بشأن قانون رقم (5) لسنة 1997 قانون معدل لقانون البنوك .
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون البنوك لسنة 1997) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1971 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء تعريف عبارة (البنك المرخص) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:
تعني عبارة البنك المرخص:
الشركة التي رخص لها بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكام هذا القانون كما تشمل الشركة التي يرخص لها بالتعامل حصرا وفق احكام الشريعة الاسلامية حسب عقد تأسيسها ونظامها الداخلي اللذين يوافق عليها البنك المركزي.
المادة (3) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: باضافة العبارة التالية التي مطلعها:
(مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من هذه المادة).
ثانيا: باضافة الفقرة (ح) التالية الى آخرها:
ح- للمجلس ان يستثني البنوك التي يرخص لها بالتعامل حصرا وفق احكام الشريعة الاسلامية من أي حكم من احكام هذه المادة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية