تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة والإسكان، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ هيئة استشارية عامة تسمى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويشار إليها فيما بعد بكلمة "الهيئة" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتلحق بمجلس الوزراء. ويكون مقرها عاصمة الدولة.
المادة (2) : تعمل الهيئة على الإرتقاء بالمجتمع عمرانيا وإسكانيا عن طريق وضع الخطط والبرامج اللازمة للتنمية العمرانية بما يكفل توفير ظروف أفضل للحياة المعيشية الآمنة اجتماعيا واقتصاديا، ولها في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الأعمال والتصرفات الآتية: 1- القيام بالدراسات الميدانية والبحوث العلمية وتحضير المخططات الإقليمية لكل مناطق الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك المناطق وطبقا للسياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها. 2- تبادل المعلومات ونشرها بين البلديات في الدولة. 3- معاونة البلديات في مجال التخطيط الحضري وتحضير التصاميم الأساسية بموجب المؤشرات العامة للتخطيط الإقليمي لتحقيق التكامل بين البلديات في هذا الشأن على أن تكون المصادقة على هذه التصاميم من اختصاص البلدية المعنية. 4- إعداد التصاميم النموذجية للموضوعات المتماثلة ووضع الحد الأدنى للمقاييس والمعايير والمستويات الواجب توافرها في التجمعات السكنية. 5- إقتراح التشريعات الخاصة بالتخطيط العمراني.
المادة (3) : تقوم الهيئة بإجراء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية اللازمة لعمليات التخطيط العمراني في الدولة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (4) : للهيئة في سبيل تحقيق مهامها القيام بتنظيم لقاءات وندوات علمية بصورة دورية للكوادر المتخصصة في التخطيط العمراني والهندسة وغيرهم وذلك لتبادل الخبرات وبحث المشاكل والعلاقات المتبادلة والمسائل المشتركة فيما بينهم.
المادة (5) : تعمل الهيئة على إعداد كوادر محلية متخصصة في شئون التخطيط العمراني واقتراح أساليب رفع كفاية الأجهزة الحالية في البلديات وتخطيط المدن ولها في سبل ذلك: 1- إيفاد بعثات من المواطنين للخارج للتخصص في التخطيط الحضري والإقليمي وغير ذلك. 2- تنظيم دورات تدريبية للكوادر المحلية وذلك بالاستعانة بذوي الخبرة من العاملين بالهيئة وغيرهم من العاملين بالهيئات المماثلة في الدولة.
المادة (6) : يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس التخطيط العمراني يكون هو السلطة العليا في الهيئة ويقوم على رسم سياستها العامة وتصريف شئونها بما يتفق وأغراضها واختصاصاتها وله في سبيل ذلك ما يأتي: 1- اقتراح التشريعات الخاصة بالتخطيط العمراني. 2- إعداد الدراسات المتعلقة بالسياسة القومية للتخطيط العمراني بالتعاون مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية. 3- الموافقة على مشروعات التخطيط العمراني الإقليمي ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها أو اتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها. 4- الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية للهيئة التي تشتمل على تحديد أقسامها واختصاصات كل قسم والنظم المتعلقة بموظفيها ومستخدميها، وكذلك الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارهما. 5- الموافقة من مشروع الميزانية العامة للهيئة ومشروع حسابها الختامي وإحالتهما إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهما.
المادة (7) : يشكل مجلس التخطيط العمراني على النحو التالي: - وزير الأشغال العامة والإسكان - رئيسا. - وكيل وزارة التخطيط - نائبا للرئيس. - وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان - عضوا. - مديرو البلديات في الدولة - أعضاء. - مديرو تخطيط المدن في الدولة - أعضاء. - مدير عام الهيئة - عضوا ومقررا. ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات أعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يشكل لجانا فرعية من بين أعضائه لأداء مهمة معينة، وله كذلك أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الفنيين العاملين في الهيئة أو بغيرهم من الخبراء والفنيين وأن يدعوهم إلى حضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
المادة (8) : يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس التخطيط العمراني. ويعاون المدير في مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الموظفين الفنيين والإدارين والمستخدمين. ويسري في شأن المدير وموظفي ومستخدمي الهيئة قانون الخدمة المدنية في كل ما لم يرد به نص خاص في اللائحة الداخلية.
المادة (9) : يتولى مدير عام الهيئة الأمور الآتية: 1- تنظيم أعمال الهيئة والإشراف على سير العمل فيها وتنفيذ قرارات مجلس التخطيط العمراني. 2- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي ومشروع اللائحة الداخلية للهيئة وعرضهما على مجلس التخطيط العمراني للموافقة عليهما. 3- تحضير مشروع ميزانية الهيئة ومشروع حسابها الختامي وعرضهما على مجلس التخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهما. 4- إعداد تقرير عن أعمال مجلس التخطيط العمراني مرة كل ستة أشهر وعرضه على المجلس. 5- أية أمور أخرى يعهد بها إليه من مجلس التخطيط العمراني أو من رئيسه.
المادة (10) : يكون للهيئة ميزانية خاصة تدرج مع ميزانية مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للحكومة الاتحادية، على أنه بالنسبة إلى السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون إلى نهاية السنة المالية.
المادة (11) : يصدر رئيس مجلس التخطيط العمراني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12) : على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن