بشأن إنشاء محاكم استئنافية في إمارة عجمان وإمارة الفجيرة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978م . في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983م . في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : تنشأ في كل من إمارة عجمان وإمارة الفجيرة محكمة استئنافية اتحادية تسمى الأولى محكمة عجمان الاستئنافية الاتحادية والثانية محكمة الفجيرة الاستئنافية الاتحادية.
المادة (2) : تختص كل من هاتين المحكمتين الاستئنافيتين بالنظر في الاستئنافات التي ترفع على أحكام المحاكم الجائز استئنافها قانونا الصادرة عن المحاكم الابتدائية الاتحادية الموجودة في هاتين الإمارتين والدوائر التابعة لها بحسب الأحوال كما تنظر كل منهما المنازعات الأخرى وفق القوانين النافذة.
المادة (3) : تحال المنازعات المنظورة أمام محكمة الشارقة الاستئنافية الاتحادية والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص هاتين المحكمتين إلى كل من هاتين المحكمتين حسب اختصاصهما وبحالتها وبدون رسوم إذا سبق تسديد الرسوم.
ولا يسري هذا الحكم على الدعاوي التي قفل فيها باب المرافعة وحجزت للنطق بالحكم.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة