تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : ينشأ مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية يسمى "المجلس التأديبي للمخالفات المالية".
المادة (2) : يؤلّف هذا المجلس من: رئيس مجلس الدولة ............. رئيساً. وكيل ديوان المحاسبة .............. وكيل ديوان الموظفين .............. أعضاء. مستشار من مجلس الدولة ........... موظف من كبار موظفي ديوان المحاسبة .... وفي حالة غياب رئيس المجلس أو وكيل ديوان المحاسبة أو وكيل ديوان الموظفين، أو قيام مانع به، يحل محله من يقوم مقامه طبقاً لنظام الجهة التي يتبعها. وتندب الجمعية العمومية لمجلس الدولة كل سنتين مستشارين، أحدهما أصلي والآخر احتياطي، وكذلك يختار رئيس ديوان المحاسبة كل سنتين اثنين من كبار موظفي الديوان، أحدهما أصلي والآخر احتياطي، فإذا غاب العضو الأصلي أو قام به مانع، حل محله العضو الاحتياطي. ويجوز دائماً إعادة انتداب هؤلاء الأعضاء.
المادة (3) : يكون انعقاد المجلس بمقر ديوان المحاسبة. ويقوم بأعمال السكرتارية من ينتدبه رئيس الديوان من موظفيه لهذا الغرض.
المادة (4) : يختص المجلس التأديبي للمخالفات المالية بمحاكمة الموظفين العموميين، عدا الوزراء، تأديبياً عن المخالفات الآتية: (أولاً) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور. (ثانياً) مخالفة الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة بها أو الخارجة عنها، والميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي يكون الموظف العمومي مندوباً لمراقبتها أو الإشراف عليها. (ثالثاً) مخالفة أحكام القانون رقم 26 لسنة 1949 الخاص بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية. (رابعاً) مخالفة أحكام لائحة المخازن والمشتريات، وعلى وجه العموم القواعد والأحكام المالية. (خامساً) كل إهمال أو تقصير يترتّب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية، أو يكون من شأنه أن يؤدي الى ذلك. (سادساً) عدم الردّ على مناقصات الديوان أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الردّ لغير عذر مقبول. ويعتبر في حكم عدم الردّ أن يُجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. (سابعاً) عدم موافاة الديوان لغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيّدة لها في المواعيد المقررة، أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها، مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
المادة (5) : العقوبات التي يجوز للمجلس توقيعها هي: (أولاً) الإنذار. (ثانياً) الحرمان من المرتب مدة لا تزيد على شهر. (ثالثاً) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تزيد على ثلاثة شهور. (رابعاً) خفض المرتب. (خامساً) خفض الدرجة. (سادساً) خفض المرتب والدرجة. (سابعاً) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة. (ثامناً) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
المادة (6) : يُقيم رئيس ديوان المحاسبة الدعوى التأديبية أمام المجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بالنسبة إلى الموظفين في وزارته، أو ممثلي الأشخاص المعنوية العامة الأخرى طبقاً لنظامها بالنسبة إلى موظفيها.
المادة (7) : يتولّى الاتهام أمام المجلس أحد موظفي ديوان المحاسبة الذين ينتدبون لهذا الغرض بقرار من رئيس الديوان.
المادة (8) : يتولّى تحقيق ما يُنسب إلى الموظفين من المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة، واحد أو أكثر من الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة أو بمجلس الدولة. ويكون للمحقق الاطلاع على الأوراق ولو كانت سرّية لدى جميع الجهات، وسماع الشهود موظفين وغير موظفين. ويُخطر الموظف بالتحقيق قبل بدئه بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز له الحضور أثناء إجراء التحقيق بنفسه.
المادة (9) : بعد انتهاء التحقيق، يرفع المحقق تقريراً برأيه إلى رئيس ديوان المحاسبة. ولرئيس الديوان أن يُقيم الدعوى التأديبية أو يقرر حفظ الموضوع بقرار مسبب. ويبلغ القرار الذي يصدر في الحالتين إلى الموظف وممثل الهيئة التابع لها ومن طلب إقامة الدعوى.
المادة (10) : في حالة إقامة الدعوى التأديبية، يكون للموظف أن يطّلع على ملف التحقيق بسكرتيرية المجلس، سواءً بنفسه أو بواسطة أحد المحامين الذين يجوز لهم المرافعة أمام المجلس، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بإقامة الدعوى. وللموظف أن يقدّم مذكرة بدفاعه خلال عشرة أيام من يوم انقضاء الميعاد السابق.
المادة (11) : بعد انقضاء المواعيد السابقة، يحدد رئيس المجلس جلسة لنظر الدعوى، ويُخطر الموظف المتهم بذلك قبل الجلسة بسعة أيام على الأقل.
المادة (12) : يقرر المجلس نفسه الإجراءات التي يتّبعها. ويجوز له استجواب الموظف المتهم وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم وإجراء ما يراه من تحقيقات، سواءً من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب ممثل الاتهام، أو الموظف المتهم.
المادة (13) : يحضر الموظف المتهم أمام المجلس بنفسه، ويجوز له إنابة أحد المحامين المقررين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وللمجلس دائماً أن يقرر ضرورة حضور الموظف المتهم نفسه.
المادة (14) : يكون أداء الشهادة أمام المجلس والمحقق بعد حلف اليمين، ويعامل الشهود فيما يتعلّق بالتخلّف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية في الجنح. وفي هذه الحالة يُحرر المجلس أو المحقق محضراً بالجريمة ويحيله إلى النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمحاكمة الجنائية. وللمجلس بالنسبة إلى الموظفين العموميين أن يوقّع عليهم إحدى العقوبات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة الخامسة، إذا تخلّفوا عن الحضور أو حضروا وامتنعوا عن أداء الشهادة بعد تأجيل الدعوى وإخطارهم بالجلسة المحددة مرة أخرى.
المادة (15) : لا تُقبل استقالة الموظف الذي تقررت إقامة الدعوى عليه أمام المجلس حتى تنتهي المحاكمة.
المادة (16) : لا يعفى الموظف من العقوبة استناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت وجود أمر كتابي بذلك صادر له من هذا الرئيس. وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدِر الأمر.
المادة (17) : إذا لم يحضر الموظف المتهم أمام المجلس بعد إخطاره بذلك، تجوز محاكمته والحكم عليه غيابياً.
المادة (18) : تكون قرارات المجلس مسببة، وتوقّع من الرئيس والأعضاء الذين أصدروها.
المادة (19) : قرارات المجلس نهائية سواءً كانت غيابية أو حضورية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام محكمة القضاء الإداري للأسباب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة بالنسبة إلى القرارات التأديبية.
المادة (20) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة. وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين. ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (21) : تجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذي يكون قد ترك الخدمة لأي سبب كان، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية: (أولاً) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. (ثانياً) الحرمان من المعاش كله أو بعضه من تاريخ الحكم. (ثالثاً) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز المرتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه وقت وقوع المخالفة. وتستوفى هذه الغرامة بالخصم من معاشه أو مكافأته إن وجدت، أو بطريق الحجز الإداري على جميع أموال المحكوم عليه.
المادة (22) : لا يخلّ توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضد الموظف المتهم عند الاقتضاء.
المادة (23) : تكون الإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون بالطريق الإداري بكتاب موصى عليه بعلم وصول.
المادة (24) : على الوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن