تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك: 1. النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى. 2. النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدا قبل تاريخ العمل بها. 3. النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة (3) : 1. لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. 2. تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة (4) : لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.
المادة (5) : يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية: 1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. 2. اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله أن وجد. 3. اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها. 4. اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله أن وجد. 5. اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة. 6 . موضوع التبليغ. 7. اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.
المادة (6) : 1) كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا باسمه وتوقيعه. 2) إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها وإعادتها إلي المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات.
المادة (7) : 1. يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك. 2. يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية. 3. يجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.
المادة (8) : إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
المادة (9) : 1) إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها (غير المطلوب تبليغه) عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة وجب عليه أن يسلم التبليغ في اليوم ذاته إلى مسؤول مركز الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المطلوب تبليغه أو محل عمله حسب الأحوال. وعليه أيضا خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم صورة التبليغ لمركز الشرطة أن يوجه إلى المطلوب تبليغه في موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه بأن الصورة قد سلمت إلى مركز الشرطة. 2) على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعا منه بواقع الحال.
المادة (10) : مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي: 1) فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها النائب العام تسلم للنائب العام أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان. 2) فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها. 3) فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها. 4) فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة. 5) ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم في مراكز إدارتها للنائب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء. فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإذا كانت الدعوى مقامة على الفرع فتسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو إلى النائب عنه قانونا. 6) فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة الأردنية الهاشمية تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل بشخصه أو في موطنه. 7) فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها. تسلم إلى الإدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله. 8) فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو المستخدم ليتولى تبليغه إياها متى طلب التبليغ في محل عمله. 9) إذا كان المدعي عليه قاصرا أو فاقدا الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه. وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانوناً، يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.
المادة (11) : يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.
المادة (12) : 1) إذا وجدت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ. أ- بإلصاق صورة من الورقة القضائية على لوحة الإعلانات في المحكمة وينظم قلم المحكمة محضرا بالإلصاق. ب- وينشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل. 2) إذا أصدرت المحكمة قرارا بإتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة.
المادة (13) : إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا تسلم الأوراق لوزارة العدل لتبليغها إليه بالطرق الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة (14) : متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في المواد السابقة تسير في الدعوى إذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وإلا فتقرر إعادة التبليغ على أنه إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يكن موافقا للأصول، أو أنه لم يقع أصلا بسبب إهمال المحضر أو تقصيره يجوز لها أن تقرر أيضا الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تتجاوز خمسة عشر دينارا.
المادة (15) : يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها.
المادة (16) : يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (17) : الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.
المادة (18) : موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها.
المادة (19) : يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى. ولا يجوز إثبات الموطن المختار إلا بالكتابة.
المادة (20) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الأصلي أو محل عمله أو موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح بحيث لم يتيسر تبليغه جاز تبليغه في المحكمة المختصة جميع الأوراق التي كان يصح تبليغه بها في موطنه الأصلي أو محل عمله أو في موطنه المختار. وإذا ألغى الخصم أو غير - بعد بدء الخصومة - موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله ولم يبلغ المحكمة بذلك صح تبليغه في موطنه أو محل عمله القديم وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة التاسعة.
المادة (21) : 1) يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع المحكمة. 2) على الكاتب أن يعطي من يودع مستندا كتابيا سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة. 3) يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها. 4) إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في أضبارة الدعوى. 5) يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (22) : لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.
المادة (23) : 1) إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم. 2) تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة (24) : يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.
المادة (25) : لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.
المادة (26) : يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
المادة (27) : 1. تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر. 2. تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا. 3. إذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها. كما تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة (28) : تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية: 1. إذا كان له في الأردن موطن مختار. 2. إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها. 3. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن.
المادة (29) : إذا لم يحضر المدعى عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
المادة (30) : 1) تختص محكمة البداية بالحكم في الدعاوى الحقوقية (المدنية والتجارية) التي ليست من اختصاص محكمة الصلح وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2) وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إليها. 3) كما تختص بالحكم في الطلبات المستعجلة وسائر الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها. 4) تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محاكم البداية كما تختص بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع عليها عن الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى محكمة الاستئناف وكما تختص بالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في أي قانون آخر.
المادة (31) : قاضي الأمور المستعجلة في محكمة البداية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في المحاكم التي لا يوجد فيها محكمة بداية.
المادة (32) : يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالأمور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية: 1. المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. 2. النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر. 3. الكشف المستعجل لإثبات الحالة. 4. دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه. وتكون مصروفاته كلها على من طلبه.
المادة (33) : 1) تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك. 2) على الطالب أن يرفق الوثائق التي يستند إليها في طلبه وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تقرر تكليفه بتقديم كفالة نقدية أو مصرفية أو عدلية من كفيل مليء تضمن كل عطل أو ضرر قد يلحق بالمستدعى ضده إذا ظهر أن المستدعي غير محق في طلبه. 3) القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعى في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها.
المادة (34) : 1. إذا نشأت مسالة تتعلق بقضية فيما إذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها هذه المسالة أن يحيلوها إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم إلى رئيس كتبة محكمة التمييز. 2. يتبع أمام المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة الإجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة.
المادة (35) : 1) إذا أقيمت دعوى تتعلق بموضوع واحد بين الفرقاء أنفسهم في محكمتين وسارت كلتاهما في الدعوى أو قررت كلتا المحكمتين أن النظر في الدعوى القائمة خارج عن حدود صلاحياتها فلكل من الفريقين أن يقدم لائحة يطلب فيها حسم الاختلاف – إيجابيا كان أم سلبيا - إلى المحكمة الآتي بيانها: أ- إذا كانت المحكمتان اللتان أقيمت لديهما الدعوى بدائيتين تابعتين لمحكمة استئناف واحدة فلمحكمة الاستئناف هذه أن تعين المحكمة التي يرجع إليها النظر في الدعوى. ب- إذا كان الخلاف بين محكمتين بدائيتين تابعة كل منهما إلى محكمة استئناف غير الأخرى أو كان بين محكمة بدائية ومحكمة استئناف أو بين محكمتي استئناف فتكون المحكمة التي يعود إليها النظر في حسم الاختلاف محكمة التمييز دون غيرها. 2) متى أبرز أي من الفرقاء إشعارا يفيد أنه قدم لائحة بطلب تعيين المرجع يجب أن يوقف السير في الدعوى. 3) تنظر محكمة الاستئناف والتمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون أن تدعو الفرقاء للمثول أمامها. 4) تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بأي ميعاد من مواعيد الاستئناف والتمييز.
المادة (36) : 1. في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. 2. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت. 3. إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم.
المادة (37) : 1. في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو احد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة. 2. إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع احدها في دائرتها. 3. في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
المادة (38) : 1. في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على احد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر. 2. يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
المادة (39) : الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.
المادة (40) : في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ.
المادة (41) : في المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .
المادة (42) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.
المادة (43) : في المنازعات المتعلقة بطلب التامين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.
المادة (44) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.
المادة (45) : في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها. وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ.
المادة (46) : في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين.
المادة (47) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان.
المادة (48) : تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم.
المادة (49) : 1. إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة. 2. إذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة. 3. إذا كان المدعى به مبلغا من المال بغير العملة الأردنية فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة الأردنية.
المادة (50) : يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.
المادة (51) : الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.
المادة (52) : 1. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة اكبر البدلين. 2. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. 3. تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.
المادة (53) : إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشان حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما اقل إما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.
المادة (54) : 1. إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. 2. إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم.
المادة (55) : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على سبعماية وخمسين دينار.
المادة (56) : ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية: 1) اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى. 2) اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه. 3) أ- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله. ب- فإن لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فأخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له. 4) تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن إن لم يكن له موطن فيها، وفق أحكام المادة (119) من هذا القانون. 5) موضوع الدعوى. 6) وقائع الدعوى وأسانيدها. 7) توقيع المدعي أو وكيله. 8) تاريخ تحرير الدعوى.
المادة (57) : 1) على المدعي أن يقدم لائحة دعواه إلى قلم المحكمة مرفقة: أ- بجميع المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه المستندات وصور عنها بقدر عدد المدعى عليهم. ب- بمذكرة بالوقائع التي يرغب إثباتها بالبينة الشخصية مشتملة على أسماء شهوده وعناوينهم بالتفصيل من أصل وصور بعدد المدعي عليهم. 2) يجب على المدعي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق المبينة في الفقرة السابقة وأن يقترن توقيعه بإقراره أن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صوره. 3) بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد بيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة. 4) يبلغ المدعى عليه صورة عن لائحة الدعوى مرفقة بصور عن المستندات والمذكرة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 5) تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة.
المادة (58) : 1. تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها . 2. تسلم صورة لائحة الدعوى وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغها إلى المدعى عليه.
المادة (59) : 1- أ- تنشأ في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى (إدارة الدعوى المدنية) على أن يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها إحداث هذه الإدارة. ب- يسمى رئيس المحكمة قاضي أو أكثر للعمل في إدارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة. 2- يتولى قاضي إدارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية: أ- الإشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة إلى المحكمة وتسجيله في سجلاتها، مراعياً بذلك أحكام المواد (56) و(57) و(58) و(59) و(109) من هذا القانون. ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ أطراف الدعوى بالسرعة الممكنة. ج- تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الأصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (59) من هذا القانون. د- الاجتماع بالخصوم أو وكلاؤهم القانونيين في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون إبداء رأيه فيه، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم وإذا تعذر إحضار المستند ضمن المدة المحددة وفقاً لأحكام هذه المادة تحال الدعوى إلى قاضي الموضوع. هـ - حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم ودياً. 3- يمارس قاضي إدارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح أو أي اتفاق أخر وإصدار القرار وفق ما تقتضيه أحكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه. 4- إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور الجلسة التي حددها قاضي إدارة الدعوى أو رفض حضورها أو انتهت المدة المنصوص عليها في هذه المادة يحيل الدعوى إلى قاضي الموضوع مرفقاً بها المحضر المشار إليه في الفقرة (5) من هذه المادة. 5- ينظم قاضي إدارة الدعوى محضراً بما قام به من إجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الأطراف ويحيل الدعوى إلى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة يعقدها. 6- لا يجوز لقاضي إدارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قراراً بإحالتها إلى قاضي الموضوع.
المادة (59) : 1) على المدعي عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى جوابا كتابيا على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقا: أ- بجميع المستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه المستندات وصور عنها بقدر عدد المدعين. ب- بمذكرة بالوقائع التي يرغب إثباتها بالبينة الشخصية مع أسماء شهوده وعناوينهم بالتفصيل من أصل وصور بعدد المدعين. 2) يجب على المدعي عليه أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق المبينة في الفقرة السابقة وأن يقترن توقيعه بإقراره أن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة. 3) بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه للمدعى أو في اليوم التالي لانقضاء الأجل الذي كان ينبغي أن يتم الجواب فيه يعرض قلم المحكمة على رئيس المحكمة أو القاضي المختص اضبارة الدعوى لتعيين جلسة للنظر فيها ويبلغ موعد هذه الجلسة إلى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول. وللمحكمة أن ترجئ تعيين الجلسة وتسمح للمدعي بالرد على الجواب إن طلب إليها ذلك.
المادة (60) : 1) في الدعاوى المستعجلة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح. 2) تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في ذيل لائحة الدعوى إذا انحصر فيها طلب المدعي في استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه ناشئ عن: أ- عقد صريح أو ضمني (كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك مثلا)، أو. ب- سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه، أو. جـ - كفالة إذا كان الادعاء على الأصيل يتعلق فقط بدين أو مبلغ من المال متفق عليه.
المادة (61) : 1) ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى سبعة أيام. 2) ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة إلا إذا اقتضت الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
المادة (62) : يكون إنقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المطلوب تبليغه في التأجيل لاستكمال الميعاد.
المادة (63) : مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح: 1. لا يجوز للمتداعين ـ من غير المحامين ـ أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل. 2. يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي إذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل. 3. إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل. 4. يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين أن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل.
المادة (64) : بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها.
المادة (65) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبلغ هذا الحكم.
المادة (66) : 1. يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعيا كان أم مدعى عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بإبلاغ المحكمة إشعارا بهذا العزل تبلغ نسخة منه إلى الفرقاء الآخرين. 2. لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى إلا بإذن من المحكمة.
المادة (67) : 1) لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي. 2) إذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد إذا كانت القضية معدة للفصل. 3) إذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي في هذا القانون وفي أي قانون آخر. 4) إذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي: أ- يجوز للمحكمة إذا لم يكن للمدعي عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه إسقاط الدعوى أو الحكم فيها. ب- إذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب إسقاط الدعويين أو إسقاط الدعوى الأصلية أو السير في الدعوى المتقابلة أو الحكم بهما معا. 5) إذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها.
المادة (68) : لا يجوز للمدعى أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى، ما لم يكن التعديل متمخضا لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه.
المادة (69) : إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغا صحيحا. وإذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها.
المادة (70) : 1- إذا توفى أحد الفرقاء أو تقرر إعلان إفلاسه أو طرأ عليه ما يفقده أهليته للخصومة والدعوى قائمة تبلغ المحكمة ورثته أو من قام مقامه قانونا بناء على طلب الفريق الآخر أو من تلقاء نفسها لزوم الحضور إلى المحكمة في وقت تعيينه للسير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها. 2) وإذا كانت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم وجب على المحكمة النطق بالحكم رغم الوفاة.
المادة (71) : 1) تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة. 2) يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده. 3) للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
المادة (72) : 1) ينادى على الخصوم في الموعد المعين للمحاكمة. 2) للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو مذكرات أو وسائل إثبات جديدة في أية مرحلة كانت عليها الدعوى إذا اقتنعت بأنها ضرورية للفصل فيها. 3) للمحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للإطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك. 4) تحكم على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوه تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها إذا أبدى عذرا مقبولا.
المادة (73) : 1. ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وللرئيس أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام أو بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعيا. 2. إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الإداري توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة.
المادة (74) : مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين. 1. يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق. 2. إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة.
المادة (75) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
المادة (76) : 1. تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. 2. للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية.
المادة (77) : 1. في ماعدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مره لسبب واحد يرجع إلى احد الخصوم. 2. ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.
المادة (78) : للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للأحكام.
المادة (79) : 1) في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون إليها مشفوعة بترجمة رسمية. 2) وإذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية.
المادة (80) : 1) يحرر كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع المحكمة ببيان اسمه الكامل في آخر كل جلسة ويذكر فيه تاريخ افتتاحها وأسماء القضاة وأسماء المحامين والوقوعات التي تأمر المحكمة بتدوينها. 2) أن محضر المحكمة سند رسمي بما دون فيه. 3 ) إذا تغير تشكيل المحكمة تغييرا جزئيا أو كليا فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة أن تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة السابقة كما يجوز لها أن تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها.
المادة (81) : 1) يستمع للشاهد بعد حلفه اليمين دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم. 2) للفريق الذي استدعى شاهدا أن يستجوبه، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ أن يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه أن يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى. 3) إذا أبدي أي اعتراض على سؤال ألقي على شاهد فعلى المعترض أن يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي ألقى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة أن تقرر بعدئذ إذا كان من الجائز توجيه السؤال أم لا، ويترتب عليها أن تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي أصدرته في صدده إذا طلب إليها أي فريق ذلك. 4) للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الأسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته أن يسأل القضاة إذا كانوا يريدون توجيه أسئلة له، وللمحكمة في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية. 5) تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا فيما صعب استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة. 6) إذا تبلغ الشاهد تبليغا صحيحا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة إحضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة إخلاء سبيله بالكفالة وإذ حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا.
المادة (82) : 1. على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد أن يدفع إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه. 2. إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تستنسبه أو تنيب احد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى.
المادة (83) : 1) للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه. فإذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم وإلا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير وتأمر بإيداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها. ويجوز لها أن تقوم بالكشف بكامل هيئتها أو تنتدب أحد أعضائها للقيام به. 2) بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة يدعو رئيس المحكمة أو القاضي الذي تنتدبه المحكمة من أعضائها الخبير أو الخبراء والفرقاء للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير أو الخبراء المهمة الموكولة إليهم ويسلمه الأوراق اللازمة أو صورا عنها ويحلفه اليمين بأن يؤدى عمله بصدق وأمانة ويحدد للخبير أو الخبراء ميعادا لإيداع التقرير وإذا لم يتمكن من إبداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضرا بهذه الإجراءات يوقع من الحاضرين. 3) بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير للمناقشة ولها أن تقرر إعادة التقرير إليه أو إليهم لإكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالخبرة إلى آخرين ينتخبون حسب الأصول.
المادة (84) : إذا كان المطلوب إجراء الكشف والخبرة عليه في منطقة غير منطقة المحكمة التي قررت الخبرة فيجوز لها أن تنيب في الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة رئيس المحكمة أو القاضي الموجود ذلك الشيء في دائرته.
المادة (85) : إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه. ويحق للمحكمة أيضا أن تتخذ من عدم إيداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بالإيداع دليلا على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الخبرة من اجل إثباتها.
المادة (86) : 1. إذا لم يودع الخبير تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام خبرته وإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته مهلة لإنجاز خبرته وإيداع تقريره، فان لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا ومنحته مهلة أخرى لإنجاز خبرته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات إلى قلم المحكمة ولا يقبل الطعن في القرار الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من النفقات. 2. رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
المادة (87) : 1. إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع إنما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية. إما ادعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية. 2. إذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الإنكار أو ادعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر أو مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا.
المادة (88) : إذا أنكر احد الطرفين أو ورثته ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع في سند عادي أو أفاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا اثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة.
المادة (89) : تنظم المحكمة محضرا تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة.
المادة (90) : 1. تنتدب المحكمة احد قضاتها للإشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود إذا اقتضت الحالة. 2. تطلب المحكمة إلى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة وإذا لم يتفقا تولت هي نفسها أمر الانتخاب والخبراء الذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الأحكام المتعلقة برد القضاة. 3. تعين المحكمة موعدا لمباشرة التحقيق فيما ذكر أو تترك للقاضي المنتدب أمر تعيين هذا الموعد. 4. تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة أو المستند المطلوب التحقيق فيه إلى قلم المحكمة بعد أن تكون قد نظمت ووقعت المحضر وفق أحكام المادة (89).
المادة (91) : يجتمع الخبراء في الزمان والمكان الذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب وبعد أن يحلفوا اليمين على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة يباشروا التحقيق والمضاهاة تحت إشرافه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي: 1) إذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساسا ومقياسا للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما وإلا فتعتبر الأوراق التالية صالحة لما ذكر، أ) الأوراق الرسمية التي كتبها المنكر أو وقعها بإمضائه أو ختمها بختمه أو بصمها بأصبعه أمام موظف عام مختص أو أمام محكمة. ب) الأوراق التي كتبها أو وقع عليها أو ختمها أو وضع بصمة أصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة بالخط التي كتب فيها أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموقعة به. ج) الأوراق الرسمية التي كتبها أو أمضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة. د) السندات العادية والوثائق الأخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء إن خطها أو التوقيع أو الختم أو بصمة الأصبع الموقعة به هو خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه. 2) لا يتخذ أساسا للتحقيق والمضاهاة الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموقع به أو المختوم به سند عادي أنكره الخصم وإن حكمت إحدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء أنه توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه. 3) في جميع الحالات التي تستند فيها إجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكوميا أو تابعا لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة أن لا تتقيد بأي إجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها إجراءات التحليف وأن تباشر من تلقاء نفسها إحالة الموضوع مع الأوراق اللازمة إلى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول أية نفقات أمرت المحكمة بإيداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة.
المادة (92) : على الخصم أن يعين الأوراق التي يدعي أنها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها إلى الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعهم وللقاضي المنتدب أن يقرر ما إذا كانت صالحة لذلك. وإذا كانت هذه الأوراق في يد الغير أو في دائرة رسمية واظهر عجزه عن إحضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.
المادة (93) : إذا تعذر نقل الأوراق إلى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين إلى محل وجودها.
المادة (94) : إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيق والمضاهاة أو تم الحصول على هكذا أوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل أو الخلاف بينهما.
المادة (95) : للخبراء أن يستمعوا إلى إفادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة أو السند المنكر أو شاهدوه وهو يضع إمضاءه عليه أو وهو يختمه بختمه أو ببصمة أصبعه وإلى كل من يعتقد أن له علما بحقيقة الحال ويدونوا إفاداتهم في محضر خاص يحفظ للاستئناس به عند إبداء الرأي في صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة. تراعى في أخذ الإفادات بمقتضى هذه المادة القواعد المقررة لاستدعاء الشهود وسماع شهاداتهم.
المادة (96) : بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الإفادات يجب على الخبراء أن ينظموا تقريرا يوضحون فيه إجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما إذا كان الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع هو للمنكر أم لا، معززين رأيهم بالعلل والأسباب ثم يوقعونه مع القاضي المنتدب الذي عليه أن يرفعه مع المستند المنازع فيه إلى المحكمة.
المادة (97) : بعد تقديم التقرير إلى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم أن تدعوا الخبير أو الخبراء للمناقشة ولها أن تقرر إعادة التقرير إليه أو إليهم لإكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالمهمة إلى خبير أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.
المادة (98) : على مبرز السند الذي أنكر فيه الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الإصبع أن يدفع سلفا ما تقرر المحكمة انه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة.
المادة (99) : إذا ادعي أن السند المبرز مزور وطلب إلى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وأمارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير إلى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على انه إذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى.
المادة (100) : يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى.
المادة (101) : يحق لكل فريق في الدعوى أن يطلب إلى المحكمة أن تبلغ إشعارا لأي فريق آخر تكلفه فيه إبراز أي مستند أشار إليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وان يبيح له أخذ صورة عنه وكل فريق لا يمتثل لهذا الإشعار لا يحق له فيما بعد أن يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى إلا إذا اقنع المحكمة بوجود سبب أو عذر كاف لعدم امتثاله للإشعار.
المادة (102) : 1. على الفريق الذي بلغ إليه الإشعار المبين في المادة السابقة أن يعطي الفريق الذي بلغه إياه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه إشعارا جوابيا يعين فيه موعدا لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغ إشعاره إليه يتيح له فيه الإطلاع على المستندات أو على ما لا يعترض على إبرازه فيها في مكتب محاميه أو في أي مكان آخر وإذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف أو دفاتر حسابات أخرى أو دفاتر تستعمل في أية حرفة أو تجارة يجب أن يتضمن الإشعار إشارة إلى أن في الإمكان الإطلاع عليها في المكان المحفوظة فيه عادة وان يبين المستندات التي يعترض على إبرازها مع بيان الأسباب التي يستند إليها في ذلك. 2. ليس في هذه المادة ما يعتبر انه يمنع أي شخص طلب إليه أن يبيح الإطلاع على دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه الإشعار صورا عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف أو مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلا من السماح له بالإطلاع على الدفاتر نفسها.
المادة (103) : إذا اغفل الفريق الذي بلغ إليه إشعار بمقتضى المادة 101 من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الإطلاع على المستندات أن تصدر قرارا بوجوب الإطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها أن تمتنع عن إصدار مثل هذا القرار إذا رأت أن إصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.
المادة (104) : إذا طلب احد الفريقين الإطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر أو في عهدته ولم يشر إليها في لائحته يجب عليه أن يبين المستندات التي يحق له الإطلاع عليها وللمحكمة أن تمتنع عن إصدار قرار بإطلاع على هذه المستندات إذا رأت أن إصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.
المادة (105) : إذا قدم طلب للإطلاع على دفاتر مصرف أو دفاتر تجارية يجوز للمحكمة بدلا من إصدار قرار بالإطلاع على الدفاتر الأصلية أن تأمر بتقديم نسخة من أي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف أو الشخص المسؤول عنها بشرط أن يذكر هل فيها محو أو تحشية بين السطور أو تغيير ويشترط في ذلك أنه بالرغم من تقديم هذه النسخة يجوز للمحكمة أن تأمر بالإطلاع على الدفتر الذي نقلت عنه النسخة.
المادة (106) : إذا قدم طلب لإصدار قرار بالإطلاع على مستند وادعى بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فأنه ليس في هذه المادة ما ينتقص من أي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض إبراز أي مستند يطلب إبرازه.
المادة (107) : إذا تخلف أي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بموجب الإجابة على إبراز مستند أو إباحة الإطلاع عليه وكأن ذلك الفريق هو المدعي فأنه بعمله هذا يعرض دعواه للإسقاط على أساس وجود نقص في تعقبها وإذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فأنه يعرض دفاعه للشطب أن كان قدم دفاعا وتصدر المحكمة قرارها بالإسقاط أو الشطب بناء على طلب الفريق الذي طلب الإطلاع على ذلك المستند.
المادة (108) : ليس في المواد السابقة (100-107) ما يوجب على النائب العام أو على أي موظف آخر من موظفي الحكومة إبراز أية مستندات في أية دعوى تقام على الحكومة أو على دائرة من دوائرها أو على موظف من موظفيها بشأن عمل قام به بصفته الرسمية غير أنه يجوز للمحكمة - مع مراعاة أحكام هذه المادة - أن تأمر أي موظف من موظفي الحكومة بأن ينظم ويسلم إلى الفريق الآخر قائمة بالمستندات المتعلقة بالمسائل المبحوث عنها والموجودة لدى أية دائرة من دوائر الحكومة أو التي كانت موجودة في حيازة أو عهدة أو تحت تصرف إحدى دوائرها إلا إذا كانت من المستندات التي أصدر بشأنها رئيس الوزراء شهادة موقعة بإمضائه يشير إلى أن إفشائها يضر بالمصلحة العامة.
المادة (109) : 1) يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة. 2) يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى بالدفوع التالية: أ) عدم الاختصاص المكاني. 2) بطلان أوراق تبليغ الدعوى. ج) كون القضية مقضية. د) مرور الزمن 3) يحكم في هذه الدفوع على حده ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد.
المادة (110) : 1) الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، والدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيها. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. 2) بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو إجراءاته أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
المادة (111) : الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (112) : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (113) : 1) للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وللمدعى عليه إذا ادعى أن له حقا في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس فريقا في الدعوى يجوز له أن يقدم طلبا إلى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص فريقا في الدعوى وفي حالة إجابة طلبه يكلف بدفع الرسوم. 2) يقدم الطلب باستدعاء أو بمذكرة. 3) يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحكمة. 4) على الشخص المطلوب إدخاله الذي بلغ إليه الطلب بمذكرة الحضور أن يقدم لائحة بدفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الطلب وإذا تخلف عن تقديمها تسري عليه الأحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم لائحة دفاعه.
المادة (114) : 1) يجوز لمن له علاقة في دعوى قائمة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله في الدعوى فإذا اقتنعت المحكمة من تأثره فيما ذكر تقرر قبوله. 2) للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر إدخال: أ) من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة. ب) من كان تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة. ج) من كان وارث المدعي أو المدعي عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع. د) من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم. 3) تعيين المحكمة ميعادا لحضور من تأمر بإدخاله ومن يجب عليه دفع الرسوم من الخصوم.
المادة (115) : للمدعى أن يقدم من الطلبات: 1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. 2) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة. 3) ما يتضمن إضافة أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. 4) طلب إجراء تحفظي أو مؤقت. 5) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
المادة (116) : للمدعي عليه أن يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي: 1) بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها. 2) بأي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه. 3) بأي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة. 4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.
المادة (117) : يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أو في فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع توضيحا لأية مسألة وردت في المرافعة.
المادة (118) : يجوز للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجرى جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها.
المادة (119) : إذا سمحت المحكمة بإجراء تعديل في لائحة ما يجب أن تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة أيام مرفقة بالنسخة أو النسخ اللازمة للتبليغ. وإذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالتعديل.
المادة (120) : للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه أو استلامه لها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا لم يقدم لائحة الرد خلال هذه المدة يعتبر انه استند إلى لائحته الأساسية للرد عليه.
المادة (121) : 1. لا تقبل الطلبات المشار إليها في المواد السابقة بعد ختام المحاكمة. 2. تحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ما لم تر ضرورة التفريق بينها.
المادة (122) : تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسالة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى.
المادة (123) : 1) يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم. ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة إعادة قيد الدعوى إلا بموافقة خصمه. 2) إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل - مهما كانت مدة الوقت - تسقط الدعوى. 3) يوقف السير بالدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.
المادة (124) : يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى في الحالات التالية: 1. إذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى. 2. إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك. 3. إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديرا مقبولا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك.
المادة (125) : إسقاط الدعوى وفقا للأحكام السابقة لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى.
المادة (126) : لا يجوز للمدعي إسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة إلا في غيبة المدعى عليه أو موافقته أن كان حاضرا.
المادة (127) : إذا أقيمت دعوى لاستيفاء دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد إشعار المدعي أن يدفع إلى المحكمة في أي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء أو تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى.
المادة (128) : يجب أن يبين في الإشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
المادة (129) : 1. يجوز للمدعي خلال سبعة أيام من تاريخ تسليمه الإشعار بدفع المبلغ أن يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة إشعار - تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى - بقبوله جميع المبلغ أو قسما منه تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ أن يتسلم المبلغ الذي قبل أن يستوفيه. 2. عند دفع المال إلى المدعي توقف الإجراءات في الدعوى كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة من الدعوى حسب مقتضى الحال.
المادة (130) : إذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه إلا تسديدا للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من اجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشأن في أي وقت قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها.
المادة (131) : إذا أقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية فكل تسوية أو مصالحة أو قبول مبلغ دفع إلى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى أم خلالها أم بعدها لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الأهلية دون موافقة المحكمة. ولا يجوز دفع أي مبلغ من المال أو تعويضات جرى تحصيلها لحسابه أو حكم له بها في تلك الدعوى إلى وليه أو محاميه إلا بموافقة المحكمة سواء أكان الدفع نتيجة لحكم أو تسوية أو مصالحة أو بصورة الدفع في المحكمة أو بأية صورة أخرى قبل سماع الدعوى أو خلالها أو بعدها.
المادة (132) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم في الأحوال الآتية: 1. إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة. 2. إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم أو مع زوجه. 3. إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي احد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو احد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. 4. إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة. 5. إذا كان بينه وبين احد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن احد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية. 6. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن احد الخصوم في الدعوى، ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها. 7. إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.
المادة (133) : يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى هيئات التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.
المادة (134) : يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية: 1. إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لاحدهما خصومة مع احد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه. 2. إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده. 3. إذا كان احد الخصوم يعمل عنده. 4. إذا كان قد اعتاد مساكنة احد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده. 5. إذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
المادة (135) : إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للإذن له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة. ويجوز للقاضي (حتى ولو كان صالحا لنظر الدعوى ولو لم يقم به سبب للرد) إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.
المادة (136) : يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم إلى رئيس محكمة البداية إذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو احد قضاة المحكمة البدائية أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان قاضي استئناف أو رئيس محكمة بداية أو إلى رئيس محكمة التمييز إذا كان قاضيا فيها أو رئيسا لمحكمة استئناف، ولا يقبل طلب الرد إذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى أن كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة أن كان المتقدم به المدعى عليه، ما لم يكن سبب الرد متولدا عن حادث طرا بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة، فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث.
المادة (137) : يجب أن يشتمل استدعاء طلب الرد على أسبابه ووسائل إثباته وأن يرفق به وسائل الإثبات من أوراق مؤيدة له ووصل يثبت أن طالبه أودع المحكمة خمسة دنانير إذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو محكمة بدائية وعشرة دنانير إذا كان قاضي استئناف وعشرين دينارا إذا كان قاضي تمييز.
المادة (138) : يبلغ الرئيس القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشان هذا الجواب.
المادة (139) : إذا ظهر للمحكمة المرفوع إليها طلب الرد أن الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعيين يوما للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول فإذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى وإلا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التأمين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم.
المادة (140) : إذا قررت المحكمة رفض طلب الرد، يجوز لطالبه أن يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.
المادة (141) : 1) للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء رؤيتها إلي قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة بالاستناد إلى ما لديه من المستندات والبينات على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى. 2) يجب أن يكون طلب الحجز مشفوعا بكفالة نقدية أو مصرفية أو عدلية من كفيل مليء تضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم هذه الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية. 3) عندما يراد إيقاع حجز على مال يجب أن يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين. ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة.
المادة (142) : تستثنى الأموال التالية من الحجز: 1. الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله. 2. بيت السكن الضروري للمدين وعياله. 3. أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله. 4. الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته. 5. مقدار ألمؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها إذا كان زارعا. 6. الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته إذا كان زارعا. 7. ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الأعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر. 8. اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى. 9. الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة. 10. الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن. 11. الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواء أكانت منقولة أم غير منقولة. 12. النفقة. 13. رواتب الموظفين إلا إذا كان طلب الحجز من اجل نفقة.
المادة (143) : يصطحب مأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد إتمامه ينظم محضرا يدون فيه الأموال والأشياء التي القي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على التخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل إلقاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ويقدمه إلى المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.
المادة (144) : يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة.
المادة (145) : إذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود أو أموال أو أشياء أخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه إلى انه اعتبارا من الوقت الذي تسلم إليه ورقة الحجز يجب عليه أن لا يسلم إلى المدين شيئا من المحجوز عليه وانه يجب عليه أن يقدم إلى المحكمة أو إلى قاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بيانا يذكر فيه النقود أو الأموال أو الأشياء الأخرى التي لديه للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وان يسلمها إلى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسليمها إليه.
المادة (146) : إذا ادعى الشخص الثالث بأنه لم يكن لديه نقود ولا مال للمدين أو إذا لم يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة فللدائن الحق في إقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص واثبات دعواه وإلزامه بالنقود المذكورة.
المادة (147) : إذا سلم الشخص الثالث إلى المدين أو إلى أي شخص آخر شيئا من النقود أو الأموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.
المادة (148) : يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء أكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال لديه للمدين أم لا، ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الأصلية القائمة بين الدائن والمدين إذا كان بيانه يتضمن الاعتراف إلا إذا رأت المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته.
المادة (149) : إذا نفى الشخص الثالث أن يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله أو بعضه بداعي انه سلم تلك الأموال للمدين أو قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ أن يسلم إلى المحكمة على سبيل الأمانة ما في يده من أوراق أو مستندات تثبت صحة هذا النفي مع البيان الذي يقدمه إلى المحكمة.
المادة (150) : إذا اثبت الدائن دعواه الأصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الأصلية تثبيت الحجز وإذا ادعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه دينا واثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأصلية.
المادة (151) : 1. يتم الحجز على الأموال غير المنقولة بوضع إشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الأراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الإشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولة المحجوز عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز إلا بقرار من المحكمة. 2. مع مراعاة أحكام الحجز على المنقول، توضع إشارة الحجز على قيد الأموال المنقولة في دفاتر تسجيلها، إذا كان التصرف فيها خاضعا للتسجيل. ولا يرفع الحجز عن قيدها إلا بقرار من المحكمة.
المادة (152) : إذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوى يجب على طالب الحجز أن يقدم دعواه لأجل أثبات حقه خلال ثمانية أيام من تاريخ قرار الحجز. وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز ملغى.
المادة (153) : 1) في كل قضية يقدم طلب لتعيين وكيل أو قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة أن تقرر: أ- تعيين قيم على ذلك المال سواء أكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز أم بعده. ب- رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته. ج- تسليم المال إلى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت إدارته. د- تخويل القيم ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه. 2) يجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيين قيم أن تأخذ بعين الاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل إنفاقها بسبب تعيينه.
المادة (154) : تحدد المحكمة المبلغ الواجب دفعه للقيم كمكافأة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه.
المادة (155) : يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي: 1. تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة. 2. أن يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة. 3. أن يكون مسئولا عن أية خسارة تلحق بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الشديد.
المادة (156) : يجوز للمحكمة أن تأمر بإلقاء الحجز على أموال القيم وبيعها على أن يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها إذا: 1. تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي أمرت بها المحكمة أو. 2. تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة أو. 3. أوقع خسارة بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الشديد.
المادة (157) : إذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بأن المدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها إلى خارج البلاد أو أنه على وشك أن يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تصدر مذكرة تأمره بها بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه. وإذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.
المادة (158) : في غير القضايا التي تنظر تدقيقا: 1. تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات. 2. بعد اختتام المحاكمة على المحكمة أن تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة وإلا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر. 3. غير انه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى انه ضروري للفصل في الدعوى. 4. يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. وإذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.
المادة (159) : 1) تكون المداولة في الأحكام سرية، ولا يجوز أن يشترك فيها غير قضاة الحكم. 2) تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بالأكثرية. وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في الحكم. 3) تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقة بملف الدعوى. ولا تعطى منها صور للخصوم، ولكن يجوز الإطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.
المادة (160) : يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقة.
المادة (161) : 1. تحكم المحكمة عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها إلى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف. 2. يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.
المادة (162) : يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والإمضاء وبصمة الإصبع على منكره أو مدعي تزويره إذا ثبت في نتيجة التحقيق والمضاهاة عدم صحة إنكاره أو ادعائه التزوير.
المادة (163) : إذا ظهر أن المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به إذا كان مبلغا معينا وإلا بنصف الرسوم والمصاريف إذا كان المدعي به لا يمكن تعيين قيمة له.
المادة (164) : إذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في اصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وان كانوا غير متضامنين، فأن كان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه، وإلا فبالتساوي بينهم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له.
المادة (165) : إذا ادخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب احد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف وإذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف.
المادة (166) : بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى.
المادة (167) : 1) إذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن أدائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن إثبات تضرره من عدم الدفع. 2) إذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وإن لم يكن هناك شرط بشأنها فتحسب من تاريخ الإخطار العدلي. وإلا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى أو بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة. 3) تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 4) ويشترط في كل ما تقدم أن لا تتجاوز الفائدة الحد القانوني.
المادة (168) : 1. تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. 2- يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فيما سبق بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه بصفة مستقلة.
المادة (169) : 1. الطعن في الأحكام للمحكوم عليه. 2. للمحكوم له أن يطعن في الحكم إذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على احد هذه الأسباب. ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحة أو ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك. 3. لا يجوز للمحكمة أن تسويء مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.
المادة (170) : لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى.
المادة (171) : تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (172) : 1. يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا. 2. وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.
المادة (173) : إذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.
المادة (174) : إذا توفي أحد الفريقين أو تقرر إعلان إفلاسه أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن يبلغ الحكم إلى ورثته أو من يقوم مقامه قانونا. ويعتبر هذا التبليغ مبدأ لميعاد الطعن.
المادة (175) : 1) لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. 2) على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته. فأن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصاصه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم وإذا حكم ببطلان الطعن المرفوع من احد المحكوم عليهم أو ضد أحد المحكوم لهم بطل الطعن بالنسبة للجميع.
المادة (176) : 1) تستأنف الأحكام الصادرة من المحاكم البدائية ومحاكم الصلح إلى محكمة الاستئناف على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون آخر. 2) يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها. وتبت المحكمة المختصة بهذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
المادة (177) : إذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.
المادة (178) : ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (179) : 1) للمستأنف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف أن يقدم خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه اللائحة. الاستئنافية استئنافا تبعيا. 2) يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
المادة (180) : 1- تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات إلى المحكمة المستأنف إليها. ويجوز تقديم لائحة الاستئناف إلى قلم المحكمة التي يقيم المستأنف ضمن دائرة اختصاصها. على أن يرسل إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى إلى المحكمة المستأنف إليها خلال عشرة أيام. 2) يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد. 3) تبلغ لائحة الاستئناف إلى المستأنف عليه. 4) يحق للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه لائحة الاستئناف. 5) يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير على من يهمل في إرسال الملف في الميعاد المحدد بحكم غير قابل للطعن.
المادة (181) : تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية: 1. اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ. 2. اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ. 3. اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها. 4. ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدل وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة. 5. الطلبات.
المادة (182) : 1) تنظر محكمة الاستئناف في الأحكام الصادرة من محاكم الصلح التي رفعت إليها وتفصل فيها تدقيقا دون سماع الطرفين إلا: 1- إذا قررت المحكمة المستأنف إليها سماع الاستئناف مرافعة أو. 2- إذا طلب ذلك المستأنف في لائحته الاستئنافية أو المستأنف عليه في لائحته الجوابية ووافقت المحكمة على ذلك. 2) تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الأحكام الصادرة من المحاكم البدائية التي رفعت إليها لتنظر فيها استئنافا.
المادة (183) : لدى استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه إلى الفرقاء.
المادة (184) : لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة بمقتضى هذه المادة.
المادة (185) : 1. لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات إضافية كان في أمكانهم إبرازها في المحكمة المستأنف حكمها ولكن: أ . إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو. ب. رأت المحكمة المستأنف إليها أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر. فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته. ج. إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي واثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البينات التي ترى أنها تؤثر في الدعوى. ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنف عليه لتقديم البينة إما لتأييد أي بينة فردية يكون قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية أو أي بينة أخرى لتفنيد بينة المستأنف. 2. في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف إليها بتقديم بينات إضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك.
المادة (186) : إذا سمحت المحكمة بتقديم بينات إضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها.
المادة (187) : يجوز لمحكمة الاستئناف عند إعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الأسباب التي استندت إليها المحكمة البدائية في قرارها إذا كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.
المادة (188) : إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة. 1. تؤيد الحكم المستأنف إذا ظهر لها انه موافق للأصول والقانون مع سرد الأسباب التي استند إليها في رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل. 2. وإذا ظهر لها أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل أو في الموضوع أو أن القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول والقانون تتدارك ما ذكر بالإصلاح فإذا ظهر لها بعد ذلك انه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وانه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده. 3. وإذا كانت تلك الإجراءات والأخطاء التي تداركتها بالإصلاح مما يغير نتيجة الحكم أو كان الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكم المستأنف كله أو بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد. 4. على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل. 5. فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع.
المادة (188) : إذا كان حكم الاستئناف مؤيدا للحكم المستأنف وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (188) من هذا القانون ففي هذه الحالة يراعى ما يلي:- 1- بعد صدور حكم الاستئناف، يحق للمستأنف عليه تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرته لإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المستأنف بحدود المبلغ المحكوم به دونما حاجة لتقديم كفالة لضمان العطل والضرر. 2- إذا كان الحكم المستأنف صادرا في دعوى تم نظرها بصفة الاستعجال وفق أحكام المادة (60) من هذا القانون، فيجوز لمحكمة الاستئناف بناء على طلب المستأنف عليه أن تقضي عند تأييدها للحكم المستأنف بنفاذه المعجل.
المادة (189) : تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المتسببة عن الدعوى من حين إقامتها في محكمة الدرجة الأولى إلى حين الحكم بها استئنافا.
المادة (190) : تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة (191) : على الرغم مما ورد في قانون تشكيل المحاكم النظامية: 1) تقبل الطعن أمام محكمة التمييز الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضايا البداية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه. 2) وتقبل الطعن أمام محكمة التمييز الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الصلحية المتعلقة في دعاوى إخلاء المأجور، والقضايا التي تزيد قيمتها على مائتي دينار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 3) وتقبل الأحكام الأخرى الطعن فيها بأذن بطريق التمييز متى كان الخصم يستند في طلبه للحصول على أذن تمييزها إلى أي سبب من الأسباب الواردة في المادة (198) من هذا القانون وإذن رئيس محكمة الاستئناف بذلك. 4) في الأحوال التي لا يجوز فيها تمييز الأحكام إلا بأذن يجب على طالب الإذن أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا ولا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه. 5) إذا رفض رئيس محكمة الاستئناف إعطاء الإذن يحق لطالبه أن يتقدم بهذا الطلب إلى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الرفض. 6) إذا صدر القرار بالأذن سواء من رئيس محكمة الاستئناف أم من رئيس محكمة التمييز وجب على المميز أن يقدم لائحة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الإذن ويبقى الإذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
المادة (192) : يرفع التمييز بتقديم لائحة إلى محكمة التمييز أو إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعها مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز.
المادة (193) : تتضمن لائحة التمييز التفاصيل الآتية: 1) اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ. 2) اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ. 3) اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها. 4) تاريخ تبليغ الحكم المميز إلى المميز "بكسر الياء" إذا لم يكن الحكم وجاهيا. 5) أسباب الطعن بالتمييز بصورة واضحة وفي بنود مستقلة ومرقمة والطلبات.
المادة (194) : ترفق لائحة التمييز بنسخ إضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم.
المادة (195) : 1) يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز. 2) يحق للمميز ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه لائحة التمييز.
المادة (196) : 1. يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه. 2. يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز بإكمال الرسم إذا ظهر انه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.
المادة (197) : 1. تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك. 2. إذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه. 3. أ . في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها. ب. لا يسمح لأي من الفرقاء أن يرافع أمام محكمة التمييز إلا بواسطة محاميه وإذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها. ج. إذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها إلى جلسة أخرى وسواء احضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها إما بتأييد الحكم وإما بنقضه وإعادته للمحكمة التي أصدرته. 4. لمحكمة التمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها إلى مصدرها إذا كان الموضوع صالحا للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.
المادة (198) : لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز إلا في الأحوال التالية: 1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو تأويله. 2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم. 3. إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء ادفع بهذا أم لم يدفع. 4. إذا لم يبين الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها. 5. إذا اغفل الحكم الفصل في احد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 6. إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت المميز، والمميز ضده في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة. إما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقض إلا إذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى احد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.
المادة (199) : إذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسالة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
المادة (200) : إذا نقض الحكم بسبب: 1. وقوع خطا في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض. 2. كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد إليها أن تدعو الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما. 3. نقض الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن إذا نقض الحكمان كلاهما يجب إعادة الدعوى إلى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد.
المادة (201) : إذا نقض الحكم المميز وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى.
المادة (202) : في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق فإذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها، وإذا قررت الإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت إليها في الحكم المنقوض واستدعى احد الطرفين تمييز قرار الإصرار يجوز لمحكمة التمييز أن: 1. تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو نقضه فإذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار أو. 2. تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها. والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.
المادة (203) : تصدر محكمة التمييز قراراتها بإجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على: 1. اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما. 2. خلاصة وافية للحكم المميز. 3. الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده. 4. القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه والحكم في القضية مع بيان أسباب النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض. 5. تاريخ صدور القرار.
المادة (204) : لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (205) : إذا رأت إحدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة.
المادة (206) : 1. لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير. 2. يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات. 3. يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوبا بغش أو حيلة.
المادة (207) : 1. اعتراض الغير على نوعين اصلي وطارئ. 2. يقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لإجراءات الدعوى العادية. 3. يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها. 4. إذا فقد احد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا اصليا.
المادة (208) : يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
المادة (209) : للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.
المادة (210) : لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.
المادة (211) : 1. إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير. 2. إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.
المادة (212) : إذا اخفق الغير في اعتراضه الزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المادة (213) : يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية بإحدى الحالات الآتية: 1. إذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم. 2. إذا اقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها. 3. إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة. 4. إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها. 5. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 6. إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. 7. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية. 8. إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.
المادة (214) : 1) ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة (213) إلا من اليوم الذي يلي ظهور العش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. 2) يبدأ الميعاد في الحالتين (5، 6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية. 3) يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا. 4) يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (8) من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.
المادة (215) : يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (216) : 1. يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى. 2. يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن وإلا كان باطلا. 3. يجب على الطالب أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم.
المادة (217) : لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة (218) : 1. لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء. 2. للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة. ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.
المادة (219) : تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.
المادة (220) : إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة قدرها خمسون دينارا والرسوم والمصاريف.
المادة (221) : الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق.
المادة (222) : لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.
المادة (222) : إذا فقدت أي من أوراق الدعوى أو المستندات المقدمة فيها لأي سبب كان، ففي هذه الحالة يراعى ما يلي:- 1- إذا وجدت عنها نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر هذه الصورة بمثابة الأصل. 2- إذا لم توجد أي نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر النسخة الورقية المطابقة للنسخة الإلكترونية المحفوظة في قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة العدل والمؤشر عليها لهذه الغاية من قبل رئيس ديوان المحكمة بمثابة الأصل ما لم يثبت عدم صحة أي من هاتين النسختين.
المادة (223) : تبدأ الإجراءات لدى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا بتقديم استدعاء إلى قلم المحكمة.
المادة (224) : لدى تقديم الاستدعاء يعين رئيس المحكمة وقتا لسماع المستدعي أو محاميه - دون دعوة الفريق الأخر - بشِأن إصدار قرار مؤقت أو إصدار مذكرة لبيان الأسباب الموجبة أو المانعة وتنظر المحكمة في طلبه، فأن رأت أن الأسباب التي قدمها تبرر ذلك تصدر قرارا مؤقتا أو مذكرة بتبليغ استدعاء المستدعي وما قدمه من أوراق مؤيدة له إلى المستدعى ضده ولكل شخص آخر تأمر المحكمة بتبليغها إليه.
المادة (225) : إذا رغب المستدعى ضده في معارضة إصدار قرار قطعي وجب عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الاستدعاء أو خلال المدة التي تأمر بها المحكمة سواء أكانت أقصر أم أطول من ذلك أن يقدم لائحة جوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي فإذا تخلف عن تقديم اللائحة وفق ما ذكر لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء إلا إذا أوعزت المحكمة بخلاف ذلك.
المادة (226) : إذا قدمت اللائحة الجوابية يدرج رئيس المحكمة الاستدعاء في قائمة القضايا ويعين تاريخ ووقت النظر فيه ويبلغ ذلك للفرقاء إلا إذا كان موعد النظر في الاستدعاء قد عين في القرار المؤقت.
المادة (227) : 1- لدى النظر في الاستدعاء يقوم المستدعى ضده بادئ ذي بدء بمخاطبة المحكمة ويكون للمستدعي الحق في الرد عليه، ويشترط في ذلك أن يجوز للمحكمة إذا ما استصويت أن تسمح للمستدعى ضده أن يرد على حجج أدلى بها المستدعى. 2- يجوز للمحكمة أن تسمح للفرقاء بتقديم بينة بالطريقة التي تستصوبها.
المادة (228) : ليس في هذه الأموال ما يمنع المحكمة من إصدار أي قرار تمهيدي تستصوب إصداره في القضية.
المادة (229) : يلغى قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وتعديلاته.
المادة (230) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن