بشأن نظام الكوارث البحرية صادر بالاستناد للمادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الكوارث البحرية لسنة ...
المادة (2) : يجب على كل شخص عرف بكارثة بحرية أو التقط إشارة خطر أن يقدم عنها فوراً بلاغاً إلى مكتب مديرية المينا ...
المادة (3) : على مدير الميناء أو من ينوب عنه، عند استلامه البلاغ بوقوع الكارثة البحرية على الساحل الأردني أو في ...
المادة (4) : إذا كانت الكارثة عبارة عن جنوح سفينة على الشاطئ أو بقرب الشاطئ يتفاوض مكتب السلطة بعمان مع القنصل أ ...
المادة (5) : يتوجب على شهود كارثة بحرية وقعت على الشاطئ أو قريبا منه أن يعنوا - حتى وصول السلطات الرسمية إلى محل ...
المادة (6) : يتوجب على شهود الكارثة أن يضعوا أنفسهم تحت أمر السلطات المحلية حال وصول ...
المادة (7) : أ- على مدير الميناء حال إطلاعه على كارثة بحرية وقعت على الشاطئ أو بالقرب منه أن يذهب إلى مكان الكار ...
المادة (8) : يترك مدير الميناء أمر متابعة عمليات الإنقاذ للقنصل المختص وأصحاب السفينة والضامنين فور وص ...
المادة (9) : يضع مدير الميناء يده عندما تسمح الظروف - على عقد إيجار السف ...
المادة (10) : يجب على كل ربان سفينة منكوبة أن يقدم في أثناء الأربع وعشرين ساعة التي تلي سحب السفينة إلى البر أو و ...
المادة (11) : يتمتع مدير الميناء بالصلاحيات التالية:
1- ينظم محضر ضبط بحق كل شخص يستولي أو يحاول أن يستولي أو يخ ...
المادة (12) : إذا أصاب السفينة على أثر كارثة بحرية عطل جعلها غير صالحة للنقل اعتبرت السفينة حطاماً، إلا أنه لا يم ...
المادة (13) : إذا غرقت السفينة أو جنحت على الساحل الأردني أو في المياه الإقليمية الأردنية على أصحاب السفينة أو أص ...
المادة (14) : إذا غرقت سفينة أو جنحت في الميناء فأصبحت عقبة للملاحة جاز لمدير الميناء أن يرسل إخطاراً إلى صاحب ال ...
المادة (15) : يحظر على كل عضو أو موظف في سلطة الميناء أن يكون له بأي شكل كان اشتراك في الأرباح وفي عملية إنقاذ سف ...
التوقيع :