بشأن فتح اعتمادات إضافية في ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1951 - 1952.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير الأوقاف، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الإدارة العامة) للسنة المالية 1951 - 1952 اعتماد إضافي قدره 2000ج بالقسم 1 "الإدارة العامة" منه 1000ج بالفرع 1 "الديوان العام" باب 2 "مصروفات عامة" و1000ج بالفرع 3 "التفاتيش" باب 2 "مصروفات عامة" وذلك لسد التجاوز المنتظر حصوله في البابين المذكورين.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من زيادة إيرادات الإدارة العامة على مصروفاتها في السنة المالية المذكورة.
المادة (2) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الأوقاف الخيرية) للسنة المالية 1951 - 1952 اعتماد إضافي قدره 3000ج بالقسم 2 "المساجد" باب 1 "ماهيات وأجر ومرتبات" وذلك لسد التجاوز المنتظر حصوله في الباب المذكور.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من زيادة إيرادات الأوقاف الخيرية على مصروفاتها في السنة المالية المذكورة.
المادة (3) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان