بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1980 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 م ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1973 م ، في شأن المحكمة الاتحادية العليا، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 1978 م ، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 9 ) لسنة 1980 م ، في شأن تنظيم مهنة المحاماة , والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1983 م ، في شأن السلطة القضائية الاتحادية،
وبناء على ما عرضه وزير العدل , وموافقة مجلس الوزراء , والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : تضاف إلى المادة ( 11 ) من القانون الاتحادي رقم ( 9 ) لسنة 1980 المشار إليه الفقرة التالية :
" ويجوز لوزير العدل أن يضم إلى عضوية اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا من أعضاء جمعية الحقوقيين يرشحه مجلس إدارة الجمعية " .
المادة (2) : تضاف إلى المادة ( 53 ) من القانون الاتحادي رقم ( 9 ) لسنة 1980 المشار إليه الفقرة التالية :
" ويجوز للدوائر الحكومية المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة المحلية أن تنيب عنها في مباشرة الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة المستشارين والخبراء القانونيين فيها، كما يجوز لهذه الدوائر أن توكل عنها محامين لمباشرة الأعمال المذكورة على أن يكون المحامي من المقبولين للمرافعة أمام المحكمة التي يباشر أمامها الإجراء " .
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة