تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام المواد: 47 و54 و110 (4) و138 و141 من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة، وبناء على ما عرضه علينا مجلس وزراء الاتحاد، وبناء على مصادقة المجلس الأعلى, قررنا إصدار القانون التالي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون القوات المسلحة الاتحادية رقم (3) لسنة 1971".
المادة (2) : 1) تنشأ في الإمارات العربية المتحدة قوات دفاع مسلحة اتحادية تسمى بقوة دفاع الاتحاد. ويشار إليها فيما بعد في هذا القانون بالقوة. 2) تكون هذه القوة تحت إشراف وزير الدفاع الاتحادي وتأتمر بأوامره وفقا لأحكام الدستور المؤقت للاتحاد والقوانين الاتحادية الأخرى.
المادة (3) : 1) تتألف القوة من الضباط وضباط الصف والجنود وغيرهم من المستخدمين والأفراد الإضافيين حسبما يقرره مجلس وزراء الاتحاد بموافقة المجلس الأعلى بناء على اقتراح وزير الدفاع الاتحادي. 2) يكون تعيين القائد العام ورئيس الأركان العامة لهذه القوة وإعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي. 3) ينظم القانون قواعد وشروط استخدام أفراد هذه القوة على أن تراعى أحكام الاتفاقيات التي يعقدها الاتحاد بشأن الأشخاص المعارين للخدمة في القوة.
المادة (4) : تستخدم هذه القوة في أي جزء من أراضي الإمارات العربية المتحدة بموجب أحكام الدستور المؤقت للأغراض التالية:- أ) للدفاع عن الإمارات العربية المتحدة. ب) لحماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل.
المادة (5) : لا يجوز لقوة دفاع الاتحاد التدخل في الشؤون الداخلية لأية إمارة عضو في الاتحاد إلا في الأحوال المنصوص عليها في الدستور المؤقت وطبقا لأحكامه.
المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على أربعة آلاف ريال أو بهاتين العقوبتين كل من:- أ) حث أي فرد من أفراد القوة للقيام أو للامتناع عن القيام بأي عمل فيما يتصل بواجبه أو حاول ذلك، سواء بالتهديد أو بالرشوة أو بتقديم الهدية أو أي مقابل آخر، أو. ب) ارتدى أي لباس رسمي أو أية ملابس أخرى أو تجهيزات تشبه تلك المقررة لاستعمال القوة ولم يكن من أفرادها. جـ) تظاهر كذبا بأنه من أفراد القوة. د) عمل أو أغرى أو حرض أي فرد من أفراد القوة بأية وسيلة من الوسائل على الفرار من الخدمة في القوة أو ساعد أو تدخل في فراره أو قدم له المأوى أو ساعده في إخفاء نفسه بعد فراره أو عاونه في الفرار من الحجز القانوني، أو. هـ) قام وهو عالم بالأمر بشراء أو باستلام أية أسلحة أو ملابس أو معدات أو تجهيزات خاصة باستعمال القوة أو تابعة لها من أي فرد من أفراد القوة أو من أي فرد فار منها، أو قام بمبادلته أو وجد بحيازته وهو عالم بالأمر أي شيء مما ذكر ولم يستطع أن يعطي تفسيرا معقولا عن كيفية وصولها ليده، أو. و) أعاق عن قصد أي فرد من أفراد القوة أو اعتدى عليه أو خدعه أثناء قيامه في تأدية واجباته.
المادة (7) : 1) تطبق أحكام المواد الواردة في هذا الفصل على جميع أفراد القوة وذلك مع مراعاة أية اتفاقيات خاصة تعقدها الحكومة الاتحادية بشأن الأشخاص المعارين للخدمة في القوة. 2) وإيفاءا للغايات المقصودة في هذا الفصل:- تشمل عبارة "أعلى رتبة" الأقدم في الرتبة. وتشمل كلمة "ضابط" العقيد والرائد والرئيس والملازم أول والملازم ثاني. وتشمل كلمة "قائد" أي شخص تكون القوة كلها أو أي من القوات الاتحادية البرية أو البحرية أو الجوية تحت قيادته.
المادة (8) : يعتبر مرتكبا لمخالفة ضد أحكام هذا الفصل كل فرد من أفراد القوة:- أ) لم يؤد أي واجب فرض عليه كفرد في القوة، أو. ب) تجاوز خطأ أو أساء استعمال أي من السلطات المخولة له بوصفه فردا في القوة، أو. جـ) ضرب أي فرد أعلى منه رتبة في القوة أو استعمل معه العنف، أو. د) فر من القوة أو ساعد أي فرد في القوة على الفرار منها، أو. هـ) عصى أو تخلف عن مراعاة أي أمر من أوامر القائد الثابتة التي يقضي واجبه عليه بمراعاتها، أو أي أمر مشروع موجه إليه ممن هو أعلى منه رتبة في القوة، أو. و) تخلف عن تسليم ما كان قد عهد به له من الأسلحة أو الألبسة أو المعدات أو أية أشياء أخرى بحالة سليمة، وذلك عندما طلب منه ذلك بصورة مشروعة من قبل من هو أعلى منه رتبة في القوة، أو. ز) لم يسلم لمن هو أعلى منه رتبة في القوة، أي شيء كان قد صادره أو حصل عليه أثناء قيامه بتنفيذ واجبه، أو. حـ) أتلف أو ألحق ضررا أو تصرف بسوء نية بأي شيء هو ملك للقوة أو قام بذلك عن طريق الإهمال الشديد، أو. ط) قبل رشوة أو أي إغراء آخر من أجل إهمال واجبه، أو. ي) تغيب عن واجبه، أو. ق) قام بأي فعل يضر بحسن نظام وانضباط القوة، أو. ل) ارتكب أثناء دوامه بالواجب أي فعل أو ترك يشكل جريمة بمقتضى القوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة أو يعتبر جرما بمقتضى أحكامها فيما لو ارتكب فيها.
المادة (9) : لأي ضابط أو صف ضابط في القوة أن يقبض على أي فرد آخر فيها أقل منه رتبة أو مساو له في الرتبة إذا ارتكب أو اشتبه فيه لأسباب معقولة بأنه ارتكب مخالفة بموجب أحكام المادة السابقة.
المادة (10) : يجب إحضار كل شخص يلقى عليه القبض بموجب أحكام المادة السابقة أمام القائد دون أي تأخير وإذا تعذر لأي سبب إحضار المقبوض عليه أمام القائد خلال (48) ساعة من وقت إلقاء القبض عليه، فيجب رفع تقرير خطي عن هذه الواقعة وأسبابها للقائد. وعلى القائد أن يحقق في التهمة المنسوبة لذلك الشخص وأن يحفظ محضرا بتحقيقاته.
المادة (11) : للقائد أن يأمر بإيقاف أي فرد من أفراد القوة اتهم بارتكاب مخالفة لأحكام هذا الفصل أو أي جرم آخر عن العمل. ويشترط دائما الحصول على موافقة وزير الدفاع الاتحادي أو من يفوضه على ذلك مسبقا، إذا كان ذلك الفرد ضابطا.
المادة (12) : 1) إذا كان المتهم ضابط صف أو يحمل أية رتبة أخرى، فللقائد أن يحكم عليه عند إدانته بارتكاب مخالفة لأحكام هذا الفصل بأية عقوبة من العقوبات التالية:- أ) التأنيب. ب) التأنيب الشديد. جـ) غرامة لا تزيد على راتب (28) يوما. د) الاعتقال لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور. هـ) الحرمان من الأقدمية. و) تنزيل الرتبة. ر) حرمانه من علاوة الكفاءة أو الحرفة بالإضافة إلى أية عقوبة من العقوبات أعلاه أو بدونها. حـ) الفصل من القوة. إذا حكم القائد بعقوبة الحبس لمدة تزيد على (28) يوما أو بعقوبة الفصل من القوة يكون حكمه خاضعا لإعادة النظر به من قبل وزير الدفاع الاتحادي أو من قبل من يفوضه الوزير بذلك. 2) إذا كان المتهم ضابطا وأدين بارتكاب مخالفة لأحكام هذا الفصل، فللقائد أن يحكم عليه بإحدى العقوبات التالية:- أ) التأنيب أو التأنيب الشديد. ب) دفع غرامة لا تزيد على راتب (28) يوما. جـ) الحرمان من الأقدمية. د) الفصل من القوة. ويكون أمر القائد بفرض أي من هذه العقوبات خاضعا لإعادة النظر به من قبل وزير الدفاع الاتحادي أو من قبل من يفوضه الوزير بذلك. 3) إذا رأى القائد في أية قضية تتعلق بمخالفة أحكام هذا الفصل أن المخالفة تستحق عقوبة أشد من العقوبات التي يحق له أن يحكم بها بموجب أحكام هذه المادة، وجب عليه تقديم القضية لمحكمة عسكرية. وإذا أدانت المحكمة العسكرية المتهم فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على أربعة آلاف ريال قطر ودبي (أربعمائة دينار بحريني) أو بكلتا هاتين العقوبتين. تكون أحكام المحكمة العسكرية قابلة للاستئناف أمام المحاكم الابتدائية الاتحادية.
المادة (13) : لوزير الدفاع الاتحادي أو لمن يفوضه عند إعادة النظر في أية عقوبة مفروضة من قبل القائد أن يؤيد أو يلغي الحكم أو يخفف العقوبة أو أن يحولها لعقوبة أخرى أخف أو أن يعفو منها.
المادة (14) : بالإضافة إلى أية عقوبة يحق للقائد أن يحكم بها على أي فرد من أفراد القوة أدين بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (و) و(ز) و(ح) من المادة الثامنة من هذا القانون، له أن يحكم على هذا الفرد بأن يدفع كل أو بعض تكاليف إصلاح أو استبدال أي شيء أتلفه أو أصابه بالضرر أو فقده نتيجة للمخالفة، ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ على كافة أمواله.
المادة (15) : لا يستحق أي فرد من أفراد القوة أي راتب أو علاوة عن أي يوم يقضيه في الحبس أو الاعتقال أو يكون فيه موقوفا عن العمل، وإذا أدين بتهمة الهروب أو التغيب عن واجبه بموجب المادة الثامنة من هذا القانون فلا يستحق أي راتب عن كل يوم يتقرر أنه غاب فيه. واستثناء مما تقدم يجوز للقائد حسبما يراه مناسبا أن يسمح بدفع نسبة لا تزيد على (50%) من استحقاق أي فرد من أفراد القوة أثناء مدة توقيفه عن العمل أو اعتقاله بانتظار المحاكمة وفي حال براءته يدفع له رصيد استحقاقاته عن تلك المدة. وللغايات المقصودة في هذه المادة يحسب أي جزء من اليوم الواحد يوما كاملا.
المادة (16) : إذا اتهم أحد أفراد القوة بترك أو فعل يشكل مخالفة لأحكام هذا الفصل وجرما بموجب أحكام أي قانون آخر معمول به في الإمارات العربية المتحدة أو أي إمارة منها فإن إعلان براءته أو إيقاع العقوبة عليه على المخالفة المسندة إليه لا يعفيه من طائلة المسؤولية في أن يحاكم أمام المحكمة المختصة عن الجرم الذي ارتكبه بموجب ذلك القانون الآخر.
المادة (17) : أي فرد من أفراد القوة يقتنع القائد بأنه غير كفء في تنفيذ واجباته أو غير لائق لأدائها، يجوز تسريحه من القوة أو تنزيل رتبته أو درجته، ويكون أمر التسريح أو تنزيل الرتبة أو الدرجة خاضعا للموافقة عليه من قبل وزير الدفاع الاتحادي أو من يفوضه بذلك.
المادة (18) : يجوز للقائد أن يأمر بفصل أي فرد من أفراد القوة أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وصدر بحقه حكم نهائي بالحبس من قبل أية محكمة مختصة في الإمارات العربية المتحدة.
المادة (19) : إذا حكم على أي فرد من أفراد القوة بالحبس أو بالاعتقال لمخالفته أحكام هذا الفصل، فيقضي مدة الحكم في المكان الذي يأمر به وزير الدفاع الاتحادي.
المادة (20) : تشكل المحكمة العسكرية، كلما كان ذلك لازما، بأمر وزير الدفاع الاتحادي وبناء على اقتراح القائد. وتتألف مما لا يقل عن ثلاثة ضباط من ضباط القوة الذين مضى على حصولهم رتبة ضابط مدة سنتين على الأقل.
المادة (21) : تطبق المحكمة العسكرية في إجراءاتها قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وفي حالة عدم وجود مثل هذا القانون فتطبق قانون إجراءات الإمارة التي تنعقد فيها المحكمة العسكرية.
المادة (22) : للقائد بموافقة وزير الدفاع الاتحادي أن يفوض في سلطاته المخولة له بمقتضى المواد (10) و(11) و(12) و(14) من هذا الفصل، أي ضابط في القوة بشرط أن تكون رتبة الضابط المفوض أعلى من رتبة الشخص المتهم بمخالفته أحكام هذا الفصل.
المادة (23) : يتسلم الاتحاد قوة ساحل عمان وتكون نواة لقوة دفاع الاتحاد وتسري عليها الأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن