تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1985 بإنشاء الهيئة العامة للبريد، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 في شأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون. يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. المؤسسة: مؤسسة الإمارات للبريد ويرمز إليها (بريد الإمارات). الوزير: وزير المواصلات. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المادة (2) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة الإمارات للبريد" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها، ويكون لها ميزانية مستقلة، وتلحق بالوزير، وتستثمر خدماتها طبقاً لمبدأ الخدمة العامة ووفقاً للمعايير ذات الطابع التجاري. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة وفقاً للقانون.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة دبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة.
المادة (4) : تتولى المؤسسة دون غيرها القيام بجميع الخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون وتيسير أداء هذه الخدمات وتقوم بوجه خاص بنقل وأداء الآتي: 1- بعائث بريد الرسائل وتشمل الرسائل والبطاقات والمطبوعات ومطبوعات المكفوفين والرزم الصغيرة والبريد الدعائي المزود بعنوان أو بدون عنوان. 2- الطرود بأنواعها حسب أحكام اتفاقية الطرود البريدية العالمية. 3- خدمات صناديق البريد الخصوصية. 4- خدمات البريد العاجل المحلي والدولي. 5- الخدمات المالية البريدية وتشمل: الحوالات البريدية وخدمة الشيكات البريدية والبعائث مقابل تأدية القيمة وحسابات التوفير والتحصيل والدفع لحساب الغير وتخضع هذه العمليات لرقابة المصرف المركزي. ويجوز للمجلس أن يكلف المؤسسة القيام بمهام خدمات التأمين نيابة عن الغير وأية مهام أخرى تتفق مع طبيعة أعمالها. وللمؤسسة أن تعهد إلى الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها بموجب عقود تبرمها معهم وفقا للقوانين واللوائح.
المادة (4) : للمؤسسة بناءً على ترخيص من المصرف المركزي القيام بخدمة الحوالات المالية الفورية وأعمال الصرافة سواء من خلال المؤسسة ذاتها أو من خلال ما تنشئه من مؤسسات أو شركات مملوكة لها، على أن يكون هذا النشاط خاضعاً لرقابة المصرف المركزي.
المادة (5) : تختص المؤسسة بمنح تراخيص بيع واستخدام آلات التخليص البريدي إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفقا للشروط التي يضعها المجلس.
المادة (6) : تختص المؤسسة دون غيرها بإصدار الطوابع البريدية للدولة بنوعيها العادي والتذكاري وبطاقات هواة الطوابع والمطبوعات المالية البريدية والنماذج البريدية ويتم إصدار الطوابع بفئات تتناسب مع قيمة الخدمات البريدية التي تخصص لها تلك الطوابع.
المادة (7) : تختص المؤسسة بمنح تراخيص لممارسة نشاط بيع وشراء طوابع الهواة وفقا للشروط التي يضعها المجلس.
المادة (8) : يجوز للمؤسسة أن تمنح تراخيص بنقل الوثائق والمستندات إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص مقابل رسم تصريح بمزاولة هذا النشاط يتم تحصيله لصالح المؤسسة بشرط أن يعتمد هذا الرسم بقرار من المجلس. واستثناء من أحكام المادة (4) من هذا القانون يجوز للمجلس الترخيص لمؤسسات وشركات القطاع الخاص بنقل بعائث بريد الرسائل على ألا تقل أجورها عن (5) خمسة أضعاف الأجور البريدية لبعائث بريد الرسائل حتى وزن (500) خمسمائة جرام للداخلية و(250) مائتين وخمسين جراما للدولية والطرود بأنواعها الداخلية والدولية على ألا تقل أجورها عن تعرفة الطرود البريدية حتى وزن (5) خمسة كيلو جرامات. ويجوز للمجلس تعديل الأجور والأوزان وفقا لما تقضي به مصلحة العمل. ويتعين على مؤسسات وشركات القطاع الخاص توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (9) : يضع المجلس الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط نقل بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وله إلغاء الترخيص الممنوح للشركة أو المؤسسة في حالة مخالفة شروط الترخيص.
المادة (10) : للمجلس إنشاء مؤسسات أو شركات متخصصة مملوكة للمؤسسة أو تساهم المؤسسة في رأسمالها داخل وخارج الدولة وذلك في إطار نشاط المؤسسة على أن يصدر قرار بالموافقة من مجلس الوزراء وتعتبر أية مؤسسة سابقة على هذا القانون كما لو كانت قد أنشئت بموجب أحكامه.
المادة (11) : تمثل المؤسسة الحكومة لدى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمسائل البريدية وكذلك الدفاع عن مصالح بريد الدولة في الأسواق البريدية الأخرى وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات ووزارة الخارجية.
المادة (12) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وثمانية أعضاء من المواطنين من بينهم نائب للرئيس تتم تسميتهم وتحديد ومكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء، ويشترط أن يكونوا من ذوي الاختصاص والدراية بالأمور التي تتعلق بنشاط المؤسسة وأن يكون من بينهم ممثل واحد على الأقل عن كل من وزارتي المواصلات والمالية والصناعة. ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه، وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
المادة (13) : يباشر المجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة ويكون له: 1- وضع السياسة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق أغراضها، وتحديد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها. 2- اعتماد أجور الخدمات البريدية وتحديد فئات الطوابع البريدية والمطبوعات المالية البريدية بمختلف أنواعها وذلك مع مراعاة حكم المادتين (27) و(28) من هذا القانون. 3- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ونظام شؤون العاملين فيها. 4- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمؤسسة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية. 5- إقرار ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية بعد الاطلاع على تقرير المدير العام في هذا الشأن. وترفع الحسابات الختامية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها مرفقا بها تقرير المجلس وتقرير مدققي الحسابات وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. 6- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفا فيها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللوائح. 7- إبرام عقد القروض مع الحكومة أو المؤسسات المالية في الدولة وذلك بهدف تحقيق أي غرض من أغراضها وفقا لخطة محددة سلفاً، على أن يتم ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. 8- استثمار فائض أموال المؤسسة في السندات المالية والمؤسسات والشركات المساهمة في الدولة. 9- تملك الأراضي لإقامة مبان لمكاتب البريد بالدولة. 10- استغلال مباني المؤسسة للأغراض التجارية. 11- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. 12- القيام بأية خدمات أخرى يمكن أن تطلب السلطات الحكومية المختصة أداءها.
المادة (14) : يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب المدير العام أو ثلاثة من أعضاء المجلس.
المادة (15) : لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه وخمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم من ذوي الخبرة في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود. وتدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقع عليها رئيس المجلس أو نائبه وأمين سر المجلس.
المادة (16) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية برئاسة أحد أعضائه وأربعة أعضاء آخرين من المجلس من بينهم نائب لرئيس اللجنة ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها رئيس اللجنة أو نائبه وعضوان على الأقل. وللمجلس أن يفوض اللجنة التنفيذية بعضا من اختصاصاته وصلاحياته كما يجوز أن يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته. وترفع اللجنة توصيتها إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً. وتجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل ويجوز للرئيس دعوة اللجنة لاجتماع غير عادي إذا ما رأى ذلك أو بناء على طلب المدير العام. وتدون مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها في محاضر يوقع عليها رئيس اللجنة أو نائبه وأمين سر المجلس.
المادة (17) : يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من المجلس بناء على اقتراح الوزير. ويقوم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس وتصريف شؤون المؤسسة وتمثيلها في تعاملها مع الغير وأمام القضاء والتوقيع نيابة عنها وذلك كله في الحدود المقررة في هذا القانون وفي لوائح المؤسسة وقرارات المجلس.
المادة (18) : رأسمال المؤسسة (200.000.000) مائتا مليون درهم يغطى بالكامل من قبل الحكومة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمالها.
المادة (19) : تزاول المؤسسة نشاطها على أساس تجاري وتتكون إيراداتها من: 1- الإيرادات الذاتية للمؤسسة. 2- الأرباح التي تحققها المؤسسات أو الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا الداخلية والخارجية التي لا تتعارض مع أهداف المؤسسة وبشرط أن يوافق عليها المجلس. 4- أية إيرادات أخرى تحققها المؤسسة والمؤسسات أو الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها.
المادة (20) : يقتطع سنوياً من صافي أرباح المؤسسة (15%) لتكوين احتياطي قانوني، ويستمر الاقتطاع إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي (100%) من رأس المال، ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذا المعدل، ويستخدم هذا الاحتياطي في تدعيم مركز المؤسسة المالي. ويؤول إلى الميزانية العامة للدولة صافي الأرباح بعد اقتطاع الاحتياطي المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (21) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (22) : تفحص حسابات المؤسسة والمؤسسات أو الشركات المملوكة لها من قبل مدقق للحسابات أو أكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى المجلس تقريرهم عن رقابة حسابات المؤسسة خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في المؤسسة. وتعفى المؤسسة والمؤسسات أو الشركات المملوكة لها والتي تكون طرفاً في رأسمالها داخل وخارج الدولة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. وتعفى المؤسسات والشركات المملوكة للمؤسسة من الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة إذا كانت حصة المؤسسة فيها تقل عن (50%) من رأس المال.
المادة (23) : على المؤسسة أن تلتزم بتقديم خدمات بريدية تهدف إلى ربط كافة أنحاء الدولة وذلك بتبادل خدمات اجتماعية وتربوية وأدبية وتجارية بين الأفراد والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات داخل الدولة وخارجها وأن تلتزم بمبادئ الانتظام والمساواة والعمومية والاستمرارية في نطاق سير عمل الأنشطة البريدية وكذلك سلامة البريد وسريته. وعليها أن تضع نظاماً متطورا لجمع وتسليم وتوزيع البريد لضمان وصول المواد البريدية خلال فترة معقولة إلى المرسل إليهم في الدولة وخارجها ومراعاة أن يكون نقل وحفظ هذه المواد بطريقة سريعة ومأمونة وأن تستخدم أفضل الوسائل لتحقيق هذا الغرض، وعليها أن تلتزم بالإعلان عن معايير مستويات الجودة لمختلف خدماتها. وتحدد شروط الخدمات البريدية والأحكام المنظمة لها وذلك مع مراعاة الاتفاقيات البريدية الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة (24) : للمؤسسة القيام بوضع صناديق إيداع الرسائل أو مجمعات صناديق البريد الخصوصية على أماكن مملوكة للدولة أو لإحدى إماراتها أو على مبان مملوكة لأطراف أخرى شريطة موافقة هذه الأطراف على ذلك. وتلتزم السلطات الاتحادية والمحلية كل حسب اختصاصها ودون مقابل بتوفير الأراضي اللازمة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها، وعلى أن تكون هذه الأراضي في مواقع مناسبة لأداء الخدمات البريدية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.
المادة (25) : على كل من سلمت إليه مادة بريدية لا تخصه أو عثر عليها أن يردها فوراً وتحتفظ المؤسسة بحقها في استرداد هذه المادة التي سلمت إلى غير المرسل إليه.
المادة (26) : تنتهي مسؤولية المؤسسة عند تسليم المادة البريدية إلى صاحبها أو إلى من يمثله قانونا وتتحمل مسؤولية التأخير في توصيل هذه المادة أو تعرضها للتلف أو الضياع وتكون مسؤوليتها في الحدود المقررة في الاتفاقيات البريدية الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو الأنظمة التي يقررها المجلس.
المادة (27) : تضع المؤسسة لائحة تنظم الأحكام المتعلقة بأجور الخدمات البريدية الداخلية والخارجية مع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، على أن يكون مقدار الأجر موحداً لكل مجموعة متماثلة من الخدمات البريدية وأن يحدد سعر موحد للرسائل والطرود المتبادلة في تيارات البريد العادي للشبكة البريدية الداخلية.
المادة (28) : تضع المؤسسة اللوائح التي تنظم علاقتها بالجمهور والتي تتضمن الأحكام المتعلقة بالتعويض عن التأخير في توصيل المادة البريدية أو فقدها أو تلفها في الحدود المقررة في الاتفاقيات البريدية الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها والأنظمة التي يقررها المجلس.
المادة (29) : تصدر المؤسسة سنوياً دليل الخدمات البريدية الداخلية والدولية التي تقدمها ويجب أن يكون هذا الدليل متوفراً لديها لمن يطلبه مقابل الثمن المحدد له.
المادة (30) : يتم التخليص على المواد البريدية بواسطة إحدى الطرق الآتية: 1- طوابع بريد مطبوعة أو ملصقة. 2- علامات التخليص البريدية التي تصدرها آلات البيع التلقائية. 3- بصمات آلات التخليص البريدي المعتمدة رسمياً. 4- بصمات آلات طباعة أو طرق أخرى للطباعة أو بصمة الختم لخدمتي خالص الأجرة والإجابة التجارية المطبوعة على المغلفات وأية خدمات أخرى تستحدثها المؤسسة. كما يحق لها أن تستوفي نقدا أجور أنواع معينة من المواد البريديه وذلك على الوجه الذي تنص عليه اللوائح.
المادة (31) : يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير قرارا بتحديد موظفي المؤسسة الذين لهم صفة الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (32) : لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- قام بممارسة أية خدمة من خدمات البريد مما تختص به المؤسسة دون الحصول على الترخيص اللازم، وفي هذه الحالة يحكم على المخالف أيضا بغرامة تعادل أربعة أمثال الأجور البريدية التي تكون قد ضاعت على المؤسسة بسبب ارتكاب هذه الجريمة. 2- استعمل شعار المؤسسة والمؤسسات أو الشركات المملوكة لها أو استعمل عبارة "خدمات بريدية". 3- استعمل صناديق رسائل مشابهة للصناديق البريدية الخصوصية أو صناديق إيداع الرسائل بالمؤسسة وفي هذه الحالة يكون للمؤسسة الحق في إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة.
المادة (34) : يعاقب بالسجن المؤقت: 1- كل من قلد أو زور بنفسه أو بالاشتراك مع غيره مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة الطوابع البريدية العادية أو التذكارية وبطاقات الهواة أو المطبوعات المالية البريدية أو النماذج البريدية أو الآلات أو الأدوات التي تستخدمها المؤسسة. 2- كل من عرض للبيع أو وزع أو استعمل شيئاً مما ذكر في البند السابق مع علمه بتقليده أو تزويره. 3- كل من قام بغسل الطوابع البريدية العادية أو التذكارية التي سبق استخدامها بغرض التخليص أو الاتجار. 4- كل من قام بإعادة استخدام طوابع البريد العادية أو التذكارية التي سبق استخدامها. 5- كل من تعمد إساءة استعمال أختام التخليص وآلات التخليص البريدي أو قام بتزوير بصمات آلات التخليص أو بصمات أختام خدمات خالص الأجرة أو الإجابة التجارية أو التصريح بغلق المطبوعات. كما يعاقب الجاني بغرامة تعادل أربعة أمثال الأجور البريدية التي ضاعت على المؤسسة بسبب ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بالإضافة إلى الحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة المنصوص عليها في البنود المذكورة.
المادة (35) : يعاقب بالسجن المؤقت: 1- كل موظف أو مستخدم بالمؤسسة مكلف بنقل أو تسليم أو حفظ المواد البريدية قام بفضها أو العبث بمحتوياتها أو إتلافها أو امتنع عمداً عن تسليمها إلى صاحب الشأن. 2- كل موظف أو مستخدم بالمؤسسة يفشي أية أسرار تتعلق بالمواد البريدية أو يستغلها لمنفعته الخاصة أو لمنفعة الغير أو يساعد أي شخص في الحصول على بيانات تخص الآخرين مما يرد في هذه المواد البريدية، وذلك كله فيما عدا الأحوال التي يجيزها القانون ويسري حكم هذا البند ولو وقعت الجريمة بعد انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم. وتطبق أحكام هذه المادة على كل من تعهد إليه المؤسسة بأداء ونقل بعض الخدمات البريدية لحسابها ولو كان من غير موظفي المؤسسة أو مستخدميها.
المادة (36) : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم.
المادة (37) : يحظر تضمين الرسائل والطرود البريدية أية مواد تحرم القوانين حيازتها أو تداولها أو نقلها، وإذا تبين للمؤسسة أو توافرت ظروف تحمل على الاعتقاد بوجود رسائل أو طرود تحتوي على شيء من ذلك حررت محضراً بالواقعة وأحالته مع الرسالة أو الطرد إلى السلطات المختصة لإجراء التحقيق اللازم.
المادة (38) : للمؤسسة الحق في التحفظ على المادة البريدية في الأحوال الآتية: 1- إذا لم تكن مستوفية شروط التخليص، أو إذا استحقت عليها أية أجور وإمتنع صاحب الشأن عن دفعها. 2- إذا انقضت مدة حفظها لدى المؤسسة ولم تتمكن من الاستدلال على المرسل أو المرسل إليه. 3- إذا لم تستوف الشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له أو بناء على طلب من الإدارات البريدية الخارجية. 4- إذا كان محتواها يمس سمعة الدولة أو أمنها أو الآداب العامة فيها أو كان يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي. 5- إذا طلبت السلطات المختصة ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. ويجوز للمؤسسة التصرف في المواد البريدية المشار إليها في البنود السابقة وإتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، وذلك وفقا لما تنظمه القوانين واللوائح.
المادة (39) : تعتبر أموال المؤسسة والمؤسسات أو الشركات المملوكة لها أموالا عامة.
المادة (40) : تعفى المؤسسة والمؤسسات أو الشركات المملوكة لها من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (41) : فيما لم يرد به نص في نظام شؤون العاملين بالمؤسسة تسري في شأن هؤلاء العاملين قوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
المادة (42) : ينقل إلى المؤسسة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون جميع موظفي ومستخدمي الهيئة العامة للبريد، وتسوى أوضاعهم طبقاً لأحكام لائحة شؤون العاملين بالمؤسسة مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
المادة (43) : تؤول إلى المؤسسة جميع الأصول الثابتة والمتداولة الموجودة حالياً باسم الهيئة العامة للبريد وكذلك جميع الالتزامات المالية المترتبة عليها داخل الدولة وخارجها وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (44) : تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين وجهات الاختصاص لجنة دائمة من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والثقافة ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للجمارك وهيئة الطيران المدني والمؤسسة لتنسيق الإجراءات وتسهيل أداء الخدمات البريدية فيما يتعلق بالأمن البريدي والتخليص الجمركي والرقابة الإعلامية والصحية وتسهيل عمليات نقل البريد عبر منافذ الدولة وأية أمور أخرى وتصدر لائحة بشأن اللجنة أعلاه توضح إجراءات أعمالها واجتماعاتها.
المادة (45) : يضع المجلس اللوائح ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (46) : يلغي القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1985 بإنشاء الهيئة العامة للبريد كما يلغي كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (47) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن