بشأن نظام أعمال التجنيد صادر بمقتضى أحكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم(1) لسنة 1967.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام أعمال التجنيد لسنة 19 ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : أ- يترتب على وزارة الصحة تزويد المديرية قبل نهاية شهر كانون الأول من كل سنة بما يلي:
1- بكشف يتضم ...
المادة (4) : أ . يقوم رئيس شعبة التجنيد بتسجيل أسماء المكلفين المدرجة في كشوف وزارة الصحة أو مديرية الأحوال المد ...
المادة (5) : تحدد التفاصيل الأخرى التي يجب إدراجها في الكشوف، وفيما يتعلق بالأوراق والمستندات الثبوتية التي يترت ...
المادة (6) : تقوم الجامعات في المملكة بتزويد المديرية في موعد أقصاه اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من ...
المادة (7) : تقوم وزارة التربية والتعليم بتزويد المديرية في موعد أقصاه اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول م ...
المادة (8) : على كل طالب أجلت خدمته بسبب الدراسة خارج المملكة أن يقدم في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من شهر ...
المادة (9) : على البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأردنية:
أ . إرسال الوثائق والبيانات المقدمة إليها من الطلاب ا ...
المادة (10) : أ . تقوم المديرية بواسطة وزارة الدفاع بتزويد وزارة الخارجية في مطلع كل سنة بكشوف تتضمن أسماء الأشخا ...
المادة (11) : أ . تتولى لجان الفحص الابتدائي بالتحقيق في التفاصيل والبيانات المتعلقة بالمكلفين على ضوء الكشوف الو ...
المادة (12) : أ . تشكل لجنة الفحص الابتدائي على الوجه التالي:
1. رئيس شعبة التجنيد رئيسا.
2. احد معاوني رئيس ...
المادة (13) : تقوم لجان الفحص النهائي بمراجعة السجلات والكشوفات والمحاضر التي أعدتها ل ...
المادة (14) : تتألف لجنة الفحص النهائي من ثلاثة ضباط يعينهم المدير ويكون أقدمهم رئيسا للجنة على أن لا تقل رتبته ع ...
المادة (15) : على كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره بعد نفاذ أحكام القانون أن يقدم نفسه إلى المديري ...
المادة (16) : للمديرية أن تجري تحقيقا سنويا عاما خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل سنة بالطريقة التي تر ...
المادة (17) : يعطى كل مكلف دفتر خدمة حسب النموذج (أ) الملحق بهذا النظام وتدون فيه جميع المعلومات والبيانات المتعل ...
المادة (18) : إذا فقد دفتر الخدمة أو تلف فعلى المكلف أن يعلم المديرية بذلك خلال أسبوع واحد من تاريخ فقد الدفتر أو ...
المادة (19) : على كل من تسلم دفتر الخدمة أن يقدم للمديرية أو مركز التجنيد الذي يقيم ضمن دائرة ا ...
المادة (20) : أ . تحدد مراكز دعوة المكلفين وتجنيدهم من قبل القيادة العامة وترتبط تلك المراكز بالمديرية.
ب. ينقل ...
المادة (21) : تحدد القيادة العامة عدد المكلفين الذين سيدعون في كل سنة ويجوز دعوة ...
المادة (22) : على كل ضابط وضابط صف وفرد في قوة الاحتياط أن يقدم إلى دائرة تجنيده بياناً بمكان إقامته ومحل عمله وع ...
المادة (23) : للمدير إصدار الأوامر والتعليمات المتعلقة بتنظيم الكشوف والسج ...
التوقيع :