تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9 لسنة 1949 والمعدّل بالقانونين رقم 87 لسنة 1950 و6 لسنة 1952. وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
المادة (1) : يُستبدل بالمواد 1 و2 و31 و33 و35 و36 و39 و40 و42 و56 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9 لسنة 1949 والمعدّل بالقانونين رقم 87 لسنة 1950 و6 لسنة 1952 النصوص الآتية: "مادة 1- يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء. "مادة 2- يؤلّف مجلس الدولة من: (1) محكمة القضاء الإداري وجمعيتها العمومية. (2) قسم الرأي وشعبه وإداراته. (3) قسم التشريع والجمعية العمومية للتشريع. (4) الجمعية العمومية للمجلس. ويُشكّل المجلس من رئيس ووكيلين أحدهما للمحكمة والآخر لقسمي الرأي والتشريع ورؤساء لدوائر المحكمة ورئيس لكل من شُعب قسم الرأي ورئيس لقسم التشريع وعدد كاف من المستشارين. "مادة 31- يتكون قسم الرأي من شُعب لكل منها رئيس ومن إدارات يرأس كلاً منها مستشار وتوزّع بينها المسائل التي يُطلب فيها الرأي من رياسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة. وتُبيِّن اللائحة الداخلية عدد الشُعب وكيفية تشكيلها واختصاصاتها. ويُعيّن عدد الإدارات واختصاص كل منها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس. "مادة 33- تُبدي شعبة الرأي المختصة رأيها في: (أولاً) كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار. (ثانياً) صفقات التوريد والأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتّب حقوقاً أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه. (ثالثاً) قبول الهبات والوصايا والأوقاف للأشخاص الاعتبارية العامة أو الهيئات ذات المنفعة العامة. (رابعاً) الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بمرسوم. (خامساً) ما يرى رئيس الشُعبة إحالته إليها لأهميته من المسائل التي ترد إليه من الوزارات والمصالح. (سادساً) المسائل التي يرى أحد المستشارين فيها رأياً يُخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات الرأي أو شُعبه. (سابعاً) المسائل التي يطلب الرأي فيها أحد المستشارين أو وكيل المجلس لقسمي الرأي والتشريع أو رئيس المجلس. ويتولّى رياسة الشُعبة عند انعقادها رئيسها وعند غيابه أقدم المستشارين ويجوز لوكيل المجلس لقسمي الرأي والتشريع حضور جلساتها وفي هذه الحالة تكون له الرياسة. وتكون الفتاوى التي تصدر من الشُعبة مسببة. ويبدي قسم الرأي مجتمعاً رأيه مسبباً في: (أولاً) المسائل التي تُحال إليه بسبب أهميتها من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. (ثانياً) المسائل التي ترى الشعبة فيها رأياً يُخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات الرأي غير التابعة لها أو من شُعبة أخرى أو من قسم الرأي مجتمعاً. (ثالثاً) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات. وعند انعقاد قسم الرأي مجتمعاً يتولّى الرياسة وكيل مجلس الدولة لقسمي الرأي والتشريع وعند غيابه أقدم رؤساء الشُعب وعند غيابهم أقدم المستشارين. "مادة 35- يؤلّف قسم التشريع من رئيس وعدد كاف من المستشارين. ويتولّى صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة عدا ما كان منها خاصاً بميزانية الدولة أو بفتح اعتمادات إضافية أو غير عادية ويتولّى كذلك صياغة المراسيم عدا ما تعلّق منها بحالات فردية وصياغة اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين والمراسيم وإذا غاب رئيس القسم تولّى الرياسة أقدم المستشارين ويجوز لوكيل المجلس لقسمي الرأي والتشريع أن يشترك في أعمال القسم وفي هذه الحالة تكون له الرياسة. وتُبيّن اللائحة الداخلية نظام العمل في القسم وفي لجانه وكيفية نظر المشروعات المستعجلة والمشروعات ذات الأهمية المحدودة. "مادة 36- تُشكّل الجمعية العمومية للتشريع من رئيس مجلس الدولة ووكيليه ورئيس قسم التشريع ومستشاريه ورؤساء الدوائر الخماسية للمحكمة ورؤساء شُعب الرأي. ويتولّى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الوكيلين وعند غيابهم أقدم الحاضرين. وتختص: (1) بمراجعة مشروعات المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية التي يتولّى قسم التشريع صياغتها ويرى رئيس مجلس الدولة إحالتها إلى الجمعية لأهميتها وكذلك مراجعة مشروعات القوانين التي يرى رئيس أحد مجلسي البرلمان إحالتها إليه. (2) بإعداد التشريعات التفسيرية التي يُصدِرها مجلس الوزراء في الأحوال التي يخوّله القانون فيها هذا الحق. "مادة 39- يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال المجلس العامة والإدارية وعلى السكرتيرية العامة. وينوب عن المجلس في صلاته بالمصالح أو بالغير ويُشرف على أعمال أقسامه وشُعبه وإداراته بعضها ببعض وعلى توزيع الأعمال بينها. ويرأس محكمة القضاء الإداري ويجوز له أن يشترك في جلسات قسم الرأي وشُعبه وفي أعمال قسم التشريع وفي هذه الحالة تكون له الرياسة. وعند غياب الرئيس يحلّ محله في الاختصاص القضائي وفي أعمال محكمة القضاء الإداري وكيل المجلس لهذه المحكمة وعند غيابهما الأقدم فالأقدم من رؤساء الدوائر ويحلّ محله في غير ذلك من الاختصاصات وكيل المجلس لقسمي الرأي والتشريع وعند غيابه الأقدم فالأقدم من رؤساء الأقسام والشُعب. "مادة 40- يتولّى الرياسة في الدوائر الخماسية بالمحكمة - عدا رئيس المجلس ووكيل المجلس للمحكمة - والرياسة في شعبتي الرأي وفي قسم التشريع رؤساء أقسام من الدرجة الأولى ويتولّى الرياسة في الدوائر الثلاثية بالمحكمة رؤساء أقسام من الدرجة الثانية. ويلحق بمحكمة القضاء الإداري وبقسمي الرأي والتشريع عدد كاف من الموظفين الفنيين الآتي بيانهم: مستشارون مساعدون - نواب - مندوبون - مندوبون مساعدون. ويُكلّف الموظفون الفنيون الملحقون بالمحكمة - باعتبارهم مفوّضين بالمجلس - تقديم تقرير في كل قضية يرى رئيس المحكمة ضرورة تقديمه. وتُبيّن اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه مفوّضو المجلس في أعمالهم. "مادة 42- يكون تعيين رئيس مجلس الدولة ووكيليه ورؤساء الأقسام من الدرجتين الأولى والثانية والمستشارين والموظفين الفنيين عدا المندوبين المساعدين بمرسوم يصدر بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء. أما المندوبون المساعدون فيكون تعيينهم بقرار من رئيس هذا المجلس. ويُعيَِّن رئيس المجلس ووكيلاه بترشيح من رئيس مجلس الوزراء وموافقة الجمعية العمومية للمجلس. أما ما عدا الرئيس والوكيلين فتقترح الجمعية العمومية للمجلس تعيينهم على الوجه المبيّن باللائحة الداخلية. ويصدّق رئيس مجلس الوزراء على هذا التعيين متى توافرت الشروط المقررة فيمن تطلب الجمعية تعيينهم. وفي جميع الحالات المتقدّم ذكرها يكون الاقتراع من الجمعية العمومية للمجلس سرّياً. ويعتبر تاريخ التعيين من وقت موافقة هذه الجمعية. ويكون إلحاق وكيلي المجلس ورؤساء الأقسام والمستشارين والموظفين الفنيين بالمحكمة وبقسم الرأي وشُعبه وإداراته وبقسم التشريع بقرار من الجمعية العمومية للمجلس على الوجه المبيّن باللائحة الداخلية. "مادة 56- يكون لمجلس الدولة لائحة داخلية تصدر بقرار من الجمعية العمومية للمجلس.
المادة (2) : يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة سالف الذكر الجدول الآتي: جدول الوظائف والمرتبات المذكور في المادتين 45 و51. رئيس المجلس 1800 جنيه إلا إذا كان الرئيس من الوزراء السابقين فيعطى مرتب وزير. وكيلا المجلس 1600 جنيه. رؤساء الأقسام من الدرجة الأولى 1500 جنيه. رؤساء الأقسام من الدرجة الثانية 1400 جنيه. المستشارون 1300 جنيه. المستشارون المساعدون 1200 جنيه. النواب الأول فئة 1080 - 1140 جنيهاً بعلاوة 60 جنيهاً كل سنتين. النواب الأول فئة 960 - 1080 جنيهاً بعلاوة 60 جنيهاً كل سنتين. النواب من الدرجة الأولى 840 - 960 جنيهاً بعلاوة 60 جنيهاً كل سنتين. النواب من الدرجة الثانية 780 - 840 جنيهاً بعلاوة 60 جنيهاً كل سنتين. المندوبون من الدرجة الأولى 660 - 780 جنيهاً بعلاوة 48 جنيهاً كل سنتين. المندوبون من الدرجة الثانية 540 - 660 جنيهاً بعلاوة 42 جنيهاً كل سنتين. المندوبون من الدرجة الثالثة فئة (أ) 360 - 480 جنيهاً بعلاوة 36 جنيها كل سنتين. المندوبون من الدرجة الثالثة فئة (ب) 300 - 360 جنيهاً بعلاوة 24 جنيهاً كل سنتين. المندوبون المساعدون فئة (أ) 240 - 300 جنيه بعلاوة 24 جنيهاً كل سنتين. المندوبون المساعدون فئة (ب) 180 جنيهاً. وتسري فيما يتعلّق بنظام المرتبات جميع القواعد المقررة في شأن رجال القضاء.
المادة (3) : يستبدل بعبارة "وزير العدل" الواردة في نصوص قانون مجلس الدولة سابق الذكر عبارة "رئيس مجلس الوزراء".
المادة (4) : استثناءً من الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون السالف الذكر يجوز تعيين المستشارين الحاليين بمجلس الدولة مباشرةً في وظائف رؤساء أقسام من الدرجة الأولى.
المادة (5) : تلغى المادة 38 مكرراً من القانون سالف الذكر.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن