية للمواد الكيميائية السامة وأي ظروف فيزيائية أخرى تنطوي على أخطار تضر بالصحة. هـ- تحدد الأحكام والشروط التفصيلية لأغراض الكشف البيئي في المؤسسات بما في ذلك المناطق الخاضعة للإشراف أو المراقبة بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب الهيئة. و- لا يجوز استخدام أي عامل أو الاستمرار في استخدامه في عمل يتضمن تعرضا للأشعة المؤينة بشكل يخالف القواعد الطبية. ز- على المرخص له التأكد من أن الفحص الطبي المهني يجري على العاملين في مؤسسته بصورة دورية وكذلك في حال وقوع أي أمراض مهنية فيها تحت طائلة المسؤولية التقصيرية عن أي ضرر قد يلحق بالعامل نتيجة لذلك الفحص. ح- على المرخص لهم توفير الظروف الملائمة للمشرف الطبي المعتمد من قبل الوزير أو من أي جهة أخرى مخولة بالإشراف الطبي المهني للقيام بأعمال الاشراف وعلهيم تقديم المعلومات التي يطلبها بما في ذلك تفاصيل الوصف الوظيفي لأي عامل في المؤسسة.
المادة (26) : أ- تحدد الهيئة السجلات التي يجب على الشخص المرخص له طبيعيا كان أم معنويا تنظيمها وحفظها وذلك في سياق تنفيذ أحكام هذا القانون والاشراف على تطبيقه بما في ذلك السجلات التالية: 1. السجلات الخاصة بمصادر الأشعة أو أي نشاط إشعاعي آخر. 2. السجلات الخاصة بالكشف الطبي المهني على العاملين في المؤسسة. 3. السجلات الخاصة بالحوادث سواء كانت متعلقة بأشخاص أو بأجهزة أو معدات. 4. السجلات الخاصة بالتعرض الاشعاعي للعاملين بالأشعة. ب- تكون السجلات الخاصة بالكشف الطبي والحوادث صادرة عن عيادة طبية متخصصة. ج- تكون تلك السجلات ذات طبيعة سرية ويجب تنظيمها وحفظها والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثلاثين سنة إلا إذا قررت الهيئة غير ذلك.
المادة (27) : أ- لا يجوز إجراء الفحص الطبي الاشعاعي لأي شخص سواء كان لأغراض التشخيص أو المعالجة أو التعيين في أي وظيفة أو عمل إلا إذا كانت هناك أسباب ومبررات لتلك الطريقة أو تعذر وجود أي تقنية أخرى للفحص. ب- عند إجراء الفحص في أي حالة من حالات الحمل سواء أكان الجنين مخلقا أو غير مخلق وسواء علمت المرأة بكونها حاملا أو لم تعلم به يجب على ممارس الفحص التأكد أولا من وجود الحمل أو عدمه وأن يستخدم الطرق والوسائل التي تتضمن تعرضا اشعاعيا أقل من سواها. ج- إذا كان أي شخص خاضعا للفحص الاشعاعي الدوري بدون تحويل سريري، فيترتب إجراء تقدير بين وقت وآخر للمعلومات الناتجة من الفحوص التي أجريت له للاعتماد عليها في تحديد طريقة المعالجة أو تعديلها أو التوقف عن إجراء الفحص لما فيه مصلحة ذلك الشخص. د- عند إجراء أي مسح جماعي لأي سبب من الأسباب فيترتب الأخذ بعين الاعتبار توفر رجحان الفوائد من عملية المسح على أضرارها ولا يجوز إجراء مثل هذا المسح إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب الهيئة وفقا للشروط والقيود التي تضعها بما في ذلك قصر المسح على مجموعة محددة من الناس.
المادة (28) : كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين 10 و11 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (29) : كل من يخالف أحكام المادة 12 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، ويحكم بمثلي هذه العقوبة إذا أصيب أي شخص استخدم أو تم تدريبه بصورة تخالف أحكام تلك المادة بأي مرض أو عاهة أو عجز جزئي.
المادة (30) : كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين.
المادة (31) : كل من أعطى أو قدم شهادة كاذبة أو بيانا أو تقريرا غير صحيح أو لجأ إلى أي طريقة غير مشروعة في سياق تطبيق أو تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون بما في ذلك الشهادات أو البيانات المطلوبة لمنح أي ترخيص بموجبه أو عند إجراء أي فحص أو تفتيش أو تحقيق يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (32) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد 13،20،22،25،26،27 من هذا القانون.
المادة (33) : إذا أدت أي مخالفة ارتكبت لأي حكم من أحكام هذا القانون إلى وفاة أي شخص أو إلى اصابته بعجز كلي فيعاقب المخالف بالسجن مع الأشغال الشاقة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار عن كل شخص توفي أو أصيب بالعجز الكلي نتيجة المخالفة.
المادة (34) : للوزير بناء على تنسيب من الهيئة إغلاق أي مرفق أو منشأة أو مؤسسة أو محل وحجز جميع الموجودات فيها أو التابعة لها في أي من الحالات التالية: أ- إذا قدم مالك المرفق أو المنشأة أو المؤسسة أو المحل إلى الادعاء العام أو إلى المحكمة لارتكابه مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون، يبقى الإغلاق والحجز رهنا بنتيجة المحاكمة وقرار المحكمة فيها. ب- إذا تبين أن إبقاء المحل أو المؤسسة أو المنشأة مفتوحة أو استمرارها في العمل أو السماح بتداول الموجودات فيها أو استعمالها يشكل خطرا على الصحة العامة أو السلامة العامة، يبقى قرار الوزير معمولا به إلى أن تتم إزالة أسبابه دون أن تكون أي جهة رسمية أو عامة ملزمة بالتعويض أو ضمان أي أضرار من جراء تنفيذ القرار.
المادة (35) : يمنح الأشخاص العاملون في العمل الاشعاعي ما يلي: 1. اجازة اضافية سنوية مقدارها خمسة عشر يوما. 2. علاوة خطر إضافية بنسبة (30%) من الراتب الأساسي.
المادة (36) : أ- في حالة استيراد أو حيازة أو تداول مصادر الاشعاع دون ترخيص تقوم الوزارة بالتحفظ إداريا على هذه المصادر وايداعها في مخازنها أو في أي مكان آخر تراه مناسبا، بما في ذلك إعادة المادة المستوردة إلى منشئها مع اتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة على حساب المخالف وإحالته الى الجهات المختصة طبقا لأحكام هذا القانون. ب- يجوز للوزارة في حالة عدم قيام المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية من الاشعاع أن تقوم باتخاذ الاحتياطات اللازمة حسب معرفتها وحسب ما تراه مناسبا، كل ذلك على حساب المرخص له إذا اقتضت الضرورة لذلك.
المادة (37) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (38) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (39) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن