بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1980، في شأن تنظيم مهنة المحاماة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م، في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات إليها القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحاكم الاتحادية العليا، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1980م، في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م، في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (13) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1980م المشار إليه النص الآتي:
تجتمع لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة إليها بترتيب ورودها وتصدر اللجنة بالأغلبية قرارها بقيد اسم من توفرت فيه الشروط المطلوبة أو برفض الطلب مع بيان الأسباب حسب الأحوال، ويتعين إخطار من رفض طلبه بقرار الرفض وذلك بكتاب مسجل فور صدوره.
وتعتمد قرارات اللجنة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
ويكون القيد لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلب صاحب الشأن ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال شهر من تاريخ انتهاء القيد السابق وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد في الموعد المحدد يعتبر القيد ملغيا ولا يتم التجديد إلا بعد موافقة لجنة قبول المحامين وأداء مبلغ (500) خمسمائة درهم علاوة على رسم تجديد القيد.
ويجوز لطالب القيد الذي رفض طلبه أن يتقدم بتظلم إلى وزير العدل خلال ثلاثين يوما من إخطاره برفض الطلب، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.
وعلى المحامين المقيدين وقت العمل بهذا القانون تقديم طلبات بتجديد قيدهم خلال شهرين من تاريخ نفاذه.
المادة (2) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1980م. المشار إليه مادة جديدة برقم (11) مكررا نصها الآتي:
يؤدي المحامي عند قيد اسمه في أحد جداول المحامين بالمحاكم الاتحادية أو عند تجديد هذا القيد رسما قدره 2000 (ألفا) درهم.
ويحدد وزير العدل بقرار منه الشهادات التي يجب دفع رسوم مقابل الحصول عليها والتي يطلبها المحامون المقيدون وكذلك الرسم المستحق عن كل منها بشرط ألا يجاوز 100 (مائة) درهم عن كل شهادة.
وتحدد السلطة المختصة بالإمارة المعنية رسم القيد ورسم التجديد في أحد جداول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكمها وكذلك الرسوم التي تفرض على الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة