بشأن ديوان الموظفين.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة.
وعلى القانون رقم 190 لسنة 1951 بإنشاء ديوان الموظفين.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تنشأ هيئة قائمة بذاتها لشؤون الموظفين تسمى "ديوان الموظفين" وتلحق بوزارة المالية والاقتصاد.
المادة (2) : يختص الديوان بما يأتي:
(أولاً) الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين.
(ثانياً) النظر في تحديد عدد الموظفين ودرجاتهم في الوزارات والمصالح العامة بقدر ما تقضي به ضرورة العمل.
(ثالثاً) وضع نظم الامتحانات اللازمة للتعيين في وظائف الحكومة ولتمرين الموظفين.
(رابعاً) مراجعة مشروعات ميزانيات الوزارات والمصالح العامة والاعتمادات الأخرى فيما يختص بالوظائف عدداً ودرجة وغير ذلك من شؤون الموظفين وإبداء ما قد يكون لديه من ملاحظات عليها.
(خامساً) اقتراح التشريعات الخاصة بالموظفين.
وعلى وجه العموم يختص الديوان بالنظر في نظام العمل الحكومي ووضع الاقتراحات المؤدّية لضمان سير الأعمال على وجه مرضي.
وله في سبيل ذلك كله ندب من يرى من موظفيه لإجراء الأبحاث اللازمة في الوزارات والمصالح العامة.
المادة (3) : يتولّى إدارة الديوان رئيس يُعيّن بموسوم بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد.
ويكون راتبه 1800 جنيه سنوياً إلا إذا كان من الوزراء السابقين فيعطى راتب وزير.
المادة (4) : استثناءً من الأحكام الخاصة بتعيين وترقية موظفي الدولة يصدر قرار التعيين في وظائف الديوان المرتبة في الدرجة الخامسة فما دونها وبالترقية إليها من رئيس الديوان.
واستثناءً من الأحكام الخاصة بنقل موظفي الدولة وندبهم لا يجوز نقل موظفي الديوان إلى مصلحة أخرى أو ندبهم للقيام بعمل وظيفة أخرى إلا بموافقة رئيس الديوان.
المادة (5) : يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً ويقدّم هذا التقرير إلى وزير المالية والاقتصاد في شهر يناير من كل سنة وترفق صورة منه بمشروع الميزانية عند تقديمه إلى البرلمان.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 190 لسنة 1951 بإنشاء ديوان الموظفين.
المادة (7) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان