بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م، في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 م، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 م، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 م، في شأن السلطة القضائية الاتحادية،
وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي،
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (5) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 م، المشار إليه النص الآتي:
"للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل أن يطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيا كانت المحكمة الاتحادية التي أصدرتها، وذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ صدور الحكم إذا كان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الآتيتين:
1ـ الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2ـ الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم ويفيد الخصوم من هذا الطعن".
المادة (2) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 م، المشار إليه مادة جديدة برقم (21) مكرراً يكون نصها الآتي:
"مادة (21) مكرراً:
تسري الأحكام المقررة في المادة (5) من هذا القانون على الطعن بالنقض في المواد الجزائية، على أن يتم رفع الطعن دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في تلك المادة.
ولا يكون للحكم الصادر في الطعن عملا بهذه المادة أي أثر إلا إذا صدر لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة