بشأن نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسة البحرية لمي ...
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ...
المادة (3) : يسري هذا النظام على الموظف ...
المادة (4) : أ. تجتمع الهيئة العامة في اجتماع عادي مرة خلال الربع الأول لكل سنة بدعوة من الهيئة الإدارية تعين في ...
المادة (5) : أ. أموال الصندوق مستقلة عن أموال المؤسسة.
ب. يعتبر الصندوق شخصية معنوية مستقلة تمثله الهيئة الإدا ...
المادة (6) : تتألف موارد الصندوق من الإيرادات التالية:
أ. المبالغ التي يساهم بها الموظف في الصندوق بنسبة 5% من ...
المادة (7) : أ. يستحق الموظف المنتسب إلى الصندوق حين اعتزاله خدمة المؤسسة وحصوله على براءة ذمة منها وكانت خدمته ...
المادة (8) : تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من ...
المادة (9) : يحق للهيئة الإدارية أن تقرض الموظف المنتسب إلى الصندوق المبالغ التي تراها مناسبة على أن لا يزيد الح ...
المادة (10) : يجوز استثمار أموال الصندوق لأي غاية تجارية غير مذكورة في المادة ...
المادة (11) : جميع الحالات التي تنشأ ولم يعالجها هذا النظام ت ...
التوقيع :