بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والماء وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (17) من القانون رقم (1) لسنة 1972 المشار إليه النص الأتي:-
مادة (17) وزارة الكهرباء والماء:
تختص وزارة الكهرباء والماء بما يأتي:-
1- اقتراح الخطة العامة لإنتاج وتوزيع الكهرباء والماء بما يتمشى مع التطور العلمي ويحقق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويوفر احتياجات الجمهور.
2- تجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بالطاقة الكهربائية في الدولة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (9) لسنة 1974م في شأن تنظيم الإحصاء والتعداد في الدولة.
3- وضع الأنظمة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع واستخدام الطاقة الكهربائية وضمان استمراريتها بما يحقق أمن الجمهور وسلامته وكذلك توحيد المواصفات الخاصة بها وإلزام الهيئات والمؤسسات والأفراد بتطبيقها.
4- اتخاذ جميع التدابير التي تكفل تنمية مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخراجها وضمان توفيرها ومعالجتها وتوزيعها والعمل على سلامة وصولها وإشباعها للاستخدامات الصناعية والمنزلية على اختلافها.
5- العمل على ضمان استمرارية مصادر المياه والبحث عن مصادر جديدة لدعم المصادر القائمة أو تطويرها أو إحلال مصادر بديلة عنها وبوجه خاص في حالة نضوبها أو قصورها عن تلبية احتياجات الجمهور.
6- وضع الخطط والبرامج التي تكفل تدريب الكوادر الوطنية العامة في مجال الماء والكهرباء بالدولة.
7- تنفيذ جميع المشروعات الكهربائية والمائية وما يتعلق بها من أبنية ومستلزمات الإشراف عليها مباشرة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المدرجة لها في الميزانية العامة للاتحاد ويندرج بوجه خاص تحت المشروعات المائية التي تختص الوزارة بتنفيذها عمليات حفر الآبار وتحلية المياه سواء كانت جوفية أو من البحر أو من مصادر أخرى ومعالجتها وإقامة وسائل التخزين الخاصة بها وكذلك شبكات نقلها وتوزيعها وتوصيل المياه للأغراض الصناعية والمنزلية ما يندرج تحت المشروعات الكهربائية بوجه خاص جميع العمليات المتعلقة بإقامة المحطات والشبكات من أبنية وآلات وتجهيزات ونقل الطاقة وتوصيلها.
8- إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والماء والنقل على الشبكات الرئيسية التي ينفق عليها الاتحاد من ميزانيته.
9- القيام بتوفير قطع الغيار والمواد اللازمة للقيام بأعمال التشغيل والصيانة للوحدات الكهربائية ولمحطات وشبكات الكهرباء والماء فضلا عن التمديدات والتوصيلات المتعلقة بتلك المحطات والشبكات، وذلك كله ضمن القواعد التي تقررها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
10- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون أو لائحة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة