بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م، في شأن السلطة القضائية الاتحادية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1973م، بنظام وزارة العدل والقرارات المعدلة له،
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي،
وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (22 ، 62) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (22)
تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي ولا يشترط أخذ رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظائف رؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية ورؤساء المحاكم الابتدائية الاتحادية.
وتكون الترقية بالاختيار للكفاية، فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين.
مادة (62)
تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في النيابة العامة من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، ولا يشترط أخذ رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظيفتي النائب العام والمحامي العام الأول.
وتكون الترقية بالاختيار للكفاية، فإذا تساوت درجة الكفاية، وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين للترقية.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة