تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1972 بشأن خدمة موظفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والبريد والبرق والهاتف وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ إدارة عامة للبريد تتبع وزارة المواصلات والبريد والبرق والهاتف وتكون دوائر البريد بالإمارات الأعضاء في الدولة فروعا لهذه الإدارة العامة.
المادة (2) : تختص الإدارة العامة للبريد وفروعها المنصوص عليها في المادة السابقة وحدها بنقل الرسائل والطرود البريدية وبأداء الخدمات المالية البريدية في مختلف إمارات الدولة وفقا لأحكام هذا القانون والاتفاقيات البريدية الدولية المعمول بها 0 ويجوز لهذه الإدارة العامة أن تعهد للغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها وفقا للائحة التنفيذية.
المادة (3) : تصدر الإدارة العامة للبريد الطوابع البريدية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات تلك الطوابع وأنواعها كما تحدد الرسوم والأجور المستحقة على سائر الخدمات البريدية.
المادة (4) : لا يجوز الإعفاء من الرسوم أو الأجور البريدية إلا في الأحوال التي يحددها القانون وتعفى الإدارة العامة للبريد وجميع فروعها بالإمارات الأعضاء في الدولة من هذه الرسوم والأجور في جميع الأعمال المصلحية.
المادة (5) : لا يجوز بقصد التهرب من أداء رسوم البريد كلها أو بعضها أن تحوي رسالة مغلقة تنقل عن طريق البريد عددا من الرسائل ليتولى المرسل إليه توزيعها على أصحابها مقابل أجر.
المادة (6) : يحظر عل كل شخص أن يضمن الرسائل والطرود البريدية أية مادة يحرم القانون واللوائح حيازتها أو تداولها أو نقلها.
المادة (7) : لا يجوز المساس بسرية الرسائل والطرود، ومع ذلك فللإدارة العامة للبريد فتحها متى انقضت مدة الحفظ التي تقررها اللائحة التنفيذية أو اشتبه في احتوائها على أشياء مخالفة للقانون، أو ممنوعة، أو على مواد تستحق عليها رسوم أو عوائد جمركية أو لأي سبب يتعلق بالأمن، وذلك كله بعد الحصول على موافقة مدير الإدارة العامة للبريد.
المادة (8) : يجوز للإدارة العامة للبريد أن تؤدي للوزارات والدوائر العامة والهيئات الأخرى خدمات كبيع الطوابع والأوراق والاستمارات والبطاقات ذات القيمة. ويحدد مقابل هذه الخدمات بالاتفاق بين الإدارة العامة وبين تلك الجهات.
المادة (9) : على كل من سلمت إليه رسالة أو طرد لا يخصه، أو عثر على شيء من ذلك أن يرده فورا للإدارة العامة للبريد، وللإدارة الحق في استرداد ما سلم منها إلى غير صاحبه.
المادة (10) : تنتهي مسئولية الإدارة العامة للبريد عند تسليم الرسالة للمرسل إليه أو من يمثله قانونا.
المادة (11) : للإدارة العامة للبريد مصادرة الرسائل والطرود والتصرف فيها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت محتوياتها مما يحظر القانون تداوله أو حيازته. 2- إذا لم تستوف شروط التخليص، أو استحقت عليها أية رسوم وامتنع صاحب الشأن عن تسلمها. 3- إذا لم تستوف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. 4- إذا انقضت مدة حفظها المقررة باللائحة التنفيذية ولم يطلبها أو لم يمكن الاستدلال عليها. ويجوز لكل ذي شأن التظلم من قرار المصادرة أمام القاضي المختص خلال شهر من تاريخ علمه بالقرار ويكون الحكم الصادر في هذا التظلم نهائيا.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي من المواد، 2 و5 و6 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال قطر ودبي (مائتي دينار بحريني)، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل ضعفي الرسوم البريدية المستحقة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * طبقا لنص المادة 61 من قانون المصرف المركزي رقم 10 لسنة 1980 وحدة النقد لدولة الإمارات هي الدرهم.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال قطر ودبي (خمسين دينارا بحرينيا) أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة ما يضبط من طوابع، كل من يخالف أحكام المادة (3)، وكذلك كل من عرض للبيع طوابع بغرض إعادة استعمالها مهما تكن طريقة صنعها تشبه بهيئتها الظاهرة طوابع البريد المتداولة أو التذكارية مشابهة يسهل معها قبولها بدلا من الطوابع الصحيحة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * طبقا لنص المادة 61 من قانون المصرف المركزي رقم 10 لسنة 1980 وحدة النقد لدولة الإمارات هي الدرهم.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال قطر ودبي (مائتي دينار بحريني) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد من موظفي الإدارة العامة للبريد ومستخدميها وعمالها إساءة استعمال أختام التخليص بطريقة من شأنها ضياع مال على خزانة الدولة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مستخدم في الإدارة العامة للبريد مكلف بتسليم أو حفظ الرسائل أو الطرود ولم يقم بتسليمها لصاحب الشأن أو فضها أو عبث بمحتوياتها أو أتلفها. وتسري أحكام هذه المادة على من تعهد إليهم الإدارة العامة من الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * طبقا لنص المادة 61 من قانون المصرف المركزي رقم 10 لسنة 1980 وحدة النقد لدولة الإمارات هي الدرهم.
المادة (15) : تنتقل إلى الإدارة العامة للبريد حقوق والتزامات دوائر البريد في الإمارات الأعضاء في الدولة، كما ينقل إليها موظفو ومستخدمو وعمال هذه الدوائر وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام نقلهم وتصنيفهم في المراتب والدرجات التي تعادل رواتبها رواتبهم، وذلك طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1972 المشار إليه.
المادة (16) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم اتحادي بناء على عرض وزير المواصلات والبريد والبرق والهاتف. وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون يستمر العمل بأحكام اللوائح الحالية المعمول بها في أبو ظبي فيما لا يتعارض منها وأحكام هذا القانون.
المادة (17) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن