نظام التأمين الصحي للصحفيين الصادر بمقتضى المادة (62) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام التامين الصحي للصحفيين لسن ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...
المادة (3) : أ . ينشا في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التامين الصحي للصحفيين ) يهدف الى توفير التامين الصحي للصحفي ...
المادة (4) : للمجلس ان يشكل لجنة من رئيس واربعة اعضاء من الصحفيين الممارسين لمساعدته في ادارة الصندوق وف ...
المادة (5) : يقدم امين الصندوق تقريراً دورياً الى المجلس عن الا ...
المادة (6) : أ. يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية للصندوق ويعرضه مع تقرير اللجنة السنوي على الهيئة العامة للنقاب ...
المادة (7) : الاشتراك في الصندوق الزامي لكل صحفي مسجل في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة لا يستفيد من اي نظام ...
المادة (8) : تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا النظام يعتبر المذكورون تالياً من اسرة المشترك الذين لهم حق الانتفاع ...
المادة (9) : يؤمن الصندوق المعالجة للمشتركين او المنتفعين داخل المملكة وللمجلس الموافقة على معالجة اي مشترك او م ...
المادة (10) : الصندوق غير ملزم بدفع نفقات اي معالجة اذا تمت في مستشفى او لدى الطبيب اذا كان اي منهما غير معتمد لد ...
المادة (11) : لا تسري احكام هذا النظام على الحالات التالية:
أ. تركيب الاسنان وغلافاتها الذهبية والفضية والجسور و ...
المادة (12) : أ . يحرم المشترك وافراد اسرته المنتفعون معه من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنة واحدة بقرا ...
المادة (13) : أ. يصدر المجلس بطاقة تامين صحي سنوية للمشترك ولكل من افراد اسرته وفق النموذج الذي يقرره المجلس مقاب ...
المادة (14) : يكون رسم الاشتراك السنوي في الصندوق كما يلي:
أ. للمشترك المتزوج ...
المادة (15) : تتكون واردات الصندوق من المصادر التالية:
أ. رسوم الاشتراك.
ب. بدل الاشتراك السنوي للمؤسسات الصحفي ...
المادة (16) : تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخص ...
المادة (17) : أ . مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يلتزم الصندوق بدفع ما نسبته 80% من تكاليف معالجة المشترك ...
المادة (18) : في حالة الغاء الصندوق تؤول جميع الاموال والحقوق الع ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية