بشأن تعديل المادة رقم (4) من القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزواج.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م، في شأن إنشاء صندوق الزواج،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل المادة رقم (4) من القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م بإنشاء صندوق الزواج لتصبح كما يلي:-
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية وعضوية كل من:
- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة من وزارات (المالية والصناعة - الإعلام والثقافة - الشئون الإسلامية والأوقاف - العمل والشئون الاجتماعية).
- سبعة أعضاء من الأعيان المهتمين بأغراض الصندوق.
- ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية.
ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس.
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة