بشأن الترخيص بإصدار قرض لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يصدر في مصر:
(أ) قرضاً قيمته خمسة عشرة مليوناً من الجنيهات لمدة ثلاث سنوات تطرح للاكتتاب جملة واحدة بالقيمة الاسمية وبفائدة سعرها 2/1 3% سنوياً تدفع في آخر كل ستة شهور.
(ب) قرضاً قيمته عشرة ملايين من الجنيهات لمدة خمس سنوات تطرح للاكتتاب جملة واحدة بالقيمة الاسمية وبفائدة سعرها 4/3 3% سنوياً تدفع في آخر كل ستة شهور.
وذلك لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة.
المادة (2) : يجوز للحكومة في أي وقت - بعد انقضاء سنتين من تاريخ إصدار القرض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الأولى وبعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من تلك المادة - أن تقوم بأداء القرض بقيمته الاسمية أو أن تستهلكه استهلاكاً جزئياً بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع بجلسة علنية وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل.
المادة (3) : تعفى السندات الصادرة طبقاً لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة، حالية أو مستقبلة، فيما عدا رسم الأيلولة على التركات.
المادة (4) : يفتح حساب خاص لعمليات القطن ويخصص رصيده لأداء واستهلاك السندات المرخص في إصدارها.
المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان