بشأن النظام المالي لمؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام رقم (20) لسنة 1972.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال ا ...
المادة (2) : تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ...
المادة (3) : المدير العام هو المسؤول عن جميع حسابات المؤسسة ومراقبتها والاشراف عليها وعن كافة معاملاتها المالية ...
المادة (4) : المدير المالي هو المسئول عن الشؤون المالية وعن مسك الدفاتر الحسابية وحفظها بصورة صحيحة وتقديم التقا ...
المادة (5) : كل موظف من موظفي المؤسسة انيطت به واجبات تتصل بنفقات المؤسسة ووارداتها يعتبر مسئولا مسئولية شخصية ع ...
المادة (6) : ينظم المدير المالي بالتعاون مع المختصين مشروع الموازن ...
المادة (7) : يتولى المدير المالي تنفيذ بنود ...
المادة (8) : للمجلس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على نقل المخصصات من ...
المادة (9) : اذا لم تصدق الموازنة في بداية العام يجوز الانفاق بنسبة 12 ...
المادة (10) : لا يجوز ان تتجاوز التزامات مخصصات النفقات لا ...
المادة (11) : تنظم اجازات الصرف مرة كل ثلاثة اشهر بمعدل ...
المادة (12) : كل دفعة من المقبوضات تدخل في دفتر الصندوق تعزز ...
المادة (13) : لا يجوز استعمال اموال المؤسسة بأية صورة من الص ...
المادة (14) : على موظفي المحاسبة ان يعطوا وصولات رسمية عن كل مبلغ يدفع اليهم ويجب ان تكون الوصولات حسب النماذج ال ...
المادة (15) : يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول على جميع نسخ الوصولات وان تلصق ...
المادة (16) : المبالغ التي تستوفي زيادة عن المطلوب من اية جهة تقيد في ح ...
المادة (17) : جميع قابضي اموال المؤسسة يجب ان يكونوا مكفولين مالياً بالطريقة التي ...
المادة (18) : على موظفي المحاسبة (المدير المالي والمحاسبون ومدراء الفروع والمدققون وامناء الصناديق والجباة) واي م ...
المادة (19) : جميع النقود او التحاويل او المستندات والاوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفوا المؤسسة توضع فورا في ا ...
المادة (20) : تنظم المدفوعات على نموذج الصرف الذي يقرره المدير العام ويجب ...
المادة (21) : لا يجوز صرف اي مبلغ من النفقات المرصودة في الميزانية ما لم يصرح بذلك باحدى الطرق التالية:-
أ- ح ...
المادة (22) : يجب ان يبين في المستند فصل ومادة ...
المادة (23) : يجب ان يبين في المستند فصل ومادة ...
المادة (24) : يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي بنك او شخص مفوض من قبل المو ...
المادة (25) : تختم جميع المستندات ومرفقاتها عند دفعها بخاتم يبين تاريخ الدفع وي ...
المادة (26) : لا يجوز صرف اي مبلغ من صناديق المؤسسة ما لم يجر تدقيقه واجازته للصرف من قبل الموظف ...
المادة (27) : لا يجوز دفع اي مبلغ من صناديق المؤسسة لقاء خدمة او شراء لوازم وبدل ان ...
المادة (28) : كل تغيير في مستند الصرف بعد تنظيمه يجب ...
المادة (29) : توقع جميع مستندات الصرف والقيد والتحاويل في المؤسسة وفقا للتعليم ...
المادة (30) : أ- للمدير العام الموافقة على صرف سلفة للشخص المكلف بمهمة لاي غرض من الاغراض التالية ومن المخصصات ...
المادة (31) : تقبض جميع انواع الامانات بموجب وصولات رسمية تسجل ل ...
المادة (32) : اذا وقع اختلاس او اهمال او ضياع في اموال المؤسسة المنقولة او غيرالمنقولة فعلى الموظف المسئول ان يعل ...
المادة (33) : لا يصرف الراتب او الاجر الاخير للموظف او المستخدم الذي يترك العمل في ...
المادة (34) : لا يجوز اجراء الحك او المحو في السجلات والمستندات ويمك ...
المادة (35) : تكون السجلات الحسابية والمستندات والتحاويل والنماذج وغيرها ما ...
المادة (36) : تطبع الوصولات والنماذج ذات الارقام المتسلسلة باشر ...
المادة (37) : لا يجوز اتلاف السجلات والنماذج والمستندات المالية الا بعد انقضاء مدة خمس سنوات على الاقل وبناء على ...
المادة (38) : يطبق النظام المالي للدولة في اية ام ...
المادة (39) : الى ان يتم اصدار نظام اللوازم الخاص بالمؤسسة ونظام الانتقال والسفر ال ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية