نظام ترخيص ومراقبة أعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الأجنبية في المملكة صادر بالاستناد إلى المادة (30) من قانون البنوك رقم (24) لسنة1971.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات الم ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القري ...
المادة (3) : ا- (1) يقدم طلب ترخيص مكتب التمثيل الى البنك على النموذج الملحق بهذا النظام من قبل البنك الاجنبي او ...
المادة (4) : لا يجوز لمكتب التمثيل ان يمارس اي عمل في المملكة قبل اصدار الترخيص له بذلك وتقديم وثيقة تعيين مدير ...
المادة (5) : للبنك ان يوافق على الطلب بترخيص مكتب التمثيل او ان يقيد الترخيص بالقيود والشروط ا ...
المادة (6) : اذا لم يتم فتح مكتب التمثيل خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار الترخيص بفتحه، فللبنك ان يلغي الترخيص ...
المادة (7) : للبنك ان يطلب من مكتب التمثيل في اي وقت اية معلومات او بيانات او احصاءات او تقارير تتعلق باعماله وا ...
المادة (8) : ا- يقوم البنك بالاشراف على اعمال مكتب التمثيل وعلى طريقة تسييرها وعلى المكتب ان يتقيد بالتعليمات وا ...
المادة (9) : ا- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعين البنك الاجنبي مديرا لمكتب التمثيل الذي يعود لاي من ...
المادة (10) : لا يجوز لمكتب التمثيل انهاء اعماله في المملكة او التوقف عنها او الاندماج في مكتب تمثيل اخر الا باذن ...
المادة (11) : ا- لا يجوز لمكتب التمثيل ممارسة اي من الاعمال المصرفية الا ما نص عليه منها صراحة في هذا النظام.
ب- ...
المادة (12) : يتولى مكتب التمثيل رعاية مصالح البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية في المملكة دون ان تكون غايت ...
المادة (13) : يستوفي البنك من مكتب التمثيل رسما سنويا يحد ...
المادة (14) : على مكتب التمثيل فتح حساب غير مقيم لدى احد البنوك المرخصة في المملكة، وتغذيته بحوالات وعملات اجنبية ...
المادة (15) : اذا خالف مكتب التمثيل اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك ان ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية