تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة (1) : يعمل بقانون المعاملات التجارية المرافق.
المادة (2) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : 1) يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نص تجاري آمر. 2) فإذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام فإذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري. 3) ولا يجوز تطبيق الاتفاقيات الخاصة أو قواعد العرف التجاري إذا تعارضت مع النظام العام أو الآداب.
المادة (3) : المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها أحكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى وزير الاقتصاد والتجارة بعد أخذ رأي تلك السلطات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (4) : الأعمال التجارية هي:- 1) الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. 2) أعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح. 3) الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها أعمالاً تجارية. 4) الأعمال المرتبطة أو المسهلة لعمل تجاري.
المادة (5) : تعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها: 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء أبيعت بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها. 2- شراء أو استئجار السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها. 3- البيع أو التأجير للسلع والمنقولات المشتراه أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4- عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى. 5- جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها. 6- جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك:- أ) إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي. ب) بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها. ج) أعمال الشحن والتفريغ. د) القروض البحرية والجوية. هـ) عقود استخدام الربابنة والملاحين في السفن والطائرات التجارية. 7- تأسيس الشركات. 8- الحساب الجاري. 9- التأمين بأنواعه المختلفة باستثناء التأمين التعاوني. 10- محال البيع بالمزاد العلني. 11- أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي. 12- أعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز. 13- إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من إصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الإعلانات والأخبار والمقالات. 14- أعمال البريد والبرق والهاتف. 15- أعمال الإذاعة والتليفزيون واستديوهات التسجيل والتصوير. 16- أعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
المادة (6) : تعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 1- السمسرة. 2- الوكالة التجارية. 3- الوكالة بالعمولة. 4- التمثيل التجاري. 5- عقود التوريد. 6- شراء وبيع الأراضي أو العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها. 7- النقل البري. 8- الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد أو العمال. 9- الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية. 10- أعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام. 11- أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان. 12- الصناعة. 13- أعمال الثروة الحيوانية والسمكية. 14- تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير. 15- تأجير أو استئجار المنازل أو الشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد إعادة تأجيرها.
المادة (7) : الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه صفاتها وغاياتها تعتبر أعمالاً تجارية.
المادة (8) : صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه أو باستخدامه عمالاً وبيعه لا يعد عملاً تجارياً وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.
المادة (9) : 1) لا يعتبر عملاً تجارياً بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها أو يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة. 2) فإذا قام المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملاً تجارياً.
المادة (10) : إذا كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنياً بالنسبة إلى المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة (11) : يعتبر تاجراً:- 1) كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له. 2) كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً.
المادة (12) : كل من أعلن للجمهور بأية طريقة عن محل أسسه للتجارة يعتبر تاجراً وأن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.
المادة (13) : تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.
المادة (14) : إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو نظم خاصة أعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون.
المادة (15) : لا تثبت صفة التاجر لوزارات الدولة ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة والهيئات والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي وكذلك أصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون أعمالاً تجارية، على أن الأعمال التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لهذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص.
المادة (16) : تثبت صفة التاجر للشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة وتسري عليها أحكام هذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص.
المادة (17) : الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي منه وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المختصة في الإمارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ولرأس المال للتجارة الصغيرة.
المادة (18) : 1) كل من أتم إحدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة. 2) ومع ذلك يجوز للقاصر - سواء كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية - أن يتجر متى أتم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذناً مطلقاً أو مقيداً.
المادة (19) : 1) إذا كان للقاصر أو المحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته. 2) فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها أن تمنح النائب عنه تفويضاً مطلقاً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك. 3) ويجوز للمحكمة أن تسحب التفويض أو تقيده إذا طرأت أسباب تدعو لذلك على ألا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة (20) : كل أمر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر أو المحجور عليه أو سحب التفويض في الاستمرار فيها أو تقييده يجب تدوينه في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر أو المحجور عليه فلا يكون ملتزماً إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة، ويجوز إشهار إفلاسه على ألا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة، وفي هذه الحالة لا يترتب على إشهار الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص القاصر أو المحجور عليه.
المادة (21) : 1) ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها مع مراعاة أحكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية. 2) ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. 3) ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام القيد في السجل التجاري والنشر كما لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة (22) : 1) يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك، ولا يحتج على الغير بهذه المشارطة إلا إذا قيدت في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. 2) ويجوز للغير في حالة إهمال قيد المشارطة في السجل التجاري ونشر ملخصها أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال. 3) ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
المادة (23) : 1) لا يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها، إلا إذا كان له شريك أو شركاء من مواطني الدولة وفقاً للشروط وفي الحدود التي ينص عليها قانون الشركات التجارية. 2) لا يجوز للمهنيين مزاولة أعمال الاستيراد والتصدير. 3) وعلى غير المواطنين المشتغلين بالتجارة في الدولة وقت نفاذ هذا القانون وليس لهم شركاء من المواطنين أن يوفقوا أوضاعهم طبقاً لأحكامه.
المادة (24) : 1) لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:- أ) كل تاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد إليه اعتباره. ب) كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره. 2) يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند السابق بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
المادة (25) : لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى أي من الجهات المختصة ما لم يكن مقيداً في السجل التجاري.
المادة (26) : 1) يمسك التاجر الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته. 2) وفي جميع الأحوال يجب على التاجر أن يمسك الدفترين الآتيين: أ) دفتر اليومية. ب) دفتر الأستاذ العام.
المادة (27) : 1) تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً بيوم. 2) وللتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات عملياته التجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً عاماً.
المادة (28) : يقيد في دفتر الأستاذ العام ما يأتي: 1) جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف والشركاء والدائنين والمدينين والإيرادات والمسحوبات والمصروفات. 2) تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الأستاذ العام. 3) صورة عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
المادة (29) : 1) يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها. 2) ويجب قبل استعمال دفتري اليومية العام والأستاذ العام أن ترقم وتوقع صفحاتهما من قبل السجل التجاري الذي يتبعه التاجر وأن يوضع عليهما الخاتم الرسمي للجهة المذكورة مع إثبات تاريخ هذا الإجراء. فإذا انتهت صفحات أي من هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمه لذات الجهة للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفتر الجديد. 3) وعلى التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفتري المشار إليهما إلى السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. 4) ويكون وضع الخاتم الرسمي والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم.
المادة (30) : على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها أو يصدرها لأعمال تجارته، وعليه أيضاً الاحتفاظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون الاحتفاظ بهذه الأوراق بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تصديرها أو ورودها.
المادة (31) : على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بانتهائه.
المادة (32) : للمصارف والشركات أو المؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة أن تحتفظ للمدة المذكورة في المادتين السابقتين بالصورة المصغرة (ميكروفيلم أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة) بدلاً من أصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية والتجارية، وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات على أن توضع الضوابط المنظمة لعمليات استخدامها لأغراض هذه المادة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة والتي يتوجب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها.
المادة (33) : القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض أنها دونت بعلمه ورضائه إلى أن يقيم الدليل على غير ذلك.
المادة (34) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها، وللمحكمة أن تطلع بنفسها على تلك الدفاتر أو بوساطة خبير تعينه لذلك.
المادة (35) : 1) لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لإطلاع خصمه عليها إلا إذا كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتركة أو شركة أو قسمة أموال مشتركة بينهما. 2) وفي حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح.
المادة (36) : تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقاً للقواعد الآتية: 1) تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية - ولو لم تكن منتظمة وفقاً لأحكام القانون - حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات. 2) تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقاً لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة وفقاً لأحكام القانون أو بأية طريقة على عدم صحتها. 3) إذا كانت دفاتر كل من الخصمين منظمة وفقاً لأحكام القانون وأسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر. 4) إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما منتظمة وفقاً لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير منتظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنتظمة إلا إذا أقام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها، ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر منتظمة ولم يقدم الخصم الآخر أية دفاتر.
المادة (37) : إذا استند أحد الخصمين التاجرين في صحة دعواه إلى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدماً بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر إلى المحكمة للإطلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها بالدفاتر وجاز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه.
المادة (38) : يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من أحكام المواد (26 و27 و28 و29) من هذا القانون وتعتبر المعلومات المستقاة من هذه الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية وتوضع ضوابط عامة تنظم عمليات استخدامها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة (39) : المحل التجاري هو مجموع أموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة أعمال تجارية.
المادة (40) : 1) يضم المحل التجاري العناصر اللازمة للنشاط التجاري، وتنقسم هذه العناصر إلى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والآلات والأدوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الإجارة وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والرخص. 2) ولا تعتبر العناصر المادية أساسية في المحل التجاري على خلاف العناصر المعنوية التي لا يوجد المحل التجاري إلا إذا توافر عنصر منها أو أكثر.
المادة (41) : إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه تجارته فإن هذا العقار لا يعتبر عنصراً من عناصر المحل التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك لا يعتد به.
المادة (42) : كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو إنشاء حق عيني عليه يجب أن يكون موثقاً أو مصدقاً من الكاتب العدل ومقيداً في السجل التجاري وإلا كان باطلاً. ويجب أن يشتمل التصرف على البيانات الآتية:- 1) أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم. 2) تاريخ التصرف ونوعه. 3) نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها التصرف. 4) ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة إذا كان التصرف بيعاً والجزء المدفوع منه عند إبرام العقد وكيفية أداء الباقي. 5) الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت. 6) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الإنهاء أو حق الامتياز إن وجدت.
المادة (43) : يخصم مما دفع من الثمن أولاً ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة (44) : 1) لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور. 2) وإذا اشتمل المحل التجاري على عناصر خاضعة لنظام خاص للإعلان أو التسجيل فلا يقوم إعلان التصرف في المتجر مقام الإعلان الخاص أو التسجيل إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
المادة (45) : يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد إتمام الإجراءات الآتية:- 1) يقوم الموظف المختص في السجل التجاري بناء على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع. 2) يتضمن الملخص المنشور أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الإجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم خلال عشرة أيام من تاريخ آخر نشر. 3) تقدم الاعتراضات للمحكمة المدنية المختصة الواقع في دائرتها المحل التجاري متضمنة مقدار الدين وسببه. 4) يمتنع المشتري عن دفع الثمن إلى أن تبت المحكمة في الاعتراضات ويحق للبائع أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن حتى قبل النظر في الاعتراضات إذا قدم ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائنين. 5) يحق لكل دائن معترض أو دائن مرتهن أن يعرض شراء المحل لحسابه الخاص أو لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة الخمس على الأقل. 6) يقوم المعترض على الثمن بإيداع خزينة المحكمة مبلغاً لا يقل عن ثلث الثمن الأصلي مضافاً إليه الزيادة المعروضة من قبله. 7) تقوم المحكمة المختصة بإبلاغ عروض المزايدة لطرفي عقد بيع المحل التجاري وبمضي عشرين يوماً على هذا الإبلاغ تقرر المحكمة بيع المحل لمن عرض أعلى ثمن.
المادة (46) : 1) كل من تؤول إليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك أو كان العقد قائماً على اعتبارات شخصية. 2) ومع ذلك يجوز لمن كان طرفاً ثانياً في العقود المشار إليها في الفقرة السابقة أن يطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان التصرف إلغاءها بشرط أن تكون لديه أسباب جدية تبرر ذلك، وأن يخطر المالك الجديد برغبته في الإلغاء في ميعاد مناسب.
المادة (47) : 1) على من آلت إليه ملكية المحل التجاري أن يعين ميعاداً للدائنين السابقين على إعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها. ويجب أن يعلن عن هذا الميعاد في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية ويفصل بين صدورهما مدة أسبوع، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن تسعين يوماً من تاريخ النشر وتبقى ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور إذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة. 2) أما الديون التي لم يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المعين على الوجه المبين في الفقرة السابقة فتبرأ ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري منها. 3) وتبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ نشوئها سابقاً على إعلان التصرف إلا إذا أبراه الدائنون منها.
المادة (48) : استثناء من الأحكام الخاصة بالإفلاس يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوف الثمن كاملاً أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ عقد بيع المحل التجاري واسترداده أو بحقه في الامتياز إذا كان قد احتفظ به في عقد البيع وذكر صراحة في ملخص العقد الذي نشر في الصحف ولا يقع الفسخ أو الإنهاء أو الامتياز إلا على العناصر التي شملها.
المادة (49) : 1) لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل. 2) إذا لم يعين ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على الاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة (50) : 1) لا يتم الرهن إلا بعقد موثق أو مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري. 2) ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري المرهون، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين المؤمن لديها على المتجر إن وجدت.
المادة (51) : 1) يكفل القيد في السجل التجاري حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 2) يشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي.
المادة (52) : الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.
المادة (53) : 1) إذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد ثمانية أيام من تاريخ إخطار مدينه الحائز للمحل التجاري أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن. 2) يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.
المادة (54) : يعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يخول الدائن حق تملك المرهون أو التصرف فيه بدون الإجراءات المبينة في المادة السابقة.
المادة (55) : يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبق استحقاقها ذات الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
المادة (56) : ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من أجرة سنتين.
المادة (57) : يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه، ويجوز أن يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يكون تسمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم التجاري مطابقاً للحقيقة وإلا يؤدي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب.
المادة (58) : يكون الاسم التجاري للشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.
المادة (59) : يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها في تجارة مماثلة وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان اسماً تجارياً سبق قيده وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده.
المادة (60) : 1) على التاجر أن يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره، وعليه إجراء معاملاته التجارية باسمه التجاري. 2) ولا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم أو زواله إلا بعد مرور سنة على ذلك الزوال أو الانقضاء.
المادة (61) : 1) لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري المخصص له. 2) على أنه إذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه فإن هذا التصرف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على شموله صراحة أو ضمناً. 3) لا يسأل من تنتقل إليه ملكية المحل التجاري دون اسمه التجاري عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك مقيد في السجل التجاري.
المادة (62) : 1) لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري أن يستخدم الاسم التجاري لسلفه إلا إذا آل إليه هذا الاسم أو أذن له سلفه في استعماله على أن يضيف إلى الاسم بياناً يفيد انتقال الملكية. 2) ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (63) : 1) كل من انتقلت إليه ملكية اسم تجاري تبعاً لانتقال ملكية محل تجاري يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن به. 2) ولا تسمع عند الإنكار وعدم وجود عذر شرعي دعوى المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.
المادة (64) : لا يجوز للتاجر أن يغري عمال أو مستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته أو يطلعوه على أسرار منافسه، وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض.
المادة (65) : لا يجوز للتاجر أن يذيع أموراً مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو غير ذلك من أمور تتعلق بطبيعتها أو أهميتها، كما لا يجوز له أن يعلن خلافاً للحقيقة أنه حائز على مرتبة أو شهادة أو مكافأة ولا يلجأ إلى أية طرق أخرى تنطوي على عدم الصحة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسئولاً عن التعويض.
المادة (66) : لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، أو أن يذيع أو أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسئولاً عن التعويض.
المادة (67) : لا يجوز للتاجر أن يعطي لمستخدم أو عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقة وإلا كان مسئولاً عن تعويض الأضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشئ عن تلك الشهادة.
المادة (68) : 1) إذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري دون أن يخل ذلك بحقهم في التعويض عند الاقتضاء. 2) ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (69) : من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجارة، وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصداً أو عن تقصير جسيم، كان مسئولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.
المادة (70) : لا تخل الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات على ارتكاب الأفعال التي تضمنتها تلك الأحكام.
المادة (71) : العلامات والبيانات التجارية تنظمها القوانين الخاصة الصادرة في هذا الشأن.
المادة (72) : 1) إذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجاري فإنهم يكونون متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2) ويسري حكم الفقرة السابقة عند تعدد الكفلاء في دين تجاري.
المادة (73) : تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، أو كان الكفيل تاجراً وله مصلحة في كفالة الدين.
المادة (74) : في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.
المادة (75) : إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويعين العوض طبقاً للعرف فإذا لم يوجد عرف عينته المحكمة.
المادة (76) : للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على 12% حتى تمام السداد.
المادة (77) : إذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد.
المادة (78) : تؤدى الفائدة في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.
المادة (79) : إذا كانت مدة القرض معينة، لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة (80) : الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الإلغاء في ميعاد مناسب.
المادة (81) : 1) إذا كان محل الالتزام تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى الاتفاق بين الطرفين لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه التسليم فإذا لم يوجد اتفاق يرجع إلى العرف السائد في البلد محل التسليم. 2) وفيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها يؤخذ بالعرف السائد في البلد محل العقد.
المادة (82) : إذا عين لتنفيذ العقد أجل وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك إجبار الدائن على قبول التنفيذ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة (83) : إذا كان الدين مؤجلاً وعرض المدين الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له أن يخصم جزءاً من الدين عند الوفاء به إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.
المادة (84) : إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد قبل البدء في تنفيذه فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط حقه في الفسخ الذي احتفظ به.
المادة (85) : يكون الإعذار أو الإخطار في المسائل التجارية بوساطة الكاتب العدل أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو ببرقية.
المادة (86) : لا يجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا بموافقة الدائن أو لظروف استثنائية عامة.
المادة (87) : إذا وفى المدين بدين تجاري لمن يحوز سنده مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن فإن ذمته تبرأ من الدين.
المادة (88) : إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (76) و(77) ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (89) : لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير.
المادة (90) : تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة (91) : 1) يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم. 2) أما إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بسوء نية، فللمحكمة أن تخفض الفوائد أو ألا تقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
المادة (92) : 1) كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بطريق التظهير إذا كان لأمر الدائن وبالمناولة إذا كان للحامل. 2) ويترتب على التظهير أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى المظهر له أو الحامل الجديد. 3) وفي حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق في صيغة التظهير على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير. 4) وإذا كان الصك ناشئاً بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك في صيغة التظهير. 5) وفي جميع الأحوال لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية تربطه بمنشئ الصك أو حامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الصك الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين. 6) ويجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك إذا لم يسلم إليه مؤشراً عليه بالتخالص.
المادة (93) : وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.
المادة (94) : يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.
المادة (95) : لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل.
المادة (96) : لا تسري الأحكام العامة المنصوص عليها في هذا الفصل إلا على البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (97) : إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجرى عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق، وذلك كله ما لم يتبين من ظروف الحال وجوب اعتماد سعر آخر.
المادة (98) : إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق فإن الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط.
المادة (99) : يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع، فإذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المقرر له أو في الميعاد المناسب إن لم يكن مقرراً للتحديد موعد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد.
المادة (100) : إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
المادة (101) : 1) إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجة أو غير ذلك من الصفات المميزة له وجب عليه أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المناسب إن لم يتفق على ميعاد محدد. 2) وإذا انقضى الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة دون أن يحدد المشتري صفات المبيع كان للبائع الخيار بين طلب فسخ العقد والتعويض وبين قيامه بتحديد صفات المبيع وإخطار المشتري بها على أن يعتبر هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره.
المادة (102) : 1) إذا لم يعين ميعاد التسليم فإنه يقع بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تسليمه في ميعاد آخر. 2) إذا اتفق على أن يكون للمشتري تعيين ميعاد تسليم المبيع التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة الفترة التي تلزم لإعداد المبيع للتسليم وطبيعة المبيع.
المادة (103) : 1) تكون تبعة هلاك المبيع على البائع حتى تسليم المبيع إلى المشتري تسليماً فعلياً أو حكمياً. 2) وإذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله، ما لم يتفق على غير ذلك. 3) فإذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئه كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة. 4) وتكون المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتسليمه فيه على عاتق المشتري ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (104) : لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يقضي العرف بالتسامح فيه.
المادة (105) : إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع المعين فللمشتري أن يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة، فإذا لم يف البائع بذلك كان للمشتري الخيار بين أن يطلب من المحكمة إلزام البائع بالتنفيذ العيني وتسليمه المبيع متى كان ذلك ممكناً مع التعويض إن كان له مقتضى، وبين اعتبار العقد مفسوخاً والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، وبين أن يشتري على حساب البائع شيئاً مماثلاً للمبيع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء، وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري - وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً للمبيع - أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم.
المادة (106) : إذا اتفق المتعاقدان على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري.
المادة (107) : إذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يعيد بيع البضاعة، فإذا بيعت البضاعة بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر، وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع وإن لم يقم بالبيع فعلاً أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن.
المادة (108) : 1) يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع. 2) يعتبر كل من قبل صراحة أو ضمناً قائمة ببيع بضاعة أنه قابل بمحتوياتها، ويعد قبولاً ضمنياً عدم اعتراض من تسلم القائمة على محتوياتها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلمها ما لم يتفق على مدة أطول.
المادة (109) : 1) إذا امتنع المشتري عن تسلم المبيع جاز للبائع أن يطلب من المحكمة إثبات حالته والإذن له في بيعه تحت إشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها وتخطر بها المشتري وللمحكمة أن تأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار. 2) وتودع حصيلة البيع خزانة المحكمة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها البائع حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري.
المادة (110) : إذا تبين بعد تسليم المبيع أن البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف أو أن بها عيباً، فلا يقضي للمشتري بفسخ العقد إلا إذا نشأ عن الاختلاف أو العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة في تصريفه، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بفسخ العقد أن تقضي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو اختلاف الصنف أو درجة العيب. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ.
المادة (111) : 1) يجب على المشتري في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة أن يخطر البائع بوجود الاختلاف أو العيب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً، وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوماً من تاريخ التسليم المشار إليه. ومع ذلك إذا كان العيب خفياً مما لا يكشف عند الفحص المعتاد فعليه أن يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وأن يقيم دعوى ضمان العيب خلال ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2) وإذا لم يخطر المشتري البائع بوجود الاختلاف أو العيب أو لم يرفع دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو ضمان العيب في المواعيد المشار إليها في الفقرة السابقة حسب الأحوال، فإن دعواه لا تسمع عند إنكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع وفي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم. 3) لا تسمع دعوى البائع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية أو مستوى الصنف بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع. 4) ويجوز الاتفاق على إعفاء المشتري من المواعيد المشار إليها في الفقرات السابقة أو تعديلها.
المادة (112) : 1) إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم بيعها بثمن يقل عن ثمن معين. 2) وللمحكمة أن تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط إذا رأت أن المبيع من السلع الضرورية. 3) ولا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار إليه إلا إذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلم به.
المادة (113) : لا يجوز في عقود التوريد التي يقرر فيها المورد مزايا للمشتري الاتفاق على منعه من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المورد مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ الاتفاق، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات.
المادة (114) : يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط وعلى البائع أن يسلم المشتري إحدى نسختي العقد.
المادة (115) : يكون أداء الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري فإنه لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات إضافية وتعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
المادة (116) : 1) إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له مقتضى، على أنه يجوز للمحكمة إذا تبين أن المشتري قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه أن تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ إذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة. 2) وفي حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري أن يرد المبيع إلى البائع وأن يرد البائع إلى المشتري الأقساط التي قبضها بعد أن يخصم منها ما يعادل أجرة الانتفاع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع بسبب الاستعمال غير العادي ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك في عقد البيع وبشرط ألا يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الأصلي مع فوائده.
المادة (117) : لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذاً إلا إذا تخلف المشتري عن الدفع بالرغم من إخطاره وانقضاء سبعة أيام على ذلك.
المادة (118) : 1) إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه. 2) ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً في حق الغير إلا إذا كان هذا الشرط مدوناً في اتفاق وسابقاً على حق الغير.
المادة (119) : إذا كان حق الغير لاحقاً لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً في حق هذا الغير إذا كان الشرط مدوناً في اتفاق ثابت التاريخ وسابق على الإجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة (120) : لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إلا إذا أثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة تستحق باقي الأقساط.
المادة (121) : تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجاراً.
المادة (122) : 1) تسري أحكام هذا الفرع على البيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة. 2) ويقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الأشخاص. 3) ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الأموال المنقولة التي تكون حيازتها قد انتقلت للمستهلك بأي سبب من أسباب كسب الملكية.
المادة (123) : 1) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات المدنية والقوانين المنظمة لبعض أنواع البيوع لا يجوز بيع المنقولات المشار إليها في المادة السابقة بالمزايدة إلا بوساطة خبير مثمن، وفي صالة مخصصة لهذا الغرض أو في المكان الموجود به المنقولات أصلاً أو المكان الذي يصدر به ترخيص من السلطات المختصة في الإمارة المعنية. 2) ويجوز للمشتري حسن النية طلب إبطال البيع الذي يتم على خلاف أحكام الفقرة السابقة ولا تسمع دعوى الإبطال عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ البيع. 3) ويستثنى من حكم الفقرتين السابقتين الأشياء المستعملة التي لا تجاوز قيمة المعروض منها للبيع بالمزاد العلني (10000) عشرة آلاف درهم.
المادة (124) : 1) على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة العلنية أن يمسك دفتراً خاصاً باللغة العربية يدون فيه مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها وأسماء طالبي البيع وأن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بأرقام قيدها في السجل وأن يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع. 2) ويعاقب من يخالف حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز (10000) عشرة آلاف درهم وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (20000) عشرين ألف درهم، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أو جزاء تأديبي تنص عليها القرارات المنظمة لمزاولة مهنة الخبراء المثمنين.
المادة (125) : إذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع في مزايدة علنية عن (200000) مائتي ألف درهم، وجب على الخبير المثمن النشر عن البيع في صحيفة يومية أو أكثر تصدر في الدولة وتكون إحداها باللغة العربية قبل التاريخ المحدد لإجرائه بسبعة أيام على الأقل مع تحديد يوم سابق على إجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة.
المادة (126) : 1) على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسلمه الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه، ويجب أن يتم التسليم خلال أسبوع من تاريخ رسو المزايدة. 2) فإذا لم يدفع من رسا عليه البيع باقي الثمن أو لم يحضر لتسلم الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وجب إعادة البيع بطريق المزايدة العلنية أيضاً خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء ميعاد التسليم، ولا تقبل المزايدة في البيع الثاني ممن سبق أن رسا عليه البيع الأول. 3) وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن الذي رست به المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلف عن دفع باقي الثمن أو عن الحضور لاستلام الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه بالفرق أما إذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر فالزيادة تكون من حق طالب البيع. 4) ويسدد الثمن للخبير المثمن الذي أجرى المزايدة، ويكون مسئولاً مباشرة عن أدائه لمن أجريت المزايدة لصالحه. 5) ولا يجوز لطالب البيع أن يشترك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع.
المادة (127) : يكون لصاحب الصالة أو الخبير المثمن بحسب الأحوال حق الامتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه بالمزايدة العلنية.
المادة (128) : يصدر بتنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين واستغلال صالات المزاد قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تجاوز (5000) خمسة آلاف درهم وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكتب أو الصالة، ونزع اللوحات واللافتات التي يكون المخالف قد استعملها مع نشر الحكم في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (129) : يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزاد العلني إلا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية: 1) تصفية المحل التجاري نهائياً. 2) ترك التجارة بصفة نهائية في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها. 3) تصفية أحد فروع المحل التجاري ما لم يقع هذا الفرع في ذات المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للمحل التجاري. 4) نقل المحل الرئيسي وفروعه من إمارة إلى أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال أربعة أشهر على الأكثر ويترتب عليها حظر مزاولة النشاط الذي انتهى بالتصفية في تلك الإمارة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة. 5) تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو رطوبة أو تفشي الحشرات أو ما شابه ذلك.
المادة (130) : 1) لا يجوز للمحل التجاري وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع سلعة بطريق التنزيلات إلا لمرتين على الأكثر في السنة الواحدة للبضائع الموسمية ومرة واحدة لغير ذلك من البضائع. 2) ولا يجوز أن تستمر التنزيلات لأكثر من ثلاثين يوماً، كما لا يجوز أن تبدأ تنزيلات موسمية إلا بعد انقضاء خمسة أشهر على الأقل من انتهاء التنزيلات الموسمية السابقة عليها. 3) ويعتبر في حكم التنزيلات كل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة. 4) ولا يجوز إجراء التنزيلات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية تحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها وأسعار البيع قبل وخلال هذه الفترة، ولا يمنح ذلك الترخيص إلا لمن كان حاصلاً على رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلاً في الغرفة التجارية المعنية. 5) وعلى التاجر أن يلتزم بأية ضوابط منظمة للتنزيلات تضعها السلطة المختصة في الإمارة المعنية.
المادة (131) : يكون لموظفي السلطة المختصة في الإمارة المعنية حق مراقبة تنفيذ أحكام المادتين (129) و(130) من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق الدخول إلى المحل التجاري المرخص له بالتصفية أو التنزيلات وطلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية موضوع الترخيص وتحرير أية مخالفات لأحكامها.
المادة (132) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (129) و(130) و(131) بغرامة لا تجاوز (20000) عشرين ألف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (30000) ثلاثين ألف درهم مع جواز الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من رخص التنزيلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه للمخالفة.
المادة (133) : 1) البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله. 2) ويلتزم المشتري في هذا النوع من البيع بإبرام عقد النقل البحري وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل، ومكان الشحن وتاريخه والمهلة المعينة لإجرائه. 3) ويجوز للمشتري أن يعهد إلى البائع بإبرام عقدي النقل والتأمين على البضاعة لحساب المشتري، وتسري على العلاقة بين البائع والمشتري في هذا الشأن أحكام عقد الوكالة.
المادة (134) : 1) يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع ونقله إلى ميناء الشحن وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ المحدد وخلال المهلة المعينة للشحن. 2) ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات فحص أو قياس أو عد أو وزن المبيع قبل إجراء شحنه. 3) ويلتزم البائع بإخطار المشتري دون إبطاء بشحن المبيع مع إرسال الأوراق الدالة على ذلك إليه وذلك على نفقة المشتري.
المادة (135) : 1) إذا كان المبيع مما يلزم لتصديره خارج الدولة الحصول على إذن تصدير أو أي ترخيص حكومي آخر فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك. 2) ويلتزم المشتري بالحصول على إذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة لذلك ويتحمل مصروفاتها. 3) ويلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول وتقديمها للمشتري ويتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (136) : على البائع أن يقدم للمشتري كل مساعدة تمكنه من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات.
المادة (137) : يلتزم البائع بدفع جميع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن إلى حين تمام اجتياز المبيع أثناء شحنه حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر حتى تلك المرحلة، أما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر فيقع على عاتق المشتري.
المادة (138) : إذا تأخر وصول السفينة التي اختارها المشتري للنقل عليها إلى ميناء الشحن إلى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن أو إذا غادرت السفينة الميناء المذكور قبل انتهاء هذه المهلة أو إذا تعذر الشحن عليها لسبب لا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن بشرط أن يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعين بذاته.
المادة (139) : إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه أو بتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال هذه المدة، التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الإخطار أو المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط أن يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته.
المادة (140) : إذا اتفق على أن يتم تسليم المبيع على رصيف ميناء الشحن الذي ترسو عليه السفينة التي يعينها المشتري سمي البيع (فاس F.A.S) وتسري على هذا البيع أحكام البيع فوب عدا شحن البضاعة على السفينة.
المادة (141) : 1) البيع سيف هو البيع الذي يتم بثمن مقطوع يشمل فضلاً عن ثمن المبيع تكاليف التأمين البحري عليه وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول. 2) وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها إلى المشتري عند إتمام شحنها بالسفينة، وتنتقل تبعة الهلاك إلى المشتري من هذا الوقت. 3) وإذا لم يلتزم البائع بالتأمين اعتبر البيع (س. آند. أف) (C. & .F).
المادة (142) : على البائع إبرام عقد نقل البضائع مع ناقل حسن السمعة وبالشروط العادية واختيار سفينة صالحة لنقل البضائع من جنس المبيع، وعليه أيضاً أداء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن.
المادة (143) : 1) على البائع أن يعقد مع مؤمن حسن السمعة تأميناً على المبيع ضد أخطار النقل وأن يؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك. 2) ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف وألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع. 3) ولا يلتزم البائع بالتأمين إلا ضد أخطار النقل العادية، أما الأخطار الإضافية وأخطار الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا طلب المشتري منه ذلك. 4) ولا يكون البائع مسؤولاً تجاه المشتري بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين إذا كان قد أمن على المبيع لدى شركة تأمين حسنة السمعة.
المادة (144) : 1) يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن أو التي يقضي بها العرف ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم لشحن المبيع. 2) وعلى البائع إخطار المشتري دون إبطاء باسم السفينة وإتمام الشحن.
المادة (145) : 1) يكون إثبات شحن البائع للمبيع بسند الشحن المذكور فيه كلمة (شحن) أما إذا كان سند الشحن قد ذكر فيه (برسم الشحن) فللمشتري أن يثبت أن الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون بالسند. 2) على أنه إذا كان سند الشحن يشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وموقع منه بأن البضائع شحنت فعلاً في التاريخ المحدد فليس للمشتري أن يثبت خلاف ذلك في مواجهة البائع.
المادة (146) : 1) يلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول، وتقديمها للمشتري، على أن يتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على خلافه. 2) كما يلتزم البائع بتقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى.
المادة (147) : 1) يلتزم البائع بأداء المبالغ التي تستحق على المبيع إلى أن يتم شحنه على السفينة ويدخل في ذلك رسوم التصدير. 2) أما رسوم الاستيراد ورسوم ومصاريف إخراج المبيع من الجمرك في ميناء التفريغ فتكون على عاتق المشتري.
المادة (148) : يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع أثناء شحنه حاجز السفينة، وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك إلى المشتري.
المادة (149) : 1) على البائع بعد شحن البضاعة أن يرسل إلى المشتري دون إبطاء سند الشحن نظيفاً وقابلاً للتداول وموجهاً إلى الميناء المعين للتفريغ، وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها والوثائق الأخرى التي يطلبها المشتري وإذا أحال سند الشحن في بعض الأمور إلى مشارطة إيجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد أيضاً. 2) ويعتبر سند الشحن نظيفاً إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو كيفية تعبئته وحزمه ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استعمال الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها. 3) ويجب أن تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الأصلية صادرة من المؤمن ومشتملة على الشروط الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.
المادة (150) : 1) لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع، ويعتبر المشتري قابلاً بتلك المستندات إذا لم يعترض عليها عن طريق مصرف المشتري خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ويتم الاعتراض بإخطار البائع كتابة بإرسال مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى. 2) وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بتحفظات فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والتحفظات التي سبق له إيرادها. 3) وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة (151) : إذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة، ويحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إذا كان له مقتضى.
المادة (152) : مع مراعاة أحكام المادة (111) يلتزم المشتري بتسلم المبيع عند وصوله إلى الميناء المتفق عليه، ويتحمل المشتري المبالغ التي تستحق على المبيع خلال نقله كما يتحمل مصروفات التفريغ عند وصوله ما لم يكن الناقل قد استوفى تلك المبالغ والمصروفات في ميناء الشحن أو اتفق في عقد البيع على أن يتحملها البائع (البيع سيف حتى التفريغ).
المادة (153) : إذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن أو ميناء التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الشأن خلال المدة المذكورة التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط أن يكون المبيع في ذلك التاريخ قد تعين بذاته.
المادة (154) : إذا ظهرت في البضاعة مخالفة لما جاء في المستندات ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً كان المشتري ملزماً بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
المادة (155) : العقد الذي يتضمن شروطاً من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة أو تجعل أمر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب الاتفاق أو حسب النموذج المسلم إليه حين العقد، يخرج عن كونه بيع سيف أو بيع فوب، ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول.
المادة (156) : البيع في مطار القيام هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في مطار القيام وذلك بوضعها تحت تصرف الناقل الجوي الذي عينه المشتري أو الذي يختاره البائع.
المادة (157) : يلتزم البائع بتسليم البضاعة في مطار القيام إلى الناقل الجوي أو إلى من يمثله في المكان والتاريخ المتفق عليهما أو في المكان الذي يعينه المشتري، بعد إبرام العقد ويتم التسليم وفقاً للقواعد والأعراف المتبعة في مطار القيام. وعلى البائع دون إبطاء إخطار المشتري بتمام تسليم البضاعة، وذلك بأية وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة (158) : 1) يقوم البائع بإبرام عقد نقل البضاعة، على نفقة ومسئولية المشتري إذا طلب الأخير منه ذلك، أو يقوم البائع بذلك إذا لم يعط المشتري تعليمات بشأن نقل البضاعة في الموعد المناسب وكان قيامه بذلك مما جرى به العرف التجاري، ويجوز للبائع ألا يقوم بإبرام عقد النقل وفي هذه الحالة يخطر المشتري فوراً بذلك. 2) وإذا تولى البائع إبرام عقد النقل، التزم بمراعاة التعليمات الصادرة إليه من المشتري واختيار طائرة صالحة لنقل بضائع من ذات طبيعة الشيء وبطريق الرحلة المعتاد من مطار القيام إلى مطار الوصول الذي عينه المشتري، أو إلى أقرب مطار إلى منشأة المشتري.
المادة (159) : 1) يلتزم البائع بأداء جميع الرسوم والضرائب التي تستحق على البضاعة بسبب تصديرها. 2) كما يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع المستندات اللازمة لاستلام البضاعة والتي تكون تحت تصرف البائع.
المادة (160) : إذا امتنع الناقل الجوي، أو الشخص الآخر الذي عينه المشتري عن تسلم البضاعة في مطار القيام، أو إذا لم يقم المشتري بتزويد البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة يكون على البائع إخطار المشتري بذلك في أسرع وقت ممكن.
المادة (161) : في الأحوال التي لا يكون فيها على البائع إبرام عقد نقل البضاعة، يلتزم المشتري وعلى نفقته بتنظيم عملية نقل البضاعة من مطار القيام إلى مطار الوصول وتحديد الناقل الجوي أو ممثله أو أي شخص آخر تسلم البضاعة إليه وعلى المشتري إخطار البائع بذلك في وقت مناسب. وإذا لم يخطر المشتري البائع، في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الإضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر منذ التاريخ الذي يتعين فيه التسليم، بشرط أن تكون البضاعة قد أفرزت أو تعينت بذاتها.
المادة (162) : إذا امتنع الناقل الجوي، أو أي شخص آخر، عينه المشتري عن تسلم البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الإضافية التي تترتب على ذلك. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر وذلك منذ التاريخ الذي أصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم بشرط أن تكون البضاعة قد أفرزت أو تعينت بذاتها.
المادة (163) : يكون عقد البيع في البيوع الدولية المتقدمة مستقلاً، ولا يؤثر على العلاقات التي تنشأ بين كل من البائع والمشتري والناقل في عقد النقل، أو بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.
المادة (164) : 1) الرهن التجاري هو الذي يعقد على مال منقول ضماناً لدين تجاري. 2) وفيما عدا القيود الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر يثبت الرهن التجاري سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكل طرق الإثبات.
المادة (165) : 1) لا ينفذ الرهن التجاري في حق المدين أو الغير إلا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث يعينه المتعاقدان وبقائه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء الرهن أو بوضعه قيد الحيازة المشتركة على وجه لا يمكن معه للراهن أن يتصرف فيه بمعزل عن الدائن. 2) ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الثالث حائزاً للشيء المرهون متى وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون قد أصبح في حراسته أو إذا تسلم سنداً يمثل الشيء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه. 3) وتنقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك فيها، وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً نافياً للجهالة وان يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
المادة (166) : 1) إذا كان الشيء المرهون صكوكاً اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل عن الصكوك يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته، ويقيد هذا التنازل في سجلات الجهة التي أصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد. 2) أما الصكوك الأذنية فإن رهنها يكون بتظهيرها تظهيراً يذكر فيه أن القيمة للرهن أو للضمان أو أي بيان آخر يفيد هذا المعنى.
المادة (167) : 1) يجوز للمدين بدين تجاري أن يرهن بسند مكتوب لدائنه ديناً يكون للمدين لدى الغير، وعليه في هذه الحالة أن يسلم إلى الدائن المرتهن السند المثبت لهذا الدين. 2) ولا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين الذي أقيم الرهن على دينه إلا بإعلان هذا الرهن إليه، أو بقبوله له، كما لا يكون نافذاً في حق غير ذلك المدين إلا بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين المرهون. 3) وتحدد مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.
المادة (168) : يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لحماية الحق الثابت فيها واستيفائه ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
المادة (169) : على الدائن المرتهن أن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق والإجراءات المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على أن يخصم ما يقبضه من النفقات التي أداها عن الراهن، ثم من الفوائد، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
المادة (170) : على الدائن المرتهن أن يسلم الراهن - إذا طلب منه ذلك - إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة (171) : 1) إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائماً ولو استبدل بالمرهون شيء آخر من نوعه. 2) وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للراهن أن يستبدل به غيره بشرط أن يتفق على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل وذلك مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
المادة (172) : 1) إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون، وينظر في الطلب على وجه الاستعجال وتعين المحكمة كيفية البيع. 2) ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات أنفقها للمطالبة به وذلك من الثمن الناتج من البيع.
المادة (173) : إذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي الوفاء بحق الدائن المرتهن إلا إذا كان المبيع لا يقبل التجزئة.
المادة (174) : إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم الراهن بتكملة الضمان جاز للدائن أن يطلب بيع الشيء المرهون ولو لم يحل أجل الاستحقاق وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (172).
المادة (175) : إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو النقص في القيمة أو أصبحت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من المحكمة الإذن له في بيعه فوراً مع تحديد طريقة البيع، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
المادة (176) : 1) يقع باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم وفاء المدين بالدين في تاريخ الاستحقاق الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (172). (2) ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين أو لجانب منه.
المادة (177) : إذا كان الشيء المرهون صكاً لم تدفع قيمته الاسمية بكاملها وجب على الراهن عند المطالبة بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن المبالغ اللازمة للوفاء بالجزء المطلوب قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن أن يقوم ببيع الصك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (172).
المادة (178) : 1) الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن - فرداً كان أو شركة أو شخصاً عاماً - بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها. 2) ولا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من السلطة المختصة في الإمارة المعنية وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطة المحلية المختصة. 3) المخزن الذي تقبل فيه البضائع على سبيل الإيداع ولا يعطي لقاءها إيصال تخزين ووثيقة رهن لا تطبق عليه أحكام المخازن العامة. 4) وعلى من يستثمر مخزناً عاماً أن يؤمن عليه ضد مخاطر الحريق والتلف والسرقة.
المادة (179) : 1) لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها. 2) ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأسمالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
المادة (180) : 1) يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها وكمياتها. 2) وللمودع الحق في فحص البضائع التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها.
المادة (181) : 1) يكون الخازن مسؤولاً عن البضائع المودعة لديه بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع. 2) ولا يسأل الخازن عما يصيب البضائع من تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو تعبئتها وحزمها.
المادة (182) : للخازن بعد إخطار المودع أن يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها المخزن العام الإذن له ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع، وتعين المحكمة طريقة البيع.
المادة (183) : 1) يتسلم المودع من الخازن إيصال تخزين يبين فيه اسم المودع، ومهنته وموطنه ونوع البضاعة المودعة وطبيعتها وكميتها واسم المخزن ومكانه واسم الجهة المؤمن لديها على البضاعة إن وجدت وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتية البضاعة وقيمتها. 2) ويرفق بكل إيصال تخزين وثيقة رهن تشتمل على البيانات المدونة في إيصال التخزين. 3) ويحتفظ الخازن بصورة طبق الأصل من إيصال التخزين ووثيقة الرهن.
المادة (184) : إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال تخزين ووثيقة رهن من الأشياء المثلية جاز أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وفي جودتها إذا كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ووثيقة الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل إيصال التخزين ووثيقة الرهن وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.
المادة (185) : 1) يجوز أن يصدر إيصال التخزين ووثيقة الرهن باسم المودع أو لإذنه. 2) وإذا كان إيصال التخزين ووثيقة الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير. 3) ويجوز لمن ظهر له إيصال التخزين ووثيقة الرهن أو أحدهما أن يطلب قيد التظهير في الصورة المحفوظة لدى الخازن مع بيان موطنه ومهنته.
المادة (186) : 1) يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين ووثيقة الرهن مؤرخاً. 2) وإذا ظهرت وثيقة الرهن منفصلة عن إيصال التخزين وجب أن يكون التظهير مقروناً بشرط الإذن وأن يشتمل على بيان الدين المضمون بالرهن وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر. 3) وعلى المظهر له أن يطلب قيد تظهير وثيقة الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن وأن يؤشر بذلك على وثيقة الرهن.
المادة (187) : 1) لحامل إيصال التخزين ووثيقة الرهن معاً الحق في تسلم البضاعة المودعة، وله طلب تجزئتها إلى مجموعات متعددة والحصول على إيصال تخزين ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها. 2) ولحامل وثيقة الرهن وحدها دون إيصال التخزين حق رهن على البضاعة المودعة. 3) ولحامل إيصال التخزين وحده دون وثيقة الرهن حق استرداد البضاعة المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن إذا كان مستحقاً، فإذا لم يكن مستحقاً جاز له استرداد البضاعة قبل حلول الدين إذا أودع لدى الخازن مبلغاً كافياً لأداء الدين وفوائده ومصروفاته حتى حلول الأجل، ويسري هذا الحكم إذا كان الدين مستحقاً ولم يتقدم حامل وثيقة الرهن لقبضه ويجوز أن يقتصر الاسترداد على جزء من البضاعة المودعة بعد دفع مبلغ يتناسب مع قيمة هذا الجزء.
المادة (188) : إذا لم يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الوثيقة منفصلة عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (172).
المادة (189) : 1) يستوفي الدائن المرتهن حقه بالامتياز من ثمن البضاعة على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية: أ) الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب) المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة. ج) مصروفات حفظ البضاعة وخزنها وبيعها. 2) ويدفع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل وثيقة الرهن إلى حامل إيصال التخزين إن كان حاضراً وقت بيع البضاعة فإن لم يكن حاضراً أودع المبلغ خزانة المحكمة التي أمرت بإجراء البيع.
المادة (190) : 1) لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه. 2) ويجب أن يرجع حامل وثيقة الرهن على المظهرين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة وإلا فلا تقبل دعواه عند الإنكار. 3) وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر حامل وثيقة الرهن إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.
المادة (191) : إذا وقع حادث للبضاعة المودعة كان لحامل إيصال التخزين أو وثيقة الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة.
المادة (192) : 1) يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أو تلف أن يطلب من المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها المخزن العام إصدار أمر للخازن بتسليمه صورة من الإيصال بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان كاف. 2) ويجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن أو تلفت أن يستصدر أمراً من المحكمة ضد المدين بالوفاء له بالدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم كفيل أو ضمان كاف، فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (172) بشرط أن يكون التظهير الذي حصل مقيداً في الصورة المحفوظة لدى الخازن وأن يشتمل الإنذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير.
المادة (193) : 1) تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين باسترداد البضاعة أو بانقضاء ثلاث سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالب باسترداد البضاعة. 2) وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
المادة (194) : 1) إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن طلب بيعها بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (172) ويستوفي الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة لحسابه. 2) ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع.
المادة (195) : 1) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (178). 2) وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإغلاق المخزن إلى أن يستصدر المخالف الترخيص اللازم ويجوز لها أن تأمر بتصفية المخزن.
المادة (196) : لا يجوز فتح سوق للأوراق المالية في الدولة إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، ويصدر بتنظيم أعمال السوق قانون اتحادي.
المادة (197) : تكون الوكالة تجارية عندما تختص بأعمال تجارية.
المادة (198) : 1) الوكالة التجارية تعتبر بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك. 2) وإذا لم يحدد أجر الوكيل في الاتفاق ولم يكن معيناً في القانون عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.
المادة (199) : يستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام الصفقة التي كلف بها، وكذلك يستحق الأجر إذا أثبت أن عدم إبرام الصفقة يرجع إلى الموكل، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا مقابلاً عن الجهود والنفقات التي بذلها طبقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.
المادة (200) : الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق لا تنصرف إلا إلى الأعمال التجارية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (201) : إذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل.
المادة (202) : 1) على الوكيل إتباع تعليمات الموكل الإلزامية الصريحة فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة، أما بالنسبة للتعليمات الإرشادية الصادرة من الموكل فإن للوكيل حرية التصرف في نطاق الأهداف العامة التي يحددها الموكل للوكيل. 2) وإذا لم توجد تعليمات صريحة من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل ما لم يكن في تأخير إتمام الصفقة ما يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضاً في العمل بغير تعليمات منه.
المادة (203) : إذا قام الوكيل بتنفيذ الأعمال الموكولة إليه بشروط أكثر فائدة من الشروط المعينة في الوكالة فلا يجوز له أن يتملك الفرق الذي يعود في هذه الحالة للموكل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (204) : إذا كانت البضائع أو الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات الموكل بشأنها في ميعاد مناسب فللوكيل أن يطلب من المحكمة على وجه السرعة الإذن ببيعها بالكيفية التي تعينها.
المادة (205) : للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصروفات غير عادية ولم يدفعها إليه الموكل إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدي الوكيل هذه المصروفات.
المادة (206) : إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه فعليه إخطار الموكل بذلك فوراً، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشأنها، فإذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من المحكمة الإذن بإيداع البضائع وغيرها من الأشياء عند أمين تعينه.
المادة (207) : الوكيل مسؤول عن هلاك البضائع وتلفها، وكذلك عن غيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب أجنبي لا يد للوكيل فيه أو عن عيب ذاتي في البضاعة أو الشيء.
المادة (208) : لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان التأمين مما يقضي به القانون أو العرف أو تستلزمه طبيعة الشيء.
المادة (209) : 1) لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الأحوال الآتية:- أ) إذا أذنه الموكل في ذلك. ب) إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة. ج) إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه أو باعها للموكل من ماله بهذا السعر. 2) ولا يستحق الوكيل في هذه الحالات أجراً نظير الوكالة.
المادة (210) : يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الإطلاع على عقد الوكالة والمراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة لسلطة الوكيل، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد.
المادة (211) : على الوكيل أن يحيط الموكل علماً بالصفقات التي يبرمها لحسابه.
المادة (212) : على الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه أو الذي يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حساباً عن الأعمال التي يجريها لحسابه، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقاً للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات، فضلاً عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل أجراً عن الصفقات المذكورة.
المادة (213) : للوكيل الحق في حبس البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له وذلك ضماناً لما يستحقه من أجر ومصروفات لدى الموكل.
المادة (214) : يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في أي وقت، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير مناسب، وإذا كان العقد محدد المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى سبب جدي ومقبول وإلا استحق التعويض.
المادة (215) : إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الدولة اعتبر موطن وكيله موطناً له، وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق الرسمية فيه وذلك بالنسبة للأعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل.
المادة (216) : تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.
المادة (217) : وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
المادة (218) : يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.
المادة (219) : إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فيجب ألا تقل مدة العقد عن خمس سنوات ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (220) : 1) لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجلاً دون ترخيص خاص. 2) ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
المادة (221) : 1) يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل. 2) ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (222) : يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل ما لم يقض العقد بغير ذلك.
المادة (223) : على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة.
المادة (224) : 1) يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه. 2) ولا يجوز أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
المادة (225) : إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلاً جديداً، كان الوكيل الجديد مسئولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى ثبت أن استبدال الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
المادة (226) : استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.
المادة (227) : يعتبر في حكم وكالة العقود، وتسري عليه أحكام المواد (220) و(225) و(226) عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.
المادة (228) : لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء الوكالة.
المادة (229) : 1) الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. 2) وإذا أجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانوني باسم الموكل تسري في شأنه الأحكام العامة في الوكالة التجارية.
المادة (230) : 1) إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي عينه الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بإبرامها وإلا أعتبر قابلاً للثمن. 2) ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
المادة (231) : 1) إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها. 2) وإذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التي طلبها.
المادة (232) : إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من التي حددها الموكل عادت المنفعة إلى الموكل، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التي تمت بمقتضاها الصفقة.
المادة (233) : 1) إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري أجلاً للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ لنفسه بفرق الثمن وفوائده إن وجد. 2) ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة (234) : إذا قضت تعليمات الموكل أن يتم البيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل أقل من ذلك فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينه، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.
المادة (235) : 1) لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه. 2) وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزاً لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بياناً مميزاً لها.
المادة (236) : 1) يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه، ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه. 2) على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك، فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامناً تنفيذ الصفقة. 3) وفي جميع الأحوال يلتزم الوكيل بالعمولة بإثبات وجود الغير المتعاقد معه متى طلب منه الموكل ذلك.
المادة (237) : 1) يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. 2) وليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (238) : 1) للوكيل - فضلاً عن حقه في الحبس - امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له. 2) ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وفوائدها وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسلم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل. 3) ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إيداعها لديه أو تسليمها أو إرسالها إليه.
المادة (239) : 1) لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه في المادة السابقة إلا إذا كان حائزاً لبضائع أو أشياء لحساب الموكل، وتتحقق هذه الحيازة في الأحوال الآتية:- أ) إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلاً. ب) إذا وضعت البضائع أو الأشياء تحت تصرفه في مخزن عام أو في الجمرك. ج) إذا كان يحوزها حكماً قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى. د) إذا أرسلها وظل حائزاً لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى. 2) وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.
المادة (240) : امتياز الوكيل مقدم على جميع الامتيازات الأخرى عدا المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.
المادة (241) : 1) تتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهناً تجارياً. 2) ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى إتباع الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل الصريحة في شأن البيع.
المادة (242) : 1) إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن له. 2) وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
المادة (243) : 1) لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه. 2) ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن لوفاء المتعاقد بالتزاماته أجراً إضافياً تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف في شأنه.
المادة (244) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن ذلك بإذن من الموكل فإذا أناب عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس أو الامتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.
المادة (245) : التمثيل التجاري عقد يتعهد بمقتضاه الممثل التجاري بإبرام الصفقات باسم موكله ولحسابه وذلك بصفة مستديمة في منطقة معينة.
المادة (246) : لا يضمن الممثل التجاري تنفيذ الصفقات التي تتم عن طريقه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو كان مما يقضي به العرف في الجهة التي يمارس فيها نشاطه.
المادة (247) : 1) يكون التاجر مسئولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. 2) وإذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار فالمسئولية تترتب عليهم بالتضامن. 3) وإذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة، كانت الشركة مسئولة عن عمله، وتترتب مسئولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة.
المادة (248) : 1) إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها. 2) ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.
المادة (249) : على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسؤولاً شخصياً عما قام به من العمل، ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة (250) : للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية التي قام بها.
المادة (251) : يكون الممثل التجاري مسئولاً بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
المادة (252) : لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية من نوع المعاملة موضوع التمثيل لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة (253) : إذا اتفق على أن يكون الممثل التجاري هو الممثل العام الوحيد للتاجر في المنطقة المتفق عليها استحق الممثل التجاري عمولة عن كل صفقة تبرم لحساب التاجر في هذه المنطقة ولو أجراها التاجر بنفسه أو تمت عن طريق شخص آخر غير الممثل التجاري.
المادة (254) : السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.
المادة (255) : 1) إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. 2) ويجوز للقاضي أن يخفض الأجر المتفق عليه إذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار ولا مجال للتخفيض إذا تم الاتفاق على الأجر أو دفعه العميل مختاراً بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
المادة (256) : 1) لا يستحق السمسار أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد. 2) وتكون العبرة في استحقاق السمسار أجره بإبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك. 3) وإذا كان العقد معلقاً على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا عند تحقق الشرط. 4) إذا تعذر إبرام العقد لسبب يرجع إلى العميل استحق السمسار تعويضاً تبعاً لما بذله من جهد.
المادة (257) : إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرامه، جاز للسمسار المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.
المادة (258) : إذا توسط السمسار في إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يستحق عنها أجراً.
المادة (259) : 1) لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في إبرامها. 2) وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولاً قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما أجر السمسار بكامله.
المادة (260) : على السمسار ولو لم يكن مفوضاً إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضاً أميناً وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولاً قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.
المادة (261) : لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.
المادة (262) : لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضراراً بعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافاً لما يقضي به حسن النية.
المادة (263) : لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجراً.
المادة (264) : 1) على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية. 2) وفي البيع بالنموذج يجب على السمسار أن يحتفظ بالنموذج إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بين الطرفين في شأنها.
المادة (265) : يكون السمسار مسؤولاً عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.
المادة (266) : لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو كان عالماً بعدم أهليتهم.
المادة (267) : 1) لا يضمن السمسار يسر طرفي الصفقة التي يتوسط في إبرامها، وهو غير مسؤول عن تنفيذها أو عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه، وكان ضامناً بموجب الاتفاق أو القانون. 2) ومع ذلك يكون السمسار مسؤولاً عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد إذا كانت له فضلاً عن أجره مصلحة فيها.
المادة (268) : 1) إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية. 2) وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، لا يكون السمسار مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. 3) وفي جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار أن يرجع على النائب مباشرة.
المادة (269) : إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لهم بالعمل منفردين.
المادة (270) : إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوا مسؤولين بالتضامن من قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (271) : تسري على السمسرة في أسواق الأوراق المالية والبضائع أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
المادة (272) : عقد النقل عقد يلتزم الناقل بمقتضاه مقابل أجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شخص أو شيء من مكان إلى آخر.
المادة (273) : فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على جميع أنواع النقل أياً كانت صفة الناقل مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض أنواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في الدولة.
المادة (274) : تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد.
المادة (275) : 1) يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول إلا إذا اتفق الطرفان على تأخيره إلى وقت التسليم ويجوز إثبات العقد بكل طرق الإثبات. 2) ويعتبر تسلم الناقل للشيء محل النقل قبولاً منه للإيجاب الصادر من المرسل. 3) ويعتبر صعود الراكب إلى واسطة النقل قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل ما لم يثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل.
المادة (276) : 1) إذا كان للناقل أكثر من نموذج للعقود التي يبرمها ولم يتفق الطرفان على إتباع نموذج معين منها انعقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة. 2) وإذا اتفق الطرفان على إتباع نموذج معين فلا يجوز تجزئة الشروط المذكورة فيه.
المادة (277) : 1) إذا كان الناقل محتكراً نوعاً من النقل أو محتكراً استثمار خطوط نقل معينة التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات إلا إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو إذا تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له في أحداثها. 2) وإذا جاوزت طلبات النقل طاقة الوسائل التي رخص للناقل في استعمالها، وجب عليه أن يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الأسبق تاريخاً الأولوية على الطلبات اللاحقة له إلا إذا كان لبعضها الأولوية بمقتضى شروط النقل.
المادة (278) : تشمل مسؤولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم، ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.
المادة (279) : 1) لا تعتبر من القوة القاهرة في تنفيذ عقد النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر. 2) وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل أخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.
المادة (280) : لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر.
المادة (281) : 1) يقصد بالغش في تنفيذ عقد النقل كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث ضرر. 2) ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة (282) : 1) على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب النقل إليه ونوع الأشياء محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكمياتها وكيفية تغليفها وحزمها وعدد الطرود التي تشملها، وغير ذلك من البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المطلوب نقله وكذلك مهلة التسليم والطريق الواجب إتباعه. 2) ويسأل المرسل عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها.
المادة (283) : 1) إذا حررت وثيقة النقل فيجب أن تشتمل على البيانات التالية بوجه خاص: أ) تاريخ الوثيقة ومكان تحريرها. ب) اسم المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومحال إقامتهم. ج) مكان القيام ومكان الوصول. د) البيانات المتعلقة بتعيين ذاتية الأشياء محل النقل وقيمتها. هـ) الميعاد المعين لتنفيذ النقل. و) أجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان ما إذا كانت مستحقة على المرسل أو على المرسل إليه. ز) الشروط المتعلقة بالشحن والتفريغ ونوع وسائط النقل الواجب استخدامها في النقل والطريق الواجب إتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل. 2) ويجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل. 3) وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد حوالة الحق إذا كانت اسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل دون أن يعني ذلك نقل البضاعة آو حيازتها.
المادة (284) : 1) للمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل. 2) وإذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب من الناقل إعطاءه إيصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء محل النقل، ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء وأجرة النقل.
المادة (285) : تعتبر وثيقة النقل والإيصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء محل النقل حجة في إثبات البيانات الواردة فيهما، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك.
المادة (286) : 1) لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمناً. 2) ويعتبر تسلم المرسل إليه لوثيقة النقل أو للشيء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو إصداره تعليمات في شأنه قبولاً ضمنياً منه للحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد النقل.
المادة (287) : 1) على المرسل أن يسلم الناقل الشيء المطلوب نقله والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسؤولاً عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو إهمال استعمالها أو إساءة هذا الاستعمال. 2) وإذا اقتضى النقل استعداداً خاصاً وجب على المرسل إخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء المطلوب نقله بوقت كاف. 3) ويكون التسليم في محل الناقل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (288) : 1) إذا اقتضت طبيعة الشيء المطلوب نقله إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية لا تعرضه للهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر، وإذا كانت شروط النقل تستلزم إتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها. 2) ويكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم كما يكون الناقل مسؤولاً بالاشتراك مع المرسل عن هذه الأضرار إذا قبل القيام بالنقل مع علمه بالعيب، ويعتبر الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي. 3) ولا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف شيء مما ينقل بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف أو تعبئة أو حزم شيء آخر ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (289) : 1) للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلى بها المرسل في شأنها. 2) وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر في الميعاد المعين له، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره، وللناقل الرجوع على المرسل بمصروفات الفحص إلا إذا اتفق على غير ذلك. 3) وإذا تبين من الفحص أن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء المطلوب نقله ورضائه بالنقل ويجب إثبات حالة الشيء وإقرار المرسل في وثيقة النقل.
المادة (290) : تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد بأنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فإذا ادعى عكس ذلك فعليه الإثبات.
المادة (291) : 1) يلتزم الناقل بشحن الشيء المطلوب نقله ورصه في وسائط النقل الاعتيادية ما لم يتفق على غير ذلك. 2) وإذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسائط نقل من نوع معين فلا يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينجم عن استعمال هذا النوع من وسائط النقل.
المادة (292) : 1) على الناقل أن يسلك الطريق المتفق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب سلوك أقصر الطرق. 2) ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه أو أن يسلك طريقاً أطول إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير وغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه.
المادة (293) : 1) يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل. 2) وإذا اقتضت المحافظة على الشيء أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية وجب على الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمها من مصروفات ما لم يتفق على غير ذلك، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالتدابير غير المعتادة في النقل كإطعام الحيوان أو سقياه أو تقديم الخدمات الطبية وغيرها أو ري النباتات بالماء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (294) : 1) يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يقم بذلك المرسل إليه أو شخص آخر بمقتضى اتفاق أو قانون أو لائحة أو تعليمات، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ. 2) وفي جميع الأحوال يتحمل الناقل مصروفات التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (295) : 1) إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بميعاد وصول الشيء المنقول وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. 2) وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي عينه له الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية. 3) وللمرسل إليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه، فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء.
المادة (296) : 1) للمرسل أن يأمر الناقل أثناء وجود الشيء المطلوب نقله في حيازته بالامتناع عن تنفيذ النقل أو بوقفه أو إعادة الشيء إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل أجرة ما تم من النقل والمصروفات مع تعويض الناقل عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة، وإذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب أن يعيدها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل أن يوقعها وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات. 2) وينتقل الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسلمه وثيقة النقل أو قبوله بعقد النقل صراحة أو ضمناً، ويجب في هذه الحالة أيضاً إعادة الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل إليه أن يوقعها وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذها. 3) ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه.
المادة (297) : على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصدر إليه ممن له الحق في إصدارها طبقاً لأحكام المادة السابقة إلا إذا كانت شروط النقل تمنع ذلك أو إذا تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصروفات التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع ولا يكون الناقل مسؤولاً عن الامتناع عن التنفيذ إلا إذا كان دون مسوغ.
المادة (298) : 1) إذا حال مانع دون البدء في النقل أو إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء المنقول أو إذا حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل أو المصروفات المستحقة، وجب على الناقل أن يبادر إلى إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليمات، واستثناء من أحكام المادة (296) يجب على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه إعادة صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. 2) وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من المحكمة إثبات حالة الشيء والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته. 3) وإذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة جاز للمحكمة أن تأمر ببيعه بالطريقة التي تعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.
المادة (299) : يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون كل من المرسل والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل.
المادة (300) : لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها.
المادة (301) : 1) إذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل أجرة، أما إذا حالت تلك القوة دون مواصلة النقل فإن الناقل يستحق أجرة ما تم من النقل. 2) وفي جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصروفات الشحن والتفريغ وغيرها من المصروفات الضرورية.
المادة (302) : يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شروط النقل لمن دفع الأجرة.
المادة (303) : 1) للناقل حبس الشيء المنقول لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. 2) وللناقل امتياز على الثمن المتحصل من التنفيذ على الأشياء التي يقوم بنقلها وذلك وفاء لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة للناقل بسبب النقل، وتتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
المادة (304) : 1) يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء المطلوب نقله عن هلاكه كلياً أو جزئياً وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه. 2) ويعتبر الشيء في حكم الهالك كلياً إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوماً من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف ذاتها إذا لم يعين ميعاداً للتسليم.
المادة (305) : لا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك المتفق عليه أو إلى الأمين الذي تعينه المحكمة لإيداع الشيء عنده، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه.
المادة (306) : 1) لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء المنقول عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر. 2) وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود حدد النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معيناً على وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه.
المادة (307) : إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه.
المادة (308) : لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء المنقول أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو عمل من أعمال الإدارة.
المادة (309) : 1) يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل. 2) ومع ذلك يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية عن التأخير.
المادة (310) : 1) يجوز للناقل أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه ويشترط لصحة هذا الشرط ألا يكون التعويض المتفق عليه صورياً ويخضع ذلك لتقدير المحكمة عند المنازعة. 2) ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت الناقل أن المرسل إليه لم يلحقه أي ضرر. 3) وإذا كانت قيمة الضرر أقل من مقدار التعويض الاتفاقي جاز للقاضي إنقاص هذا المقدار حتى يكون معادلاً لقيمة الضرر أما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز المطالبة بأكثر من هذه القيمة إلا إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه ارتكبوا غشاً أو خطأ جسيماً وحينئذ يلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملاً.
المادة (311) : يجب أن يكون شرط تحديد المسؤولية أو الإعفاء من مسؤولية التأخير مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
المادة (312) : لا يجوز للناقل أن يتمسك بشرط تحديد المسؤولية أو الإعفاء من المسؤولية عن التأخير إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.
المادة (313) : 1) إذا هلك الشيء محل النقل أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي يراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقاً لحكم المادة (298). 2) وإذا كانت قيمة الشيء محل النقل مبينة في وثيقة النقل جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكل طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشيء. 3) وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه لا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية صريحة.
المادة (314) : 1) لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير. 2) ولا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة إلى الجزء الذي لم يهلك. 3) وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يقضي به عما يستحق في حالة هلاك الشيء كلياً.
المادة (315) : إذا تلف الشيء أو هلك هلاكاً جزئياً أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحاً للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف أو الهلاك أو التأخير، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشيء كلياً.
المادة (316) : 1) إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ دفع التعويض وجب على الناقل أن يخطر من قبض التعويض بذلك فوراً مع إعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في مكان الوصول حسب اختياره. 2) فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض استرداد الشيء جاز للناقل التصرف فيه. 3) وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب عليه أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء.
المادة (317) : 1) استلام الأشياء المنقولة ودفع المرسل إليه أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على الناقل إذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهراً، أما إذا كان غير ظاهر فيجوز إثباته ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور إلا إذا حصل الأخبار خلال اثنتين وسبعين ساعة من وقت الاستلام وقدم الطلب للمحكمة خلال ثلاثين يوماً ويضاف لهذين الميعادين ميعاد مسافة. 2) ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة السلطات المختصة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال. 3) ولا تسري أحكام هذه المادة إذا ثبت أن العيب نشأ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من تابعيه أو إذا ثبت أن الناقل وتابعيه تعمدوا إخفاء العيب.
المادة (318) : 1) إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسئولاً قبل المرسل والمرسل إليه عن مجموعة النقل ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك. 2) ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله أو قبل المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به عن النقل فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها. 3) ويعفى من الاشتراك في تحمل المسئولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل.
المادة (319) : يجوز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين أن يطلب فحص الشيء وإثبات حالته عند تسليمه إليه من الناقل السابق عليه فإذا تسلمه دون تحفظ فيفترض أنه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على غير ذلك.
المادة (320) : الناقل الأخير مسؤول قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بدفع المبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها نيابة عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الحبس وحق الامتياز على الشيء محل النقل.
المادة (321) : لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:- 1) الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير أو الهلاك أو التلف الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمرور ستة أشهر بالنسبة للنقل داخل الدولة وسنة بالنسبة للنقل الخارجي وذلك من تاريخ تسليم الشيء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذي عينته المحكمة لإيداع الشيء لديه، وفي حالة الهلاك الكلي للشيء محل النقل تبدأ المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (304). 2) دعوى الناقل بالرجوع على الناقلين المتعاقبين طبقاً للفقرة الثانية من المادة (318) بمرور ستين يوماً من تاريخ وفاء التعويض أو من تاريخ المطالبة به رسمياً.
المادة (322) : لا يجوز أن يتمسك بعدم السماع المنصوص عليه في المادة السابقة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
المادة (323) : 1) يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل وإلا ففي الميعاد الذي يقضي به العرف، وعليه إتباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعلقة بالنقل. 2) ويلتزم الناقل بنقل الأمتعة التي يحملها معه الراكب أثناء السفر، ولا يلتزم الراكب بدفع أجرة عن نقلها بشرط ألا تزيد على الحد المعين في تعريفة النقل أو الحد المتعارف عليه.
المادة (324) : 1) إذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل أو قامت قبل تنفيذه ظروف تجعله خطراً على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم التنفيذ ولا يستحق أجرة النقل. 2) وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح بعد بدء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل.
المادة (325) : إذا استحال النقل بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية فإن عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة.
المادة (326) : 1) إذا عدل الراكب عن السفر قبل بدئه وجب عليه أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز للضرورة القصوى إجراء هذا الإخطار في اليوم المذكور. 2) وإذا وقع الإخطار وفقاً للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل، ومع ذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدول الراكب عن النقل.
المادة (327) : إذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدئه استحقت عليه الأجرة كاملة ما لم يكن عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا يستحق عليه إلا أجرة الجزء الذي تم من النقل.
المادة (328) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة، ويجوز للراكب سواء أكان قد دفع الأجرة قبل الميعاد المعين أم بعده طلب تنفيذ النقل في ميعاد لاحق، وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.
المادة (329) : 1) إذا ألغي النقل قبل البدء فيه أو قبل إتمامه بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل فلا تستحق الأجرة على الراكب وذلك دون إخلال بحق الراكب في التعويض إن كان له مقتضى. 2) وإذا تعطل النقل بعد البدء فيه بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل جاز للراكب العدول عن مواصلة النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصاريف إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه، وللراكب أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز مطالبته بأداء أجرة إضافية.
المادة (330) : يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل بدء تنفيذه ما لم تكن التذكرة باسم الراكب أو أعطيت له لاعتبارات خاصة.
المادة (331) : 1) على الناقل أن يهيء للراكب مكاناً في الدرجة المتفق عليها، وللراكب أن يطالب الناقل باسترداد الفرق إذا اضطر إلى السفر في درجة أدنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل. 2) وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له مطالبة الناقل برد هذه الأجرة الإضافية إذا لم يوفر له الناقل المزايا التي تقابلها.
المادة (332) : 1) للناقل حبس أمتعة الراكب ضماناً لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام أو غيره أثناء تنفيذ عقد النقل. 2) وللناقل حق امتياز على ثمن أمتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
المادة (333) : 1) يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول في الميعاد المعين لذلك فإن لم يكن معيناً ففي الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في الظروف ذاتها. 2) ويجوز للناقل قبل بدء النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره وذلك للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.
المادة (334) : 1) يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، وكل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان يقع باطلاً. 2) ويشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وساطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود أرصفة مخصصة لوقوف وساطة النقل فإن تنفيذ العقد يشمل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول. 3) وإذا اقتضى الأمر تغيير وساطة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وساطة نقل إلى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه.
المادة (335) : 1) يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية. 2) ولا ترتفع المسئولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا إذا أثبت الناقل أن التأخير أو الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو خطأ الراكب أو خطأ الغير.
المادة (336) : 1) يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. 2) ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل.
المادة (337) : 1) يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن تأخير وصول الراكب والأضرار غير البدنية التي تلحقه أثناء النقل. 2) ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3) ولا يجوز للناقل أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية أو من جزء منها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.
المادة (338) : 1) يلتزم الراكب بحراسة الأمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو عما يلحقها من الأضرار إلا إذا أثبت الراكب أن الضياع أو الضرر راجع إلى خطأ الناقل أو تابعيه. 2) ويكون الراكب مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بالناقل أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه. 3) وبالنسبة للأمتعة التي تسلم للناقل فإن نقلها يخضع للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة (339) : 1) إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن. 2) وإذا وجد أحد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل للمحافظة على الأمتعة وأن يطلب منه إقراراً بوجود أمتعة الراكب في حيازته.
المادة (340) : يجوز لورثة الراكب والأشخاص الذين يعولهم تنفيذاً لالتزام بنفقة أن يقيموا دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حالة وفاته سواء وقعت الوفاة أثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه.
المادة (341) : 1) الوكالة بالعمولة للنقل عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقد نقل وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل ويكون الوكيل بالعمولة للنقل بالنسبة للمرسل في ذات مركز الناقل. 2) وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (342) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على الوكالة بالعمولة للنقل أحكام الوكالة بالعمولة.
المادة (343) : يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل بالعمولة عقد النقل، ويلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد إلى الوكيل بالعمولة المصروفات التي تحملها وأن يعوضه عما قام به من عمل.
المادة (344) : 1) يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بتنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب إتباعه. 2) ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل تزيد عن الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل وكل ما يحصل عليه الوكيل بالعمولة من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة أو يقضي العرف بغير ذلك.
المادة (345) : يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء محل النقل، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (346) : 1) يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن هلاك محل النقل كلياً أو جزئياً أو عن تلفه أو التأخير في تسليمه وذلك من وقت تسلمه، ولا يجوز له أن ينفي هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو المرسل إليه. 2) وفي نقل الأشخاص يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية، ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. 3) وللوكيل بالعمولة في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة (347) : 1) يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كلياً أو جزئياً عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. 2) ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة.
المادة (348) : 1) يجوز للوكيل بالعمولة بالنقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل أو تلفه أو التأخير في تسليمه وعن تأخير وصول الراكب والأضرار غير البدنية التي تلحقه أثناء النقل. 2) ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3) ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية كلياً أو جزئياً إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه أو من الناقل أو من تابعيه.
المادة (349) : 1) لكل من الموكل والراكب حق الرجوع المباشر على الناقل للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل وكذلك للناقل حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والراكب للمطالبة بهذه الحقوق، وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. 2) للراكب في عقود نقل الأشخاص وللمرسل إليه في عقود نقل الأشياء حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
المادة (350) : إذا أوفى الوكيل بالعمولة للنقل بأجرة النقل إلى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
المادة (351) : الوكيل الأصلي بالعمولة للنقل ضامن للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
المادة (352) : تسري على عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين (321)، (322).
المادة (353) : 1) يقصد بالنقل الجوي في أحكام هذا القانون نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بالطائرات مقابل أجر. 2) ويقصد بالأمتعة المشار إليها في الفقرة السابقة الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة أو تسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء السفر.
المادة (354) : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفاً فيها تسري على النقل الجوي أحكام هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (355) : يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة أو جرح أي راكب أو أي ضرر بدني يتعرض له أي من الركاب أثناء النقل الجوي أو أثناء العمليات الخاصة بصعوده ونزوله من الطائرة.
المادة (356) : 1) يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لهلاك أو فقدان أو تلف الأمتعة المسجلة والبضائع إذا وقع الحادث الذي ترتب عليه الضرر أثناء النقل الجوي. 2) ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه. 3) ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار ومع ذلك إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذاً لعقد نقل جوي وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة (357) : يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الراكب أو الأمتعة المسجلة أو البضائع.
المادة (358) : يعفى الناقل الجوي من المسئولية بالنسبة للأشياء الشخصية الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر، ولا يسأل الناقل الجوي عنها إلا إذا أثبت الراكب أن الناقل أو تابعيه لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر.
المادة (359) : 1) لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند وفاة الراكب أو إصابته عن مقدار الدية الشرعية المقررة، ويجوز الاتفاق على تجاوز هذا المقدار. 2) وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن لا يزيد التعويض عن مبلغ (150) مائة وخمسين درهماً عن كل كيلو جرام ما لم يتفق على تجاوز هذا المقدار ومع ذلك إذا قدم المرسل بياناً خاصاً عند تسليم الأمتعة أو البضائع يوضح انه يعلق أهمية خاصة على تسليمها سليمة في مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التي بينها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوزت القيمة الحقيقية للأمتعة والبضائع. 3) وفي حالة ضياع أو تلف أو تأخير إيصال طرد ما وكان ذلك مؤثراً في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها ذات استمارة النقل فإن مجموع هذه الطرود يراعى عند تعيين حد المسئولية. 4) وبالنسبة للأشياء الشخصية أو الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن هلاك تلك الأشياء أو تلفها عن (3000) ثلاثة آلاف درهم. 5) ولا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في هذه المادة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضاً أن ذلك كان أثناء تأدية وظائفهم.
المادة (360) : يكون الناقل الجوي مسؤولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية.
المادة (361) : 1) إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (359) إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء قيامه بخدماته. 2) ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك.
المادة (362) : 1) يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي ما يفيد أن النقل يقع وفقاً لأحكام المسؤولية المحددة والمنصوص عليها في المادة (359) وإلا امتنع على الناقل أو تابعيه التمسك بهذه الأحكام. 2) ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل مما هو وارد في المادة (359) إلا في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.
المادة (363) : تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع في مكان الوصول دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لشروط وثيقة النقل وله إثبات عكس ذلك.
المادة (364) : 1) في حالة وصول الأمتعة أو البضائع تالفة يجب على المرسل إليه أن يوجه إخطاراً للناقل فور اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يجاوز سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة وصول الأمتعة أو البضائع متأخرة يجب أن يحرر الإخطار خلال واحد وعشرون يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه. 2) ويجوز أن يوجه الإخطار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأمتعة أو البضائع. 3) ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه إخطار في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا أثبت المدعي وقوع غش أو تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.
المادة (365) : 1) إذا تم النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوي مسؤولاً إلا إذا أثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (359). 2) ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفاً النقل، فإن كان الناقل محترفاً اعتبر النقل غير مجاني.
المادة (366) : لقائد الطائرة الحق في اتخاذ تدابير قسرية على جميع الأشخاص الموجودين فيها وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شيء منها يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها.
المادة (367) : يعفى الناقل الجوي من المسئولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة أن تخفض مسئولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في إحداث الضرر.
المادة (368) : يكون للمدعي الخيار في رفع دعواه أمام إحدى المحاكم الآتية: 1) المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الناقل. 2) المحكمة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل. 3) المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة أو منشأة تولت عنه إبرام العقد. 4) محكمة جهة الوصول. ويعتبر باطلاً كل شرط يتضمن تعديلاً لقواعد الاختصاص المشار إليها إذا تم اشتراطه قبل وقوع الضرر.
المادة (369) : في حالة النقل المتتابع الذي يتولاه عدة ناقلين متتابعين يعتبر كل ناقل طرفاً في عقد النقل بالنسبة للمرحلة التي يقوم بتنفيذها ومع ذلك يسأل الناقل الذي أبرم عقد النقل المتتابع عن كل المرحلة التي اتفق عليها في العقد حتى ولو لم يقم بتنفيذها هو شخصياً كلياً أو جزئياً.
المادة (370) : لا تسمع دعوى المسئولية على الناقل الجوي أو أحد تابعيه بمرور سنتين من يوم وصول الطائرة أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من وقت توقف النقل.
المادة (371) : 1) الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغاً من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع إلى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها. 2) ويكتسب المصرف ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
المادة (372) : 1) ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في أي جزء منه. 2) ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.
المادة (373) : فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار تعتبر الوديعة النقدية ديناً وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على المودع ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (374) : إذا أصدر المصرف دفتر توفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه الإيداعات والمسحوبات وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في إثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (375) : يكون الإيداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (376) : إذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد أو فرع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (377) : مع مراعاة ما تقضي به المادة (391) من هذا القانون لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه، وإذا أجرى المصرف عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مديناً وجب على المصرف إخطاره فوراً لتسوية مركزه.
المادة (378) : على المصرف أن يرسل إلى العميل كشفاً بحساباته مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (379) : للمصرف أن يفتح حساب وديعة مشترك بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، ويراعى في هذا الحساب الأحكام الآتية: 1) يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعاً أو من قبل شخص يحمل تفويضاً صادراً من أصحاب الحساب المشترك مصدقاً عليه من جهة رسمية مختصة، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق أصحابه. 2) وإذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء أو من يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من يوم توقيعه. 3) ولا يجوز للمصرف عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة خطية من باقي الشركاء. 4) وعند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف إيقاف السحب من الحساب المشترك من تاريخ إخطاره حتى يتم تعيين الخلف.
المادة (380) : 1) التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل. 2) ويجوز بوساطة هذه العملية إجراء ما يأتي: أ) تحويل مبلغ معين من حساب شخص إلى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين. ب) تحويل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالتحويل لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين. 3) وينظم الاتفاق بين المصرف والعميل الآمر بالتحويل شروط إصدار الأمر، ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر التحويل لحامله.
المادة (381) : إذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة (382) : يجوز أن يرد أمر التحويل على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الآمر بالتحويل أو على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.
المادة (383) : يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف الذي به حساب الآمر بالتحويل بدلاً من تبليغه إلى المصرف من الآمر بالتحويل.
المادة (384) : 1) يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل، ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في أمر التحويل إلى أن يتم هذا القيد. 2) وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف فلا يجوز للآمر بالتحويل الرجوع في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادة (389).
المادة (385) : يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائماً بتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة (386) : يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر تحويل معينة سواء أكانت مرسلة من الآمر بالتحويل مباشرة أم مقدمة من المستفيد وذلك إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعها وتقدم إلى المصرف في اليوم ذاته.
المادة (387) : 1) إذا كان رصيد الآمر بالتحويل أقل من القيمة المذكورة في أمر التحويل وكان الأمر موجهاً من الآمر مباشرة جاز للمصرف أن يرفض تنفيذه على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء. 2) وإذا كان أمر التحويل مقدماً من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف أن يؤشر على أمر التحويل بقيد المقابل الجزئي أو برفض المستفيد قبول التحويل. 3) وإذا تقدم عدة مستفيدين إلى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة أوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم. 4) وإذا رفض المصرف تنفيذ الأمر بالتحويل أو رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقاً للفقرتين (1) و(2) فإن الآمر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل. 5) وإذا لم ينفذ المصرف أمر التحويل في أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده إلى من قدمه مقابل إيصال وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر التحويل الذي لم ينفذ إلى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية.
المادة (388) : إذا توفي الآمر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ أوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة وإذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ أوامر التحويل.
المادة (389) : 1) إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر بالتحويل أن يوقف تنفيذ أمر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2) ولا يحول إشهار إفلاس الآمر بالتحويل دون تنفيذ أوامر التحويل التي أصدرها إذا قدمت إلى المصرف قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس ما لم يصدر قرار المحكمة خلافاً لذلك.
المادة (390) : الحساب الجاري عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب وحده ديناً يستحق الأداء.
المادة (391) : 1) للمصرف أن يفتح حساباً جارياً لعميله إذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد أو تسهيل ائتماني لصالحه. 2) ويجوز الاتفاق على ألا يكون الحساب مكشوفاً من جانب العميل بحيث يكون الرصيد دائماً دائناً كما يجوز الاتفاق على أن يكون الحساب مكشوفاً من الجانبين بمعنى أن يكون الرصيد دائناً أو مديناً بالنسبة للطرفين.
المادة (392) : يجب أن يتوفر في المدفوعات حتى يمكن قيدها في الحساب الجاري الشروط الآتية: 1) أن تكون نقوداً أو مثليات متحدة في النوع حتى تقع المقاصة بينها. 2) أن تكون ناشئة عن ديون محققة الوجود ومعينة المقدار. 3) أن تكون قد سلمت إلى القابض على وجه التمليك.
المادة (393) : يجوز أن تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين إذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات أو العملات.
المادة (394) : يترتب على عقد الحساب الجاري ما يأتي: 1) انتقال ملكية النقود والأموال المسلمة والمقيدة في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها. 2) يعد قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحاً على ألا تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في البند (2) من المادة (407). 3) المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي. 4) لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته. 5) مفردات القيود المسجلة في الحساب الجاري لا تسقط ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات. 6) لكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (395) : 1) جميع الديون الناشئة من علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب الجاري تقيد فيه بحكم القانون، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية. 2) ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري سواء كانت التأمينات مقررة من المدين أو من الغير وذلك إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على قيدها.
المادة (396) : 1) إذا اتفق على قيد الدين المصحوب بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب الجاري من تغييرات أثناء تشغيله ما لم يتفق على غير ذلك. 2) وإذا اشترط القانون اتخاذ إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقال التأمين لضمان رصيد الحساب الجاري ولا يجوز الاحتجاج به إلا من التاريخ الذي تتم فيه هذه الإجراءات.
المادة (397) : الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لعدم سماع الدعوى.
المادة (398) : 1) إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب الجاري بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب الجاري محتفظاً بوحدته رغم تعدد أقسامه. 2) ويجب أن تكون أرصدة هذه الأقسام المستقلة قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان أو عند غلق الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
المادة (399) : 1) لا تنتج المدفوعات من العميل في الحساب الجاري فوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك وتحتسب الفائدة بالسعر المتفق عليه وإذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة أحتسبت على أساس سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد على 12%. 2) وتسري الفوائد على رصيد الدين من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (400) : 1) إذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري أغلق بانتهائها، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2) وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إغلاقه في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجرى عليها العرف. 3) وفي جميع الأحوال يغلق الحساب بوفاة العميل أو بفقد أهليته أو بإشهار إفلاس أحد الطرفين أو بانقضاء الشخص الاعتباري أو بشطب المصرف من قائمة المصارف العاملة أو توقف المصرف عن أعماله.
المادة (401) : الحساب الجاري بين مصرف وعميله يعتبر مقفولاً في نهاية السنة المالية للمصرف، ولا يعتبر هذا القفل غلقاً للحساب بل يظل مفتوحاً ويرحل رصيده إلى الحساب الجاري ذاته ويستأنف حركته في أول يوم عمل تال.
المادة (402) : إذا أغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد ديناً حالاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو كان قيد بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً وكان من شأن القيد تعديل مقدار الرصيد وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالاً من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.
المادة (403) : تسري القواعد العامة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على رصيد الدين وفوائده.
المادة (404) : إذا زال الدين المقيد في الحساب الجاري أو خفض مقداره بسبب لاحق لقيده في الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه حسب الأحوال وتعديل الحساب تبعاً لذلك.
المادة (405) : يجوز لدائن أحد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الرصيد الدائن للمحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
المادة (406) : 1) إذا أفلس أحد طرفي الحساب الجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن. 2) ومع ذلك يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن وذلك بالنسبة للفرق إن وجد بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت غلق الحساب إلا إذا ثبت علم المرتهن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.
المادة (407) : 1) إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم إلغاء قيد قيمتها في الحساب الجاري بإجراء قيد عكسي. 2) ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافاً إليها المصروفات وذلك في الجانب المدين من الحساب الجاري. 3) ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (408) : 1) لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنياً على خطأ أو سهو أو تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب ما لم يحصل خلال هذه المدة إخطار من أحد الطرفين للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا أثبت العميل في حالة الحساب الجاري المفتوح مع مصرف أنه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة أي بيان بحسابه وفي هاتين الحالتين لا تسمع الدعوى بمرور خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب.
المادة (409) : 1) القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها. 2) ويجوز أن يكون القرض مضموناً بتأمينات. 3) ويلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.
المادة (410) : يعتبر القرض المصرفي عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض.
المادة (411) : 1) الكفالة المصرفية تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ويجوز أن تكون الكفالة لمدة معينة أو غير معينة. 2) والكفالة المصرفية تضامنية.
المادة (412) : تتم الكفالة المصرفية بصورة متعددة منها:- 1) توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن احتياطي، أو إعطاء هذا الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بضعة أوراق تجارية دفعة واحدة. 2) إبرام عقد مستقل بالكفالة. 3) توجيه خطاب ضمان من المصرف إلى دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل التزاماته.
المادة (413) : تعتبر الكفالة المصرفية عملاً تجارياً أياً كانت صفة المكفول أو الغرض الذي خصصت له.
المادة (414) : خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط ما لم يكن خطاب الضمان مشروطاً إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.
المادة (415) : 1) للمصرف أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان. 2) ويجوز أن يكون التأمين نقداً أو أوراقاً تجارية أو مالية أو بضائع أو تنازلاً من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد.
المادة (416) : لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة المصرف.
المادة (417) : 1) لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد. 2) وفي حالات استثنائية يجوز للمحكمة بناءاً على طلب الآمر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة أن يستند الآمر ادعائه على أسباب جدية وأكيدة.
المادة (418) : تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
المادة (419) : إذا وفي المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
المادة (420) : 1) فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغاً معيناً من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة أو على دفعات. 2) ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
المادة (421) : لا يعتبر عقد فتح الاعتماد قرضاً، ولا يلتزم العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له.
المادة (422) : 1) إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف إلغاؤه في أي وقت بشرط إخطار العميل المستفيد قبل الميعاد المعين للإلغاء بثلاثين يوماً على الأقل، ويقع باطلاً كل اتفاق يعطي المصرف حق إلغاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يتم في ميعاد أقل. 2) وفي جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغي بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد إذا لم يستعمله ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (423) : 1) لا يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له إلا في حالة وفاة المستفيد أو فقده الأهلية أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه أو وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه. 2) وإذا كان العميل المفتوح لصالحه الاعتماد شركة فإن الاعتماد ينتهي أيضاً ببطلانها أو انقضائها.
المادة (424) : إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها العميل حق للمصرف أن يطلب ضماناً إضافياً أو يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص.
المادة (425) : لا تجوز حوالة الاعتماد دون موافقة المصرف الذي قام بفتحه.
المادة (426) : يعتبر عقد فتح الاعتماد عملاً تجارياً أياً كانت صفة العميل أو الغرض المخصص له الاعتماد.
المادة (427) : يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد.
المادة (428) : 1) الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتماداً بناء على طلب عميله (الآمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن. 2) ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد.
المادة (429) : يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخاً أقصى لصلاحيته وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم. وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة، وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال المصارف بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.
المادة (430) : 1) يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم. 2) ويلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد إذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
المادة (431) : 1) يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلاً للإلغاء أو باتاً غير قابل للإلغاء. 2) ويكون الاعتماد المستندي باتاً ما لم يتفق صراحة على قابليته للإلغاء. 3) ويجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلاً للتجزئة أو التحويل أو غير قابل للتجزئة أو التحويل.
المادة (432) : 1) لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على المصرف قبل المستفيد ويجوز للمصرف في أي وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الآمر بفتحه. 2) وإذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل إلغائه كان المصرف والآمر بفتح الاعتماد مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد.
المادة (433) : 1) يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه. 2) ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.
المادة (434) : 1) يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي أن يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً لعقد فتح الاعتماد. 2) ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق مصرف آخر غير المصرف الذي فتح الاعتماد المستندي بمثابة تأييد من المصرف الآخر للاعتماد.
المادة (435) : 1) يجب أن تقدم المستندات إلى المصرف قبل انتهاء مدة الاعتماد فإذا قدمت بعدها رفضها المصرف ما لم يطلب الآمر بفتح الاعتماد قبولها ويوافق المصرف على ذلك. 2) وعلى المصرف أن يتحقق من وجود المستندات المطلوبة، ومن أن مضمونها يطابق تماماً شروط خطاب الاعتماد، ومن أنها متطابقة فيما بينها.
المادة (436) : لا يلتزم المصرف إلا بفحص المستندات للتحقق من أنها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد. أما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التي تمثلها فيخرج عن نطاق التزام المصرف.
المادة (437) : إذا قبل المصرف المستندات فعليه أن ينقلها إلى الآمر بفتح الاعتماد على وجه السرعة، وإذا رفضها فعليه إخطار المستفيد من الاعتماد المستندي بذلك فوراً مع بيان أسباب الرفض.
المادة (438) : 1) لا يجوز للمستفيد أن ينقل الاعتماد كله أو جزءاً منه إلى شخص أو أشخاص آخرين إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من المصرف ومنصوصاً عليه صراحة في خطاب الاعتماد. 2) لا يجوز للمصرف أن يجزئ تنفيذ الاعتماد إلا إذا صرح له الآمر بذلك. 3) كما لا يجوز أن يتم النقل إلا مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك. 4) ويكون النقل بتظهير خطاب الاعتماد إذا كان إذنياً أو بتسلمه إن كان لحامله أما إذا كان اسمياً فيجب إتباع إجراءات الحوالة.
المادة (439) : 1) يلتزم الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للمصرف المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي إلى المصرف المصروفات التي يكون قد أنفقها في هذا الشأن. 2) وللمصرف ضماناً لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من البائع، كما يكون له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها. 3) وإذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى المصرف قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال شهر من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة بإتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً. 4) وإذا هلكت البضاعة أو تلفت انتقل حق الرهن إلى مبلغ التأمين. 5) ومع ذلك يجوز للمصرف وعميله بعد وصول مستندات الاعتماد الممول من المصرف أن يتفقا على أن ينزل العميل المدين للمصرف عن البضائع موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاء لدين المصرف أو لجانب منه، وأن يعهد المصرف من ثم إلى العميل باستلام تلك البضائع على سبيل الأمانة وبيعها نيابة عن المصرف ولحسابه بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها الطرفان، وتكون مسؤولية العميل في هذه الحالة هي مسؤولية الوكيل بالعمولة ويكون للمصرف جميع حقوق الموكل على تلك البضائع أو على ثمنها.
المادة (440) : 1) الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة ورقة تجارية إلى المستفيد منها مقابل انتقال ملكيتها إلى المصرف. 2) ويخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلاً عن العمولة ويجوز الاتفاق على إجراء الخصم مقابل مبلغ إجمالي.
المادة (441) : 1) تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي من تاريخ تقديم الورقة التجارية للخصم وحتى تاريخ حلول ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على غير ذلك. 2) وتقدر العمولة على أساس قيمة الورقة التجارية.
المادة (442) : 1) يكتسب المصرف ملكية الورقة التجارية المخصومة ويكون له أن يستعمل كل حقوق الحامل كما يكون له حق الرجوع على الموقعين على الورقة. 2) وللمصرف فضلاً عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه واستيفاء ما حصل عليه من فائدة وعمولة. مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالحساب الجاري ويباشر المصرف هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أياً كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة.
المادة (443) : 1) يحتفظ المصرف لنفسه بالحق في إجراء قيد عكسي بقيمة الورقة التجارية والمصاريف في الجانب المدين لحساب عميله الذي يظهر الورقة للمصرف وذلك في حالة عدم الوفاء بقيمتها أو إفلاس العميل. 2) وفي حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى المصرف يلتزم العميل برد قيمة الورقة التجارية والمصاريف إلى المصرف.
المادة (444) : الاعتماد بالقبول عقد يقوم المصرف فيه بدور المسحوب عليه فيقبل بهذه الصفة ورقة تجارية يسحبها عليه عميله أو الطرف الآخر الذي يتعامل مع هذا العميل ويلتزم المصرف بدفع قيمتها عند الاستحقاق.
المادة (445) : إذا دفع المصرف قيمة الورقة التجارية المقبولة منه قام بقيد قيمتها والمصاريف في الجانب المدين لحساب العميل، وكان له حق الرجوع على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى الاعتماد المفتوح للعميل والمستخدم كمقابل وفاء للورقة التجارية التي تعهد بقبولها.
المادة (446) : لحامل الورقة التجارية أن يظهرها إلى المصرف تظهيراً توكيلياً ويصبح المصرف بمقتضى هذا التظهير وكيلاً في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر.
المادة (447) : يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية أن يطالب المسحوب عليه أو المحرر بالوفاء، فإذا تم الوفاء قيد المصرف قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل وإذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج (البروتستو) أو إثبات عدم الدفع وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل.
المادة (448) : 1) يكون المصرف مسئولاً عن الخطأ أو الإهمال في تنفيذ وكالته. 2) ويجوز للمصرف اشتراط إعفائه من المسئولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج وينتج هذا الشرط أثره فيما بين العميل والمصرف ما لم ينسب إلى المصرف غش أو خطأ جسيم ولا يسري هذا الاشتراط على بقية المظهرين.
المادة (449) : لا تنقضي الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر أو فقدانه الأهلية.
المادة (450) : 1) الإقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون برهن. 2) وإذا كانت الأوراق المالية صكوكاً اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي أصدرته أما إذا كانت الأوراق المالية صكوكاً لحاملها فإنها تأخذ حكم المنقولات المادية ويثبت رهنها بجميع طرق الإثبات.
المادة (451) : 1) تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن إلى المصرف الدائن المرتهن. 2) ويكون للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك.
المادة (452) : على المصرف أن يحافظ على الصكوك المرهونة وذلك بتحصيل أرباحها وقبض قيمتها عند استهلاكها وخصم هذه المبالغ من أصل الدين.
المادة (453) : إذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول أجله كان له أن يطلب من المحكمة المختصة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني أو بسعرها في سوق الأوراق المالية وأن يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين.
المادة (454) : إذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينياً.
المادة (455) : يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة أنه قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.
المادة (456) : إذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت وقت تقديمه للرهن وجب على المدين عند حلول ميعاد استحقاق الجزء غير المدفوع أن يبادر إلى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة بيع الصك وفقاً لأحكام المادة (453) من هذا القانون ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ بالباقي ضماناً في بدل الرهن.
المادة (457) : يبقى امتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على أرباح الصك المرهون وفوائده والأوراق التي تستبدل به وقيمته إذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.
المادة (458) : وديعة الأوراق المالية لدى المصرف عقد يسلم فيه العميل إلى المصرف الأوراق المالية المتفق على إيداعها ويعطي المصرف للعميل عند استلامه الأوراق إيصالاً يتضمن شروط العقد وأرقام تلك الأوراق، ولا يمثل هذا الإيصال الأوراق المودعة ولا يقوم مقامها وإنما يعد مجرد أداة لإثبات العقد.
المادة (459) : 1) يجب على المصرف أن يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي ويبطل كل اتفاق يعفي المصرف من هذه الالتزامات. 2) ويكون المصرف مسئولاً عن هلاك هذه الأوراق أو سرقتها ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة.
المادة (460) : لا يجوز للمصرف أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه بالتصرف فيها أو رهنها أو أن يمارس الحقوق الناشئة عنها ما لم يحصل على إذن خاص بذلك من العميل.
المادة (461) : 1) يلتزم المصرف بإدارة الأوراق المالية المودعة لديه فيقوم بتحصيل أرباحها وقيمة السندات المستحقة أو المستهلكة وعليه إخطار العميل المودع بالعمليات التي تتم على هذه الأوراق كاستبدالها وتجديدها مع إيداع المبالغ التي يحصلها تحت تصرف المودع وقيدها في حسابه. 2) وعلى المصرف أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره فإذا لم يتلق تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على المصرف أن يتصرف في الأمر بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل المودع المصروفات. 3) ويكون المصرف مسئولاً إذا قصر في القيام بالتزاماته ونشأ عن ذلك ضرر للعميل.
المادة (462) : 1) يكون للمصرف الحق في أجر لقاء الالتزامات التي يتحملها ويحدد هذا الأجر عند عدم الاتفاق وفقاً للعرف مع مراعاة عدد الأوراق المالية المودعة وقيمتها. 2) وضماناً لاستيفاء المصرف الأجر المستحق له يكون له حق حبس الأوراق المالية المودعة والامتناع عن ردها حتى يستوفي حقه فضلاً عن الامتياز المقرر قانوناً لمصروفات حفظ المنقول.
المادة (463) : 1) على المصرف أن يرد الأوراق المالية المودعة لديه إلى العميل بمجرد أن يطلب منه ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الورقة للرد. 2) ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع ويجب أن ينصب الرد على الأوراق المودعة بذاتها دون أن يكون للمصرف الحق في رد صكوك من ذات النوع تحمل أرقاماً مختلفة ما لم يتفق على رد أوراق من جنسها أو أوراق أخرى أو يقض القانون بذلك.
المادة (464) : يكون رد الأوراق المالية للمودع شخصياً أو لممثله القانوني أو لورثته أو لوكيله الخاص حسب الأحوال ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة (465) : 1) إذا فقد المصرف حيازة الأوراق المالية بسبب خارج عن إرادته كان له الحق في رفع دعوى استردادها على من يحوزها. 2) وعلى المصرف في حالة ضياع الأوراق المالية لحاملها أو سرقتها أن يخطر الجهة المصدرة لهذه الأوراق بذلك مع تكليفها بعدم دفع أرباح الورقة أو قيمتها في حالة استهلاكها أو استحقاقها لمن يتقدم إليها.
المادة (466) : إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة لدى المصرف وجب على المصرف إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.
المادة (467) : 1) إيجار الخزائن عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف عميله المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها لمدة معينة لقاء أجرة معلومة. 2) وعلى المصرف حراسة الخزانة المؤجرة والمحافظة على سلامتها وصلاحيتها للاستعمال وذلك باتخاذ جميع التدابير التي يفرضها العرف المصرفي.
المادة (468) : 1) تفتح الخزانة المؤجرة بمفتاحين يعطي المصرف للعميل المستأجر أحدهما ويحتفظ بالآخر لديه ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له أن يأذن بالدخول إلى الخزانة أو استعمالها إلا للعميل أو وكيله المفوض بذلك. 2) ويبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملكاً للمصرف ويجب رده إليه عند انتهاء الإجارة. 3) وللمصرف أن يستخدم وسائل أخرى مثل نظام التحكم الآلي أو بطاقات البلاستيك.
المادة (469) : 1) يكون المصرف مسئولاً عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو فعل الغير الذي يرقى إلى مستواها. 2) ولا يجوز للمصرف أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسئولية إذا أثبت صدور غش أو إهمال جسيم منه أو من تابعيه.
المادة (470) : 1) يلتزم المستأجر باستعمال الخزانة الاستعمال المألوف وبأن يدفع الأجرة المتفق عليها في مواعيد استحقاقها. 2) ولا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه. 3) ولا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزء منها أو أن يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق مع المصرف على غير ذلك.
المادة (471) : 1) إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين فيجوز لأي منهم استعمالها بصورة منفردة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2) وفي حالة وفاة أحد المستأجرين فلا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن أو بناء على قرار من المحكمة.
المادة (472) : على المصرف أن يحتفظ بسجل يدون فيه تواريخ وأوقات فتح الخزانة من قبل المستأجر.
المادة (473) : إذا تبين للمصرف أن الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغ محتوياتها أو سحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف أن يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الإذن له بفتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها وذلك بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة وإذا كان الخطر الذي يهدد الخزانة حالاً جاز للمصرف وعلى مسئوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من المحكمة ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسئولي المصرف لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص ويحرر محضر بذلك ويبلغ صورة منه للعميل.
المادة (474) : 1) إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء خمسة عشر يوماً - ما لم يتفق على مدة أخرى - من إنذار المستأجر بالدفع أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته وأن يسترد المصرف الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها وتسليم مفتاحها ويكون الإخطار صحيحاً متى تم في آخر عنوان عينه المستأجر للمصرف. 2) وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد أو إذا انتهت مدة العقد وبعد إخطاره جاز للمصرف أن يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الإذن له بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه المحتويات ويوقعه مندوب المحكمة والمصرف، وللمحكمة أن تأمر بإيداع المحتويات لدى المصرف أو لدى أمين تعينه إلى أن يتسلمها صاحبها أو تأمر المحكمة بالتصرف فيها.
المادة (475) : للمصرف حق حبس محتويات الخزانة وحق امتياز على الثمن الناتج من بيع محتوياتها لإستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة (476) : 1) يجوز توقيع الحجز التحفظي والتنفيذي على محتويات الخزانة. 2) ويوقع الحجز بإخطار المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتقرير بما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الإخطار أن يمنع المستأجر المحجوز عليه من استعمال الخزانة مع إخطاره فوراً بتوقيع الحجز على الخزانة. 3) وإذا كان الحجز تحفظياً جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة رفع الحجز عن كل أو بعض محتوياتها. 4) وإذا كان الحجز تنفيذياً التزم المصرف بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز ومندوب التنفيذ مع إخطار المستأجر بالميعاد الذي تحدد لفتح الخزانة ويجرى في الموعد المحدد جرد محتويات الخزانة وتسليمها إلى المصرف أو إلى الأمين الذي تعينه المحكمة حتى يتم بيعها وفقاً للإجراءات التي تحددها المحكمة. 5) وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها إلى المستأجر فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة وجب تسليمها إلى المصرف للمحافظة عليها بعد وضعها في حرز مختوم بخاتم مندوب التنفيذ وخاتم مندوب المصرف حتى يطلبها المستأجر. 6) وعلى الحاجز أن يؤدي للمصرف مبلغاً كافياً لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
المادة (477) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون لا يجوز للمصرف فتح الخزانة المؤجرة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر وفي حضوره أو تنفيذاً لحكم أو أمر أو قرار صادر من المحكمة.
المادة (478) : الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون تمثل حقاً موضوعه مبلغاً معيناً من النقود يستحق الأداء بمجرد الإطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كأداة للوفاء بدلاً من النقود.
المادة (479) : تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند الأذني والسند لحامله والشيك وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية والتي يجري العرف على قبولها كأداة وفاء في المعاملات.
المادة (480) : الكمبيالة (سند السحب) ورقة تجارية تتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن المستفيد.
المادة (481) : السند الإذني ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد.
المادة (482) : السند لحامله ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة.
المادة (483) : الشيك ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.
المادة (484) : يجب أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:- 1) لفظ كمبيالة مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها. 2) أمر بوفاء مبلغ معين من النقود غير معلق على شرط. 3) مكان إنشاء الكمبيالة وتاريخ الإنشاء. 4) توقيع الساحب. 5) اسم المسحوب عليه ولقبه. 6) اسم من يجب الوفاء بقيمة الكمبيالة له أو لأمره (المستفيد). 7) ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء.
المادة (485) : لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:- 1) إذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الإطلاع عليها. 2) وإذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء ومحلاً لإقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر. 3) وإذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الإنشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر ذلك المكان صراحة يعتبر مكان إنشائها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب.
المادة (486) : 1) يكون التوقيع على الكمبيالة بالإمضاء أو بصمة الإبهام. 2) ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب البصمة بأنه وقع أمامهما عالماً بما وقع عليه.
المادة (487) : 1) إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف. 2) وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً.
المادة (488) : 1) لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة أكثر من مبلغ واحد. 2) وإذا سحبت كمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة بين بلدي الإنشاء والوفاء دون تحديد العملة المقصودة فإن العبرة تكون بعملة بلد الوفاء.
المادة (489) : 1) يجوز أن يوقع على الكمبيالة أكثر من ساحب واحد. 2) كما يجوز للساحب أن يعهد إلى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.
المادة (490) : 1) لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع. 2) ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها وإلا كان الشرط باطلاً. 3) وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.
المادة (491) : 1) من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجبها. فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. 2) ويسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.
المادة (492) : إذا حملت الكمبيالة توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو لأشخاص ليست لهم أهلية الالتزام أو كانت التوقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو غير ملزمة لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات باقي الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.
المادة (493) : تكون التزامات ناقص الأهلية غير المأذون له بالتجارة وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعهما على الكمبيالة بأية صفة باطلة بالنسبة إليهما فقط، ويجوز لهما التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للكمبيالة.
المادة (494) : 1) يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. 2) ويجوز سحبها على ساحبها. 3) ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة (495) : 1) يخضع شكل الكمبيالة لقانون الدولة التي تم إنشاؤها فيها. 2) ويرجع في تحديد أهلية الالتزام بمقتضى الكمبيالة إلى قانون جنسية الملتزم، فإذا أحال هذا القانون إلى قانون دولة أخرى كان هذا القانون هو الواجب التطبيق. 3) وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فإن التزامه بمقتضى الكمبيالة يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
المادة (496) : يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة شخص آخر سواء في الجهة التي بها محل إقامة المسحوب عليه أو أية جهة أخرى.
المادة (497) : 1) يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. 2) ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.
المادة (498) : 1) كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر. 2) ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع الساحب في صيغتها أية عبارة تفيد أنها ليست لأمر، إلا بإتباع أحكام حوالة الحق. 3) ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة، أو لم يقبلها، كما يجوز تظهير الكمبيالة للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة (499) : 1) مع عدم الإخلال بحكم المادة (503) يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2) ويكون التظهير الجزئي باطلاً. 3) ويكون التظهير للحامل تظهيراً على بياض.
المادة (500) : 1) يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر. 2) ويجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
المادة (501) : ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه.
المادة (502) : إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما يأتي: 1) أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر. 2) أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض، أو إلى شخص آخر. 3) أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
المادة (503) : 1) يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك. 2) ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة (504) : يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض، وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير على بياض آخر أعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
المادة (505) : إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم من يحملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها طبقاً للمادة السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.
المادة (506) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (493) ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بأحد حامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
المادة (507) : 1) إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو على أية عبارة تفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، بما في ذلك حق إقامة الدعوى باسمه الشخصي ولا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. 2) وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر.
المادة (508) : 1) إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو على أية عبارة تفيد رهن الحق الثابت في الكمبيالة للمظهر إليه جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك إذا ظهر الحامل الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل. 2) وليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المادة (509) : 1) التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق. 2) ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.
المادة (510) : لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإذا حصل اعتبر تزويراً.
المادة (511) : على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد مقابل وفائها لدى المسحوب عليه ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
المادة (512) : يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة (513) : 1) يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. 2) وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة (514) : 1) تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. 2) وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. 3) ويسري الحكم المبين بالفقرة السابقة إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
المادة (515) : على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك أمين التفليسة وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المادة (516) : يترتب على إفلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.
المادة (517) : 1) إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2) وإذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء قيمة الكمبيالة فإنه يكون للحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة (518) : 1) إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الدفع على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها كانت الأولوية في استيفاء قيمتها وفقاً لترتيب تواريخ سحبها. 2) فإذا كانت الكمبيالات قد سحبت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء، وتأتي في المرتبة الأخيرة الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول.
المادة (519) : يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها في الفترة ما بين إنشائها وحتى ميعاد استحقاقها تقديمها إلى المسحوب عليه في محل إقامته لقبولها.
المادة (520) : 1) يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد. 2) وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 3) وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين. 4) ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة (521) : الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر تقصير الميعاد فقط.
المادة (522) : 1) يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول ولا يقبل من ذوي المصلحة الإدعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في الاحتجاج. 2) لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
المادة (523) : 1) يكتب القبول على وجه الكمبيالة بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه. 2) ويعتبر قبولاً مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة. 3) ويجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص بها ما لم يوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة. 4) فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب إثبات ذلك باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.
المادة (524) : 1) يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. 2) وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.
المادة (525) : 1) إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير محل إقامة المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه عند القبول اعتبر المسحوب عليه القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء. 2) وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يتم فيها الوفاء.
المادة (526) : 1) إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. 2) وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل - ولو كان هو الساحب ذاته - الرجوع على المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به قانوناً.
المادة (527) : 1) إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضاً، ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس. 2) ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم تجاههم بهذا القبول.
المادة (528) : 1) يجوز ضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة كلها أو بعضها ضماناً احتياطياً. 2) ويجوز أن يكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.
المادة (529) : 1) يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها، بأية صيغة تفيد الضمان الاحتياطي ويوقعه الضامن. 2) كما يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادراً من المسحوب عليه أو من الساحب. 3) ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر حاصلاً للساحب.
المادة (530) : 1) يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون. 2) ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل. 3) وإذا أوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه هذا المضمون.
المادة (531) : 1) يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه. 2) ولا يلتزم الضامن الاحتياطي الذي أعطى الضمان على ورقة مستقلة إلا تجاه من أعطى له الضمان.
المادة (532) : 1) يجب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد. 2) ويجوز للساحب أن يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الآتية:- أ) بمجرد الإطلاع. ب) بعد مضي مدة معينة من الإطلاع. ج) في تاريخ محدد. د) بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها. 3) والكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في البندين السابقين تفقد صفتها كورقة تجارية.
المادة (533) : 1) الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إنشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره فقط. 2) وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء. لدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل.
المادة (534) : 1) يحسب ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الإطلاع، من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج. 2) فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول وفقاً للمادة (521).
المادة (535) : 1) الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء فإذا لم يوجد التاريخ المقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر. 2) وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوماً.
المادة (536) : 1) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء. 2) وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة. 3) ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام مخالفة.
المادة (537) : 1) يجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في ميعاد الاستحقاق. 2) ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمها للوفاء.
المادة (538) : 1) إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعاً عليها بما يفيد الوفاء. 2) ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي. 3) وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة بقدر ما يدفع من أصل قيمتها وعلى الحامل أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.
المادة (539) : 1) لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق. 2) وإذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
المادة (540) : تبرأ ذمة من يوفي بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة ما لم يكن قد وقع منه غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة (541) : 1) إذا كان وفاء قيمة الكمبيالة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعملة غير المتداولة رسمياً فيها وجب الوفاء بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة بالوفاء بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في محل الوفاء في تعيين سعر صرف العملة الأجنبية ما لم يعين الساحب في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 2) ولا تسري أحكام الفقرة السابقة إذا اشترط الساحب صراحة أن يكون وفاء الكمبيالة بصنف العملة الأجنبية المعينة فيها وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة بالعملة ومراقبة التحويل الخارجي. 3) وإذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.
المادة (542) : 1) إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لأي مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته وبمقتضى وثيقة تسلم إلى المودع ويذكر فيها مقدار المبلغ المودع وتاريخ إنشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاقها واسم من حررت في الأصل لمصلحته. 2) فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على الأخير تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل استلام الكمبيالة منه مؤشراً عليها بالوفاء بموجب الوثيقة المذكورة، وللحامل قبض المبلغ المودع بالمحكمة بموجب هذه الوثيقة، فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع للحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.
المادة (543) : لا تقبل المعارضة في وفاء الكمبيالة أو الامتناع عن وفائها إلا في حالة ضياعها أو في حالة إفلاس حاملها.
المادة (544) : 1) إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق القيمة أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى. 2) وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفيل.
المادة (545) : يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة - مقبولة أو غير مقبولة - ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بوفاء قيمتها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً.
المادة (546) : 1) في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي المواعيد المقررة في المادة (560). 2) ويجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة المختصة في الوقت المناسب.
المادة (547) : تبرأ ذمة المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر المحكمة في الأحوال المشار إليها في المادتين (544) و(545).
المادة (548) : ينقضي التزام الكفيل المشار إليه في المادتين (544) و(545) بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
المادة (549) : 1) يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب. 2) ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل الأصل المفقود. 3) ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفالة. 4) وتكون جميع المصروفات على عاتق مالك الكمبيالة.
المادة (550) : لحامل الكمبيالة عند عدم استيفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.
المادة (551) : 1) يجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:- أ) الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ب) إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد. ج) إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. 2) ويجوز للضامن عند الرجوع عليه في الحالتين المبينتين في البندين (ب) و(ج) من الفقرة السابقة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامته وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه، منحه مهلة للوفاء، فإذا رأت المحكمة مبرراً لمنح المهلة حددت في قرارها الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.
المادة (552) : 1) إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو مصرفية فلا يجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي. 2) وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالورقة التجارية كتقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج إلا في يوم عمل. 3) وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو مصرفية امتد الميعاد إلى يوم العمل التالي. 4) وتحسب في الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. 5) لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول من الميعاد.
المادة (553) : يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، ويحرر الاحتجاج بوساطة الكاتب العدل المختص وعليه تسليم نسخة منه لمن يوجه إليه الاحتجاج.
المادة (554) : 1) يجب أن يشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولكل ما ورد فيها خاصاً بقبولها وتظهيرها وضمانها ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات. كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوفاء قيمة الكمبيالة وإثبات حضور أو غياب من عليه قبولها أو وفاؤها وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الكمبيالة في حالة الوفاء الجزئي. 2) ويكون تبليغ احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء في موطن الملتزم بوفاء الكمبيالة أو في آخر موطن معروف له.
المادة (555) : يقوم الكاتب العدل المختص بقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.
المادة (556) : على الكاتب العدل المختص خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري المختص قائمة باحتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق ويمسك مكتب السجل التجاري المختص دفتراً لقيدها. ويجوز لكل شخص الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
المادة (557) : 1) يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للمادة (522) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. 2) وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول. 3) وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الإطلاع عليها فيجب عمل احتجاج عدم الوفاء في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق. 4) ويغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة (558) : لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة (559) : 1) في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء. 2) وفي حالة إشهار إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، أو إشهار إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة (560) : 1) على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال الأربعة أيام عمل التالية ليوم عمل الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه. 2) ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقاً للفقرة السابقة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. 3) وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. 4) ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بأية كيفية ولو برد الكمبيالة ذاتها. 5) ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعياً إذا سلم الخطاب المسجل المتضمن الإخطار إلى إدارة البريد في الميعاد المذكور. 6) ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (561) : 1) للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو (بدون احتجاج) أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع عليه. 2) ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. 3) وإذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصروفات سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتب الشرط أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. 4) وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل.
المادة (562) : 1) الأشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها. 2) وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم. 3) ويثبت حق الرجوع لكل موقع على الكمبيالة إذا أدى قيمتها تجاه الملتزمين نحوه والدعوى المقامة على أحد هؤلاء الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء.
المادة (563) : 1) لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:- أ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة. ب) الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداء من تاريخ الاستحقاق. ج) مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصروفات. 2) وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل إقامة الحامل.
المادة (564) : يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة الملتزمين نحوه بالمبلغ الذي أوفاه والمصروفات التي تحملها.
المادة (565) : لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة (566) : 1) لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. 2) ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة (567) : في حالة الرجوع بعد قبول جزئي يجوز لمن أدى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على الحامل فضلاً عن ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.
المادة (568) : 1) يسقط حق حامل الكمبيالة وفقاً لقواعد قانون الصرف في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا القابل وذلك بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:- أ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع. ب) عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء. ج) تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات. 2) ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا ثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. 3) وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقط حق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. 4) وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
المادة (569) : 1) إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. 2) وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة (560). 3) وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء. 4) وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج. 5) وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها. 6) ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.
المادة (570) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً دون حاجة إلى تقديم كفالة - على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة لهذا الحجز في قانون الإجراءات المدنية عدا تقديم كفالة.
المادة (571) : 1) لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الإطلاع، وواجبة الوفاء في محل إقامة هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك. 2) وتشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (563) و(564) مضافاً إليها ما دفع من عمولة وأية رسوم مقررة قانوناً. 3) وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع، مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي يوجد فيه محل إقامة الضامن. 4) وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي يوجد فيه محل إقامة ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه محل إقامة الضامن. 5) وإذا تعددت كمبيالات الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.
المادة (572) : 1) لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. 2) ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفصل. 3) ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه غير القابل أو أي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة وإنما لا يجوز أن يكون المسحوب عليه القابل. 4) ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين للتدخل وإلا كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (573) : 1) يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. 2) وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل حلول ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج. 3) وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة (574) : يكون القبول بالتدخل بتدوينه على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.
المادة (575) : 1) يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الأخير. 2) ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المبين بالمادة (563) بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت.
المادة (576) : 1) يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله، حق الرجوع على الملتزمين بها. 2) ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. 3) ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة (577) : 1) إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء محل إقامة في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعاً لوفائها وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال وذلك في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج. 2) فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء أو من حصل القبول بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.
المادة (578) : إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة (579) : 1) يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب. 2) ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج - إن عمل - للموفي بالتدخل.
المادة (580) : 1) يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الشخص بمقتضى الكمبيالة ومع ذلك لا يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد. 2) وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. 3) وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين، ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت هذه القاعدة.
المادة (581) : 1) يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً، فإذا سحبت من عدة نسخ وجب أن يذكر في كل واحدة منها عدد هذه النسخ ورقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها. 2) ولكل حامل كمبيالة غير مذكورة فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب. 3) وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة (582) : 1) وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطاً فيها إن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها. 2) والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة (583) : على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه:- أ) إن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها. ب) إن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
المادة (584) : 1) لحامل الكمبيالة أن يحرر صوراً منها. 2) ويجب أن تكون الصور مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات أو بيانات أخرى مدونة فيها، ويجب أن يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل. 3) ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً بالكيفية التي يقع بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار ذاتها.
المادة (585) : 1) يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. 2) وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، إلا إذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه رغم طلبه. 3) وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة تفيد أنه لا يصح تظهير الكمبيالة بعد ذلك إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.
المادة (586) : إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف أما الموقعون السابقون عليه فلا يلتزمون إلا بما ورد في المتن الأصلي.
المادة (587) : لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:- 1) الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2) دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات. 3) دعاوى المظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
المادة (588) : إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة السابقة لعدم سماعها إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.
المادة (589) : لا تسري المدد المذكورة في المادة (587) إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
المادة (590) : لا يكون لانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة.
المادة (591) : يشتمل السند الأذني على البيانات الآتية:- 1) شرط الإذن أو عبارة (سند لإذن أو لأمر) مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها. 2) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود يكتب بالأرقام والحروف. 3) تاريخ الاستحقاق. 4) مكان الوفاء. 5) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 6) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. 7) توقيع من أنشأ السند (المحرر).
المادة (592) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً إذنياً إلا في الأحوال الآتية:- 1) إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه. 2) إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء أو محل إقامة المحرر اعتبر محل إصدار السند مكاناً للوفاء ومحلاً لإقامة محرره. 3) وإذا خلا السند من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر وإلا فمكان توقيعه للسند فعلاً.
المادة (593) : 1) يلتزم محرر السند الإذني على الوجه الذي يلزم به قابل الكمبيالة. 2) ويجب تقديم السند الإذني المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (509) للتأشير عليه بما يفيد الإطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر. 3) وتبدأ مدة الإطلاع من تاريخ ذلك التأشير. 4) وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الإطلاع.
المادة (594) : 1) الأحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بالأهلية وبتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، تسري على السند الإذني، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته. 2) وتسري أيضاً على السند الإذني القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات المزورة أو لأشخاص وهميين أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض. 3) وكذلك تسري على السند الإذني الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.
المادة (595) : مع مراعاة الأحكام المذكورة في هذا الباب تسرى على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
المادة (596) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية:- 1- لفظ شيك مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. 2- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- من يجب الوفاء له أو لأمره. 5- مكان الوفاء. 6- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه. 7- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
المادة (597) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة بالمادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية:- 1) إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. 2) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب فإذا لم يوجد اعتبر أنه أنشئ في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلاً.
المادة (598) : 1) يجب أن يسحب الشيك الصادر في الدولة والمستحق الوفاء فيها على أحد المصارف. 2) على كل مصرف يسلم لعميله دفتراً يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب الذي تسلمه ورقم حسابه. 3) ويجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده المصرف ويكون مقبولاً لديه من حيث الشكل. 4) ويكون التوقيع على الشيكات وعلى الطلبات التحريرية الخاصة مطابقاً للتوقيعات النموذجية والتواقيع المعتمدة المسجلة لدى المصرف ويكون صاحب الحساب مسئولاً أمام المصرف سواء كان هذا الحساب دائناً أم مديناً.
المادة (599) : 1) لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني. 2) وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء. 3) وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانوناً.
المادة (600) : 1) لا قبول في الشيك، وإذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2) يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتماداً. 3) ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك. 4) ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
المادة (601) : يجوز اشتراط وفاء الشيك:- 1) إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. 2) إلى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. 3) إلى حامل الشيك.
المادة (602) : الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله، وإذا لم يبين أسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
المادة (603) : الشيك المستحق الوفاء في الدولة والمشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لمن تسلمه مقروناً بهذا الشرط.
المادة (604) : 1) يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. 2) ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3) ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه بين فروع المصرف الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للمصرف، ويشترط ألا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.
المادة (605) : اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة (606) : يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفى الساحب نفسه بموجبه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
المادة (607) : لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائماً بكل ماله من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.
المادة (608) : 1) الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلاً للتداول بالتظهير ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد. 2) والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى المكتوب فيه عبارة (ليس للأمر) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق. 3) والشيك المشروط دفعه لحامله يتداول بالتسليم.
المادة (609) : 1) يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك. 2) ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة (610) : يعتبر التظهير للمسحوب عليه في حكم المخالصة إلا إذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لفرع غير الذي سحب عليه الشيك.
المادة (611) : التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً للأمر.
المادة (612) : يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة (613) : إذا فقد شخص حيازة شيك ما سواء كان الشيك لحامله أو قابلاً للتظهير فلا يلزم من آل إليه الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً.
المادة (614) : 1) التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق. 2) ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد تم قبل عمل الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك. 3) ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير فإذا حصل اعتبر تزويراً.
المادة (615) : 1) يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك أو بعضه من ضامن احتياطي. 2) ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
المادة (616) : 1) التظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه. 2) ويعتبر التظهير لحامله تظهيراً على بياض.
المادة (617) : 1) يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره. 2) ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ. 3) وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وأن يطلب منه تأشير هذا الإيفاء على ظهر الشيك وأن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة أو بعمل احتجاج.
المادة (618) : 1) الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر. 2) ويبدأ الميعاد المذكور في الفقرة السابقة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. 3) ويعتبر تقديم الشيك إلى أحد المصارف أو حجز مبلغه هاتفياً أو برقياً من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء.
المادة (619) : إذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إنشائه إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
المادة (620) : 1) يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2) ولا تقبل المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله. 3) ويلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، وليس للمحكمة أن تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق.
المادة (621) : إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إعطاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
المادة (622) : 1) إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعاً وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها. 2) فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخاً واحداً اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (623) : 1) إذا اشترط وفاء الشيك في دولة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب سعره في يوم الوفاء فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في الدولة حسب سعره في يوم التقديم أو يوم الوفاء. 2) فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. 3) ويتبع في تقويم النقد الأجنبي السعر السائد في السوق ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 4) وإذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.
المادة (624) : ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر بمضي ستة أشهر إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
المادة (625) : 1) إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد في التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفقدانه أو هلاكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك، فإذا لم يكن للمعارض محل إقامة في الدولة وجب أن يعين موطناً مختاراً بها. 2) ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره. 3) ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر.
المادة (626) : 1) يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه. 2) وعلى المعارض رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. 3) وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة فعلى حائز الشيك أن يستصدر حكماً من قاضي الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بالمعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه هو مالكه. 4) وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكيته للشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
المادة (627) : 1) إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ حصول المعارضة المنصوص عليها في المادة (625) دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض خلال الشهر التالي أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد المسحوب عليه بطلب الحكم بملكيته للشيك والإذن له في قبض قيمته. 2) وإذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة أو حكم برفضها وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
المادة (628) : 1) لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 2) ويتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. 3) ويكون التسطير عاماً أو خاصاً. 4) فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (مصرف) أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً، أما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً. 5) ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام. 6) ويعتبر شطب التسطير أو اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.
المادة (629) : 1) لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى مصرف. 2) ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا المصرف إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور أن يعهد إلى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك. 3) ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب غير هؤلاء الأشخاص. 4) وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. 5) ويقصد بلفظ (عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
المادة (630) : 1) يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع عبارة (للقيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية تقوم مقام الوفاء. 2) ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب). 3) وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
المادة (631) : مع مراعاة أحكام المواد (628) و(629) و(630) يبقى الشيك قابلاً للتداول وحائزاً لكل صفات الشيكات الأخرى.
المادة (632) : 1) لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته. 2) ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، وإنما يجوز للملتزم بوضعه طلب مهلة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل تالية لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
المادة (633) : يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة قبل انقضاء ميعاد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة (634) : يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقى هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
المادة (635) : 1) إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة بذلك امتدت هذه المواعيد. 2) وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الشيك أو الورقة المتصلة به وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة (560). 3) وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء. 4) وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر إليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا اليوم قبل ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل احتجاج أو ما يقوم مقامه. 5) ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
المادة (636) : 1) يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم من الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2) ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه العناية الواجبة.
المادة (637) : 1) فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومستحق الوفاء في بلد أجنبي أو العكس. 2) وإذا حررت عدة نسخ من شيك وجب ترقيم كل نسخة في متنها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً.
المادة (638) : لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:- 1) دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه. 2) دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء. 3) دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك. 4) ولا تسري المواعيد المتقدمة بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير مشروع.
المادة (639) : 1) يجب على المدعى عليهم رغم انقضاء مدة سماع الدعوى أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها. 2) وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة (640) : 1) إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المنصوص عليها في المادة (638) إلا من يوم آخر إجراء فيها. 2) ولا تسري المدد المذكورة إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين. 3) ولا يكون لانقطاع المدة المذكورة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة.
المادة (641) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:- أ) التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته. ب) الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة. ج) الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة (632).
المادة (642) : إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات فلها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة على أن يتضمن اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه ويكون النشر واجباً في حالة العود.
المادة (643) : يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة تعينها.
المادة (644) : إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات جاز لحامل الشيك الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بمبلغ يعادل قيمة الشيك أو القدر غير المدفوع من قيمته فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء.
المادة (645) : 1) مع مراعاة أحكام الصلح الواقي من الإفلاس يجوز إشهار إفلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه. 2) ويعتبر في حكم المتوقف عن الدفع كل تاجر يستعمل في سبيل الوفاء بديونه وسائل غير عادية أو غير مشروعة تدل على سوء حالته المالية. 3) ويشهر الإفلاس بحكم يصدر بذلك من المحكمة المدنية المختصة. 4) وينشئ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس حالة الإفلاس، ولا يكون للتوقف عن الدفع أو لاستعمال التاجر لوسائل غير عادية أو غير مشروعة في سبيل الوفاء بديونه أثر إلا بصدور الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (646) : 1) يجوز إشهار إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة أو فقدانه الأهلية إذا حدث ذلك وهو في حالة توقف عن الدفع، ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري في حالة اعتزاله التجارة أو من تاريخ فقدانه أهليته. 2) وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة. 3) ويجوز لورثة التاجر أن يطلبوا إشهار إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة الأولى، فإذا اعترض بعض الورثة على إشهار الإفلاس وجب على المحكمة أن تسمع أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
المادة (647) : 1) يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه. 2) ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها.
المادة (648) : إذا رأت المحكمة شهر إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها وجب عليها إخطاره بيوم الجلسة ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الإفلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.
المادة (649) : 1) يجوز للتاجر أن يطلب إشهار إفلاسه، إذا اضطربت أعماله المالية وتوقف عن دفع ديونه ويصبح الطلب واجباً إذا انقضى ثلاثون يوماً على توقفه عن الدفع وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة الإفلاس التقصيري. ويكون الطلب بتقرير يقدمه إلى المحكمة يبين فيه أسباب التوقف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية:- أ) الدفاتر التجارية الرئيسية. ب) صورة من آخر ميزانية مدققة وفقاً للأصول الحسابية وحساب الأرباح والخسائر. ج) بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب إشهار الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك. د) بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع. هـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. و) بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب إشهار الإفلاس. 2) ويجب أن تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضراً بذلك.
المادة (650) : 1) لكل دائن بدين تجاري أو مدني حال أن يطلب الحكم بإشهار إفلاس مدينه التاجر بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع دينه التجاري. 2) ويكون للدائن بدين تجاري أو مدني أجل أو معلق على شرط أن يطلب إشهار الإفلاس إذا لم يكن لمدينه محل إقامة معروف في الدولة أو إذا لجأ إلى الفرار أو إغلاق متجره أو الشروع في تصفيته أو إجراء تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يثبت الدائن أن المدين توقف عن دفع دينه التجاري الحال.
المادة (651) : لا يجوز إشهار إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية أو ضرائب أياً كان نوعها.
المادة (652) : 1) يجوز للمحكمة التي تنظر في إشهار الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل في شهر الإفلاس. 2) ويجوز للمحكمة أن تندب أحد الخبراء لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك.
المادة (653) : 1) تختص بإشهار الإفلاس المحكمة المدنية الكائن في دائرة اختصاصها المحل التجاري للمدين فإذا تعددت المحال كان الاختصاص لمحكمة المركز الرئيسي، وإذا اعتزل التاجر التجارة كان الاختصاص لمحكمة محل إقامته في الدولة وإن لم يكن له محل إقامة انعقد الاختصاص لمحكمة المكان الذي توقف فيه عن الدفع. 2) ومع عدم الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، يجوز إشهار إفلاس التاجر الذي له فرع أو وكالة أو مكتب في الدولة ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه في دولة أجنبية، وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس هي المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الفرع أو الوكالة أو المكتب.
المادة (654) : 1) تكون المحكمة التي أشهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الطلبات والدعاوى الناشئة عن الإفلاس. 2) وتعتبر الدعوى ناشئة عن الإفلاس إذا كانت متعلقة بإدارة التفليسة أو إذا كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس، ولا يعتبر من أعمال إدارة التفليسة الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو التي للغير عليها متى كان من الممكن أن تنشأ هذه الدعاوى بدون الإفلاس.
المادة (655) : 1) تحدد المحكمة في حكم إشهار الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين وتعين أميناً للتفليسة. 2) وترسل المحكمة صورة من حكم إشهار الإفلاس فور صدوره إلى النيابة العامة وإلى أمين التفليسة ووزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد غرف التجارة والصناعة ومكتب السجل التجاري المختص والمصرف المركزي في الدولة.
المادة (656) : يكون رئيس الدائرة التي قضت بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة وإذا كانت محكمة الاستئناف هي التي حكمت بإشهار الإفلاس عينت أحد رؤساء الدوائر بالمحكمة الابتدائية قاضياً للتفليسة.
المادة (657) : 1) يجوز للمحكمة أن تستبدل بقاضي التفليسة غيره من القضاة كلما استدعى الحال ذلك. 2) ولا يقبل قرار استبدال قاضي التفليسة الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (658) : 1) إذا لم يعين في حكم إشهار الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور الحكم تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. 2) وإذا صدر حكم إشهار الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة أو فقدانه الأهلية ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة أو فقدانه الأهلية تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
المادة (659) : 1) للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (728) قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً. 2) وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس.
المادة (660) : 1) يقيد الحكم الصادر بإشهار الإفلاس أو بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل. 2) وتأمر المحكمة في اليوم التالي لصدور الحكم بلصقه في لوحة الإعلانات في المحكمة لمدة ثلاثين يوماً وترسله إلى كل محكمة يقع في دائرتها محل أو فرع أو وكالة أو مكتب للمدين للصقه بلوحة الإعلانات بهذه المحكمة لمدة ثلاثين يوماً.
المادة (661) : 1- يتولى أمين التفليسة نشر ملخص حكم إشهار الإفلاس في صحيفة يومية أو أكثر تعينها المحكمة، ويجب أن يتم النشر خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور الحكم ويشتمل هذا الملخص فيما يتعلق بحكم إشهار الإفلاس على اسم المفلس ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين للتقدم بتسجيل ديونهم في التفليسة، أما ملخص تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل فضلاً عن هذه البيانات على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة ويجري نشره بنفس الصورة. 2- كما يتولى أمين التفليسة قيد ملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
المادة (662) : 1) يجوز للغير ذي المصلحة أن يطعن في حكم إشهار الإفلاس بطريق الاعتراض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ آخر نشر لملخص الحكم في الصحف، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (659) يكون ميعاد اعتراض الغير في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن واجب النشر فيسري الميعاد من تاريخ نشره. 2) ويكون الحكم الصادر في الاعتراض قابلاً للطعن فيه بالاستئناف.
المادة (663) : يتبع في استئناف الحكم الصادر في دعاوى الإفلاس الإجراءات والمواعيد المبينة في قانون الإجراءات المدنية.
المادة (664) : إذا أصبح المدين - قبل صيرورة حكم إشهار الإفلاس باتاً - قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.
المادة (665) : 1) تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة، ويجوز عند الاستعجال تقديم طلب بعريضة إلى المحكمة تشتمل على ما يؤيد التوقف عن الدفع وأسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفصل في الطلب بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة ويكتفي بإعلان المدين في آخر محل إقامة له. 2) وتكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك.
المادة (666) : 1) إذا طلب المدين إشهار إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف درهم إذا تبين أنه تعمد اصطناع الإفلاس. 2) وإذا طلب أحد الدائنين إشهار الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته في الصحف التي تعينها إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.
المادة (667) : إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصاريف حكم شهر الإفلاس أو شهره ونشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على أموال المفلس وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على أمر قاضي التفليسة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة.
المادة (668) : 1) تعين المحكمة في حكم إشهار الإفلاس أو في حكم لاحق وكيلاً بأجر لإدارة التفليسة يسمى أمين التفليسة. 2) ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو المراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة.
المادة (669) : 1) لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من كان دائناً للمفلس أو زوجاً له أو صهراً أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة، أو من كان خلال السنتين السابقتين على إشهار الإفلاس شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه. 2) وكذلك لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة سرقة أو اختلاس أو خيانة أو احتيال أو إفلاس بالتقصير أو شهادة الزور.
المادة (670) : 1) يقوم أمين التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها وتنحصر الخصومة فيه بعد صدور الحكم بإشهار الإفلاس سواء كانت الديون المطالب بها تجارية أو مدنية. 2) ويدون أمين التفليسة يوماً بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه. 3) ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الإطلاع على هذا الدفتر في كل وقت، وللمفلس أيضاً الإطلاع عليه بإذن من قاضي التفليسة.
المادة (671) : 1) إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم. 2) ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين وفي هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسؤولاً إلا عن الأعمال التي كلف بها. 3) ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم في القيام بالأعمال المعهود بها إليهم ولا يجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة، وفي هذه الحالة يكون أمين التفليسة ونائبه مسؤولين بالتضامن عن هذه الأعمال.
المادة (672) : يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل، ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قراره واجب النفاذ فوراً.
المادة (673) : يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو المراقب أن يقرر تنحية أمين التفليسة أو إنقاص عدد الأمناء في حالة تعددهم، وعلى قاضي التفليسة أن يفصل في هذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن قابلاً للطعن وإذا لم يفصل قاضي التفليسة في الطلب في الميعاد المقرر جاز رفع الطلب مباشرة إلى المحكمة للفصل فيه.
المادة (674) : 1) تقدر أتعاب أمين التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها بعد أن يقدم أمين التفليسة تقريراً عن إدارته. 2) ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة وذلك خصماً من أتعابه. 3) ويجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتقدير أتعاب أمين التفليسة ومصروفاته.
المادة (675) : 1) يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له في هذا القانون، مراقبة إدارة التفليسة وسير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها. 2) ويدعو الدائنين إلى اجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات. 3) وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة. 4) ويقدم للمحكمة تقريراً كل ثلاثة أشهر عن حالة التفليسة وعن كل نزاع يتعلق بها ويكون من اختصاصها الفصل فيه.
المادة (676) : تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها وله أن يأمر بتبليغها لذوي الشأن.
المادة (677) : 1) لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة إلا إذا نص القانون على جواز ذلك أو كانت تلك القرارات خارجة عن حدود صلاحياته. 2) ويكون الطعن في حالة جوازه بتظلم يقدم إلى محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المتظلم منه أو من تاريخ تبليغه إلى ذوي الشأن، وتصدر المحكمة قرارها في غرفة المداولة على وجه السرعة ويكون غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. 3) ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في الطعن.
المادة (678) : 1) يعين قاضي التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك. 2) ويجوز للمفلس ولكل دائن الطعن لدى المحكمة في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين المراقب ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
المادة (679) : لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقباً زوجاً أو صهراً للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة.
المادة (680) : 1) يقوم المراقب بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وبمعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال أمينها. 2) وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وعن إيراداتها ومصروفاتها وعن حالة الدعاوى المتعلقة بها.
المادة (681) : 1) لا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله. 2) ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة. 3) ولا يسأل إلا عن خطئه الجسيم.
المادة (682) : 1) يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أمين التفليسة أن يقرر في كل وقت حجز المفلس أو وضعه تحت المراقبة إذا تعمد إخفاء أمواله أو دفاتره أو امتنع عن تنفيذ قرارات قاضي التفليسة وأن يأمر باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره. 2) وللمفلس أن يطعن في القرار الصادر وفق الفقرة السابقة دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذه. 3) ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة أو الحجز عن المفلس أو رفع الوسائل التحفظية عنه.
المادة (683) : 1) لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو منتخباً أو معيناً في المجلس الوطني أو مجلس البلدية أو غرفة التجارة والصناعة أو الجمعيات المهنية ولا أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال الوكالة التجارية أو التصدير أو الاستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع أو البيع بالمزاد العلني. 2) كما لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذن له في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم.
المادة (684) : لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن محل إقامته دون أن يخطر أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده، ولا يجوز له أن يغيره أو يغادر الدولة إلا بإذن من قاضي التفليسة.
المادة (685) : 1) يمنع المفلس بمجرد صدور حكم إشهار الإفلاس من إدارة أمواله والتصرف فيها وتعتبر التصرفات التي يجريها في يوم صدور حكم الإفلاس حاصلة بعد صدوره. 2) وإذا كان التصرف مما لا ينعقد ولا ينفذ في حق الغير إلا بالتسجيل أو غيره من الإجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم الإفلاس.
المادة (686) : لا يحول منع المفلس من إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
المادة (687) : 1) لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم إشهار الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق. 2) ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة في الوفاء طبقاً للمادة (543).
المادة (688) : لا تقع المقاصة بعد صدور حكم إشهار الإفلاس بين حق للمفلس والتزام عليه إلا إذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأ الحق والالتزام عن سبب واحد أو شملهما حساب جار.
المادة (689) : 1) يشمل منع المفلس من الإدارة والتصرف جميع الأموال التي تكون ملكاً للمفلس في يوم صدور حكم إشهار الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس. 2) ومع ذلك لا يشمل المنع من الإدارة والتصرف ما يأتي:- أ) الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تتقرر له. ب) الأموال المملوكة لغير المفلس. ج) الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية للمفلس. د) التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم إشهار الإفلاس، ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك. هـ) ولا يشمل منع المفلس من الإدارة والتصرف المشار إليه في البند (1) الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة. وكذلك لا يشمل المنع الأرباح التي يمكن أن يحوزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي متناسباً مع حاجة المفلس لإعالة نفسه وأسرته.
المادة (690) : 1) إذا آلت إلى المفلس تركة لم يكن لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال. 2) ويتولى أمين التفليسة وبإشراف قاضيها تصفية أموال التركة التي آلت إلى المفلس ووفاء ما عليها من ديون وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة وإجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم إشهار الإفلاس إلى أن تتم تصفية التركة.
المادة (691) : لا يجوز بعد صدور حكم إشهار الإفلاس إقامة دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها باستثناء الدعاوى الآتية:- 1) الدعاوى المتعلقة بالأموال والحقوق والتصرفات التي لا يشملها منع المفلس من الإدارة والتصرف. 2) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها. 3) الدعاوى الجزائية. 4) الدعاوى المهيأة للحكم بقفل باب المرافعة فيها.
المادة (692) : 1) يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها. 2) وإذا أقام المفلس أو أقيمت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.
المادة (693) : إذا حكم على المفلس بعد إشهار إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
المادة (694) : 1) يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال أمين التفليسة أن يقرر إعانة تصرف لطالبها من أموال التفليسة بناء على طلب المفلس أو من يعولهم. 2) ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة أو طالب الإعانة تعديل مقدار الإعانة أو الأمر بإلغائها، ويجوز الطعن في هذا القرار. 3) ويوقف صرف الإعانة بمجرد التصديق على الصلح أو قيام حالة اتحاد الدائنين.
المادة (695) : يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.
المادة (696) : لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس: 1) جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجرى بها العرف. 2) وفاء الدين قبل حلول الأجل أياً كانت كيفية هذا الوفاء. 3) وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق ورقة تجارية أو التحويل المصرفي كالوفاء بالنقود. 4) كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر يقرر على أموال المدين ضماناً لدين سابق.
المادة (697) : كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره، في المادة السابقة خلال الفترة المشار إليها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، إذا كان التصرف ضاراً بهم، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بتوقف المفلس عن الدفع.
المادة (698) : في جميع الأحوال المشار إليها في المادتين السابقتين، يكون لجماعة الدائنين إقامة دعوى الاسترداد فإذا كان محل الوفاء كمبيالة أو شيكاً أقيمت الدعوى المذكورة على الشخص الذي أعطى الكمبيالة أو الشيك لحسابه فقط، أما إذا كان محل الوفاء سنداً لأمر فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول وفي الحالتين يجب إقامة الدليل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالماً وقت إصدار الورقة التجارية بتوقف المدين عن الدفع.
المادة (699) : 1) حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع. 2) لا يعطي الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه في مواجهة الدائنين من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن أو الامتياز إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.
المادة (700) : 1) إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشيء وقت قبضه، كما يلزم بدفع ثمار ما قبضه من تاريخ القبض، ومقابل منافعه. 2) ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه المفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.
المادة (701) : لأمين التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا وقع الصرف قبل صدور حكم إشهار الإفلاس وذلك وفقاً للقواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية. ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم الاعتداد به في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعده.
المادة (702) : 1) تضاف إلى المدد القانونية لعدم سماع الدعوى التي يقيمها أمين التفليسة على الغير وكذلك إلى المدد الأخرى المقررة قانوناً للإجراءات التي يجب أن يتخذها المفلس أو أمين التفليسة مدة ستة أشهر من تاريخ صيرورة حكم إشهار الإفلاس باتاً. 2) ولا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (696 و697 و698 و699 و701) بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس.
المادة (703) : تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم بإشهار الإفلاس جماعة للدائنين من الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية القانونية ويمثلها مدير التفليسة، ولا يعتبر ضمن جماعة الدائنين وفقاً للفقرة السابقة أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التفليسة باعتبارهم دائنين عاديين وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (704) : 1) يترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس وقف الإجراءات والدعاوى الفردية المقامة على المفلس من الدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. 2) ولا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال المفلس ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن إلى التفليسة. 3) ولا يجوز بعد صدور الحكم بإشهار الإفلاس الاستمرار في الدعاوى المقامة أو إقامة دعوى على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها ما لم يأذن قاضي التفليسة بذلك وبالشروط التي يقررها عدا الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم إقامة الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التي تقع عليها تأميناتهم.
المادة (705) : 1) الحكم بإشهار الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت عادية أو مضمونة بامتياز عام أو خاص. 2) وللمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغاً يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.
المادة (706) : 1) الحكم بإشهار الإفلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين. 2) ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا عن المبالغ الناتجة عن بيع الأموال الضامنة لهذه الديون، ويستنزل أصل الدين أولاً ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.
المادة (707) : يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل، أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها من التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط.
المادة (708) : 1) إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وأشهر إفلاس أحدهم فلا يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2) وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس فلا تسري شروطه على الملتزمين الآخرين.
المادة (709) : إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم فلا يجوز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
المادة (710) : 1) إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل ومصروفات وفوائد. 2) ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها. 3) وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.
المادة (711) : 1) تدرج في جماعة الدائنين، أسماء دائني المفلس أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول، على سبيل التذكير، مع الإشارة إلى الرهن أو الامتياز. 2) يجوز لأمين التفليسة في كل وقت بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة، دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.
المادة (712) : 1) إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب المرتهن، بثمن يجاوز الدين، وجب على أمين التفليسة قبض المقدار الزائد، لحساب جماعة الدائنين، وإذا كان الثمن أقل من الدين، اشترك الدائن المرتهن بالباقي له في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقاً لأحكام القانون. 2) ويجوز لأمين التفليسة، أن يعذر الدائن المرتهن بإخطاره بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد، فإذا لم يقم الدائن المرتهن باتخاذ هذه الإجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الأمين، وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن الإذن للأمين ببيع المنقولات المرهونة، ويبلغ قرار قاضي التفليسة بالإذن بالبيع إلى الدائن المرتهن، ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع.
المادة (713) : 1) على أمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة، أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بإشهار الإفلاس، الأجور والمرتبات المستحقة للعمال والمستخدمين، قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس، عن مدة ثلاثين يوماً، وذلك مما يكون تحت يده من نقود للتفليسة، ولو وجد أي دين آخر، فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة، ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز. 2) ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة، والتي تزيد عن القدر المشار إليه في الفقرة السابقة، مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.
المادة (714) : إذا أوفى أمين التفليسة ديناً من ماله الخاص أو أوفاه شخص آخر حل محل ذوي الشأن فيما لهم من حقوق واستوفى دينه من أول نقود تدخل التفليسة دون أن يكون لأي منهم الاعتراض على ذلك.
المادة (715) : يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس، في حالة إنهاء الإيجار طبقاً للمادة (722) امتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم إشهار الإفلاس وعن السنة الجارية، وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت، ظل المؤجر محتفظاً بحقه في الامتياز.
المادة (716) : لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها، إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بإشهار الإفلاس، وتشترك الضرائب المستحقة عن غير هاتين السنتين في التوزيعات بوصفها ديوناً عادية.
المادة (717) : يجوز لقاضي التفليسة بناءً على اقتراح أمين التفليسة، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة، في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس، بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المعترض عليها، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (757)، وإذا حصل اعتراض على الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل فيه بحكم نهائي.
المادة (718) : إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، أو حصل التوزيعان معاً، كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات، أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال التي يتعلق بها حق جماعة الدائنين، بشرط أن تكون ديونهم قد حققت.
المادة (719) : 1) إذا جرى توزيع واحد أو أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين، أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم، بشرط أن تكون قد حققت. 2) وبعد بيع العقارات وإجراء التسوية النهائية، بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين، لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة، قبض الدين إلا بعد خصم المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات، ويرد هذا المقدار إلى جماعة الدائنين العاديين. 3) وإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه، وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين العاديين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه، لو أن توزيع ثمن العقارات المثقلة بالرهن أو الامتياز، قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.
المادة (720) : الدائنون المرتهنون أو الممتازون، الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم، يعتبرون دائنين عاديين، وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين، وعن الصلح القضائي إن وقع.
المادة (721) : 1) لا يترتب على الحكم بإشهار الإفلاس، فسخ العقود الملزمة للجانبين، التي يكون المفلس طرفاً فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. 2) وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد، أو لم يستمر في تنفيذه، جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد، يجب أن يعرض على قاضي التفليسة ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر أن يعين لأمين التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد. 3) وللمتعاقد الاشتراك في التفليسة كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ، إلا إذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانوناً.
المادة (722) : 1) إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذي يمارس فيه التجارة، فلا يترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس، إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة الباقية لانقضائها، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2) وإذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات الموجودة في العقار، ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بإشهار الإفلاس، وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم، مع عدم الإخلال بحق المؤجر في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية، وفي طلب تخلية العقار وفقاً للقواعد العامة، وفي هذه الحالة يزول وقف التنفيذ دون حاجة إلى صدور قرار بذلك ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً أخرى، إذا رأى ضرورة لذلك، وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ، برغبته في إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها. 3) وإذا قرر أمين التفليسة الاستمرار في الإجارة، وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالأجرة المستقبلة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضي التفليسة إنهاء الإجارة، إذا كان الضمان غير كاف، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة في الاستمرار في الإجارة. 4) ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة، تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار، ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بمقتضى عقد الإيجار، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر وأن تكون هناك مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين وأن يتم تعويض المؤجر تعويضاً عادلاً.
المادة (723) : إذا أفلس رب العمل، جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء العقد، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.
المادة (724) : تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي، بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.
المادة (725) : 1) لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء المعينة بذاتها التي تثبت له ملكيتها وقت إشهار الإفلاس. 2) ويجوز لأمين التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب والحصول على إذن من قاضي التفليسة، رد الشيء إلى مالكه وإذا رفض أمين التفليسة الرد وجب عرض الأمر على المحكمة.
المادة (726) : 1) يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة، أو لأجل بيعها لحساب مالكها، أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد في التفليسة عيناً كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة أو بطريق قيده في حساب جار بين المفلس والمشتري. 2) وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس. 3) وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه. 4) وإذا اقترض المفلس برهن البضائع، وكان الدائن لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
المادة (727) : يجوز استرداد الأوراق التجارية، وغيرها من الصكوك ذات القيمة، المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو أرباحها، أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس. ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا أدرجت الأوراق والصكوك المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.
المادة (728) : لا يجوز استرداد النقود المودعة عند المفلس معدنية كانت أو ورقية، إلا إذا أثبت المسترد ملكيته لها بذاتها.
المادة (729) : على المسترد في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
المادة (730) : 1) إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم بإشهار إفلاس المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها من التفليسة بشرط أن توجد عيناً. 2) ويجوز الاسترداد، ولو حكم بالفسخ بعد صدور حكم إشهار الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.
المادة (731) : 1) إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن، وكانت البضائع لا تزال عند البائع، جاز له حبسها. 2) وإذا أفلس المشتري بعد إرسال البضائع إليه، وقبل دخولها مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، جاز للبائع استرداد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بمقتضى قوائم الملكية أو وثائق النقل، إلى مشتر حسن النية. 3) وفي جميع الأحوال، يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة، أن يطلب استلام البضائع، بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض.
المادة (732) : 1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (48) من هذا القانون إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز. 2) وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع، أو الاحتفاظ بامتيازه عليها، لا يحتج به على جماعة الدائنين.
المادة (733) : 1) لا يجوز لأي من الزوجين أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة زوجه، بالتبرعات التي يقررها له هذا الزوج خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع. 2) ولا يجوز لجماعة الدائنين في تفليسة أي من الزوجين، أن تتمسك بالتبرعات التي يقررها له زوجه خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (734) : يجوز لكل من الزوجين، أياً كان النظام المالي المتبع في الزواج، أن يسترد من تفليسة الآخر، أمواله المنقولة والعقارية، إذا أثبت ملكيته لها وفقاً للقواعد العامة وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.
المادة (735) : 1) الأموال التي يشتريها المفلس لحساب القصر المشمولين بولايته من تاريخ احترافه التجارة تعتبر أنها اشتريت بنقود المفلس فتدخل في أصول التفليسة ما لم يثبت غير ذلك. 2) الأموال التي يشتريها زوج المفلس للزوج الآخر خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ إشهار الإفلاس تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس فتدخل في أصول التفليسة ما لم يثبت غير ذلك. 3) وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس، يعتبر حاصلاً بنقود هذا الزوج ما لم يثبت غير ذلك.
المادة (736) : 1) يقوم قاضي التفليسة فور صدور الحكم بإشهار الإفلاس، بوضع الأختام على محال المفلس، ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، وله أن يندب أحد موظفي المحكمة لذلك، ويبلغ بذلك رئيس كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليقوم بوضع الأختام على هذا المال. 2) وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد أموال المفلس في يوم واحد جاز له الشروع في الجرد فوراً دون حاجة إلى وضع الأختام. 3) ويحرر محضر بوضع الأختام، يوقعه من قام بهذا الإجراء ويسلم لقاضي التفليسة، إن لم يكن هو الذي قام بالإجراء.
المادة (737) : لا يجوز وضع الأختام، على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ويعين قاضي التفليسة هذه الأشياء وتسلم إلى المفلس قائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة.
المادة (738) : 1) يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أمين التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:- أ) الدفاتر التجارية. ب) الأوراق التجارية، وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها. ج) النقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة. د) الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة، أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة. هـ) الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله. 2) وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة، بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك وتسلم إلى أمين التفليسة بقائمة يوقعها. 3) ولا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بقفلها بحضور المفلس إن أمكن.
المادة (739) : 1) يأمر قاضي التفليسة بناء على طلب أمين التفليسة، برفع الأختام لجرد أموال المفلس. 2) ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس.
المادة (740) : 1) يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب أن يخطر به المفلس ويجوز له الحضور. 2) وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعها قاضي التفليسة أو من يندبه وأمين التفليسة وكاتب المحكمة وتودع إحداهما المحكمة وتبقى الأخرى لدى الأمين. 3) ويذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها. 4) ويجوز الاستعانة بخبير في إجراء الجرد وتقويم الأموال.
المادة (741) : إذا أشهر الإفلاس بعد وفاة التاجر، ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفى التاجر بعد إشهار إفلاسه، وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها وجب تحرير القائمة فوراً أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة السابقة، وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور.
المادة (742) : يستلم أمين التفليسة بعد الجرد، أموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
المادة (743) : إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، فعلى أمين التفليسة أن يقوم فوراً بعملها، أو أن يعهد ذلك بإذن المحكمة إلى مدقق حسابات قانوني وإيداعها المحكمة فور الانتهاء منها.
المادة (744) : يتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله، ويقوم أمين التفليسة بفضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الإطلاع عليها.
المادة (745) : 1) يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها. 2) وعليه أن يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه إذا لم يكن المفلس قد أجرى القيد. 3) وعليه أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التفليسة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
المادة (746) : 1) لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بناءً على طلب أمين التفليسة، أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة، أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازماً للحصول على نقود للصرف على شؤونها، أو كان البيع يحقق نفعاً مؤكداً للدائنين أو للمفلس، ولا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بالبيع. 2) ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقاً للأحكام المنصوص عليها في التنفيذ على العقار في قانون الإجراءات المدنية. 3) ويجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس.
المادة (747) : 1) يجوز لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، وسماع أقوال المفلس أو إخطاره، أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ولو كان خاصاً بحقوق أو دعاوى عقارية. 2) فإذا كان النزاع غير معين القيمة، أو كانت قيمته تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذاً إلا بعد تصديق قاضي التفليسة على شروطه، ويكلف المفلس بالحضور عند التصديق، ويسمع قاضي التفليسة أقواله إذا حضر. 3) ولا يجوز لأمين التفليسة التنازل عن حق للمفلس، أو الإقرار بحق للغير، إلا بالشروط المبينة في الفقرتين السابقتين. 4) ويجوز الطعن في قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق على الصلح أو التحكيم.
المادة (748) : 1) لقاضي التفليسة بناءً على طلب أمين التفليسة أو طلب المفلس، وبعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن بالاستمرار في تشغيل المحل التجاري إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو الدائنين. 2) ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح الأمين، من يتولى إدارة المحل التجاري وأجره، ويجوز تعيين المفلس للإدارة، ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه إعانة له. 3) ويشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً إلى قاضي التفليسة عن سير التجارة. 4) ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة، الطعن في القرار الخاص بعدم الاستمرار في تشغيل المحل التجاري.
المادة (749) : في حالة وفاة المفلس، يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس، ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، فإذا لم يتفقوا على إنابة أحدهم، جاز لقاضي التفليسة بناءً على طلب أمين التفليسة إجراء ذلك، وللقاضي في كل وقت عزل من أنابه من الورثة وتعيين غيره.
المادة (750) : 1) تودع المبالغ التي يحصلها أمين التفليسة لحسابها، خزانة المحكمة أو مصرفاً يعينه قاضي التفليسة، وذلك في يوم التحصيل، أو في أول يوم عمل تال له وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها للمصروفات، وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة حساباً بهذه المبالغ خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع. 2) ولا يجوز سحب تلك المبالغ، أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة، إلا بأمر من قاضي التفليسة.
المادة (751) : 1) يجوز لقاضي التفليسة عند الضرورة بعد أخذ رأي المراقب، أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم، ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة، ويؤشر عليها قاضي التفليسة بإجراء التوزيع. 2) ويجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين.
المادة (752) : 1) على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، أو كانت ثابتة بأحكام باتة، أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بإشهار الإفلاس، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت، ومقدارها مقومة، بالعملة الوطنية، على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور الحكم بإشهار الإفلاس ويوقع الدائن أو وكيله البيان، ويحرر أمين التفليسة إيصالاً بتسلمه البيان ومستندات الدين. 2) ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى أمين التفليسة. 3) ويعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة، ويكون مسؤولاً عنها لمدة سنة من تاريخ قفلها.
المادة (753) : 1) إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية، مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر حكم إشهار الإفلاس في الصحف، وجب على أمين التفليسة النشر فوراً في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة لدعوة الدائنين إلى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة السابقة مع إخطار الدائنين المعروفة عناوينهم. 2) وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان، خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف، ويكون الميعاد شهراً بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الدولة.
المادة (754) : 1) يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب، وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور. 2) وإذا اعترض أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس، على أحد الديون أو على مقداره أو ضماناته، وجب على الأمين إخطار الدائن فوراً بذلك. وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار، وتكون المدة ثلاثين يوماً إذا كان الدائن مقيماً خارج الدولة. 3) ولا تخضع الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق.
المادة (755) : 1) يودع أمين التفليسة المحكمة، بعد الانتهاء من تحقيق الديون، قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب الاعتراض عليها، وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفاً بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس، مبيناً مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها. 2) ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة. 3) وعلى أمين التفليسة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع، أن ينشر في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة، بياناً بوقوعه، وأن يرسل إلى المفلس والى كل دائن نسخة من القائمة والكشف مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين. 4) ولكل ذي مصلحة الإطلاع على القائمة والكشف المودعين بالمحكمة.
المادة (756) : للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون، أن يعارض في الديون المدرجة فيها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف بحصول الإيداع، وتكون المدة ثلاثين يوماً إذا كان الدائن مقيماً خارج الدولة، ويقدم الاعتراض إلى قاضي التفليسة ويجوز إرساله بخطاب مسجل أو برقياً.
المادة (757) : 1) يضع قاضي التفليسة بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها، ويؤشر على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها. 2) ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين معترضاً عليه، ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض. 3) ويفصل قاضي التفليسة في الديون المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض. 4) ويخطر قاضي التفليسة ذوي الشأن بميعاد الجلسة، قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل كما يبلغهم القرار الصادر في الاعتراض فور صدوره.
المادة (758) : 1) يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه. 2) ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة، إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. 3) ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن، أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره. 4) ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية. 5) وإذا كان الطعن على الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً. 6) ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً في إجراءات التفليسة.
المادة (759) : 1) لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية، في التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم الاعتراض إلى أن ينتهي توزيع النقود، ويتحملون مصاريف هذا الاعتراض. 2) ولا يترتب على الاعتراض، وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة، بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديراً مؤقتاً، وتحفظ لهم حصصهم إلى حين صدور القرار في الاعتراض. 3) وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك، فلا يجوز لهم المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع، أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.
المادة (760) : 1) إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على تقرير من قاضي التفليسة أن تأمر بإغلاقها. 2) ويترتب على القرار بإغلاق التفليسة لعدم كفاية أموالها، أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس. 3) وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة، جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على أمر أداء من قاضي التفليسة متضمن مقدار الدين وقبوله نهائياً والقرار بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الأموال.
المادة (761) : 1) يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة، أن يطلب في كل وقت من المحكمة إلغاء قرار إغلاقها لعدم كفاية أموالها، إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات التفليسة أو سلم لأمين التفليسة مبلغاً كافياً لذلك. 2) كما يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب قاضي التفليسة، بإعادة فتح التفليسة والاستمرار في إجراءاتها. 3) وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التي تمت طبقاً للفقرتين السابقتين.
المادة (762) : للمحكمة بعد وضع قائمة الديون المشار إليها في المادة (757) أن تأمر في كل وقت بناءً على طلب المفلس بإنهاء التفليسة، إذا أثبت أنه أوفى كل ديون الدائنين الذين قدموا في التفليسة أو أنه أودع لدى المحكمة أو لدى أمين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل وفوائد ومصروفات التفليسة.
المادة (763) : 1) لا يجوز للمحكمة، أن تقرر إنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين، إلا بعد الإطلاع على تقرير من قاضي التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما في المادة السابقة. 2) وتنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار، ويستعيد المفلس جميع حقوقه، باستثناء ما يلزم لاستعادته صدور حكم برد الاعتبار.
المادة (764) : 1) يدعو قاضي التفليسة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً لحضور المداولة في الصلح. 2) وتوجه الدعوة إلى جمعية الصلح، في حالة عدم وصول اعتراض على الديون خلال الأيام السبعة التالية لوضع قائمة الديون المشار إليها في المادة (757) وفي حالة حصول الاعتراض، توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء ميعاد الطعن أمام قاضي التفليسة في آخر قرار أصدره بشأن قبول الديون أو رفضها. 3) وعلى أمين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن ينشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة.
المادة (765) : 1) تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما. 2) ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك. 3) ويدعي المفلس إلى الحضور، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره، إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة، وإذا كان محبوساً وجب التصريح له بأمر من القاضي بحضور الجمعية.
المادة (766) : 1) يقدم أمين التفليسة تقريراً إلى جمعية الصلح، مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس للصلح ورأى الأمين فيها. 2) ويتلى تقرير أمين التفليسة في جمعية الصلح، ويسلم موقعاً منه إلى قاضي التفليسة، وتسمع أقوال المفلس ويحرر قاضي التفليسة محضراً بما تم في الجمعية.
المادة (767) : 1) لا يتم الصلح إلا بموافقة عدد من الدائنين، يؤلفون الأكثرية العددية ويملكون ثلثي الديون التي قبلت على وجه نهائي أو مؤقت. 2) ويعتبر الدائن الغائب عن جمعية الصلح رافضاً له.
المادة (768) : 1) لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو لأصهاره إلى الدرجة الرابعة الذين يداينون المفلس، الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه. 2) وإذا تنازل أحد هؤلاء الدائنين عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
المادة (769) : 1) لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس، الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، إلا إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدماً، ويذكر التنازل في محضر الجلسة. 2) وإذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه اعتبر ذلك تنازلاً عن التأمين. 3) وفي جميع الأحوال، لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً إلا إذا تم التصديق على الصلح. 4) وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل.
المادة (770) : 1) يوقع محضر الصلح، في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه، وإلا كان الصلح باطلاً. 2) وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (767) تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها. 3) ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول، أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة، عدم حضور الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة، أو إذا أدخل المدين تغييراً جوهرياً في مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة (771) : لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة وجب تأجيل المداولة في الصلح.
المادة (772) : 1) لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير، دون الصلح معه. 2) وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.
المادة (773) : 1) يجوز أن يتضمن الصلح، منح المدين آجالاً لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن تنازلاً للمدين عن جزء من الدين ويبقى المدين ملتزماً بالجزء الذي شمله التنازل بوصفه ديناً طبيعياً. 2) ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء، إذا أيسر المدين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الصلح، ولا يعتبر المدين قد أيسر، إلا إذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه. 3) وللدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة (774) : 1) يقدم قاضي التفليسة محضر الصلح إلى المحكمة التي أشهرت الإفلاس للتصديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفاً في الصلح أن يطلب التصديق عليه. 2) يجوز لكل ذي مصلحة خلال خمسة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح يبلغ قاضي التفليسة كتابة بما لديه من ملاحظات بشأن الصلح. 3) وعلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من انقضاء الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، أن تصدر قراراً بإبطال الصلح أو بالتصديق عليه. 4) ويجب أن يكون قرار إبطال الصلح مسبباً، ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه. 5) ويصبح الصلح نافذاً بمجرد صدور قرار التصديق عليه، ويقوم مراقب التفليسة بملاحظة تنفيذ شروطه، وإذا لم يكن للتفليسة مراقب عينت المحكمة مراقباً لملاحظة تنفيذ شروط الصلح.
المادة (775) : 1) يسري الصلح في حق الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين حتى بالنسبة لمن لم يشتركوا في إجراءاته، أو لم يوافقوا عليه. 2) ولا يسري الصلح في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم أثناء مدة التفليسة.
المادة (776) : 1) يشهر القرار الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم إشهار الإفلاس ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف، على اسم المدين ومحل إقامته، ورقم قيده في السجل التجاري، وتاريخ قرار التصديق وملخص بأهم شروط الصلح. 2) وعلى أمين التفليسة، خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة بالتصديق على الصلح، تسجيل ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائباً عن الدائنين، في كل دائرة تسجيل يقع في منطقتها عقار للمفلس، ويترتب على هذا التسجيل، إنشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ويطلب المراقب شطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. 3) ومع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا القانون يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه نائباً عن الدائنين في مكتب السجل التجاري الواقع في دائرته متجر المفلس، ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على العناصر الأساسية للمتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة (777) : 1) فيما عدا الحرمان من الحقوق التي ينص عليها في قوانين خاصة، تزول جميع آثار الإفلاس، بصدور قرار المحكمة بالتصديق على الصلح، دون أن يؤثر ذلك على الملاحقة الجزائية. 2) وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى المفلس حساباً ختامياً، وتحصل مناقشة الحساب بحضور قاضي التفليسة. 3) وتنتهي مهمة أمين التفليسة، ويتسلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه، بمقتضى إيصال، ولا يكون الأمين مسؤولاً عن هذه الأشياء، إذا لم يتسلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامي. 4) ويحرر قاضي التفليسة محضراً بجميع ما تقدم، وإذا قام نزاع إحالة قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.
المادة (778) : 1) يبطل الصلح، إذا صدر بعد التصديق عليه، حكم بإدانة المفلس في إحدى حالات جريمة الإفلاس بالتدليس. 2) وكذلك يبطل الصلح، إذا ظهر بعد التصديق عليه، تدليس ناشىء عن إخفاء موجودات المفلس، أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة، يجب طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر، من اليوم الذي يظهر فيه التدليس، وإلا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً، إذا قدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح. 3) ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه.
المادة (779) : إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس، بعد التصديق على الصلح، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح، جاز للمحكمة التي أشهرت الإفلاس بناء على طلب كل ذي مصلحة، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للتحفظ على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم ببراءة المفلس.
المادة (780) : 1) إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة التي صدقت عليه. 2) ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة (781) : 1) تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضياً للتفليسة وأميناً لها، وللمحكمة أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس. 2) وعلى أمين التفليسة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه، أن ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة. 3) ويقوم أمين التفليسة بحضور القاضي أو من يندبه لذلك، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس، وبوضع ميزانية إضافية. 4) ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد، لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقاً لإجراءات تحقيق الديون.
المادة (782) : تحقق فوراً الديون الجديدة، دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، ومع ذلك، يجب استبعاد الديون التي دفعت بكاملها وتخفيض الديون التي دفع جزء منها.
المادة (783) : التصرفات الحاصلة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه، تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية، بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
المادة (784) : 1) تعود إلى الدائنين بعد بطلان الصلح أو فسخه، ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط. 2) ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين، بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور. 3) وتسري الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين، إذا أشهر إفلاس المدين مرة أخرى، قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.
المادة (785) : 1) يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها، لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين. 2) وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح، وآثاره وإبطاله وفسخه، الأحكام الخاصة بالصلح القضائي. ومع ذلك يظل المدين ممنوعاً من إدارة الأموال التي تخلى عنها ومن التصرف فيها. 3) وتباع هذه الأموال ويوزع ثمنها، بالكيفية المتبعة في بيع الأموال وتوزيعها في حالة الاتحاد.
المادة (786) : إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، رد المقدار الزائد إليه.
المادة (787) : يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون إذا لم يتم الصلح القضائي.
المادة (788) : 1) يدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد، للمداولة في شئون التفليسة، والنظر في إبقاء أمينها أو تغييره، وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس، الاشتراك في هذه المداولات والتصويت، دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم. 2) وإذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة، وجب على قاضي التفليسة، تعيين غيره فوراً، ويسمى الأمين الجديد (أمين اتحاد الدائنين). 3) وعلى الأمين السابق، أن يقدم إلى أمين الاتحاد، في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره، حساباً عن إدارته، ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب.
المادة (789) : 1) يؤخذ رأي الدائنين، خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة، في أمر تقرير إعانة من أموال التفليسة للمدين أو لمن يعولهم. 2) وإذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين، على تقرير الإعانة للمفلس أو لمن يعولهم وجب على قاضي التفليسة، بعد أخذ رأي أمين الاتحاد ورأي المراقب، تحديد مقدار الإعانة. 3) ويجوز لأمين الاتحاد دون غيره الطعن، في قرار قاضي التفليسة بتحديد مقدار الإعانة. وفي هذه الحالة تصرف الإعانة لمن تقررت له لحين الفصل في الطعن.
المادة (790) : 1) لا يجوز لأمين الاتحاد، الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذوناً في ذلك من قبل، إلا بعد الحصول على تفويض، يصدر من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً ومبلغاً، ويجب أن يعين في التفويض مدته وسلطة الأمين والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة. 2) ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار في التجارة، إلا بعد تصديق قاضي التفليسة. 3) وإذا نشأت عن الاستمرار في التجارة، التزامات تزيد على أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة، مسؤولين في أموالهم الخاصة دون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم، وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.
المادة (791) : 1) يجوز لأمين الاتحاد، بيع منقولات المفلس ومحله التجاري، واستيفاء ما له من حقوق، أما بيع عقارات المفلس، فيجب أن يتم من قبل أمين الاتحاد وتحت إشراف قاضي التفليسة طبقاً لأحكام التنفيذ على العقار المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية. 2) وإذا لم يكن قد شرع في التنفيذ على عقارات المدين قبل قيام حالة الاتحاد، كان للأمين دون غيره حق التنفيذ عليها، ويجب عليه الشروع في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد، ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ. 3) ويجوز للأمين، الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (747) باستثناء دعوة المفلس لحضور التصديق على الصلح أو التحكيم.
المادة (792) : 1) يجوز لقاضي التفليسة أن يعين لأمين الاتحاد، الكيفية التي يبيع بها منقولات المفلس ومحله التجاري. 2) ولا يجوز لأمين الاتحاد، بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي إلا بعد استئذان قاضي التفليسة. ولا يجوز للقاضي إعطاء هذا الإذن إلا بعد أخذ رأي المراقب. 3) ويجوز لكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس، أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
المادة (793) : 1) يودع أمين الاتحاد، المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس، خزانة المحكمة أو مصرفاً يعينه قاضي التفليسة، وذلك في موعد أقصاه اليوم التالي للتحصيل. 2) ويقدم الأمين إلى قاضي التفليسة، بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة. 3) ولا يجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر من قاضي التفليسة.
المادة (794) : 1) تخصم من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس، الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة، والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة. 2) وتجنب أنصبة الديون المعترض عليها وتحفظ، حتى يفصل نهائياً في شأن هذه الديون.
المادة (795) : يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع، وعلى أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك، ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء، أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها.
المادة (796) : 1) لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بالأنصبة، إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة. 2) وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي التفليسة أن يأذن بدفع الدين بعد التحقق من قبوله.
المادة (797) : إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد، دون إنجاز تصفية أعمال التفليسة، وجب على الأمين أن يقدم إلى قاضي التفليسة، تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته، ويتكرر الإجراء كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز الأمين أعمال التصفية.
المادة (798) : 1) يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية، حساباً ختامياً إلى قاضي التفليسة، وللقاضي إرسال نسخ من هذا الحساب إلى الدائنين أو دعوتهم للإطلاع عليه بعد نشره في لوحة الإعلانات في المحكمة. وعلى القاضي في كلتا الحالتين، دعوة الدائنين إلى الاجتماع لمناقشة الحساب المذكور، ويدعي المفلس لحضور هذا الاجتماع. 2) وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب. 3) ويكون أمين الاتحاد مسؤولاً لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة، عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه.
المادة (799) : يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد، الحق في التنفيذ على المدين للحصول على الباقي من دينه. ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم بات فيما يتعلق بهذا التنفيذ.
المادة (800) : إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على 50000 (خمسين ألف) درهم جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الأمين أو أحد الدائنين، أن يأمر بإجراء التفليسة، وفقاً لكل الأحكام الآتية أو بعضها:- 1- تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها في المواد (753) و(754) فقرة ثانية و(755) فقرة ثانية و(756) و(757) فقرة ثالثة و(770) فقرة ثانية. 2- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها. 3- لا يعين مراقب للتفليسة. 4- لا تقرر إعانة للمفلس أو لمن يعولهم. 5- وفي حالة الاعتراض على الديون عند تحقيقها، يدعى الدائنون للمداولة في الصلح، خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء قاضي التفليسة من الفصل في الاعتراضات. 6- يكون الصلح نافذاً بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين، ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع. 7- لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد. 8- لا يجرى إلا توزيع واحد على الدائنين، بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة.
المادة (801) : تسري على إفلاس الشركات التجارية، بالإضافة إلى أحكام المواد المنصوص عليها في هذا الباب، الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (802) : 1- فيما عدا شركات المحاصة يجوز إشهار إفلاس كل شركة تجارية إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها، لاضطراب أعمالها المالية. 2- ويجوز إشهار إفلاس الشركة وإن كانت في حالة التصفية، أما إذا تمت تصفية الشركة، فلا يجوز الحكم بإشهار إفلاسها. 3- وتسري الأحكام المتقدمة، على الشركات التي حكم بإبطالها إذا ما استمرت بصورة فعلية.
المادة (803) : يتبع فيما يتعلق بالشركات المساهمة، والشركات ذات المسئولية المحدودة ما يأتي: 1- إذا طلب إشهار إفلاس الشركة، وجب وقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، أو وضعها تحت الحراسة القضائية. 2- وإذا حكم بإشهار إفلاس الشركة، فلا يجوز قبل انتهاء التفليسة تصفيتها أو وضعها تحت الحراسة القضائية.
المادة (804) : 1- لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي على حسب الأحوال، أن يطلب إشهار إفلاس الشركة إلا بعد الحصول على إذن بذلك، من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ومن الجمعية العمومية باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى. 2- ويقدم التقرير المشار إليه في المادة (649) إلى المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس. 3- ويجب أن يشتمل التقرير على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين، والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، مع بيان محل إقامة كل منهم وتاريخ إشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري.
المادة (805) : يجوز لدائن الشركة، طلب إشهار إفلاسها ولو كان شريكاً فيها أما الشركاء غير الدائنين، فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية، طلب إشهار إفلاس الشركة.
المادة (806) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الشركة، أن تؤجل إشهار إفلاسها لمدة لا تتجاوز سنة، إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير، للمحافظة على موجودات الشركة.
المادة (807) : 1- إذا أشهر إفلاس الشركة، وجب إشهار إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل إشهار الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع، بشرط ألا يكون قد انقضى من تاريخ إشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري، مدة تجاوز السنة. 2- وتقضي المحكمة بحكم واحد، بإشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، ولو لم تكن مختصة بإشهار إفلاس هؤلاء الشركاء. 3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً. ومع ذلك تكون كل تفليسة، مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
المادة (808) : إذا طلب إشهار إفلاس الشركة، جاز للمحكمة أن تقضي بإشهار إفلاس كل شخص، قام باسمها بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموالها كما لو كانت أمواله الخاصة.
المادة (809) : إذا تبين أن موجودات الشركة، لا تكفي لوفاء 20% (عشرين في المائة) على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة التي أشهرت الإفلاس، أن تأمر بإلزام أعضاء مجلس الإدارة، أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها وذلك في الحالات التي تثبت فيها مسئوليتهم وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (810) : يقوم ممثل الشركة التي أشهر إفلاسها مقامها، في كل أمر يستلزم فيه القانون، أخذ رأي المفلس أو حضوره. وعلى ممثل الشركة، الحضور أمام قاضي التفليسة أو أمينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب منه من معلومات أو إيضاحات.
المادة (811) : يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل استحقاقه. ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة، على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
المادة (812) : سندات القرض، التي أصدرتها الشركة حسب الأصول المقررة في قانون الشركات التجارية، لا تخضع لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات بقيمتها الاسمية بعد خصم ما قد تكون الشركة دفعته منها.
المادة (813) : 1- توضع مقترحات الصلح، بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، وبموافقة الجمعية العمومية باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى. 2- ويتولى ممثل الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين.
المادة (814) : 1- إذا كان الصلح خاصاً بشركة أصدرت سندات قرض، تربو على 20% (عشرين في المائة) من مجموع ديونها، فلا يجوز منحها الصلح، إلا إذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لأصحاب هذه السندات، وتكون الموافقة لازمة في جميع الأحوال إذا تضمن الصلح شروطاً لا تتفق والشروط التي أصدرت السندات بمقتضاها. 2- ويصدر قرار الجمعية العامة لأصحاب السندات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. 3- وفي الأحوال التي تكون فيها موافقة الجمعية العامة لأصحاب السندات لازمة تؤجل دعوة الدائنين إلى الاجتماع للمداولة في الصلح، إلى أن يصدر قرار الجمعية.
المادة (815) : 1- إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها، ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن. 2- وإذا تم الصلح مع الشركة، وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح التخلي عن أموالها. 3- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلاً عن غيره ولا تسري شروطه إلا على دائني التفليسة الخاصة به.
المادة (816) : لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي أشهرت الإفلاس، أن تقرر حل الشركة، إذا تبين أن ما بقي من موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة أعمالها على وجه مفيد.
المادة (817) : فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق التي تنص القوانين الخاصة على حرمان المفلس منها، بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
المادة (818) : 1- يرد الاعتبار إلى المفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصروفات والفوائد عن مدة سنة، بما فيها الجزء الذي أبرئت ذمته منه. 2- وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بإشهار إفلاسها، فلا يرد اعتباره إلا بعد وفاء جميع ديون الشركة من أصل ومصروفات والفوائد عن مدة سنة ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص به.
المادة (819) : يجوز رد الاعتبار إلى المفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (817) في الحالتين الآتيتين:- 1- إذا حصل على صلح من دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بإشهار إفلاسها، إذا حصل الشريك على صلح خاص به وقام بتنفيذ شروطه. 2- إذا أثبت أن الدائنين قد أبرأوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء التفليسة.
المادة (820) : لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس، الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير، إلا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها، أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أو انقضاء مدتها إذا كان قد حكم بوقف تنفيذها، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (818) و(819).
المادة (821) : لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس، الذي صدر عليه الحكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس، إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، أو على العفو عنها، أو على سقوطها بمضي المدة، بشرط أن يكون قد أوفى جميع ديونه من أصل وفوائد ومصروفات، أو أجرى تسوية عنها مع الدائنين.
المادة (822) : يجوز رد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته، بناءً على طلب الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المادتين السابقتين اعتباراً من تاريخ الوفاة.
المادة (823) : إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته جاز إيداع الدين خزانة المحكمة. ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.
المادة (824) : 1- يقدم طلب رد الاعتبار، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، إلى المحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإفلاس. 2- وترسل المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة وإلى إدارة السجل التجاري وتقوم بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار. 3- وينشر ملخص الطلب على نفقة المفلس في صحيفة يومية تحددها المحكمة، ويجب أن يشتمل هذا الملخص على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم إشهار الإفلاس، وكيفية انتهاء التفليسة، والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضى.
المادة (825) : تقدم النيابة العامة إلى المحكمة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس، والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس، أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن، ورأيها في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه، على أن يكون هذا الرأي مسبباً.
المادة (826) : لكل دائن لم يستوف حقه، أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الطلب في الصحف. ويكون الاعتراض بطلب كتابي يقدم إلى المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
المادة (827) : تقوم المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، بإخطار الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب.
المادة (828) : 1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار، بحكم يكون قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف المختصة. 2- وإذا رفض طلب رد الاعتبار، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم البات برفضه.
المادة (829) : إذا أجريت، قبل الفصل في طلب رد الاعتبار، تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فوراً. وعلى المحكمة وقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى التصرف في التحقيقات، أو صدور الحكم البات في الدعوى الجزائية.
المادة (830) : إذا صدر على المدين حكم بات بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس، بعد صدور الحكم برد الاعتبار، اعتبر الحكم الأخير كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك إلا بالشروط المشار إليها في المادتين (820) و(821).
المادة (831) : 1- لكل تاجر اضطربت أعماله المالية اضطراباً من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع، أو في خلال العشرين يوماً التي تلي هذا التوقف أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس. 2- وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه، ولو طلب إشهار إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة. 3- وفيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس، لكل شركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ومع ذلك، لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهي في دور التصفية.
المادة (832) : يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس للشركة الواقعية.
المادة (833) : 1- لا يقبل طلب الصلح الواقي إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على تقديم الطلب، وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري والدفاتر التجارية. 2- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى.
المادة (834) : لمن آل إليهم متجر المتوفي بطريق الإرث أو الوصية إذا استمروا في تجارته أن يطلبوا الصلح الواقي في الثلاثة أشهر التالية لوفاته بشرط أن يكون التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح وإذا اعترض أحدهم على طلب الصلح وجب أن تسمع المحكمة أقواله ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
المادة (835) : لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ صلح واق أن يطلب الصلح مرة ثانية.
المادة (836) : لا يجوز الفصل في أي طلب خاص بإشهار إفلاس المدين إلا بعد أن يقضى بحكم بات برفض طلب الصلح الواقي من الإفلاس.
المادة (837) : 1) يقدم طلب الصلح الواقي إلى المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس، ويبين في الطلب أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها، على أن لا تقل التسوية المقترحة عن 50% من الدين ولا أن يجاوز أجل الوفاء ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. 2) ويرفق بطلب الصلح ما يأتي:- أ- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه. ب- شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت مراعاة أحكام السجل خلال السنة السابقة على طلب الصلح. ج- شهادة من غرفة التجارة تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على طلب الصلح. د- الدفاتر التجارية الإلزامية. هـ- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر. و- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح. ز- بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة، وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح. ح- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم، ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. ط- إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (2/839) وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه. 3) وإذا كان الطلب خاصاً بشركة، وجب أن يرفق به أيضاً صورة من عقد تأسيسها، ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما حسب الأصول من دائرة السجل التجاري، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم. 4) ويجب أن تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح. وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك. 5) ويحرر قلم كتاب المحكمة محضراً بتسلم الوثائق المتقدم ذكرها.
المادة (838) : للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح، أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل في الطلب. ولها أن تندب خبيراً لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها، وتقديم تقرير بذلك. وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال وبدون خصومه.
المادة (839) : يجب أن تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية:- 1- إذا لم يقدم طالب الصلح، الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة (837) أو قدمها ناقصة دون مسوغ. 2- إذا صدر حكم بات على طالب الصلح بالإدانة، في الإفلاس بالتدليس أو في إحدى جرائم التزوير، أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة. 3- إذا لم يقم بما التزم به في صلح واق سابق. 4- إذا كان قد أعلن إفلاسه ولم يوف جميع دائنيه جميع ديونهم الأصلية أو لم يقم بموجبات الصلح بتمامها. 5- إذا كان الطالب قد اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار. 6- إذا لم يقدم طالب الصلح ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.
المادة (840) : إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح جاز أن تحكم على التاجر بغرامة، لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف درهم، إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله المالية، أو إحداث الاضطراب فيها. كما يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس، إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.
المادة (841) : 1- إذا قررت المحكمة قبول طلب الصلح، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات، وتعين المحكمة في قرارها أحد قضاتها للإشراف على الصلح، وأميناً للصلح أو أكثر، لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها، ويكون قرارها غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. 2- وعلى المدين إيداع خزانة المحكمة مبلغاً تحدده، يكون أمانة لمواجهة مصروفات الإجراءات، وعلى المحكمة أن تأمر بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة في الميعاد الذي عينته.
المادة (842) : لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها القاضي المشرف على الصلح، إلا إذا نص القانون على جواز ذلك أو كانت خارجة عن حدود صلاحياته. وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في المادة (677).
المادة (843) : يعين أمين الصلح وفقاً للمادة (668) ويسري عليه الحظر المنصوص عليه في المادة (669).
المادة (844) : 1- تبلغ المحكمة أمين الصلح بالقرار الصادر بتعيينه، في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور القرار. 2- ويقوم الأمين خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، بقيد القرار الصادر بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري، ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في صحيفتين يوميتين يعينهما القاضي المشرف. 3- وعلى الأمين أن يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، الدعوة إلى الاجتماع، بإخطار يرفق به مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم.
المادة (845) : 1- يقوم القاضي المشرف فور صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه. 2- ويباشر الأمين فور تبليغه بالتعيين، إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.
المادة (846) : 1- يبقى المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح، قائماً على إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية، التي تقتضيها أعماله التجارية ومع ذلك لا تسري على الدائنين التبرعات التي يجريها المدين بعد صدور القرار المذكور. 2- ولا يجوز للمدين بعد صدور القرار أن يقترض أو يعقد صلحاً أو رهناً أو أن يجري تصرفاً ناقلاً للملكية، لا تستلزمه أعماله التجارية العادية، إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المشرف. وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.
المادة (847) : 1- توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين، بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح. ولا يستفيد من هذا الوقف، المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين. أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها، فتبقى سارية مع إدخال الأمين فيها. 2- ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة الدائنين بالرهون وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين والمقيدة بعد صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح.
المادة (848) : لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التي على المدين أو وقف سريان فوائدها.
المادة (849) : إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أتلفه، أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين، أو تصرفات مما ورد بالمادة (645) جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإلغاء إجراءات الصلح.
المادة (850) : 1- على جميع الدائنين، ولو كانت ديونهم غير حالة، أو مضمونة بتأمينات خاصة، أو ثابتة بأحكام باتة، أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام، من تاريخ نشر ملخص القرار الصادر بافتتاح إجراءات الصلح في الصحيفة، أو من تاريخ استلام خطاب التبليغ مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور القرار. ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى الأمين. 2- ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوماً بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الدولة.
المادة (851) : 1- يضع أمين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات الصلح، وبياناً بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده، والتأمينات التي تضمنه إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه. 2- وللأمين أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته.
المادة (852) : 1- على أمين الصلح إيداع قائمة الديون بالمحكمة. ويجب أن يتم الإيداع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح. ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من القاضي المشرف. 2- ويقوم أمين الصلح خلال الأيام الثلاثة التالية للإيداع، بنشر بيان بوقوعه في صحيفة يومية محلية يعينها القاضي المشرف. وعلى الأمين أن يرسل إلى المدين والى كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين. 3- ولكل ذي مصلحة الإطلاع على القائمة المودعة بالمحكمة.
المادة (853) : للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن يعارض في الديون المدرجة بها، خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن وقوع الإيداع، ويقدم الاعتراض إلى القاضي المشرف ويجوز إرساله بخطاب مسجل، أو ببرقية أو بتلكس أو بتيليفاكس أو غيرها من وسائل التقنية الحديثة، ولا يضاف إلى هذا الميعاد مدة للمسافة.
المادة (854) : 1- يضع القاضي المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار ما قبل منه. 2- ويجوز للقاضي المشرف اعتبار الدين معترضاً عليه، ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض. 3- ويفصل القاضي المشرف في الديون المعترض عليها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض. 4- ويخطر القاضي المشرف ذوي الشأن، بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل كما يبلغهم بالقرار الصادر في الاعتراض فور صدوره.
المادة (855) : 1- يجوز الطعن في القرار الصادر من القاضي المشرف بقبول الدين أو رفضه أمام المحكمة التي قدم إليها طلب الصلح. 2- ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. 3- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره. 4- ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية. 5- وإذا كان الاعتراض على الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.
المادة (856) : لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح، الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (850) ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائياً أو مؤقتاً.
المادة (857) : 1- يعين القاضي المشرف بعد الانتهاء من تحقيق الديون، ميعاداً لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح، وترسل الدعوة لحضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائياً أو مؤقتاً. 2- ويجوز للقاضي المشرف أن يأمر بنشرها في صحيفة يومية محلية يعينها.
المادة (858) : 1- يودع أمين الصلح المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها، وبياناً بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في إجراءات الصلح. 2- ويجب أن يتضمن التقرير رأي الأمين في الشروط التي اقترحها المدين للصلح.
المادة (859) : 1- يتولى القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين. 2- ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلاً خاصاً في حضور الاجتماع، ويجب أن يحضر المدين بنفسه الاجتماع ولا يجوز له أن يقيم وكيلاً في الحضور بدلاً عنه إلا لعذر يقبله القاضي المشرف.
المادة (860) : لا تجوز المداولة في شروط الصلح، إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح عن حالة المدين المالية ويجوز للمدين اقتراح تعديل شروط الصلح أثناء المداولة.
المادة (861) : 1- لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً، بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم. 2- وإذا كان الصلح خاصاً بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (814).
المادة (862) : 1- يسري على الصلح الواقي من الإفلاس الحظر المنصوص عليه في المادة (768). 2- ويسري في شأن اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية في التصويت على الصلح، الأحكام المنصوص عليها في المادة (769).
المادة (863) : 1- يوقع الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه وإلا كان باطلاً. 2- وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة (861)، وجب تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (770).
المادة (864) : 1- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح، يوقعه القاضي المشرف، والأمين والمدين والدائنون الحاضرون. 2- يجوز لكل ذي مصلحة خلال خمسة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح، أن يبلغ القاضي المشرف كتابة بما لديه من ملاحظات بشأن الصلح. 3- وعلى القاضي المشرف أن يعرض الأمر على المحكمة خلال ثلاثة أيام من انقضاء الميعاد المذكور لتصدر قراراً بإلغاء الصلح أو بالتصديق عليه. 4- ويجب أن يكون قرار إلغاء الصلح مسبباً. ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه. 5- ويصبح الصلح نافذاً بمجرد صدور قرار التصديق عليه، ولا يجوز الطعن فيه. وتعين المحكمة في هذا القرار من بين الدائنين، مراقباً أو أكثر للإشراف على تنفيذ شروط وإبلاغ المحكمة بما يقع من المدين من مخالفات لهذه الشروط.
المادة (865) : 1- يجوز أن يتضمن عقد الصلح شرطاً بوفاء كامل الدين إذا أيسر المدين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الصلح. ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه. 2- وللدائنين أن يطلبوا كفيلاً أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة (866) : 1- يعلن القرار الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم الإفلاس، ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين ومحل إقامته، ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ قرار التصديق وملخص بأهم شروط الصلح. 2- وعلى المراقب المشرف على تنفيذ شروط الصلح، بوصفه نائباً عن الدائنين وخلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح، قيد ملخص هذا القرار في كل دائرة تسجيل يقع في منطقتها عقار للمفلس. ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على العقارات المذكورة، لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في الصلح على غير ذلك. وعلى المراقب المشرف أن يطلب انقضاء الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة (867) : يسري الصلح على جميع الدائنين، الذين تعتبر ديونهم عادية وفقاً لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا عليه.
المادة (868) : 1) لا يستفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين. ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة، استفاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع أموالهم عن ديونها إلا إذا نص الصلح على غير ذلك. 2) ولا يسري الصلح على ديون النفقة، ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات الصلح.
المادة (869) : يجوز للمحكمة أن تمنح المدين آجالاً للوفاء بالديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات الصلح، بشرط ألا تجاوز الأجل المقرر في الصلح وعلى أن لا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.
المادة (870) : لا يترتب على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في الصلح.
المادة (871) : يطلب المراقب المشرف على تنفيذ شروط الصلح من المحكمة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، إصدار قرار بإغلاق الإجراءات، ويعلن هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها في المادة (844).
المادة (872) : يصدر قرار إغلاق الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الصحف، ويقيد هذا القرار في السجل التجاري وفقاً للأحكام الخاصة بهذا السجل.
المادة (873) : 1) يبطل الصلح، إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين، ويعتبر تدليساً على وجه الخصوص، إخفاء الأموال أو اصطناع الديون أو تعمد المبالغة في تقديرها. 2) ويجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح.
المادة (874) : 1) يترتب على إبطال الصلح، براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه. 2) ولا يلزم الدائنون برد الأجزاء التي قبضوها من الديون قبل الحكم بإبطال الصلح.
المادة (875) : إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه، وكذلك يجوز طلب الفسخ إذا توفي المدين واتضح أنه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح.
المادة (876) : لا يترتب على فسخ الصلح، براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه. ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة (877) : 1- يقدر القاضي المشرف أجر أمين الصلح، ويودع القرار الصادر بذلك المحكمة في اليوم التالي لصدوره. 2- ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإيداع. ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
المادة (878) : يعتبر مفلساً بالتدليس، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات، وثبت أنه أرتكب أحد الأعمال الآتية:- 1- أخفى دفاتره كلها أو بعضها أو أتلفها أو غيرها. 2- اختلس جزءاً من ماله أو أخفاه إضراراً بدائنيه. 3- أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات. 4- حصل على الصلح بطريق التدليس.
المادة (879) : في حالة صدور حكم بات بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديروها أو القائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية:- 1- أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها. 2- اختلسوا جزءاً من أموال الشركة أو أخفوه. 3- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، أو امتنعوا عن تقديم مستندات إذا كانت في حيازتهم. 4- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس. 5- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحاً صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي. ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة (880) : يعد مفلساً بالتقصير، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز (20000) عشرين ألف درهم كل تاجر شهر إفلاسه بحكم بات وثبت أنه تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه في إحدى الحالات الآتية:- 1) إذا أنفق مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية. 2) إذا وفى بعد وقوفه عن الدفع، دين أحد الدائنين إضراراً بالباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 3) إذا تصرف في بضاعة بأقل من سعرها العادي، بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر إفلاسه، أو فسخ الصلح، أو التجأ تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
المادة (881) : يجوز أن يعد مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز (10000) عشرة آلاف درهم كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية:- 1) إذا لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو لم يقم بالجرد المفروض طبقاً للقانون. 2) إذا لم يلتزم بالقواعد المتعلقة بالقيد في السجل التجاري. 3) إذا عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالته المالية عندما تعهد بها. 4) إذا امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو المحكمة المختصة أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. 5) إذا سمح بعد وقوفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد الدائنين بقصد الحصول على قبول الصلح. 6) إذا تكرر إفلاسه قبل أن يفي بالتعهدات المترتبة على صلح سابق. 7) إذا أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله سواء كان ذلك قبل الوقوف عن الدفع أو بعده.
المادة (882) : في حالة صدور حكم بات بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديروها أو القائمون بتصفيتها بالحبس، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية:- 1) لم يمسكوا دفاتر تجارية، تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي. 2) امتنعوا عن تقديم البيانات، التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو أمينها، أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة. 3) تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع، بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين. 4) وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع، دين أحد الدائنين إضراراً بالباقين، أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 5) تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي، بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع، أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح، أو التجأوا تحقيقاً لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 6) أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة الوهمية في غير ما تستلزمه أعمال الشركة. 7) اشتركوا في أعمال تخالف القانون، أو عقد تأسيس الشركة، أو نظامها الأساسي أو صادقوا على هذه الأعمال. ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة (883) : إذا أقيمت على المفلس، أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة، أو مديرها، أو القائم بتصفيتها الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير، أو صدر عليه حكم بذلك وفقاً لأحكام المواد السابقة، بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية، محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية، كما تبقى الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحال على المحكمة الجزائية، أو أن يكون من حق المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (884) : 1) يعاقب أمين التفليسة، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اختلس مالاً للتفليسة أثناء قيامه على إدارتها. 2) ويعاقب بالحبس إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.
المادة (885) : يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اختلس أو سرق أو أخفى مالاً للتفليسة، ولو كان الشخص زوجاً للمفلس أو من أصوله أو فروعه، أو أصول أو فروع زوجه، وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (886) : يعاقب بالحبس كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية:- 1) زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش. 2) اشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة، مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة أو في الصلح. 3) عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع، اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة، بالنسبة إلى المفلس وإلى أي شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (887) : يعاقب بالحبس كل من قدم في التفليسة بطريق الغش، ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.
المادة (888) : 1) على أمين التفليسة أو أمين الصلح الواقي من الإفلاس بحسب الأحوال أن يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات وإيضاحات ومعلومات. 2) وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة الجزائية محفوظة بقلم كتاب المحكمة، ويجوز الإطلاع عليها أو طلب نسخ رسمية منها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. 3) وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى أمين التفليسة أو المراقب مقابل إيصال.
المادة (889) : يعاقب المدين بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات: 1) إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها، أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي. 2) إذا مكن عمداً دائناً وهمياً، أو ممنوعاً من الاشتراك في الصلح، أو مغالياً في دينه، من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمداً يشترك في ذلك. 3) إذا أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.
المادة (890) : يعاقب الدائن بالحبس: 1- إذا تعمد المغالاة في تقرير ديونه. 2- إذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت، وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك. 3- إذا عقد مع المدين اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
المادة (891) : يعاقب بالحبس كل من لم يكن دائناً، واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح أو التصويت.
المادة (892) : يعاقب بالحبس كل مراقب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين، أو أيد هذه البيانات.
المادة (893) : لا يترتب على إقامة الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير، أي تعديل في الأحكام المتعلقة بإجراءات التفليسة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (894) : إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين مع أحد الدائنين، لمنح الدائن مزايا خاصة، مقابل التصويت على الصلح، أو إضراراً بباقي الدائنين، جاز للمحكمة الجزائية أن تقضي من تلقاء نفسها، بإبطال هذا الاتفاق، وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضى الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي أيضاً بناءً على طلب ذوي الشأن بالتعويضات عند الاقتضاء.
المادة (895) : تنشر جميع الأحكام الجزائية الصادرة في جرائم الإفلاس بالطرق المقررة لنشر حكم الإفلاس.
المادة (896) : الغرامات ونفقات الدعوى الجزائية المتعلقة بالإفلاس بالتقصير، والتي تقيمها النيابة العامة لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تلقى على عاتق جماعة الدائنين.
المادة (897) : في حالة عقد الصلح، يتحمل المفلس نفقات الدعوى، على أنه لا يجوز للخزانة العامة أن تطالبه بها إلا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة له بمقتضى عقد الصلح.
المادة (898) : نفقات الدعوى التي يقيمها أمين التفليسة باسم الدائنين، تتحملها جماعة الدائنين إذا ما حكم ببراءة المفلس، وتتحملها الخزانة العامة إذا ما حكم على المفلس، ويبقى للخزانة العامة حق الرجوع على المفلس.
المادة (899) : نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين باسمه، يتحملها هو، إذا حكم ببراءة المفلس، وتتحملها الخزانة العامة إذا حكم على المفلس، ويبقى للخزانة العامة حق الرجوع على المفلس.
المادة (900) : الغرامات ونفقات الدعوى الجزائية المتعلقة بالإفلاس بالتدليس، لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تلقى على عاتق جماعة الدائنين. إلا إذا أخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حالة البراءة تقع على عاتقهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن