تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1972م، في شأن المدارس الخاصة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1977م، بنظام وزارة العمل والشئون الاجتماعية المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1979م، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح أمام كل منها: الوزير: وزير العمل والشئون الاجتماعية. الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية. الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالرعاية الاجتماعية في الوزارة.
المادة (2) : تعد دار حضانة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال حتى سن الرابعة، بما في ذلك دور الحضانة التابعة أو الملحقة بإحدى المدارس. ولا تسري أحكام هذا القانون على: 1- دور الحضانة التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة استنادا إلى اتفاقيات ثقافية بينها وبين هذه الدول. 2- دور الحضانة التي تقتصر على تعليم أبناء العاملين بإحدى هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لدولة واحدة.
المادة (3) : تنشأ دار الحضانة بهدف رعاية الأطفال وتنشئتهم النشأة السليمة من خلال تقديم الخدمات الآتية: 1- الإقامة المؤقتة حسب طلب صاحب الشأن. 2- تنمية أحاسيس الأطفال ومشاعرهم على التعاليم والقيم الإسلامية والعادات الاجتماعية. 3- توفير العناية الصحية الكاملة. 4- تقديم الوجبات الغذائية اللازمة. 5- تدريب الأطفال العرب على النطق العربي السليم. 6- تدريب الأطفال على الأناشيد والألعاب المناسبة لأعمارهم.
المادة (4) : لا يجوز للأفراد أو أية جهة أخرى إنشاء دور حضانة أو تغيير موقعها أو تعديل مواصفاتها إلا بترخيص سابق من الوزارة طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (5) : يجب أن تتوفر في دار الحضانة الشروط الآتية: أولا: بالنسبة إلى الموقع: 1- أن تقع دار الحضانة في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء لا يتعرض فيه الأطفال للخطر. 2- أن يكون المكان مناسبا وقريبا من العمران وفي بيئة صحية. ثانيا: بالنسبة إلى المبنى: 1- أن تكون دار الحضانة في الدور الأرضي أو الأول من البناية المكونة من عدة شقق أو أن تكون في فيلات مكونة من دور واحد أو دورين على الأكثر. 2- أن يكون المبنى سليما ومستوفيا للشروط الصحية ومجهزا بمعدات إطفاء الحريق. 3- الحصول على شهادة من البلدية تثبت صلاحية المبنى لهذا الغرض. 4- أن تتناسب سعة المبنى وعدد غرفه مع العدد المخصص له من الأطفال. 5- أن تتوفر الشروط الصحية من حيث المرافق والتهوية والإضاءة والتكييف. 6- أن يراعى توفر النوافذ اللازمة لكل غرفة على أن تكون مغطاة بالسلك وأن تكون أرضية الغرف مفروشة ببساط نظيف مع مراعاة النظافة التامة وأن تكون جميع الجدران نظيفة. 7- أن تتوفر الأماكن اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة. وللوزير بقرار منه أن يضيف ما يراه لازما من شروط أخرى.
المادة (6) : يجب أن تتوفر في صاحب دار الحضانة الشروط الآتية: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك يجوز للوزير الإعفاء من هـذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك. 2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو. 4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 5- أن يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للدار. وإذا كان صاحب دار الحضانة شخصا اعتباريا وجب أن يكون متمتعا بجنسية الدولة.
المادة (7) : يجب أن تتوفر فيمن يستخدم للإشراف على دار الحضانة أو إدارتها الشروط الآتية: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية، ومع ذلك يجوز للوزير الإعفاء من توافر هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4- صلاحية الإشراف أو الإدارة لدار الحضانة وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (8) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء دار الحضانة أو تغيير موقعها أو تعديل مواصفاتها إلى الوزارة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض من ثلاث نسخ مشفوعا بالشهادات والمستندات التي تدعمه، وتعد الوزارة سجلا تقيد فيه هذه الطلبات بأرقام متتابعة، وتعطي الوزارة صاحب الشأن إيصالا بتاريخ استلامها الطلب.
المادة (9) : تقوم الإدارة المختصة بالوزارة ببحث طلب الترخيص في ضوء احتياجات البيئة وتبدي رأيها في مدى جواز منح الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ويصدر الوزير قرار بقبول الطلب أو برفضه مع بيان أسباب الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه، ويخطر الطالب بالقرار الصادر في هذا الشأن.
المادة (10) : لطالب الترخيص الحق في أن يتظلم إلى الوزير من القرار الصادر برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائيا ويبلغ به الطالب.
المادة (11) : يلتزم المرخص له خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص بوضع لائحة داخلية للدار تعتمدها الوزارة مع مراعاة اللائحة النموذجية التي تعدها الوزارة في هذا الشأن ويجب أن تشتمل اللائحة الداخلية بوجه خاص على ما يأتي: 1- نظام إدارة الدار وطريقة أدائها للخدمات المنوطة بها وبرامجها واختصاصات العاملين فيها. 2- شروط قبول الأطفال وتسجيلهم بالدار. 3- المبالغ التي تحصلها الدار مقابل رعاية الأطفال. 4- النظام المالي للدار. 5- مواعيد العمل بالدار وفترة الأجازات. 6- نظام العاملين بالدار من حيث المؤهلات والأجور والأجازات وغير ذلك. 7- نظام الرعاية الصحية التي تقدم للأطفال.
المادة (12) : تخضع دور الحضانة للتوجيه الفني والإشراف الإداري والمالي للوزارة وعلى هذه الدور أن تمسك السجلات والملفات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي الفنية والإدارية والمالية طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة ولموظفي الإدارة المختصة بالوزارة الاطلاع على هذه السجلات والملفات للتأكد من قيام الدار بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له وبتحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها.
المادة (13) : إذا تبين للوزارة من واقع تقارير التفتيش على دار الحضانة مخالفتها حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له أو إضرارها بالأطفال من الناحية الدينية أو الاجتماعية أو الجسمية أو العقلية، فعلى الوزارة إنذار الدار بهذه المخالفة ومطالبتها بضرورة إزالتها في المدة التي تحددها لها في الإنذار. فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثانية فعلى الوزارة إنذارها بضرورة إزالة المخالفة في مدى سبعة أيام فإن لم تستجب الدار إلى ذلك أصدر الوزير قرار بغلقها إداريا لمدة خمسة عشر يوما. فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثالثة، فعلى الوزارة إنذارها بضرورة إزالة المخالفة في مدى سبعة أيام، فإن لم تستجب الدار إلى ذلك أصدر الوزير قرارا بغلقها إداريا مدة لا تقل عن شهر أو بغلقها نهائيا.
المادة (14) : للوزير أن يصدر قرار بغلق دار الحضانة إداريا إذا ثبت أن الدار أو إدارتها تقوم بأعمال مخالفة للنظام العام أو الآداب. ولا يخل ما تقدم في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
المادة (15) : لصاحب دار الحضانة أو من ينوب عنه الحق في أن يتظلم إلى الوزير من القرار الصادر بغلق الدار إداريا خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه القرار. ويجب البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا ويبلغ به صاحب الشأن.
المادة (16) : لا يجوز تنفيذ القرار بغلق دار الحضانة مدة معينة أو نهائيا بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا بعد فوات ميعاد التظلم منه أو البت في التظلم برفضه وإبلاغه لصاحب الشأن.
المادة (17) : على دور الحضانة القائمة وقت العمل بهذا القانون الحصول على الترخيص اللازم بإنشائها وتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت مخالفة لأحكامه.
المادة (18) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن