بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1973م في شأن المطبوعات والنشر.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1973 في شأن المطبوعات والنشر،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية،
وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (37) من القانون رقم (5) لسنة 1973 المشار إليه النص الآتي:
لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية.
كما لا يجوز للبعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية أن تعرض الأفلام السينمائية على غير منتسبيها أو في غير مقرها الرسمي ولا أن تعرض الأندية والجمعيات الأفلام السينمائية قبل الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (83) من القانون رقم (5) لسنة 1973 المشار إليه النص الآتي:
تشكل بدائرة المطبوعات والنشر لجنة برئاسة مدير هذه الدائرة، وعضوية مندوبين عن وزارات التربية والتعليم والشباب، والداخلية، والشئون الاجتماعية والعمل، والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
ولوزير الإعلام والثقافة بناءً على ترشيح اللجنة المذكورة أن يضم إلى عضويتها من يقع عليه الاختيار من ذوي الكفاءة والخبرة.
وتختص اللجنة بمراقبة الأفلام وما في حكمها المُعدّة للعرض في دور السينما أو في الأندية والجمعيات أو المعدة للعرض في غير مقار البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية أو على غير منتسبيها وذلك من النواحي السياسية والاجتماعية والأخلاقية والدينية.
وعلى كل من يطلب الترخيص بعرض الأفلام السينمائية وما في حكمها إبلاغ اللجنة المذكورة عن استيراد أي فيلم يريد عرضه، وأن يقيم عرضاً خاصاً لهذا الفيلم أمام اللجنة قبل عرضه.
المادة (3) : يضاف إلى القانون رقم (5) لسنة 1973م المشار إليه مادة جديدة برقم 38 مكرر نصها الآتي:
تفرض على الأفلام السينمائية المطلوب الترخيص بعرضها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين رسم تؤول حصيلته إلى خزانة الدولة مقداره خمسة وعشرون درهماً عن كل فيلم سينمائي مقاس (16) مللمتر فأكثر. ويزاد الرسم إلى خمسين درهماً إذا كان مقاس الفيلم السينمائي 35 مللمتر فأكثر.
وعلى طالب الترخيص بالعرض أن يسدد الرسم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى وزارة الإعلام والثقافة وأن يرفق بطلب الترخيص إيصال السداد.
وتعفى من الرسوم الأفلام السينمائية التي تطلب الوزارات والدوائر الحكومية الترخيص بعرضها, كما تعفى منه الأفلام العربية وإشارة الأفلام والإعلانات التجارية.
المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم (5) لسنة 1973 مادة جديدة برقم (39) مكرر نصها الآتي:
يمنح كل من مدير وأعضاء اللجنة المشار إليها في المادة (38) من هذا القانون بدل حضور عن جلسات اللجنة، وتحدد قيمة هذا البدل بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة