تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وع ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة تسمى مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر وتكون لها الشخصية ال ...
المادة (1) : ووفق على إنشاء مؤسسة الاتحاد للصحافة ...
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ...
المادة (2) : يكون مقر المؤسسة مدينة أبوظبي، ويعتبر هذا المقر موطنا قانونيا لها ومركزا لإدارتها ومباشرة نشاطها. و ...
المادة (3) : تقوم المؤسسة على إصدار صحيفة الاتحاد وصحيفة أخبار الإمارات التي تصدر باللغة الإنجليزية وكذلك إصدار ...
المادة (4) : تتكون موارد المؤسسة من:- 1- الإيرادات التي تنتج عن بيع الصحف والمجلات والكتب وغيرها من المطبوعات ا ...
المادة (5) : يدير المؤسسة مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء بما فيهم رئيس مجلس الإدارة ويتم اختيارهم من ذوي الكفاية ...
المادة (6) : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه مديرا عاما للمؤسسة ويحدد مخصصاته ويعتبر المدير الع ...
المادة (7) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وتحقيق جميع الأغراض التي تقوم ...
المادة (8) : لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو لأحد شاغلي الوظائف الرئيسية بها مصلحة مباشرة أو غي ...
المادة (9) : لمجلس إدارة المؤسسة أن يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة يعهد إليها بعمل أ ...
المادة (10) : لمجلس إدارة المؤسسة في سبيل مباشرة أعماله أن يستعين بمن يقع عليهم اختيا ...
المادة (11) : يكون مدير عام المؤسسة متفرغا لعمله في المؤسسة، ومسئولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ الخط السياسي العا ...
المادة (12) : يمثل المدير العام المؤسسة تجاه ال ...
المادة (13) : كل العقود المتعلقة بأعمال المؤسسة وكذلك الشيكات والكمبيالات والحوالات المالية والمسحوبات وغيرها من ...
المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يملك حق التوقيع عن المؤسسة منفردا رئيس مجلس إدارتها أو أي عضو آخر من ...
المادة (15) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة مرة كل شهر على الأقل ويكون الاجتماع في مقر المؤسسة وله عند الضرورة أن يجتم ...
المادة (16) : يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات في جميع ...
المادة (17) : تدون مناقشات وقرارات مجلس إدارة المؤسسة في محاضر تسجل في سجل خاص يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين. ويث ...
المادة (18) : يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو من ينوب عنه رئاسة جلسات الم ...
المادة (19) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي. وتبدأ السنة المالية في أول شهر يناير وتن ...
المادة (20) : يقدم المدير العام إلى مجلس إدارة المؤسسة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ...
المادة (21) : تتكون الأرباح الصافية للمؤسسة من إيراداتها بعد خصم الم ...
المادة (22) : يقتطع سنويا من الأرباح الإجمالية للمؤسسة نسبة م ...
المادة (23) : يقتطع سنويا 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي القانوني ويستمر الاقتطاع إلى أن يبلغ ...
المادة (24) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة المح ...
المادة (25) : لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في عضوية مجلس إدارة ...
المادة (26) : يقوم مراقبو الحسابات بمراقبة حسابات المؤسسة عن السنة المالية التي عينوا لها ولهم في سبيل أداء مهمته ...
المادة (27) : على مراقبي الحسابات أن يقدموا إلى مجلس إدارة المؤسسة خلال ثلاثة الأشهر ال ...
المادة (28) : يجب أن يكون تقرير مراقب الحسابات مشتملا على البيانات الآتية: أ- ما إذا كان المراقب قد حصل على المع ...
المادة (29) : لا يجوز حل المؤسسة أو إدماجها في شركة أو هيئة أو مؤسسة أخرى أو إلغا ...
المادة (30) : تنتقل إلى المؤسسة المنشأة بحكم هذا النظام جميع الحقوق المالية المستحقة ل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن