تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين، والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة () : رقم الحالة المستحقون في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش الأرملة أو الزوج الأولاد الوالدين الأخوة والأخوات 1 أرملة وأرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب وأم أو كلاهما وأخ أو أكثر 3/ 8 3/ 8 1/ 8 1/ 8 2 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب وأم أو كلاهما. 3/ 8 4/ 8 1/ 8 - 3 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأخ أو أكثر 3/ 8 4/ 8 - 1/ 8 4 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر 1/ 3 - 1/ 4 1/ 4 5 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر 3/ 8 5/ 8 - - 6 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما. 1/ 2 - 1/ 2 - 7 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأخ أو أكثر. 1/ 2 - 1/ 2 - 8 أرملة وأرامل أو زوج مستحق 3/ 4 - - - 9 ولد واحد أو أكثر - كل المعاش - - 10 ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما - 7/ 8 1/ 8 - 11 ولد واحد أو أكثر وأخ أو أكثر - 7/ 8 - 1/ 8 12 ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر - 6/ 8 1/ 8 1/ 8 13 أب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر - - 2/ 5 2/ 5 14 أب او أم أو كلاهما - - 3/ 4 - 15 أخ أو أكثر - - - 1/ 2
المادة () :
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 5، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 16، 17، والبند (1) من المادة 28، 39، 43 من القانون رقم (13) لسنة 1974م المشار إليه النصوص الآتية:- مادة (5): مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد التالية يستحق الموظف أو المستخدم معاش التقاعد متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمسة عشر سنة كاملة على الأقل، على أنه في حالة انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم بالاستقالة وموافقة الجهة المختصة عليها فيستحق معاش التقاعد متى قضى في الخدمة عشرين سنة على الأقل. ويستثنى من ذلك الموظفون والمستخدمون الموجودون في الخدمة فيستحقون معاش التقاعد أيا كانت مدة خدمتهم متى توافرت فيهم الشروط الآتية:- 1) إبداء الموظف أو المستخدم رغبته كتابة في إحالته إلى التقاعد. 2) أن يكون قد بلغ الخامسة والخمسين من عمره على الأقل. 3) ألا يكون متخذا ضده إجراءات تأديبية أو جنائية. 4) أن يرد المكافأة السابق صرفها. وفي هذه الحالة يسوى معاش الموظف أو المستخدم على أساس مدة خدمة قدرها خمسة عشر سنة أو مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر. مادة (8): يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في المعاش مدة الإعارة والبعثات الدراسية والدورات التدريبية ومدة البعثات التي تلي التعليم الجامعي والإجازات بما فيها الإجازات الدراسية وكذلك المدد التي تمد إليها خدمة الموظف أو المستخدم بعد بلوغه السن المقررة للتقاعد. ويستقطع عن المدد المشار إليها في الفقرة السابقة النسبة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ولا يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في المعاش مدد الوقف عن العمل بغير راتب ومدد الانقطاع عن العمل التي يقرر حرمان الموظف أو المستخدم من راتبه عنها. مادة (9): يحسب معاش التقاعد على أساس (5%) "خمسة في المائة" من آخر راتب أساس شهري استحقه الموظف أو المستخدم مضروبا في عدد سنوات خدمته المحسوبة في المعاش بحيث لا يجاوز المعاش الراتب الأساس أو الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (10) أيهما أكبر وفي حساب مدة الخدمة يعتبر الشهر جزءا من اثني عشر جزءا من السنة ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا. مادة (10): لا يجوز أن يقل معاش التقاعد للموظف عن راتبه الأساس مضافا إليه العلاوة الاجتماعية للأبناء أو 3000 (ثلاثة آلاف) درهم شهريا أيهما أكبر ولا أن يقل معاش التقاعد للمستخدم عن راتبه الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية للأبناء أو 2000 (ألفي) درهم شهريا أيهما أكبر. ويسري الحكم المشار إليه في الفقرة السابقة على كل معاش ولو كان سبب استحقاقه قد تحقق قبل تاريخ العمل بهذا القانون. مادة (11): يكون الحد الأدنى لمعاش التقاعد 1000 (ألف) درهم شهريا لكل من المستحقين عن الموظف و800 (ثمانمائة) درهم شهريا لكل من المستحقين عن المستخدم بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين عما كان يصرف لصاحب المعاش. مادة (12): يبدأ حق الموظف أو المستخدم في معاش التقاعد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته ويقطع بوفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينقل الحق في معاش التقاعد إليهم طبقا لأحكام هذا القانون. ويبدأ حق المستحقين عن صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة. مادة (13): ينتقل الحق في معاش التقاعد بعد وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش إلى من ورد ذكرهم بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون. مادة (16): ينقطع معاش الابن عند بلوغه سن الحادية والعشرين ومع ذلك يستمر صرف المعاش له بعد بلوغه هذه السن في الأحوال وبالشروط الآتية: أ) إذا كان عاجزا عن الكسب وحتى زوال عجزه. ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة على أن يتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة المذكورة عدم احتمال شفائه. ب) إذا كان طالبا فيستمر صرف المعاش حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة أو حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين أي التاريخين يأتي أولا ويكون صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن الثامنة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. جـ) إذا كان حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله فيستمر صرف المعاش له حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة أو حتى تاريخ بلوغه سن الثامنة والعشرين أي التاريخين يأتي أولا. د) إذا كان حاصلا على مؤهل نهائي أقل من المؤهل الجامعي أو ما يعادله فيستمر صرف المعاش له حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة أو حتى تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أي التاريخين يأتي أولا. مادة (17): ينقطع معاش الأرملة أو البنت أو الأخت بزواجها ويعود المعاش إلى البنت أو الأخت إذا طلقت أو ترملت. مادة (28): استثناء من أحكام خطر الجمع بين معاشين أو أكثر بين المعاش والراتب يجوز الجمع في أي من الحالتين الآتيتين:- 1- إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب لا يزيد على أربعة آلاف درهم فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه. 2- إذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها وذلك دون التقيد بحد أقصى. ويسري هذا الحكم على البنت بالنسبة للمعاش المستحق لها عن أبيها وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 15، 17 من هذا القانون. مادة (39): للموظف أو المستخدم أن يطلب ضم مدد الخدمة السابقة له والتي قضيت في إحدى الدوائر المحلية في الإمارات أو في مجلس التطوير أو في مكتب الكويت أو في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات بنسبة من رأسمالها متى كانت هذه الهيئات والمؤسسات والشركات تطبق في شأن موظفيها ومستخدميها قوانين المعاشات والتقاعد الحكومية ويقدم طلب الضم قبل انتهاء الخدمة. ويؤدي طالب الضم النسبة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون إذا لم يكن قد أداها للجهة التي كان يعمل بها وتحسب النسبة المذكورة على الراتب الأساسي لطالب الضم وقت تقديم طلبه وبشرط أن يرد المكافأة السابق صرفها له عن المدة المطلوب ضمها. مادة (43): إذا توفي الموظف أو المستخدم نتيجة إصابة عمل استحق ورثته تعويضا قدره 35000 (خمسة وثلاثون ألف) درهم أو قيمة الدية المقررة بتشريع اتحادي أي القيمتين أكبر ويوزع بينهم طبقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية كما يستحق الموظف أو المستخدم هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي. أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي استحق الموظف أو المستخدم المصاب تعويضا بنسبة ما أصابه من عجز مضروبا في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليه في هذه المادة. ويحرم من التعويض المشار إليه المصاب الذي يتعمد إصابة نفسه أو الذي تحدث به الإصابة بسبب السلوك الفاحش المقصود من جانبه. ويعتبر في حكم هذا السلوك: أ) كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. ب) كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلنة بأماكن ظاهرة في محل العمل. ومع ذلك يستحق التعويض في جميع الأحوال إذا نشأ عن الإصابة وفاة الموظف أو المستخدم أو تخلف عجز مستديم تجاوز نسبته 25% من العجز الكلي. وتثبت إصابة النفس أو سوء السلوك الفاحش بمعرفة جهات الاختصاص.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1974م المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا، 12 مكررا و17 مكررا أولا و17 مكررا ثانيا و39 مكررا و43 مكررا أولا، 43 مكررا ثانيا نصوصها كالآتي: مادة (6) مكررا: إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقا لأحكام هذا القانون تعويض دفعة واحدة قدره (30000) ثلاثون ألف درهم ـ يوزع بينهم طبقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية. مادة (12) مكررا: يصرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة وثلاثة الأشهر التالية لشهر الوفاة ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى شخص واحد يعينه صاحب المعاش قبل وفاته فإن لم يعين أحدا صرف إلى من كان يعولهم وقت وفاته ويعتبر هذا المبلغ منحه لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها. مادة (17) مكررا أولا: في حالة قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد الأولاد لأي سبب كان يؤول ما قطع إلى باقي أولاد صاحب المعاش، فإذا زال سبب القطع خفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع. مادة (17) مكررا ثانيا: إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت وكذلك إذا أصبح الابن أو الأخ المستحق للمعاش عاجزا عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش استحق كل منهم ما كان يستحقه من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة صاحب المعاش على ألا يمس ذلك بحقوق باقي المستحقين في المعاش. مادة (39) مكررا: تسري أحكام هذا القانون على الموظف أو المستخدم الذي يحصل أثناء الخدمة على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك اعتبارا من تاريخ تجنسه، ولا يكون له الحق، في طلب ضم مدة الخدمة السابقة على هذا التجنس. مادة (43) مكررا أولا: يقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية والصناعة بالاتفاق مع وزير الصحة، ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للموظف أو المستخدم خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه. ويقصد بالمرض المهني التي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة بعد الاطلاع على تقرير مفصل من جهة العمل عن نوع العمل الذي يزاوله المصاب وظروفه وعلى اللجنة أن تسترشد بجداول أمراض المهنة التي تصدر بها قوانين اتحادية أو قرارات وزارية. ويمنح المصاب بالمرض المهني التعويض المنصوص عليه في المادة (43) ويظل حق المصاب مكفولا له إذا ظهرت أعراض المرض المهني خلال سنة من تاريخ ترك العمل المسبب لهذا المرض. مادة (43) مكررا ثانيا: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعجز الكلي كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين الموظف أو المستخدم وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك فقد البصر فقدا كليا أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة أو حالات الأمراض العقلية أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. ويقصد بالعجز الجزئي المستديم العجز الذي لا يحول كليا بين الموظف أو المستخدم وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه. وتحدد نسبة العجز بمعرفة اللجنة الطبية بوزارة الصحة بعد استقرار الحالة وذلك من واقع الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون الذي يبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي فإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب الموظف أو المستخدم من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار إليها. وإذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات عن النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. ولوزير المالية والصناعة زيادة النسب الواردة بالجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة إليه بناء على اقتراح اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة والهيئة العامة لمعاشات ومكافآت التقاعد.
المادة (3) : يطبق على المعاشات الاستثنائية المستحقة للمواطنين قواعد الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليها في هذا القانون كما تزاد بنسبة (25%) معاشات الموظفين والمستخدمين التي لم ترفع بزيادة الحد الأدنى المشار إليه وذلك كله من تاريخ العمل بهذا القانون ودون صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (4) : تلغى المواد أرقام 22، 23، 24، 25، 26، 36 من القانون رقم (13) لسنة 1974 المشار إليه - كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : تنشأ هيئة عامة مستقلة يطلق عليها (الهيئة العامة لمعاشات ومكافآت التقاعد) تكون ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير المالية والصناعة ويكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويصدر قرار من مجلس الوزراء بنظام العمل في هذه الهيئة وببيان موادها وكيفية إدارتها.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن