نظام رقم (59) لسنة 1997 نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد و التوفير البريدى رقم (12) لسنة 1988 .
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الصناديق البريدية الخاصة لسنة 1 ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : أ- يجوز لأي شخص طبيعي بلغ الثامنة عشرة من العمر او لاي شخص معنوي يرغب الاشتراك في الصندوق ان يقدم ط ...
المادة (4) : أ- يحق للمعاهد والجامعات الاشتراك بمجموعات كاملة من الصناديق لاستعمالها بالطريقة التي تراها مناسبة. ...
المادة (5) : أ- بعد موافقة المدير على طلب الاشتراك يستوفي مبلغ خمسة دنانير رسم تأسيس الصندوق.
ب- تستوفى رسوم ا ...
المادة (6) : أ- يعطى المشترك عند اشتراكه لأول مرة مفتاحا واحدا للصندوق ويترتب عليه تبليغ المدير مباشرة عند فقده. ...
المادة (7) : أ- يسدد الاشتراك السنوي حتى نهاية كانون الثاني من السنة واذا لم يسدد خلال هذه المدة فيمنح مهلة مدته ...
المادة (8) : يعتبر الاشتراك في الصندوق شخصيا ولا يجوز التنازل عنه لاي شخص اخر، الا ...
المادة (9) : يترتب على المشترك اذا وجد اي بعيثة في صندوقه وردت خطأ ان يعيدها فورا الى مكتب البريد دون العبث بها ...
المادة (10) : للامين العام تغيير ارقام الصناديق البريدية او نقل مواقعها اذا رأى ذلك ضروريا للمصلحة العا ...
المادة (11) : لا يجوز للمشترك استعمال صندوقه لاي اغراض تخزينية وكمالا يجوز لموظفي البريد ...
المادة (12) : للوزارة وحدها حق نشر اسماء المشتركين وارقام صناديقهم باي وسيلة او في اي نشرة رسمية اخرى قد تصدر في ...
المادة (13) : اذا رغب أي شخص طبيعي او معنوي تركيب صندوق رسائل واحد او اكثر في واجهة منزله او عمارته بغرض تسهيل تو ...
المادة (14) : للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا ...
المادة (15) : يلغى نظام الصناديق البريدية رقم (3) ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية